سؤال وجواب شنو شروط الترشيح للجمعية التعاونية بالكويت ؟ ضروري

Dodokuwait

عضو جديد
مرحبا ،،،،،، بما ان الكويت بلد حريات وحقوق . حبيت اعرف شنو الشروط للترشح في ادارة الجمعية التعاونية ؟
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
اللي أعرفه 3 شروط
العمر 30 سنة
الشهادة لا تقل عن دبلوم بعد الثانوية
وأن يكون مساهم في نفس الجمعية
التي يرغب في الترشيح لمجلس ادارتها
أما بالنسبة للوظيفة مالها شغل
لان عضو الجمعية أكيد عنده وظيفة بالحكومة
ماعدا العسكريين ما يحق لهم الترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية
الا بعد الحصول على موافقة من جهة العمل
وبما أن عمرج أقل من 30 سنة
ما يحق لج الترشيح في الوقت الحالي
 
التعديل الأخير:

تويتر الكويت

عضو مخضرم

بدء العمل بقانون الجمعيات التعاونية الجديد
أول نوفمبر المقبل

أعطى لوزارة الشؤون حق عزل مجلس الإدارة
وتعيين أعضاء فيه بضوابط لائحية


14 أغسطس 2013


اشترط قانون الجمعيات التعاونية الجديد، ألا يقل عدد المؤسسين في الجمعيات التعاونية عن 50 شخصاً جميعهم كويتيون فوق سن الـ 21، ولم تصدر ضدهم أية أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت نص القانون الذي أقره المجلس المبطل، وحمل رقم 118 لسنة 2013 ليصبح واجب النفاذ، بدءاً من أول نوفمبر المقبل حيث نص على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، والذي وافق 30 يوليو الماضي.

ونص القانون على أن يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأسمالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها وصناعتهم ومحال اقامتهم ، واسماء المفوضين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.

واشترط القانون على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الاولى للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح اسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب اول مجلس ادارة، موضحاً أن يكون المؤسسون مسؤولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم اموال الجمعية الى مجلس الادارة الاول، واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي اقرتها الوزارة.

وأعطى القانون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق النظر في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين، مرفقاً به المستندات. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.

وللوزار، بنص القانون، حق رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها ان تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة، وللمؤسسين - خلال اسبوعين من ابلاغهم قرار الرفض أو التعديل- التظلم منه اما اللجنة التي تبين تشكيلها واجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تكون برئاسة وكيل وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد وكلائها المساعدين، على ان يكون من بين اعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص- ان وجد- وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً يوما من تاريخ احالته اليها ولا يعتبر قرارها نهائياً الا بعد التصديق عليه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقسم القانون اعضاء الجمعية التعاونية الى اعضاء عاملين ومنتسبين، ويكون للاعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

أما الاعضاء المنتسبون فلا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية او غير العادية، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من ارباح.

ويبين النظام الأساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على ألا يقل عمر العامل عن 21 عاماً في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.

وحدد القانون أن لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء البالغين من العمر والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم بعد الثانوية العامة، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار إليها، على أن يكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعية التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.

وأعطى القانون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حق تعيين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة وبحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.

واشترط القانون أن ينتخب مجلس الادارة - سنوياً - في اول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق لمدة سنة، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة، وإلا اعتبر المجلس منحلاً، ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل، موضحاً ان رئيس المجلس هو الذي يثمل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به، على أن يحدد النظام الأساسي النموذجي شروط صحة انعقاد مجلس الإدارة والتصويت على القرارات.

وجعل القانون يكون لكل جميعة تعاونية مراقب للحسابات -من غير اعضائها تعينه- الجمعية العمومية سنويا، وتحدد مكافآته ويشترط ان يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزانتها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية ، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه ان يوافي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات او ايضاحات، كما يكون لكل منها مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام المراقبين.
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
وشدد القانون على أن لكل عضو عامل صوتاً واحداً في الجمعية العمومية -مهما كان عدد الاسهم التي يملكها ولا يجوز لاعضاء الجمعية العمومية ان ينيبوا عنهم غيرهم.

وأوضح ان الجمعية العمومية العادية تنعقد سنوياً بدعوة من مجلس الإدارة، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك للنظر في تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها والميزانية العمومية والتصديق على الحسابات الختامية وتقارير المراقب المالي والإداري وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة والانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، مشدداً على أنه لا يجوز لمراقب الحسابات أن يراقب على أكثر من خمس جمعيات تعاونية، وألا تتجاوز مدة تعيينه بذات الجمعية أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح القانون أنه اذا استقال اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة اعتبر المجلس منحلاً بقوة القانون، وفي هذه الحالة على وزارة الشؤون تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى أسبوعين ليتولى تسيير العاجل من أمور الجمعية، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين المدير، أما حالة استقالة مراقب الحسابات، فعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لتعيين مراقب للحسابات.

وجعل القانون للائحة التنفيذية أن تحدد المعلومات والبيانات التي يجب ان تحتفظ بها كل جمعية والسياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية ويجب ان تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها، ونظام توزيع الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال كل مالية، وترتيب هذا التوزيع. والمدة الزمنية اللازمة كحد أدنى لانتقال المساهم من جمعية تعاونية إلى جمعية أخرى.

ويحسب القانون، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والقرارات المنفذة له، ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة.

وأضاف انه يجوز للجمعية التعاونية التظلم للجهة الادارية المختصة خلال أسبع من تاريخ تحرير المخالفة، على ان يتم الفصل في التظلم خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه، والا اعتبرت المخالفة كأن لم تكن، كما ان لوزارة الشؤون الغاء أي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية، ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون، وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الالغاء خلال أسبوعين من إبلاغها، على ان يتم الفصل خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه، والا اعتبر القرار كأن لم يكن.

وأوضح القانون ان الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشؤون، ويحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية او الاتحاد ومدته وكيفية انتخاب اعضائه أو تعيينهم، كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.

وحذر القانون من انه يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات اذا طعن فيها.
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
ونص القانون على ان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل -عند ارتكاب أعضاء مجالس ادارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة- ان يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مجلس ادارة أو مدير مؤقت لادارتها، ويجوز أن يقتصر القرار على عزل عضو أو أكثر، وتعيين من يقوم مقامه، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول.
ونبه الى انه في حال استقالة أو سقوط عضوية عضو أو أكثر، يستدعى على التوالي الاحتياطي الأول أو الثاني، فاذا لم يكن هناك احتياطي، يكمل المجلس دورته اذا كان المتبقي منها لا يزيد على ستة أشهر وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية، وان على أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية ان يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستنداتها الى المجلس المؤقت، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الأموال والمستندات الى مجلس الادارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل.
وأوضح انه في حال حل مجلس الادارة أو عزل أحد أو بعض أعضائه، يحظر على المجلس المنحل أو العضو المعزول اعادة الترشح لعضوية مجلس الادارة لمدة دورتين متتاليتين لاحقتين على تاريخ قرار الحل أو العزل، وفي حال إدانة أعضاء المجلس المنحل أو العضو المعزول بإحدى الجرائم، تمتد فترة الحظر الى ثلاث دورات متتالية لاحقة على تاريخ قرار الحل أو العزل، ما لم يرد الى مجلس الادارة المنحل أو العضو المعزول اعتباره.
وأضيفت للقانون مادة تنص على انه يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد، كما يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية مجلس ادارة مكونا من خمسة أعضاء منتخبين، كما أضيفت للقانون عدة مواد أخرى، نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها وذلك من إلزامه برد ما استولى عليه، ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة كل عضو مجلس ادارة أو موظف في الجمعية استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، أو حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة بأية كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من الموردين للجمعية أو المتعاقدين معها، أو أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية أو بأموال الغير ومصالحه المعهود بها الى الجمعية، أو احتفظ لنفسه بأصول الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق، متى كانت متعلقة بإحدى الجرائم المشار اليها، أو طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال الداخلة في اختصاصه.
ونص القانون على انه يجوز للوزارة توقيع عقوبات ادارية على الجمعيات والاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون ومراقبي الحسابات المخالفين لأي حكم من أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويصدر الوزير قرارا بالعقوبات الادارية التي يجوز توقيعها.
وأوضح انه يتم انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ، وعلى وزير الشؤون اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية الأخرى.
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية ان القانون حدد الشروط اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية واستلزمت ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصا، ونص على الاحالة الى الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة، فيما يرد للمؤسسين من مصروفات تقرها الجمعية.
وعدلت المادة »8« المدة المحددة للوزارة لرفض طلب التسجيل بجعلها ستين يوما من تاريخ تقديمه، حتى يكون للوزارة الوقت الكافي لفحص الطلب، خاصة مع تزايد عدد الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي، كما عدلت المدة المحددة للجنة للفصل في التظلم من قرار الرفض بجعلها ثلاثين يوما من تاريخ إحالته اليها وهي مدة مناسبة.
وأحالت المادة »10« في بيان شروط العضو العامل والمنتسب الى النظام الأساسي النموذجي، واستحدثت شروطا يجب توافرها في العضو العامل، مع مراعاة أحكام المادة »11« من هذا القانون.
وتضمنت المادة 11 الأسس الرئيسية لمجلس ادارة الجمعية التعاونية مع تحديد عدد الأعضاء بتسعة أعضاء، وشمل النص بيان مدة عضوية المجلس بأربع سنوات، كما رفعت سن الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الجمعية من احدى وعشرين سنة إلى ثلاثين سنة بافتراض أنها الحد الأدنى لسن النضج الفكري للعضو، بعد تمرسه في العمل التعاوني من خلال حضوره ومشاركته في اجتماعات الجمعيات التعاونية، كما نصت على جواز اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط خلافاً لما هو عليه النص سابقاً في المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979، والذي كان مطلقاً وغير مقيد بعدد من الدورات.
وأوجبت المادة 12 على مجلس ادارة الجمعية ان ينتخب سنوياً الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، خلال أسبوع من اعلان نتيجة انتخاب المجلس، وإلا اعتبر منحلاً، وأحالت الفقرة الثالثة من المادة 12 في بيان شروط وصحة انعقاد مجلس الادارة والتصويت على القرارات إلى النظام الأساسي النموذجي.
وأوجبت المادة 14 ان يكون لكل جمعية مراقب مالي وآخر اداري من العاملين بالوزارة.
وأبانت المادة 19 أن لكل عضو عامل صوتاً واحداً في الجمعية العمومية مهما تعددت أسهمه.
وبينت المادة 21 موعد دعوة الجمعية للانعقاد وما يجب عرضه على هذه الجمعية للتصديق عليه، وحظرت على مراقب الحسابات أن يراقب على أكثر من خمس جمعيات تعاونية.
وتضمنت المادة 24 حكماً جديداً بتحديد مدة يتعين خلالها تعيين مدير مؤقت ليتولى تسيير أمور الجمعية وموعداً لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك في حالة الاستقالة الجماعية، وأيضاً تحديد مدة يتعين خلالها دعوة الجمعية العمومية لتعيين مراقب للحسابات.
وأناطت المادة 26 باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد المعلومات والبيانات التي يجب ان تحتفظ بها كل جمعية والسياسات والنظم المالية والادارية والتسويقية التي تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها، ونظام توزيع الأرباح.
وأعطت المادة 27 للموظفين المكلفين بالتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها، صفة الضبطية القضائية حتى يمكنهم أداء عملهم على الوجه الأكمل، وأجازت للجمعية التظلم من محاضر المخالفات التي يتم تحريرها من قبل الجهة الادارية، كما نصت على أن يكون للوزارة الغاء أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفاً لأحكام القانون أو نظام الجمعية، ونظمت المادة اجراءات الطعن في قرار الإلغاء، وذلك أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، وحددت موعداً للفصل في الطعن.
وأحالت المادة 30 إلى النظام الأساسي في بيان طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية المشتركة أو الاتحاد ومدته، وكذلك طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها.
وعدلت المادة 33 مدة سقوط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الادارة بسبب اعمالهم بجعلها خمس سنوات، اذ ان بعض المخالفات لا تكتشف إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة وحتى يمكن ملاحقة مرتكبيها.
وتضمنت المادة 35 حكماً جديداً يحظر على الأعضاء في حالة حل مجلس الادارة أو عزل أحد أو بعض أعضائه بسبب ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية، اعادة الترشيح لعضوية مجلس الادارة لمدة دورتين متتاليتين لاحقتين على تاريخ قرار الحل أو العزل، أما في حالة ادانة أعضاء المجلس المنحل أو العضو المعزول باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 35 مكرراً فيحظر الترشيح لمدة ثلاث دورات متتالية لاحقة على تاريخ قرار الحل أو العزل، ما لم يرد إلى مجلس الادارة أو العضو المعزول اعتباره.
كما استحدثت المادة الثانية من القانون مواد جديدة بأرقام »29 مكرراً، 35 مكرراً، 38 مكرراً« تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه.
فتضمنت المادة 29 مكرراً الأسس الرئيسية لمجلس ادارة اتحادات الجمعيات التعاونية والاستهلاكية والانتاجية مع تحديد عدد الأعضاء.
وقضت المادة 35 مكرراً بتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه، بأي طريقة من الطرق، الاستفادة أو الاستيلاء على أموال الجمعية، وذلك لما قد يعتري الحركة التعاونية من تجاوزات صادرة من القائمين عليها سواء في بعض مجالس ادارات الجمعيات التعاونية أو من ذوي النفوس الضعيفة التي قد تستولي على أموال الجمعيات بأية صورة من صور التلاعب ومنعاً من المساس بأموال المساهمين.
وأجازت المادة 38 مكرراً للوزارة توقيع عقوبات ادارية على الجمعيات والاتحادات ومراقبي الحسابات المخالفين لأي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وأحالت إلى قرار يصدر من الوزير بالعقوبات الادارية التي يجوز توقيعها.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يتم انتخاب مجالس ادارة الجمعيات التعاونية وفق المادة 11 من هذا القانون، عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتباراً من ذلك التاريخ.
وأوجبت المادة الرابعة على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وألغت المادة الخامسة منه كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.


جريدة الشاهد الكويتية

14 - 8 - 2013
 
أعلى