لاحباب الشيطان «الكسب» من بيع الخمور ولحوم الخنزير... حرام... حرام
الراي» تنشر بعض فتاوى أهم العلماء المسلمين حول الموضوع ... رداً على «الفتاوى التبريرية»
«الكسب» من بيع الخمور ولحوم الخنزير... حرام... حرام
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
javascript:void();
ردا على الفتاوى التبريرية التي انطلقت في الآونة الأخيرة للدفاع عن مواقف بعض الأطراف المساهمة في شركات بيع الخمور ولحوم الخنزير، خصوصا لجهة «المهل الممنوحة» لرد «التكسب» أو «تبريرات الضرورة»، تورد «الراي» بعضا من فتاوى لأهم العلماء حول هذا الموضوع.
وفيما يشدد العلماء على انه «لا يحل لأحد أن يقول : هذا حلال، وهذا حرام ، وليس عنده دليل صحيح على ذلك ، قال الله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) النحل/116، يؤكدون ان بيع لحم الخنزير حرام سواء بيع لمسلم أو لكافر ، والأدلة على ذلك : قول الله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) الأنعام/145 ، وقد عَلَّمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدةً عظيمةً ، فقال: ( إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أبو داود (3488) وصححه الشيخ الألباني في «غاية المرام» (318).
«الراي» حاولت تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي تكثر في هذه الفترة الأحاديث حوله ويحاول البعض استنباط الفتاوى المثيرة للجدل حوله، وتطرح «الراي» عددا من نصوص الفتاوى لكبار العلماء المسلمين، حيث يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ان بيع الخنزير والخمور وكل ما حرم الله من المكاسب المحرمة، فيما يشدد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله على ان «البيع والعمل في مصانع الخمور من المنكرات العظيمة، وان ومن يعمل بذلك عاص وفاسق وناقص الإيمان».
أما اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، فتؤكد في إحدى الفتاوى على انه «لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور، كما لا يجوز المتاجرة في ما حرم الله من الأطعمة وغيرها، ولا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها لأن الله حرمهما وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه».
ومن جهته، يؤكد الدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق «الأسهم المحرّمة لا تجوز المضاربة بها ويجب التخلص منها».
بن باز:
بيع الخمر من المحرّمات والمنكرات العظيمة
ومن يعمل بذلك فهو عاص وفاسق وناقص الإيمان
يؤكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله ان «البيع والعمل في مصانع الخمور من المنكرات العظيمة».
ويوضح في فتوى منشورة في كتاب «فتاوى إسلامية» ردا على سؤال:
> ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات؟ وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر؟ وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟
- إن بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله عز وجل: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [سورة المائدة]، ولاشك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان.
وهكذا العمل في مصانع الخمر، من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: «يأيها الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ» (سورة المائدة). وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها)، وصح عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر، أن يسقيه من طينة الخبال)، قيل: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: (عصارة أهل النار)، أو قال: (عرق أهل النار).
أما حكمه: فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله؛ إن شاء غفر له وعفا عنه، وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة - عند أهل السنة والجماعة -؛ لقول الله سبحانه : «إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء» [سورة النساء].
وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها، فإنه يكفر بذلك، ولا يُغَسَّل، ولا يُصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذباً لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا، أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها؛ كعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وقتل النفس بغير حق.
أما من فعلها أو شيئاً منها وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنه عاص لله بذلك، فهذا لا يكون كافراً، بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة، إذا لم يتب قبل الموت - كما تقدم في حكم شارب الخمر - والله ولي التوفيق.
وردا على سؤال آخر حول «العمل المشتبه حله من حرامه»، يرد بن باز على سؤال جاء فيه:
> أعرض عليكم أنني مغترب، وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش، وكنت أعمل في شركة، وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لديه ونقله كفالتي؛ لأنها سوف تقوم بتصفية الشركة، وقد جلست مدة ثلاثة أشهر في البحث عن عمل آخر فلم أجد، وأخيراً بعد جهدٍ وعناءٍ ومشقة حصلت عملاً في جهة معينة، وقبل أن أتقدم في هذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي الاستخارة، وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جداً، وكنت متوقعاً عدم نقل الكفالة، ولكن تسهلت الأمور بشكل لم أتوقعه، وتم فعلاً نقل الكفالة، وبعد أن تسلمت العمل قال الناس: بأن العمل في مثل جهتك يعد حراماً، وطبعاً أنا لم أعرف ذلك نهائياً من قبل، وأنا حالي مستقيل من عملي في بلدي، ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل كفالة على عمل آخر بسبب ليس في يدي، ولكن بسبب الأنظمة المتبعة، بل السفر نهائياً إلى بلدي، ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة؟
- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا، تارةً بالأمراض وتارةً بالحاجة والفقر، وتارةً بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش، وتارةً بغير ذلك، فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله -عز وجل-، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)، فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر من النعمة والسراء، وأن تتحمل الصبر على ما يسوءك من قلة العمل أو صعوبة العمل، أو صعوبة لقمة العيش أو غير هذا مما يسوء الإنسان، لا بد من الصبر والتحمل. وأما استخارتك في عملٍ اشتبه عليك أمره هل تعمله أو ما تعمله فلا بأس، مشروعة الاستخارة في الأمور التي تشتبه، كأن يريد السفر ويشتبه عليه السفر هل هو صالح أم لا فيستخير، أو يريد الزواج من امرأة من بني فلان فيستخير هل زواجه بها مناسب طيب أم لا، أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا، لا بأس، فهذا العمل الذي استخرت فيه إذا كان قد اشتبه عليك ولم تعلم أنه مناسب، واستخرت الله -جل وعلا- أن يشرح صدرك بما يرضيه، وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحاً مباحاً فهذا لا بأس، ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذٍ من أن تستقيل وتؤثر ما عند الله، بل يجب عليك ذلك، ولكن بعد التثبت بعد سؤال أهل العلم بعد التبصر، فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أن هذا العمل لا يجوز، كالعمل في بنوك الربا، وكالعمل في بيع الخمور وبيع التدخين أو حق اللحى أو ما أشبه ذلك مما هو محرم، فإذا عرفت أن العمل محرم فاترك ذلك، ويعطيك الله أبرك منه، يقول الله -سبحانه وتعالى-: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» [الطلاق: 3]، ويقول -سبحانه وتعالى-: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» [الطلاق: 4]، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من ترك شيئاً لله) وفي لفظ: (من ترك شيئاً اتقاء الله عوضه الله خيراً منه)، فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عملٌ لا يجوز فعليك أن تستقيل منه، وتلتمس عملاً آخر ولا تقل أنا ما أستطيع، ليس لك أن تعيش من الحرام، بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة، ولو سألت الناس عند الضرورة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لقبيصة بن مخارق لما سأله: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجلٌ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: فداداً من عيش ثم يمسك، ورجلٌ أصابته فاقة يعني حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش)، وإذا كنت لست من أهل الغناء السابق، بل أنت من أهل الحاجة ولست من أهل الثروة، فأنت أعلم بنفسك، تحل لك المسألة من أجل الحاجة والفاقة، ولو ما شهد لك ثلاثة، ما دمت تعلم أنك من أهل الفاقة وأنه ليس عندك شيءٌ يقوم بحالك فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير ومن تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة، وإما مما أعطاهم الله من المال، حتى تجد ما يغنيك، ولا تحل بل تسأل ما يسد الحاجة، ومتى حصل لك ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إلى وقتٍ آخر تحتاج فيه مع طلب العمل والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله -عز وجل -، أما أن تبقى في عملٍ محرم لأنك فقير فليس لك ذلك.
اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية:
لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات
التي تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور
تؤكد اللجنة الدائمة للفتاوى في المملكة العربية السعودية أن بيع لحم الخنزير والخمر من المحرمات، حيث أفتى أعضاء اللجنة ردا على:
> حكم بيع لحم الخنزير؟
- لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله، ومن ذلك لحم الخنزير. (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [13/14-15]).
ولا يجوز المتاجرة في ما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) [رواه البخاري ومسلم].
وعلى ذلك جاءت فتوى أخرى نصها:
- أولا: يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله في سورة المائدة: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }، وننصح بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه، لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله.
- ثانيا: يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر، والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله، وليست في بيع المحرمات، فعلى المسلم تقوى الله عز وجل بامتثال أمره، واجتناب نهيه، قال الله تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق 2-3] [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/16].
وربما تعذر البعض بأنه إذا لم يبع لحم الخنزير في متجره فإنه لا يأتيهم أحد من الزبائن الغربيين وغيرهم ممن يأكل لحم الخنزير فما النصيحة لهؤلاء ؟
الجواب: لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنهما، لأن الله حرمهما، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، كما في الحديث الصحيح، وإذا كان المال كله من بيع لحم الخنزير فهو مال حرام، فلا يجوز قبول هديتهم، أو الأكل من طعامهم، وإذا كان مالهم مختلطاً من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم، وقبول هديتهم، لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب، وهو مختلط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، ولكن يجب نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير، عملاً بقول الله سبحانه: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } [ التوبة 71 ]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم] [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/17، 18].
وفي فتوى مهمة أيضاً للجنة الدائمة: أنه لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير، والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري، لما فيه من الغرر والجهالة والربا [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 14 / 395 ].
الطبطبائي:
إذا علم أن أسهمه محرّمة
واجب على المالك بيع حصته في الشركة
يؤكد الدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق ان «الأسهم المحرّمة لا تجوز المضاربة بها ويجب التخلص منها».
ويشرح الطبطبائي في بحث قدمه في ندوة «قضايا الزكاة المعاصرة» التي عقدت في لبنان أخيرا انه لا يجوز «تملك الأسهم المحرمة بنية الاستثمار»، كما لا يجوز «التصرف أو بيع أسهم الشركات التي أصل مالها غير متقوّم مثل شركات بيع الخمر والخنزير».
ويشدد الطبطبائي في بحثه على وجوب «التخلص من الإيراد الناتج عن بيع السهم المحرمة، التخلص من ربح السهم المحرّمة، التخلص من الكسب الناتج عن الأسهم المختلطة»، فضلا عن وجوب «بيع المالك حصته في الشركة إذا علم أن أسهمه محرّمة».
محمد بن صالح العثيمين:
من المكاسب المحرّمة
بيع الخنزير والخمور... وكل ما حرّم الله
يجيب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في «فتاوى نور على الدرب» (نصية): البيوع ردا عن سؤال:
s حكم الشرع في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة؟
- ان الإنسان إذا اكتسب ماله بطريقٍ غير مشروع، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي يكتسب به المال عن طريقٍ غير مشروع، وأعظم الطرق تحريماً في المكاسب طريق اكتساب المال بالربا، فإن الله سبحانه وتعالى عظم الربا في كتابه في قوله (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله ومن الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله وقال عز وجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء والربا يكون في أجناسٍ معينة من المال لا في كل المال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم)، فالذهب والفضة وما كان بمعناهما هو الذي فيه الربا وكذلك الأصناف الأربعة الباقية المطعومة المكيلة هي التي فيها الربا هي وما شابهها في الجنس، وأما ما سوى ذلك فليس فيه ربا ولهذا يجوز للإنسان أن يبدل سيارة بسيارتين أو سيارة بسيارة ودراهم أو بعيراً ببعيرين أو شاةً بشاتين أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا ومن المكاسب المحرمة أن يكتسب الإنسان المال بممارسة بيع وشراء ما لا يجوز مثل أن يتجر بالدخان فإن الدخان محرم لما فيه من الضرر البدني والمالي فإذا اتجر به الإنسان فإن الاتجار به محرم وكسبه حرام أيضاً، ومن ذلك أن يبيع ما لا يجوز بيعه مثل أن يبيع كلباً أو خنزيراً أو نحو ذلك ومن هذا أيضاً أن يتجر بالخمور والمخدرات وغير هذا من الأشياء التي حرمها الله فكل من اكتسب شيئاً محرماً، فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويخرج من ماله مقدار الكسب الحرام إن علمه فإن لم يعلمه تحرى فأخرج ما تبرأ به ذمته نعم.
ــــــــــــــــــــ
وبعد تلك الفتاوي هل لك يا مسلم بانك تثق بشخض يربح 9 % من بيع كل بطل بلاك ليبل او جيمسون او بلانتاين أو فودا ...
هل تثق بان شخص يبيع بيرة الماظا اللبنانية او بكس البلجيكية بان يربح 9 % ؟؟؟
هل تعطي صوتك لشخص يمتكل نسبة 9 % لشخص يبيع الدخان و يورد مواد غذاية وغير غذائية لجيوش امريكا لشن حرب على المسلمين ليضع يده بيد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ؟؟؟
الراي» تنشر بعض فتاوى أهم العلماء المسلمين حول الموضوع ... رداً على «الفتاوى التبريرية»
«الكسب» من بيع الخمور ولحوم الخنزير... حرام... حرام
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
javascript:void();
ردا على الفتاوى التبريرية التي انطلقت في الآونة الأخيرة للدفاع عن مواقف بعض الأطراف المساهمة في شركات بيع الخمور ولحوم الخنزير، خصوصا لجهة «المهل الممنوحة» لرد «التكسب» أو «تبريرات الضرورة»، تورد «الراي» بعضا من فتاوى لأهم العلماء حول هذا الموضوع.
وفيما يشدد العلماء على انه «لا يحل لأحد أن يقول : هذا حلال، وهذا حرام ، وليس عنده دليل صحيح على ذلك ، قال الله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) النحل/116، يؤكدون ان بيع لحم الخنزير حرام سواء بيع لمسلم أو لكافر ، والأدلة على ذلك : قول الله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) الأنعام/145 ، وقد عَلَّمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدةً عظيمةً ، فقال: ( إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أبو داود (3488) وصححه الشيخ الألباني في «غاية المرام» (318).
«الراي» حاولت تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي تكثر في هذه الفترة الأحاديث حوله ويحاول البعض استنباط الفتاوى المثيرة للجدل حوله، وتطرح «الراي» عددا من نصوص الفتاوى لكبار العلماء المسلمين، حيث يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ان بيع الخنزير والخمور وكل ما حرم الله من المكاسب المحرمة، فيما يشدد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله على ان «البيع والعمل في مصانع الخمور من المنكرات العظيمة، وان ومن يعمل بذلك عاص وفاسق وناقص الإيمان».
أما اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، فتؤكد في إحدى الفتاوى على انه «لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور، كما لا يجوز المتاجرة في ما حرم الله من الأطعمة وغيرها، ولا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها لأن الله حرمهما وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه».
ومن جهته، يؤكد الدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق «الأسهم المحرّمة لا تجوز المضاربة بها ويجب التخلص منها».
بن باز:
بيع الخمر من المحرّمات والمنكرات العظيمة
ومن يعمل بذلك فهو عاص وفاسق وناقص الإيمان
يؤكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله ان «البيع والعمل في مصانع الخمور من المنكرات العظيمة».
ويوضح في فتوى منشورة في كتاب «فتاوى إسلامية» ردا على سؤال:
> ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات؟ وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر؟ وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟
- إن بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله عز وجل: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [سورة المائدة]، ولاشك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان.
وهكذا العمل في مصانع الخمر، من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: «يأيها الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ» (سورة المائدة). وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها)، وصح عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر، أن يسقيه من طينة الخبال)، قيل: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: (عصارة أهل النار)، أو قال: (عرق أهل النار).
أما حكمه: فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله؛ إن شاء غفر له وعفا عنه، وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة - عند أهل السنة والجماعة -؛ لقول الله سبحانه : «إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء» [سورة النساء].
وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها، فإنه يكفر بذلك، ولا يُغَسَّل، ولا يُصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذباً لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا، أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها؛ كعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وقتل النفس بغير حق.
أما من فعلها أو شيئاً منها وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنه عاص لله بذلك، فهذا لا يكون كافراً، بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة، إذا لم يتب قبل الموت - كما تقدم في حكم شارب الخمر - والله ولي التوفيق.
وردا على سؤال آخر حول «العمل المشتبه حله من حرامه»، يرد بن باز على سؤال جاء فيه:
> أعرض عليكم أنني مغترب، وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش، وكنت أعمل في شركة، وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لديه ونقله كفالتي؛ لأنها سوف تقوم بتصفية الشركة، وقد جلست مدة ثلاثة أشهر في البحث عن عمل آخر فلم أجد، وأخيراً بعد جهدٍ وعناءٍ ومشقة حصلت عملاً في جهة معينة، وقبل أن أتقدم في هذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي الاستخارة، وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جداً، وكنت متوقعاً عدم نقل الكفالة، ولكن تسهلت الأمور بشكل لم أتوقعه، وتم فعلاً نقل الكفالة، وبعد أن تسلمت العمل قال الناس: بأن العمل في مثل جهتك يعد حراماً، وطبعاً أنا لم أعرف ذلك نهائياً من قبل، وأنا حالي مستقيل من عملي في بلدي، ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل كفالة على عمل آخر بسبب ليس في يدي، ولكن بسبب الأنظمة المتبعة، بل السفر نهائياً إلى بلدي، ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة؟
- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا، تارةً بالأمراض وتارةً بالحاجة والفقر، وتارةً بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش، وتارةً بغير ذلك، فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله -عز وجل-، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)، فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر من النعمة والسراء، وأن تتحمل الصبر على ما يسوءك من قلة العمل أو صعوبة العمل، أو صعوبة لقمة العيش أو غير هذا مما يسوء الإنسان، لا بد من الصبر والتحمل. وأما استخارتك في عملٍ اشتبه عليك أمره هل تعمله أو ما تعمله فلا بأس، مشروعة الاستخارة في الأمور التي تشتبه، كأن يريد السفر ويشتبه عليه السفر هل هو صالح أم لا فيستخير، أو يريد الزواج من امرأة من بني فلان فيستخير هل زواجه بها مناسب طيب أم لا، أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا، لا بأس، فهذا العمل الذي استخرت فيه إذا كان قد اشتبه عليك ولم تعلم أنه مناسب، واستخرت الله -جل وعلا- أن يشرح صدرك بما يرضيه، وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحاً مباحاً فهذا لا بأس، ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذٍ من أن تستقيل وتؤثر ما عند الله، بل يجب عليك ذلك، ولكن بعد التثبت بعد سؤال أهل العلم بعد التبصر، فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أن هذا العمل لا يجوز، كالعمل في بنوك الربا، وكالعمل في بيع الخمور وبيع التدخين أو حق اللحى أو ما أشبه ذلك مما هو محرم، فإذا عرفت أن العمل محرم فاترك ذلك، ويعطيك الله أبرك منه، يقول الله -سبحانه وتعالى-: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» [الطلاق: 3]، ويقول -سبحانه وتعالى-: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» [الطلاق: 4]، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من ترك شيئاً لله) وفي لفظ: (من ترك شيئاً اتقاء الله عوضه الله خيراً منه)، فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عملٌ لا يجوز فعليك أن تستقيل منه، وتلتمس عملاً آخر ولا تقل أنا ما أستطيع، ليس لك أن تعيش من الحرام، بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة، ولو سألت الناس عند الضرورة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لقبيصة بن مخارق لما سأله: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجلٌ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: فداداً من عيش ثم يمسك، ورجلٌ أصابته فاقة يعني حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش)، وإذا كنت لست من أهل الغناء السابق، بل أنت من أهل الحاجة ولست من أهل الثروة، فأنت أعلم بنفسك، تحل لك المسألة من أجل الحاجة والفاقة، ولو ما شهد لك ثلاثة، ما دمت تعلم أنك من أهل الفاقة وأنه ليس عندك شيءٌ يقوم بحالك فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير ومن تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة، وإما مما أعطاهم الله من المال، حتى تجد ما يغنيك، ولا تحل بل تسأل ما يسد الحاجة، ومتى حصل لك ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إلى وقتٍ آخر تحتاج فيه مع طلب العمل والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله -عز وجل -، أما أن تبقى في عملٍ محرم لأنك فقير فليس لك ذلك.
اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية:
لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات
التي تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور
تؤكد اللجنة الدائمة للفتاوى في المملكة العربية السعودية أن بيع لحم الخنزير والخمر من المحرمات، حيث أفتى أعضاء اللجنة ردا على:
> حكم بيع لحم الخنزير؟
- لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله، ومن ذلك لحم الخنزير. (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [13/14-15]).
ولا يجوز المتاجرة في ما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) [رواه البخاري ومسلم].
وعلى ذلك جاءت فتوى أخرى نصها:
- أولا: يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله في سورة المائدة: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }، وننصح بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه، لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله.
- ثانيا: يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر، والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله، وليست في بيع المحرمات، فعلى المسلم تقوى الله عز وجل بامتثال أمره، واجتناب نهيه، قال الله تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق 2-3] [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/16].
وربما تعذر البعض بأنه إذا لم يبع لحم الخنزير في متجره فإنه لا يأتيهم أحد من الزبائن الغربيين وغيرهم ممن يأكل لحم الخنزير فما النصيحة لهؤلاء ؟
الجواب: لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنهما، لأن الله حرمهما، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، كما في الحديث الصحيح، وإذا كان المال كله من بيع لحم الخنزير فهو مال حرام، فلا يجوز قبول هديتهم، أو الأكل من طعامهم، وإذا كان مالهم مختلطاً من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم، وقبول هديتهم، لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب، وهو مختلط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، ولكن يجب نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير، عملاً بقول الله سبحانه: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } [ التوبة 71 ]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم] [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/17، 18].
وفي فتوى مهمة أيضاً للجنة الدائمة: أنه لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير، والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري، لما فيه من الغرر والجهالة والربا [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 14 / 395 ].
الطبطبائي:
إذا علم أن أسهمه محرّمة
واجب على المالك بيع حصته في الشركة
يؤكد الدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق ان «الأسهم المحرّمة لا تجوز المضاربة بها ويجب التخلص منها».
ويشرح الطبطبائي في بحث قدمه في ندوة «قضايا الزكاة المعاصرة» التي عقدت في لبنان أخيرا انه لا يجوز «تملك الأسهم المحرمة بنية الاستثمار»، كما لا يجوز «التصرف أو بيع أسهم الشركات التي أصل مالها غير متقوّم مثل شركات بيع الخمر والخنزير».
ويشدد الطبطبائي في بحثه على وجوب «التخلص من الإيراد الناتج عن بيع السهم المحرمة، التخلص من ربح السهم المحرّمة، التخلص من الكسب الناتج عن الأسهم المختلطة»، فضلا عن وجوب «بيع المالك حصته في الشركة إذا علم أن أسهمه محرّمة».
محمد بن صالح العثيمين:
من المكاسب المحرّمة
بيع الخنزير والخمور... وكل ما حرّم الله
يجيب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في «فتاوى نور على الدرب» (نصية): البيوع ردا عن سؤال:
s حكم الشرع في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة؟
- ان الإنسان إذا اكتسب ماله بطريقٍ غير مشروع، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي يكتسب به المال عن طريقٍ غير مشروع، وأعظم الطرق تحريماً في المكاسب طريق اكتساب المال بالربا، فإن الله سبحانه وتعالى عظم الربا في كتابه في قوله (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله ومن الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله وقال عز وجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء والربا يكون في أجناسٍ معينة من المال لا في كل المال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم)، فالذهب والفضة وما كان بمعناهما هو الذي فيه الربا وكذلك الأصناف الأربعة الباقية المطعومة المكيلة هي التي فيها الربا هي وما شابهها في الجنس، وأما ما سوى ذلك فليس فيه ربا ولهذا يجوز للإنسان أن يبدل سيارة بسيارتين أو سيارة بسيارة ودراهم أو بعيراً ببعيرين أو شاةً بشاتين أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا ومن المكاسب المحرمة أن يكتسب الإنسان المال بممارسة بيع وشراء ما لا يجوز مثل أن يتجر بالدخان فإن الدخان محرم لما فيه من الضرر البدني والمالي فإذا اتجر به الإنسان فإن الاتجار به محرم وكسبه حرام أيضاً، ومن ذلك أن يبيع ما لا يجوز بيعه مثل أن يبيع كلباً أو خنزيراً أو نحو ذلك ومن هذا أيضاً أن يتجر بالخمور والمخدرات وغير هذا من الأشياء التي حرمها الله فكل من اكتسب شيئاً محرماً، فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويخرج من ماله مقدار الكسب الحرام إن علمه فإن لم يعلمه تحرى فأخرج ما تبرأ به ذمته نعم.
ــــــــــــــــــــ
وبعد تلك الفتاوي هل لك يا مسلم بانك تثق بشخض يربح 9 % من بيع كل بطل بلاك ليبل او جيمسون او بلانتاين أو فودا ...
هل تثق بان شخص يبيع بيرة الماظا اللبنانية او بكس البلجيكية بان يربح 9 % ؟؟؟
هل تعطي صوتك لشخص يمتكل نسبة 9 % لشخص يبيع الدخان و يورد مواد غذاية وغير غذائية لجيوش امريكا لشن حرب على المسلمين ليضع يده بيد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ؟؟؟