بنود قانون رعاية المعاقين

جاء قانون المعاقين في 74 مادة انتظمت في عشرة فصول.
وتناول الفصل الاول نطاق تطبيق القانون، فيما أفرد الفصل الثاني للخدمات وتناول الفصل الثالث حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتطرق الفصل الرابع إلى التأهيل والتشغيل، بينما ركز الخامس على الاندماج في المجتمع، ودار الفصل السادس حول الرعاية الاجتماعية.
وتناول الفصل السابع المزايا والإعفاءات، ونص الفصل الثامن على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وأفرد الفصل التاسع العقوبات، فيما وردت أحكام عامة في الفصل العاشر والأخير.
وفي ما يلي نص القانون:

الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
1 - الشخص ذو الاعاقة: كل من يعاني من اعتلالات طويلة الاجل كلية او جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية او النفسية او التعليمية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين.
2 - اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال الاعاقة.
3 - الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، واساليب ووسائل واشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
4 - اللغة: هي لغة الكلام ولغة الاشارة والرموز وغيرها من اشكال اللغات غير الكلامية.
5 - الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وممارستها.
6 - التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
7 - التأهيل: اعداد الشخص ذي الاعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الاجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
8 - اعادة التأهيل: اعداد الشخص لاستعادة القدرة والامكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد اصابته باعاقة.
9 - الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
10 - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
11 - مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
13 - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
14 - المشرف: الموظف المختص بالاشراف على مدى التزام الجهات والافراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الاعاقة.
15 - بطاقة اعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يثبت ان حامله ذو اعاقة بناء على شهادة الاعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على الاشخاص ذوي الاعاقة من الكويتيين وابناء الكويتية من زوج غير كويتي، ومن ذوي الاعاقة من غير محددي الجنسية.
ويجوز بقرار يصدر من الهيئة سريان بعض احكامه على الاشخاص ذوي الاعاقة من المقيمين وخاصة من كان احد والديه من مواليد دولة الكويت.
مادة 3
يعامل الشخص ذو الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
الفصل الثاني
الخدمات
مادة 4
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
1) الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والارشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل واثناء الحمل.
2) الاجتماعية والنفسية.
3) التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الاطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الاعاقة البدنية والحسية والعقلية.
4) الرياضية والترفيهية.
5) الاسكانية، بما يتفق مع احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6) المواصلات.
7) التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات اخرى.
الفصل الثالث
حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
مادة 5
تتخذ الحكومة جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الاشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 6
تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على جميع الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحالية والمستقبلية.
مادة 7
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بجميع المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة وتعمل على الحد من اسباب الاعاقة قبل واثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة 8
تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الاعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
مادة 9
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.
مادة 10
تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة 11
تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية متخصصة بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
مادة 12
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة، ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على ان يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 14
تلتزم الحكومة بتوفير مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة او لذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعلى المؤسسة الالتزام بتنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الاعاقة والتي تحددها الهيئة.
الفصل الرابع
التأهيل والتشغيل
مادة 14
تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط.
كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطى لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.
مادة 15
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتية على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.
مادة 16
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرة وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
مادة 17
تحدد الهيئة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور اساءة استغلال الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل.
مادة 18
تضمن الدولة حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
الفصل الخامس
الاندماج في المجتمع
مادة 19
تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
مادة 20
تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.
مادة 21
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون في جميع الأماكن العامة التي يرتادها الاشخاص ذوو الاعاقة.
مادة 22
يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
مادة 23
تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
-1 توعية وارشاد الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقرر لهم.
-2 تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة.
-3 تنظيم حملات التوعية الاعلامية، وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة.
الفصل السادس
الرعاية الاجتماعية
مادة 24
تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذي يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قرارا بضوابط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.
مادة 25
يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الأم فالأب والزوج او الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فاذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك.
اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الامر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الاقارب المشار اليهم او من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة او تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حال وظروفها الخاصة.
مادة 26
تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي او النفسي للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لاداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها إلى الجهات المختصة.
مادة 27
على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الاعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او في حالة مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الأمنية.
مادة 28
للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة إلى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل السابع
المزايا والاعفاءات
مادة 29
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين.
كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
مادة 30
تنطبق الاحكام الواردة من المادة (31) لغاية (47) من هذا القانون في مجال المزايا والاعفاءات على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة في حال عدم ذكر درجة الاعاقة.
مادة 31
يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم غير ذوي الاعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
مادة 32
يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار.
كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز (5 في المئة) من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسون دينارا شهريا.
مادة 33
تستثنى الاسرة التي يكون احد افرادها ذو اعاقة من احكام المادة (30) من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993.
مادة 34
يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة 35
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديد سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
مادة 36
تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100 في المئة من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لاتخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة 37
يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة 38
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة ان حالتها تتطلب ذلك.
كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوميا براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة أشهر براتب كامل تليها سنة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة 39
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذو الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا او زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تسحب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل دولة الكويت.
مادة 40
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة 41
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة 42
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة 43
يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة 28 والمعاش المستحق طبقا للمادة 39 من هذا القانون او طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
مادة 44
تعفى من الرسوم والضرائب بانواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
مادة 45
يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابل مادي تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.
مادة 46
يجوز منح الرخص التجارية والبسطات لمزاولة الانشطة التجارية للشخص ذي الاعاقة ولو كان موظفا أو ممن يحصل على مخصصات شهرية او المعاش التقاعدي.
مادة 47
يعطى الشخص ذوي الاعاقة بطاقة اعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الاعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
الفصل الثامن
الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
مادة 48
تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 49
تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
-1 اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
-2 وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
-3 وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
-4 الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المديين القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
-5 تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
-6 قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه صرفها.
-7 وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
-8 اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
-9 اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
-10 دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-11 تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الاطر القانونية المحددة لها.
-12 وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
-13 ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
-14 وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
 
مادة 50
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
-1 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- نائبا للرئيس.
-2 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-3 وزير الصحة.
-4 وزير التربية وزير التعليم العالي.
-5 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الاعلى إلى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة 51
تجتمع جمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 52
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس- بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة (53)
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
-1 ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كلا منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
-2 اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات، واثنان من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات
مادة (54)
يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة مايلي:
-1 تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
-2 تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
-3 تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة (55)
يختص مجلس الادارة بالآتي:
-1 تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
-2 اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
-3 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
-4 النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاص الهيئة.
-5 اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.
مادة (56)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي: واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس عن العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة لاعتماده.
مادة (57)
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة (58)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والادارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة (59)
ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
الفصل التاسع
العقوبات
مادة (60)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
-1 من ارتكب تزوير في بطاقة الاعاقة او استعملها مع عمله بتزويرها.
-2 من ابدى او قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة لذوي الاعاقة بهذا القانون.
-3 من ساعد شخصا من غير ذوي الاعاقة في انتحال صفة معاق.
مادة (61)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن الزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
مادة (62)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الاعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الاعاقة.
اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الاعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة (63)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة اعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.
مادة (64)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة دون وجه حق. وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
مادة (65)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار كويتي ولا تزيد على الفي دينار كويتي صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الاعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الاعاقة المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة (66)
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (67)
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة (68)
لا يجوز لاي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة لاي طرف من الاطراف سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة اخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
ولا يجوز ان يقبل البدء بالاجراءات الخاصة بمعاملة المعاق الا عن طريقه او ولي امره او قريبه من الدرجة الاولى او من لديه وكالة رسمية عنه.
مادة (69)
تحدد الهيئة المكلفين (اصدقاء المعاقين) بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها او من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة (70)
تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة (71)
يلغى القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القانون، وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (72)

يعمل بهذا القانون بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.مادة (73)
يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (74)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون
 
أعلى