رئيس تحقيق في «التحقيقات» اشتكى وزير الداخلية إلى النائب العام
العزل من الوظيفة والسجن عامين... في انتظار الخالد!
|كتب عبدالعزيز اليحيوح|
فجأة... وجد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفسه متهما بأربع جرائم يعاقب بسببها في حال ثبوتها عليه بـ «العزل من وظيفته وسجنه عامين وتغريمه مبلغاً من المال».
حيثيات الاتهام قدمها وبررها رئيس تحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات في شكوى جزائية رفعها إلى النائب العام المستشار حامد العثمان، مطالبا اياه بتقديم الوزير إلى محكمة الوزراء بتهم اهدار المال العام، وحمل موظف ذي اختصاص قضائي على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يوجبها عليه القانون، واساءة استعمال السلطة والتمييز السلبي والاضطهاد ضد أعضاء الادارة العامة للتحقيقات، ومخالفة العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية الصادر من الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.وساق المحقق أمثلة موثقة لتلك الاتهامات مثل إصداره أمرا بعد توليه مسؤولية الوزارة باعادة المحققين من المباني الموحدة إلى المخافر، على الرغم من انفاق آلاف الدنانير على هذا التوجه، مشيرا إلى طلبه من مدير عام التحقيقات عدم قيد المحققين قضايا ضد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب بعد اتهامه لهم بتسجيل شكاوى كيدية ضد رجال الشرطة، خالصا إلى ان هذا الطلب يعتبر محاولة واضحة للتأثير على موظف قضائي، متهما اياه أيضا بتعطيل أحكام الحصانة القضائية للمحققين واساءة استعمال السلطة، والتمييز الواضح في الراتب والترقيات والمكافآت بين أعضاء الادارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة... وهنا تفاصيل الشكوى:
لما كان وزير الداخلية وهو وزير في مجلس الوزراء ولا يزال على رأس عمله قد ارتكب خلال فترة عمله والتي مازالت مستمرة جملة من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وبالتالي يخضع لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1995 استناداً للمادة الأولى من ذات القانون.
ولما كان للمال العام حرمة أسبغها الدستور الكويتي عليه في المادة (17) منه التي تنص على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، ولما كان واجب الابلاغ عن الجرائم هو الزام على كل فرد استناداً لأحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
فإن الشاكي يجد لزاماً عليه ابلاغ مقامكم الكريم بجملة من الجرائم المرتكبة ضد المال العام والوظيفة العامة ارتكبها وزير الداخلية تتمثل في ما يلي:
أولاً: ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (14) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 ما نتج عنه هدر مئات الآلاف من الدنانير:
لما كان قد وضعت دراسة من قبل وزارة الداخلية في عهد وزراء الداخلية السابقين استغرقت سنوات عدة بشأن تطبيق المادة (167) من الدستور وما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في معرض تفسيرها لذات المادة من ضرورة نقل مكاتب التحقيق التابعة للإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية من المخافر إلى مبان مستقلة وقد تكلفت هذه الدراسة آلافاً من الدنانير وجهدا كبيرا وطويلا استنفذ الكثير من الوقت إلى أن انتهت الدراسة بضرورة تطبيق الاستحقاق الدستوري ونقل المحققين من المخافر إلى مبان مستقلة، وتطبيقاً لما أسفرت عنه الدراسة كان أن تم الانتقال بهذا المطلب من الدراسة إلى حيز التنفيذ، وقامت الوزارة تنفيذاً لذلك باستئجار عدد من المباني لتكون مباني موحدة لإدارات التحقيق وتمت إعادة تأهيل تلك المباني على نفقة الوزارة، وتم تأثيث هذه المباني على نفقة الوزارة، وتم نقل المحققين إلى المباني الموحدة، هذا وقد شكل ما سبق مصاريف كثيرة تُقدر بمئات الآلاف من الدنانير من استئجار مبان وتأثيثها وتجهيزها، إلا ان وزير الداخلية، وعند توليه العمل الوزاري أصدر أوامره بضرورة العودة إلى مكاتب التحقيق في المخافر والانتقال من المباني الموحدة، ورغم التنبيهات المتكررة بأن ذلك الاجراء سيشكل عبئاً وهدرا للمال العام، إلا انه صمم على تنفيذ هذه الأوامر التي تم تنفيذها، وقد ترتب على تنفيذ تلك الأوامر هدر كبير للمال العام، وهو ما يجعل تصرفه هذا يقع تحت طائلة المادة (14) من قانون حماية المال العام رقم 1 لسنة 1993.
ثانيا: ارتكابه للجريمة المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وهي (حمل موظف ذي اختصاص قضائي على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يوجبها عليه القانون):
لما كانت المادة (146) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تنص على انه: «كل من حاول وهو سيئ القصد، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين».
ولما كان وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب قد قام بتوجيه كتاب إلى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات تحت رقم 1349 - 24 بتاريخ 22 مارس 2009، يتهم فيه المحققين بوزارة الداخلية صراحة بتسجيل قضايا كيدية ضد رجال الدوريات ويطلب فيه من المدير العام عدم تسجيل قضايا ضد رجال الشرطة، وهو ما جعله مرتكبا لذات الجريمة المنصوص عليها في المادة «146» المشار اليها سابقا، ونتيجة لذلك تقدم عدد من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ببلاغات يطلبون فيها قيد شكاوى جزائية ضد وكيل الوزارة بتهم التأثير على موظف ذي اختصاص قضائي والامتناع عن الابلاغ عن الجرائم، الا ان الوزير قد اصدر اوامره إلى المدير بعدم قيد تلك القضايا ضد وكيل الوزارة وهو ما يجعله مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة (146).
ثالثا: ارتكابه اساءة استعمال السلطة اعتمادا على الوظيفةالمنصوص عليها في المادة «120» من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960:
منذ تولي وزير الداخلية لمنصبه الوزاري وهو لم يتوقف عن الاساءة لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات دون غيرهم من بقية موظفي الوزارة، وذلك عن طريق اساءة استعمال سلطة وظيفته للاضرار بأعضاء الادارة، والشاكي هو احد اعضاء هذه الادارة ممن تضرروا من اجراءات الوزير وذلك يتمثل في ما يلي:
(أ)- تعطيل وزير الداخلية احكام الحصانة القضائية الممنوحة لحماية أعضاء الادارة والمنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والتي اكدت على عدم اتخاذ اي اجراء من اجراءات القبض والتفتيش والدعوى الجزائية ضد عضو الادارة الا باذن خاص من وزير الداخلية بناء على عرض المدير العام.
وتطبيقا لتلك المادة كان ان اصدر الوكيل المساعد لشؤون المرور القرار الاداري رقم 193 لسنة 2007 والذي وحد المعاملة القانونية بشأن المخالفات المرورية بين اعضاء النيابة العامة والقضاة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات، الا ان الوكيل المساعد الحالي للمرور اصدر تعليماته والتي جاءت بناء على وزير الداخلية بان يتم استثناء المحققين فقط من ذلك القرار وان تتم مخالفتهم وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية، وهو ما يمثل تعطيلا لنص المادة (14) من القانون رقم 53 لسنة 2001، وان وزير الداخلية بأوامره تلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (120) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
(ب)- اصدار وزير الداخلية اوامره بوقف الترقيات المستحقة لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات لهم، رغم رصد الاعتمادات المالية والدرجات الوظيفية لتلك الترقيات، وذلك فقط لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات، دون بقية موظفي الوزارة، ودون ايراد اي اسباب منطقية ومعقولة، ففي الوقت الذي تصدر فيه وبشكل ربع سنوي حركة ترقيات لجميع موظفي الوزارة من مدنيين وعسكريين ومهنيين تشمل جميع قطاعات الوزارة فإن القطاع الوحيد الذي لم تصدر له اي حركة ترقيات منذ سنة 2007 حتى هذا التاريخ هو قطاع الادارة العامة للتحقيقات ونتيجة لذلك خاطبت الادارة العامة للتحقيقات عن طريق المدير العام الوزارة في شهر مارس لسنة 2009 لتوفير درجات وظيفية واعتمادات مالية لذلك، وبالفعل قام وكيل وزارة الداخلية المساعد بمخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالي لذلك حيث تم توفير الدرجات الوظيفية المخصصة للترقيات، وذلك بموجب الكتاب الصادر من الوكيل المساعد رقم 7209 بتاريخ 13 اكتوبر 2009، وافقت وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتلك الدرجات، وذلك بموجب كتاب وكيل وزارة المالية رقم 33281 بتاريخ 18 اكتوبر 2009، وتم اعداد كشوفات اسماء مستحقي الترقية تمهيدا لاعتمادها من قبل وزير الداخلية وصدور قرار وزاري بذلك، الا ان الوزير اصدر تعليماته بوقف تلك الترقيات من دون اي سبب منطقي او قانوني.
رابعا: ارتكاب لجريمة التمييز السلبي والاضطهاد ضد اعضاء الادارة العامة للتحقيقات وذلك بالمخالفة للمادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية الصادر من الامم المتحدة سنة 1966 والذي انضمت اليه الكويت، والمادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن والصادر سنة 1948 وقد انضمت اليه الكويت وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر حماية اجهزة التحقيق القضائي والجنائي في هافانا سنة 1990 من الامم المتحدة:
منذ ان تبوأ وزير الداخلية منصبه الوزاري، وهو لا يألو جهدا في ممارسة كل انواع التمييز السلبي والظلم والاضطهاد ضد اعضاء الادارة العامة للتحقيقات، وبشكل خاص دونما بقية موظفي الوزارة.
فقد قام بتوجيه اوامره لتعطيل احكام الحصانة القضائية لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات واستمر في اصدار تعليماته بازدواجية التعامل بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم اعضاء النيابة العامة، إذ افرد لأعضاء النيابة العامة تعاملا في اطار القانون، بينما امر بالتعامل مع اعضاء الادارة العامة للتحقيقات خارج اطار القانون ما ادى الى انتهاك الحصانة التي يتمتعون بها لحمايتهم، وهو بذلك يكون قد خالف المادة (29) من الدستور والتي تؤكد على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية.
ومن أوجه الظلم التي حاقت بأعضاء الادارة العامة للتحقيقات من قبل وزير الداخلية، هو استهدافه لأعضاء الادارة بحزمة من الاجراءات التي تضر بأوضاعهم الوظيفية، إذ انه قام ولا يزال بإصدار جملة من قرارات الاحالة الى التقاعد بشكل عشوائي وغير مدروس، ما خالف القانون رقم 53 لسنة 2001، إذ اكدت احكام هذا القانون على عدم قابلية المحقق للعزل الا وفق اجراءات تأديبية معينة، وهو ما ادى الى تشتت العديد من الاسر التي كان يعيلها من تمت احالتهم الى التقاعد ظلما وخلافا للقانون.
ومما هو جدير بالملاحظة على قرارات الاحالة الاجبارية الى التقاعد التي اصدرها وزير الداخلية، بأنها تتعلق فقط بالمحققين العاملين في الادارة العامة للتحقيقات العاملين بالوزارة، بينما بقية موظفي قطاعات الوزارة الاخرى لأي حملة احالات اجبارية الى التقاعد، وهنا فإن وزير الداخلية قد ميز اعضاء الادارة العامة للتحقيقات سلبيا عن بقية موظفي الوزارة.وأيضا من ضمن اجراءات الاضطهاد والظلم التي مورست ضد اعضاء الادارة العامة للتحقيقات هو اصدار الوزير اوامره وتعليماته بوقف الترقيات المستحقة لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات، رغم رصد الدرجات الوظيفية والاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإعداد الكشوف بأسماء المستحقين للترقية تمهيدا لإصدار قرار وزاري بها، وتبرير ذلك هو اعتمادا لتوصية غير قانونية صدرت من اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزير لإعادة تقييم الادارة العامة للتحقيقات، وعلم الوزير ان هذه اللجنة قد تجاوزت اختصاصاتها الذي حدده لها قرار تشكيلها في المادة الثانية من ذات القرار، وقد اعتمد الوزير هذه التوصية غير القانونية رغم علمه بعدم قانونيتها.
وكذلك قام وزير الداخلية بمضايقة اعضاء جهاز قضائي بالمخالفة لما جاء بتوصيات الالتزام بالمبادئ التوجيهية لأعضاء اجهزة التحقيق الجنائي والادعاء العام والنيابة العامة، والتي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة المعقود في هافانا خلال الفترة من 27 اغسطس 1990 حتى 7 سبتمبر 1990، وما جاء في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 32/40 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 وقرارها رقم 49/146 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 في شأن اعتماد المبادئ الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية وأجهزة التحقيق القضائية، إذ اكد على انه: «تكفل الدول تمكين اعضاء اجهزة التحقيق القضائية من اداء وظائفهم المهنية دون ترهيب او تعويق او مضايقة او تدخل غير لائق ودون التعرض بلا مبرر للمسؤولية المدنية او الجنائية او غير ذلك من المسؤوليات.ولكن وزير الداخلية لم يلتزم بتلك التوجيهات واستمر في ممارسة التفرقة دون مبرر، مسيئا لاستعمال سلطته اعتمادا على وظيفته، بين موظفي الادارة العامة للتحقيقات وبقية موظفي اجهزة الوزارة الاخرى، ورغم الوظيفة القضائية الجسيمة التي يقوم بها اعضاء هذه الادارة، فهم يشاطرون اعضاء النيابة العامة الدعوى الجزائية، فالمحقق يتولى التحقيق في دعاوى الجنح وهي دعاوى قد يترتب عليها حقوق مدنية تتجاوز مئات الملايين من الدنانير، وقد يترتب عليها احكام قضائية بالحبس والابعاد، بل ووضع المتهمين في مصاف مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وهو ما يؤدي الى حرمانهم من تولي الوظائف العامة والترشح للانتخابات العامة وهو ما يتطلب توافر الجو الوظيفي الملائم للمحقق، والصفاء الذهني اللازم حتى يستطيع المحقق ان يمارس عمله على اكمل وجه تحقيقا للعدالة المنشودة.
التعليق:
في ديرة البطالية هذه..حيث نرى كثير من صغار الموظفين الكويتيين وكبارهم يحصلون
على رواتب وهم نائمون في منازلهم....نرى في الجانب الآخر ظلم شديد يمارس ضد
المحقق الكويتي الجامعي والذي يعمل بشكل فعلي حقيقي منتج والذي تخرج في
كلية الحقوق من أجل العمل كرجل قانون وقضاء يمنحه القانون
سلطة خطيرة في استصدار مذكرات قضائية بالتفتيش والقبض والحبس الاجتياطي وغيرها
من الاجراءات (التي يملكها تماما كوكيل النيابة) ليجد نفسه في وزارة الداخلية مظلوب منه
تنفيذ قرارات داخلية تجعل المحقق يعمل في اجواء عسكرية
وبدوام الشفتات المرهق جدا كالعسكر تماما والذي لا يتطلبه التحقيق أصلا..لأن عمل
التحقيق لاحق على عمل رجال الأمن...ومع ان النيابة العامة المفروض جرائمها أكبر ومع
ذلك يتم تأجيل تحقيق الجريمة الى وقت صباحي يكون ذهن "وكيل النيابة المحقق" صافي
لسماع الشكوى! ولديه كاتب يكتب له التحقيق!
اما المحقق فمطلوب منه أن يعمل ليل ونهار ويستمع للشكاوى وللجرائم ولشكاوي المنازل
وربات البيوت وللشكاوى الزوجية وغيرها في كل وقت وفي اي ساعة من ليل او نهار او حتى
ساعات الفجر ويكتب عشرات الصفحات لوحده!!...وكانه آلة وليس إنسان له وقت ينام فيه
ووقت يكون في كامل حيويته ليكون جاهزا لسماع مثل تلك الشكاوى!
لا يمكن ابدا مقارنة العسكري بالمحقق...لان العسكري يقتصر عمله على امور ادارية ليس
فيها كتابة ولا سماع شكاوي وليس لديه قرارات مصيرية يتحمل مسؤولية استصدارها...اما
المحقق فعمله ذهني بحت لا يستوي ان يكون في كل ساعة وكل وقت!
ثم ياتي هذا الوزير ويظلم محققي الادارة العامة للتحقيقات أكثر فيمنع ترقيتهم المستحقة
ولا يتم زيادة رواتبهم التي يستحقونها ايضا بنص القانون! وعندما يقدمون شكوى إهانة
موظف وسب وقذف ضد وكيل الوزارة أحمد الرجيب يتم حفظ الشكوى ايضا ولا تُحال للمحكمة!!
هل يعقل ان عدد ضخم من المحققين يقدمون شكوى رسمية ضد وكيل وزارة الداخلية أحمد
الرجيب ثم لا يتم احالتها للمحكمة!!!!! كيف يكون المحقق مؤمن بالقانون والقضاء والعدالة وهو
يرى الظلم بعينه؟
شنو نفسية هالمحقق اللي له خلق يسمع شكوى اي مواطن يحضر اليه في المخفر من أجل
مظلمه ليعطيه حقه وهو -المحقق نفسه- يعاني من مظالم كبيرة!!
كيف يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه؟
العزل من الوظيفة والسجن عامين... في انتظار الخالد!
|كتب عبدالعزيز اليحيوح|
فجأة... وجد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفسه متهما بأربع جرائم يعاقب بسببها في حال ثبوتها عليه بـ «العزل من وظيفته وسجنه عامين وتغريمه مبلغاً من المال».
حيثيات الاتهام قدمها وبررها رئيس تحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات في شكوى جزائية رفعها إلى النائب العام المستشار حامد العثمان، مطالبا اياه بتقديم الوزير إلى محكمة الوزراء بتهم اهدار المال العام، وحمل موظف ذي اختصاص قضائي على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يوجبها عليه القانون، واساءة استعمال السلطة والتمييز السلبي والاضطهاد ضد أعضاء الادارة العامة للتحقيقات، ومخالفة العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية الصادر من الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.وساق المحقق أمثلة موثقة لتلك الاتهامات مثل إصداره أمرا بعد توليه مسؤولية الوزارة باعادة المحققين من المباني الموحدة إلى المخافر، على الرغم من انفاق آلاف الدنانير على هذا التوجه، مشيرا إلى طلبه من مدير عام التحقيقات عدم قيد المحققين قضايا ضد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب بعد اتهامه لهم بتسجيل شكاوى كيدية ضد رجال الشرطة، خالصا إلى ان هذا الطلب يعتبر محاولة واضحة للتأثير على موظف قضائي، متهما اياه أيضا بتعطيل أحكام الحصانة القضائية للمحققين واساءة استعمال السلطة، والتمييز الواضح في الراتب والترقيات والمكافآت بين أعضاء الادارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة... وهنا تفاصيل الشكوى:
لما كان وزير الداخلية وهو وزير في مجلس الوزراء ولا يزال على رأس عمله قد ارتكب خلال فترة عمله والتي مازالت مستمرة جملة من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وبالتالي يخضع لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1995 استناداً للمادة الأولى من ذات القانون.
ولما كان للمال العام حرمة أسبغها الدستور الكويتي عليه في المادة (17) منه التي تنص على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، ولما كان واجب الابلاغ عن الجرائم هو الزام على كل فرد استناداً لأحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
فإن الشاكي يجد لزاماً عليه ابلاغ مقامكم الكريم بجملة من الجرائم المرتكبة ضد المال العام والوظيفة العامة ارتكبها وزير الداخلية تتمثل في ما يلي:
أولاً: ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (14) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 ما نتج عنه هدر مئات الآلاف من الدنانير:
لما كان قد وضعت دراسة من قبل وزارة الداخلية في عهد وزراء الداخلية السابقين استغرقت سنوات عدة بشأن تطبيق المادة (167) من الدستور وما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في معرض تفسيرها لذات المادة من ضرورة نقل مكاتب التحقيق التابعة للإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية من المخافر إلى مبان مستقلة وقد تكلفت هذه الدراسة آلافاً من الدنانير وجهدا كبيرا وطويلا استنفذ الكثير من الوقت إلى أن انتهت الدراسة بضرورة تطبيق الاستحقاق الدستوري ونقل المحققين من المخافر إلى مبان مستقلة، وتطبيقاً لما أسفرت عنه الدراسة كان أن تم الانتقال بهذا المطلب من الدراسة إلى حيز التنفيذ، وقامت الوزارة تنفيذاً لذلك باستئجار عدد من المباني لتكون مباني موحدة لإدارات التحقيق وتمت إعادة تأهيل تلك المباني على نفقة الوزارة، وتم تأثيث هذه المباني على نفقة الوزارة، وتم نقل المحققين إلى المباني الموحدة، هذا وقد شكل ما سبق مصاريف كثيرة تُقدر بمئات الآلاف من الدنانير من استئجار مبان وتأثيثها وتجهيزها، إلا ان وزير الداخلية، وعند توليه العمل الوزاري أصدر أوامره بضرورة العودة إلى مكاتب التحقيق في المخافر والانتقال من المباني الموحدة، ورغم التنبيهات المتكررة بأن ذلك الاجراء سيشكل عبئاً وهدرا للمال العام، إلا انه صمم على تنفيذ هذه الأوامر التي تم تنفيذها، وقد ترتب على تنفيذ تلك الأوامر هدر كبير للمال العام، وهو ما يجعل تصرفه هذا يقع تحت طائلة المادة (14) من قانون حماية المال العام رقم 1 لسنة 1993.
ثانيا: ارتكابه للجريمة المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وهي (حمل موظف ذي اختصاص قضائي على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يوجبها عليه القانون):
لما كانت المادة (146) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تنص على انه: «كل من حاول وهو سيئ القصد، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين».
ولما كان وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب قد قام بتوجيه كتاب إلى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات تحت رقم 1349 - 24 بتاريخ 22 مارس 2009، يتهم فيه المحققين بوزارة الداخلية صراحة بتسجيل قضايا كيدية ضد رجال الدوريات ويطلب فيه من المدير العام عدم تسجيل قضايا ضد رجال الشرطة، وهو ما جعله مرتكبا لذات الجريمة المنصوص عليها في المادة «146» المشار اليها سابقا، ونتيجة لذلك تقدم عدد من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ببلاغات يطلبون فيها قيد شكاوى جزائية ضد وكيل الوزارة بتهم التأثير على موظف ذي اختصاص قضائي والامتناع عن الابلاغ عن الجرائم، الا ان الوزير قد اصدر اوامره إلى المدير بعدم قيد تلك القضايا ضد وكيل الوزارة وهو ما يجعله مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة (146).
ثالثا: ارتكابه اساءة استعمال السلطة اعتمادا على الوظيفةالمنصوص عليها في المادة «120» من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960:
منذ تولي وزير الداخلية لمنصبه الوزاري وهو لم يتوقف عن الاساءة لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات دون غيرهم من بقية موظفي الوزارة، وذلك عن طريق اساءة استعمال سلطة وظيفته للاضرار بأعضاء الادارة، والشاكي هو احد اعضاء هذه الادارة ممن تضرروا من اجراءات الوزير وذلك يتمثل في ما يلي:
(أ)- تعطيل وزير الداخلية احكام الحصانة القضائية الممنوحة لحماية أعضاء الادارة والمنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والتي اكدت على عدم اتخاذ اي اجراء من اجراءات القبض والتفتيش والدعوى الجزائية ضد عضو الادارة الا باذن خاص من وزير الداخلية بناء على عرض المدير العام.
وتطبيقا لتلك المادة كان ان اصدر الوكيل المساعد لشؤون المرور القرار الاداري رقم 193 لسنة 2007 والذي وحد المعاملة القانونية بشأن المخالفات المرورية بين اعضاء النيابة العامة والقضاة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات، الا ان الوكيل المساعد الحالي للمرور اصدر تعليماته والتي جاءت بناء على وزير الداخلية بان يتم استثناء المحققين فقط من ذلك القرار وان تتم مخالفتهم وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية، وهو ما يمثل تعطيلا لنص المادة (14) من القانون رقم 53 لسنة 2001، وان وزير الداخلية بأوامره تلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (120) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
(ب)- اصدار وزير الداخلية اوامره بوقف الترقيات المستحقة لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات لهم، رغم رصد الاعتمادات المالية والدرجات الوظيفية لتلك الترقيات، وذلك فقط لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات، دون بقية موظفي الوزارة، ودون ايراد اي اسباب منطقية ومعقولة، ففي الوقت الذي تصدر فيه وبشكل ربع سنوي حركة ترقيات لجميع موظفي الوزارة من مدنيين وعسكريين ومهنيين تشمل جميع قطاعات الوزارة فإن القطاع الوحيد الذي لم تصدر له اي حركة ترقيات منذ سنة 2007 حتى هذا التاريخ هو قطاع الادارة العامة للتحقيقات ونتيجة لذلك خاطبت الادارة العامة للتحقيقات عن طريق المدير العام الوزارة في شهر مارس لسنة 2009 لتوفير درجات وظيفية واعتمادات مالية لذلك، وبالفعل قام وكيل وزارة الداخلية المساعد بمخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالي لذلك حيث تم توفير الدرجات الوظيفية المخصصة للترقيات، وذلك بموجب الكتاب الصادر من الوكيل المساعد رقم 7209 بتاريخ 13 اكتوبر 2009، وافقت وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتلك الدرجات، وذلك بموجب كتاب وكيل وزارة المالية رقم 33281 بتاريخ 18 اكتوبر 2009، وتم اعداد كشوفات اسماء مستحقي الترقية تمهيدا لاعتمادها من قبل وزير الداخلية وصدور قرار وزاري بذلك، الا ان الوزير اصدر تعليماته بوقف تلك الترقيات من دون اي سبب منطقي او قانوني.
رابعا: ارتكاب لجريمة التمييز السلبي والاضطهاد ضد اعضاء الادارة العامة للتحقيقات وذلك بالمخالفة للمادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية الصادر من الامم المتحدة سنة 1966 والذي انضمت اليه الكويت، والمادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن والصادر سنة 1948 وقد انضمت اليه الكويت وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر حماية اجهزة التحقيق القضائي والجنائي في هافانا سنة 1990 من الامم المتحدة:
منذ ان تبوأ وزير الداخلية منصبه الوزاري، وهو لا يألو جهدا في ممارسة كل انواع التمييز السلبي والظلم والاضطهاد ضد اعضاء الادارة العامة للتحقيقات، وبشكل خاص دونما بقية موظفي الوزارة.
فقد قام بتوجيه اوامره لتعطيل احكام الحصانة القضائية لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات واستمر في اصدار تعليماته بازدواجية التعامل بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم اعضاء النيابة العامة، إذ افرد لأعضاء النيابة العامة تعاملا في اطار القانون، بينما امر بالتعامل مع اعضاء الادارة العامة للتحقيقات خارج اطار القانون ما ادى الى انتهاك الحصانة التي يتمتعون بها لحمايتهم، وهو بذلك يكون قد خالف المادة (29) من الدستور والتي تؤكد على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية.
ومن أوجه الظلم التي حاقت بأعضاء الادارة العامة للتحقيقات من قبل وزير الداخلية، هو استهدافه لأعضاء الادارة بحزمة من الاجراءات التي تضر بأوضاعهم الوظيفية، إذ انه قام ولا يزال بإصدار جملة من قرارات الاحالة الى التقاعد بشكل عشوائي وغير مدروس، ما خالف القانون رقم 53 لسنة 2001، إذ اكدت احكام هذا القانون على عدم قابلية المحقق للعزل الا وفق اجراءات تأديبية معينة، وهو ما ادى الى تشتت العديد من الاسر التي كان يعيلها من تمت احالتهم الى التقاعد ظلما وخلافا للقانون.
ومما هو جدير بالملاحظة على قرارات الاحالة الاجبارية الى التقاعد التي اصدرها وزير الداخلية، بأنها تتعلق فقط بالمحققين العاملين في الادارة العامة للتحقيقات العاملين بالوزارة، بينما بقية موظفي قطاعات الوزارة الاخرى لأي حملة احالات اجبارية الى التقاعد، وهنا فإن وزير الداخلية قد ميز اعضاء الادارة العامة للتحقيقات سلبيا عن بقية موظفي الوزارة.وأيضا من ضمن اجراءات الاضطهاد والظلم التي مورست ضد اعضاء الادارة العامة للتحقيقات هو اصدار الوزير اوامره وتعليماته بوقف الترقيات المستحقة لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات، رغم رصد الدرجات الوظيفية والاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإعداد الكشوف بأسماء المستحقين للترقية تمهيدا لإصدار قرار وزاري بها، وتبرير ذلك هو اعتمادا لتوصية غير قانونية صدرت من اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزير لإعادة تقييم الادارة العامة للتحقيقات، وعلم الوزير ان هذه اللجنة قد تجاوزت اختصاصاتها الذي حدده لها قرار تشكيلها في المادة الثانية من ذات القرار، وقد اعتمد الوزير هذه التوصية غير القانونية رغم علمه بعدم قانونيتها.
وكذلك قام وزير الداخلية بمضايقة اعضاء جهاز قضائي بالمخالفة لما جاء بتوصيات الالتزام بالمبادئ التوجيهية لأعضاء اجهزة التحقيق الجنائي والادعاء العام والنيابة العامة، والتي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة المعقود في هافانا خلال الفترة من 27 اغسطس 1990 حتى 7 سبتمبر 1990، وما جاء في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 32/40 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 وقرارها رقم 49/146 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 في شأن اعتماد المبادئ الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية وأجهزة التحقيق القضائية، إذ اكد على انه: «تكفل الدول تمكين اعضاء اجهزة التحقيق القضائية من اداء وظائفهم المهنية دون ترهيب او تعويق او مضايقة او تدخل غير لائق ودون التعرض بلا مبرر للمسؤولية المدنية او الجنائية او غير ذلك من المسؤوليات.ولكن وزير الداخلية لم يلتزم بتلك التوجيهات واستمر في ممارسة التفرقة دون مبرر، مسيئا لاستعمال سلطته اعتمادا على وظيفته، بين موظفي الادارة العامة للتحقيقات وبقية موظفي اجهزة الوزارة الاخرى، ورغم الوظيفة القضائية الجسيمة التي يقوم بها اعضاء هذه الادارة، فهم يشاطرون اعضاء النيابة العامة الدعوى الجزائية، فالمحقق يتولى التحقيق في دعاوى الجنح وهي دعاوى قد يترتب عليها حقوق مدنية تتجاوز مئات الملايين من الدنانير، وقد يترتب عليها احكام قضائية بالحبس والابعاد، بل ووضع المتهمين في مصاف مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وهو ما يؤدي الى حرمانهم من تولي الوظائف العامة والترشح للانتخابات العامة وهو ما يتطلب توافر الجو الوظيفي الملائم للمحقق، والصفاء الذهني اللازم حتى يستطيع المحقق ان يمارس عمله على اكمل وجه تحقيقا للعدالة المنشودة.
التعليق:
في ديرة البطالية هذه..حيث نرى كثير من صغار الموظفين الكويتيين وكبارهم يحصلون
على رواتب وهم نائمون في منازلهم....نرى في الجانب الآخر ظلم شديد يمارس ضد
المحقق الكويتي الجامعي والذي يعمل بشكل فعلي حقيقي منتج والذي تخرج في
كلية الحقوق من أجل العمل كرجل قانون وقضاء يمنحه القانون
سلطة خطيرة في استصدار مذكرات قضائية بالتفتيش والقبض والحبس الاجتياطي وغيرها
من الاجراءات (التي يملكها تماما كوكيل النيابة) ليجد نفسه في وزارة الداخلية مظلوب منه
تنفيذ قرارات داخلية تجعل المحقق يعمل في اجواء عسكرية
وبدوام الشفتات المرهق جدا كالعسكر تماما والذي لا يتطلبه التحقيق أصلا..لأن عمل
التحقيق لاحق على عمل رجال الأمن...ومع ان النيابة العامة المفروض جرائمها أكبر ومع
ذلك يتم تأجيل تحقيق الجريمة الى وقت صباحي يكون ذهن "وكيل النيابة المحقق" صافي
لسماع الشكوى! ولديه كاتب يكتب له التحقيق!
اما المحقق فمطلوب منه أن يعمل ليل ونهار ويستمع للشكاوى وللجرائم ولشكاوي المنازل
وربات البيوت وللشكاوى الزوجية وغيرها في كل وقت وفي اي ساعة من ليل او نهار او حتى
ساعات الفجر ويكتب عشرات الصفحات لوحده!!...وكانه آلة وليس إنسان له وقت ينام فيه
ووقت يكون في كامل حيويته ليكون جاهزا لسماع مثل تلك الشكاوى!
لا يمكن ابدا مقارنة العسكري بالمحقق...لان العسكري يقتصر عمله على امور ادارية ليس
فيها كتابة ولا سماع شكاوي وليس لديه قرارات مصيرية يتحمل مسؤولية استصدارها...اما
المحقق فعمله ذهني بحت لا يستوي ان يكون في كل ساعة وكل وقت!
ثم ياتي هذا الوزير ويظلم محققي الادارة العامة للتحقيقات أكثر فيمنع ترقيتهم المستحقة
ولا يتم زيادة رواتبهم التي يستحقونها ايضا بنص القانون! وعندما يقدمون شكوى إهانة
موظف وسب وقذف ضد وكيل الوزارة أحمد الرجيب يتم حفظ الشكوى ايضا ولا تُحال للمحكمة!!
هل يعقل ان عدد ضخم من المحققين يقدمون شكوى رسمية ضد وكيل وزارة الداخلية أحمد
الرجيب ثم لا يتم احالتها للمحكمة!!!!! كيف يكون المحقق مؤمن بالقانون والقضاء والعدالة وهو
يرى الظلم بعينه؟
شنو نفسية هالمحقق اللي له خلق يسمع شكوى اي مواطن يحضر اليه في المخفر من أجل
مظلمه ليعطيه حقه وهو -المحقق نفسه- يعاني من مظالم كبيرة!!
كيف يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه؟