لجنة لحماية خلف دميثير لتسجيلة بالانتخابات

حنونه2

عضو فعال
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=758528&date=25122011
برئاسة المحامي العام بوجروة لضمان الحيادية والنزاهة والشفافية
لجنة لفحص طلبات الترشيح للانتخابات





أحمد الحمود
أعلن مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد أسعد الرويح ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أصدر قراراً بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطـان ماجد بوجروة وعضوية مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد ابراهيم الدوسري ومساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ابراهيم عبدالعزيز العيسى والمدعي العام العميد صلاح عبدالله العودة بالإدارة العامة للتحقيقات ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد محمد سليمان السعيد والمستشار المساعد صلاح عتيق الماجد بإدارة الفتوى والتشريع ومقرر اللجنة الرائد صلاح أحمد الشطي من الإدارة العامة للشؤون القانونية، موضحاً ان اللجنة تختص بفحص طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم وفقاًً لأحكام القانون رقم 62/35 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونياًً.
وأكد الرويح ان وزير الداخلية حريص على ضمان أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، وذلك بالاشراف الكامل للمحامي العام، والحرص على عدم ارتكاب أي من الجرائم، التي تعكر صفو سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2012، مشيراً الى الانعكاسات الطيبة، التي ما زالت أصداؤها الرسمية والشعبية تلقى التأييد والاشادة بمبادرة الوزير أحمد الحمود.

شروط الترشيح
بين الرويح أن شروط الترشيح تتضمن:
أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاًً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاًً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

طلبات الترشيح
حدد الرويح طلب الترشيح وتقديمه في الآتي:
يتقدم طالب الترشيح الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاًً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراًً لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحباًً معه شهادة الجنسية الأصلية وصورتين شخصيتين.
يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح والتوقيع عليه.
يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراًً مقابل حصوله على ايصال بالسداد.
يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه.

العقوبات
الحبس والغرامة لمنظمي الفرعيات والمشاركين فيها


بين الرويح الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في حال مخالفة المواد 48، 47، 46، 45، 44، 43 من الباب الخامس وتعديلاته بقانون الانتخاب أو ارتكاب أي من الجرائم ذات الصلة وذلك وفق التالي:
مادة 43
يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
• أولا: كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخابات أو إهمال إدراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
• ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
• ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.
• رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في أن حقه موقوف.
• خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
• سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
• سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
• ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
• تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها (مضاف بالقانون رقم 2003/70).
مادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتيـن (العقوبة معدله بالقانون رقم 2003/70).
• أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
• ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين اغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت (معدل بالقانون رقم 2003/70).
• ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
• رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
• خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذه القانون.
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين (مضاف بالقانون رقم 2003/70).
مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين (العقوبة معدله بالقانون رقم 2003/70).
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
ثالثا: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
رابعا: ألغي (بموجب القانون رقم 2003/70).
خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة (مضاف بالقانون رقم 2003/70).
خامسا مكرر: من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرار به (مضاف بالقانون رقم 2003/70).
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرار به (مضاف بالقانون رقم 2003/70).
مادة 46
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
مادة 47
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند «سابعا» من المادة 43 بمضي ستة أشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة 48
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي نمي الى علمه وقوعها خارج القاعة، ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة. (معدلة بالقانون رقم 2003/70).

وظائف
قال الرويح: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 3/13 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم:
متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص وظيفتهم، كما أنه لا يجوز للوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات ترشيح أنفسهم الا اذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.
وقال ان رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاءها واقرباءهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه الجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
أما اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم الترشيح.

التنازل
عن كيفية التنازل عن الترشيح ذكر الرويح أنه طبقاًً للقانون فإن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
وأضاف أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

الحبس 5 أعوام وغرامة من 2000 - 5000 آلاف:

1- لعمليات شراء الأصوات.
2- لمن يستعمل القوة لمنع ناخب من حق التصويت.
3- لنشر وإذاعة أخبار غير صحيحة عن أحد المرشحين.
4- لمن يصور ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.

التزام
أعرب أسعد الرويح عن أمله في أن يلتزم جميع الراغبين في الترشح بتلك الاشتراطات وفق المواعيد المحددة، حتى تتمكن اللجنة من فحص طلبات الترشيح برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروة، وأعضاء اللجنة من أداء مهامهم حتى تسير الإجراءات بكل سهولة ويسر.


سلطان بوجروة

أسعد الرويح





عطوهم إقامة.. وبعدين يصير خير
عبداللطيف الدعيج


سمو الرئيس.. معذرة.. البداية خاطئة!
أحمد الصراف


أعداء الوحدة الخليجية
مبارك فهد الدويله


المرأة كالحذاء
إقبال الأحمد


هل تقسيم العراق بات وشيكاً..؟
محمد بن إبراهيم الشيباني


أحمد الحمود .. نشدّ على يديك
كويتي


نريدها شفافية كاملة الدسم!
علي أحمد البغلي


من يقص ريش أصحاب البشوت..؟!
جاسم أشكناني


هل يتجدد مفهومنا للإسلام؟ (1-2)
حامد الحمود


الأطباء... كادرهم ناقص وجمعيتهم مريبة
بدر خالد البحر


دور الشباب في اختيار الشباب!
أسامة سفر


الاتجاه الدكتاتوري
عبداللطيف سيف العتيقي


ما بهالبلد إلا أحمد الفهد..؟
خالد عبدالله العوضي
 

فهدعلي

عضو فعال
ونعم والله خلف دميثير

لم يزيد عن حالة ويسوي عمرة مصارع الامة او بطولات الافلام السينمائية للأمة


 

36rgoogle

عضو ذهبي
انزين اللجنه الكريمه
ننتظر قرارهاا في دميثير والجويهل
ودميثير تنتهي عنه حكم سنتين في ٢٥/٢
يعني الي اعرفه مازال تحت حكم والمفروض حسب مافمت الحكم لايحق له الترشيح الان
والاجدر من الحكومه تمنعه من المشاركه لحد ماتخلص المده المذكوره
 
أعلى