سؤال وجواب ما هي النظرة القانونية لدفاع عن النفس بسلاح غير مرخص ؟

tvt

عضو فعال
سلام عليكم

ما هي النظرة القانونية لدفاع عن النفس بسلاح غير مرخص ؟
يعني لو اني اذبح أحد الاشخاص دفاعا عن النفس بسلاح غير مرخص ؟
 

linksys

عضو فعال
تطلع براءة بالنسبة لجريمة القتل، وتنصك بحكم جناية بالنسبة لحيازة السلاح.. لذلك سأعرض عليك المواد من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المتعلقة بالقتل دفاعا عن النفس كما سأعرض عليك المواد المتعلقة بحظر حيازة السلاح دون ترخيص:

أولا المواد المتعلقة بالدفاع عن النفس، وهي من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960:

المادة 26
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.

المادة 27
اسباب الاباحة هي استعمال الحق ، والدفاع الشرعي ، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه.

المادة 28
لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

المادة 29
لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق ، بشرط التزامه حدوده واتجاه الى مجرد التهذيب.

المادة 30
لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية ، وكان قصده متجها الى شفاء المريض ، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.
يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لاي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال ، او كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من التعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.

المادة 31
لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.

المادة 32
لا جريمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه او ماله ، او دفاعا عن نفس الغير او ماله.

المادة 33
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا ، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة.

المادة 34
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية :
أولا : جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة. اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
ثانيا : مواقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة.
ثالثا : اختطاف انسان بالقوة او بالتهديد.

المادة 35
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لاحكام المواد 18-25.

المادة 36
اذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي ، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع ، جاز للقاضي ، اذا كان الفعل جناية ، ان يعده معذورا وان يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

المادة 37
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه ، استعمالا لسلطة يقررها له القانون ، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته ، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر.

المادة 38
لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان القانون يقرها له ، او تنفيذا لامر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته.
يجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة ، وانه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

المادة 39
لا يعد الفعل جريمة اذا رضي المجني عليه بارتكابه ، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي او معنوي ، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالاسباب التي من اجلها يرتكب ، ويشترط ان يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل او معاصرا له ، ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه ، ويعد الفعل جريمة ، اذا كان من شأنه ان يحدث الموت او يحدث ادى بليغا ، او كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل ان يحدثه للمجني عليه ، او نص القانون على الا يعتد بهذا الرضاء.

ثانيا المواد القاونية المتعلقة بحيازة السلاح وهي من القانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر:

0 - الفصل الأول
أحكام عامة (1 - 1)

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، بقصد بالمصطلحات الآتية، والمعاني الموضحة أمام كل منها:
1- الأسلحة هي البنادق والمسدسات وبجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.
2- المدفع هو السلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم ومن شأنها أحداث أضرار تفوق المسدسات أو البنادق.
3- المدفع الرشاش هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه.
4- الذخائر هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.

1 - الفصل الثاني
حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها (2 - 15)

المادة 2
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر.
ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو الرشاشة وكاتمات الصوت.
ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.

المادة 3
يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:
أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم يرى وزير الداخلية استثنائه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة
ب - أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.
ج- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها أذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جرائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د- ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة.
هـ - أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.
و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.

المادة 4
يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدور ويجوز تجديد لمدة أخرى مماثله علي أن يقدم طلب التجديد
قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد علي الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن وفي هذه الحالة يتعين علي صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال أسبوع وعلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وفي ذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها.

المادة 5
يعتبر الترخيص ملغيا في حالات الآتية:
أ – فقد السلاح.
ب- التصرف في السلاح بأى تصرف ناقل للملكية.
ج- الوفاة.
د- فقدان الأهلية.
ه- إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود ( أ،ج،و) من المادة 3 من هذا القانون.
ويجب في هذه الحالات علي من يجوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المتخصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة لهذا القانون.

المادة 6
لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلي حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.

المادة 7
في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب علي صاحبه إبلاغ الجهة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ بفقد السلاح أو سرقته.

المادة 8
في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا يجب علي من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.

المادة 9
في حالة سحب الترخيص أو إلغائه علي صاحب السلاح أن يسلمه إلي وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.

المادة 10
يعفى من الحصول علي الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحارس المرافقون للوفد بشرط المعاملة بالمثل.
ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لدية من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها وعليه كذلك الإبلاغ عن كل تغير يطرأ علي هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة 11
يصدر وزير الداخلية قرار بشروط وإجراءات حيازة أو إحراز السلاح بالنسبة إلي مباشرة الأنشطة الرياضية.

المادة 12
لا تسرى الأحكام المتعلقة بإحراز السلاح أو حيازته علي أسلحة الحكومة إلي كل من:
1- اعضاء قوة الشرطة.
2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.
3- العسكريين العاملين بالجيش.
4- إفراد الهيئات التي يقرر بمجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.

المادة 13
لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها المناطق التالية:
أ- المناطق السكنية أو المعده للسكن بما في ذلك منطق الشالهيات.
ب - مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.
ج – المناطق الصناعية.
د – المناطق النفطية.
هـ - أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.

المادة 14
لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية:
أ- المؤتمرات والاجتماعات العامة.
ب- الموانئ والمطارات.
ج- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.
د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.

المادة 15
يستثني من حكم المادتين 13، 14، من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة علي أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.

2 - الفصل الثالث
الاستيراد والاتجار والاصلاح (16 - 20)

المادة 16
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها.
ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله إلي الغير بأي حال من الأحوال.

المادة 17
يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية :
1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية يكون كامل الأهلية.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل أثناء ارتكابه إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة علي الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.
3- أن يكون محمود السيره حسن السمعه.
4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
5- أن يكون حاصلا علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.
ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول النشاط إداريا.

المادة 18
علي المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد الدفتر الأخر رقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر واسم المشترى وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية .
ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.

المادة 19
لا يجوز أنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا.
وعلي المرخص له بتصنيع أو أصلاح أو الاتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة علي سلامه الأرواح والأموال اثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها .

المادة 20
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلي أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه علي أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير، أية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا علي الأمن العام.

3 - الفصل الرابع
العقوبات (21 - 25)

المادة 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن إلفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو إحراز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا.
وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم مصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.

المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/ 3 ، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة(14) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر

المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 16 ،19/1) من هذا القانون أو حصل علي الترخيص بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الإخلال أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.

المادة 25
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم المـــادة ( 18) من هذا القانون، وبحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

4 - الفصل الخامس
أحكام وقتية وختامية (26 - 29)
ا
لمادة 26
يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر علي وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قاموا خلال هذه بتسليم ما لديهم منها إلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

المادة 27
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.

المادة 28
يلغي القانون رقم 16لسنة 1961 المشار إليه.

المادة 29
علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
 
أعلى