بدء العمل بقانون الجمعيات التعاونية الجديد
أول نوفمبر المقبل
أعطى لوزارة الشؤون حق عزل مجلس الإدارة
وتعيين أعضاء فيه بضوابط لائحية
14 أغسطس 2013
اشترط قانون الجمعيات التعاونية الجديد، ألا يقل عدد المؤسسين في الجمعيات التعاونية عن 50 شخصاً جميعهم كويتيون فوق سن الـ 21، ولم تصدر ضدهم أية أحكام مخلة بالشرف والأمانة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت نص القانون الذي أقره المجلس المبطل، وحمل رقم 118 لسنة 2013 ليصبح واجب النفاذ، بدءاً من أول نوفمبر المقبل حيث نص على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، والذي وافق 30 يوليو الماضي.
ونص القانون على أن يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأسمالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها وصناعتهم ومحال اقامتهم ، واسماء المفوضين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.
واشترط القانون على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الاولى للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح اسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب اول مجلس ادارة، موضحاً أن يكون المؤسسون مسؤولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم اموال الجمعية الى مجلس الادارة الاول، واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي اقرتها الوزارة.
وأعطى القانون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق النظر في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين، مرفقاً به المستندات. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
وللوزار، بنص القانون، حق رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها ان تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة، وللمؤسسين - خلال اسبوعين من ابلاغهم قرار الرفض أو التعديل- التظلم منه اما اللجنة التي تبين تشكيلها واجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تكون برئاسة وكيل وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد وكلائها المساعدين، على ان يكون من بين اعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص- ان وجد- وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً يوما من تاريخ احالته اليها ولا يعتبر قرارها نهائياً الا بعد التصديق عليه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقسم القانون اعضاء الجمعية التعاونية الى اعضاء عاملين ومنتسبين، ويكون للاعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
أما الاعضاء المنتسبون فلا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية او غير العادية، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من ارباح.
ويبين النظام الأساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على ألا يقل عمر العامل عن 21 عاماً في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
وحدد القانون أن لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء البالغين من العمر والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم بعد الثانوية العامة، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار إليها، على أن يكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعية التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.
وأعطى القانون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حق تعيين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة وبحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.
واشترط القانون أن ينتخب مجلس الادارة - سنوياً - في اول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق لمدة سنة، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة، وإلا اعتبر المجلس منحلاً، ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل، موضحاً ان رئيس المجلس هو الذي يثمل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به، على أن يحدد النظام الأساسي النموذجي شروط صحة انعقاد مجلس الإدارة والتصويت على القرارات.
وجعل القانون يكون لكل جميعة تعاونية مراقب للحسابات -من غير اعضائها تعينه- الجمعية العمومية سنويا، وتحدد مكافآته ويشترط ان يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزانتها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية ، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه ان يوافي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات او ايضاحات، كما يكون لكل منها مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام المراقبين.