عبدالله فيروز
عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الحركة الكويتية للعدالة والتنمية ( نبراس )
تطالب بحماية حق المواطَنَة قضائياً
أصدرت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) بياناً حول قرارات فقد الجنسية الكويتية التي نشرت قبل أيام في الجريدة الرسمية. فيما يلي نص البيان:
بيان الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) حول قرارات فقد الجنسية الكويتية
الكويت في 2011/6/20
بسم الله .. خير الأسماء و أجلها , تابعنا باهتمام القرارات الصادرة بفقد الجنسية الكويتية – إسقاطاً أو سحباً - لعدد من الحالات المخالفة لقانون الجنسية الكويتية رقم 1959/15 , و إننا في الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) إذ نشد على يد الحكومة الموقرة في تطبيق القانون و العمل على ترسيخ مباديء العدالة على كل ذوي المراكز القانونية المتساوية .
و إننا في ذات الوقت إذ نطالب السلطتين التشريعية و التنفيذية بالعمل على أن يكون حق المواطَنَة محمياً قضائياً من خلال تمكين الأفراد ذوي المصلحة من الطعن على قرارات جهة الإدارة بشأن منازعات الجنسية من خلال تعديل الفقرة الخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 1981/20 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية , لأن هذه القرارات الإدارية هي في حقيقتها قرارات صادرة عن سلطة إدارة , فالقانون و المصلحة العامة هما المعيار في اتخاذ القرار , و بالتالي فإن المواطنة هي حق دستوري و لا يوجد حق بلا دعوى تحميه .
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه و إنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) . [ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 1984/2/18 ] .
الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس )
الأمين العام / عبدالله فيروز
الفيس بوك : http://www.facebook.com/pages/الحركة-الكويتية-للعدالة-و-التنمية-نبراس/218201878213771
تويتر : http://twitter.com/#!/KMJD_Nebras
المصدر :
جريدة سبر الإلكترونية , جريدة الحقيقة الإلكترونية
التعليق :
يجب أن يتعزز مفهوم المواطَنَة لدى جميع المواطنين , وفقاً للدستور و القانون , و لا نرفض تطبيق القانون على جميع أصحاب المراكز القانونية المتساوية ,
و لكن يجب أن يترافق هذا الأمر مع توفير ضمانة اللجوء للقضاء درءًا لأي خطأ في تطبيق القانون أو التعسف في تطبيقه .
(( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . ))
[ الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 ] .
تطالب بحماية حق المواطَنَة قضائياً
أصدرت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) بياناً حول قرارات فقد الجنسية الكويتية التي نشرت قبل أيام في الجريدة الرسمية. فيما يلي نص البيان:
بيان الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) حول قرارات فقد الجنسية الكويتية
الكويت في 2011/6/20
بسم الله .. خير الأسماء و أجلها , تابعنا باهتمام القرارات الصادرة بفقد الجنسية الكويتية – إسقاطاً أو سحباً - لعدد من الحالات المخالفة لقانون الجنسية الكويتية رقم 1959/15 , و إننا في الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) إذ نشد على يد الحكومة الموقرة في تطبيق القانون و العمل على ترسيخ مباديء العدالة على كل ذوي المراكز القانونية المتساوية .
و إننا في ذات الوقت إذ نطالب السلطتين التشريعية و التنفيذية بالعمل على أن يكون حق المواطَنَة محمياً قضائياً من خلال تمكين الأفراد ذوي المصلحة من الطعن على قرارات جهة الإدارة بشأن منازعات الجنسية من خلال تعديل الفقرة الخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 1981/20 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية , لأن هذه القرارات الإدارية هي في حقيقتها قرارات صادرة عن سلطة إدارة , فالقانون و المصلحة العامة هما المعيار في اتخاذ القرار , و بالتالي فإن المواطنة هي حق دستوري و لا يوجد حق بلا دعوى تحميه .
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه و إنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) . [ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 1984/2/18 ] .
الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس )
الأمين العام / عبدالله فيروز
الفيس بوك : http://www.facebook.com/pages/الحركة-الكويتية-للعدالة-و-التنمية-نبراس/218201878213771
تويتر : http://twitter.com/#!/KMJD_Nebras
المصدر :
جريدة سبر الإلكترونية , جريدة الحقيقة الإلكترونية
التعليق :
يجب أن يتعزز مفهوم المواطَنَة لدى جميع المواطنين , وفقاً للدستور و القانون , و لا نرفض تطبيق القانون على جميع أصحاب المراكز القانونية المتساوية ,
و لكن يجب أن يترافق هذا الأمر مع توفير ضمانة اللجوء للقضاء درءًا لأي خطأ في تطبيق القانون أو التعسف في تطبيقه .
(( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . ))
[ الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 ] .