الفتوي والتشريع ..قاضي أم محامي ؟!

openkitab

عضو فعال
الفتوىVRLTTYCXHKOIZAYKYPDPPGPZ.jpg


علمت
logosnap.jpg
من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء والتي اجتمعت اليوم في صدد إعداد مذكرة توصي بها مجلس الوزراء بإحالة كادر إدارة الفتوى والتشريع للمحكمة الدستورية؛ لشرح المادة 170 من الدستور الكويتي والتي نصت على: "يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء".
وقد علمت
logosnap.jpg
أن تذمرًا يسود أوساط الفتوى والتشريع جراء عدم مساواتهم بالقضاة الذين تم منحهم العام الماضي علاوة قضائية خاصة، في حين يرى العاملون بالفتوى أنهم قضاة يستحقون ذات العلاوة الخاصة.


التعليق :
الجماعة بالفتوي يبون يكونون هيئة مستقلة وملحقة بمجلس الوزراء ؟!! شلون مستقلة وملحقة بالله !!! وبعدين شلون نسميهم قضاة وهم محامين للحكومة وما يحكمون ولا يفصلون بالدعاوي ؟كلمة قاضي لغويا يعني " يقضي " مو يترافع عن الحكومة ..حتى لغوياً ما تمشي !! وبعدين شغلة ثانية ..الفتوى تطالب بالحصانة لمنتسبيها ..يعني لو فرضنا انا خاصمت الحكومة وحضر محاميها ..شنو وضعي انا وياه امام القاضي ..احنا خصوم متساوين المفروض ولكنه بهالحالة بيكون ند للقاضي وتنعدم العدالة وماكو مساواة بين الخصوم !! اذا المسألة مالية ..اتمنى يعطونهم زيادة خاصة ..ومالهم شغل بالقضاء !
تعليق هناك أعجبني !
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الفتوى و التشريع بوضعها الحالي ليست من الجهاز القضائي .. بل محامي حكومة

لأنه لا يوجد حتى الأن ( مجلس الدولة ) في الكويت .

البون واسع .. و الفرق شاسع .. بين أن تكون الفتوى و التشريع إدارة تابعة .. أو هيئة مستقلة .

شاء من شاء و أبى من أبى .. و اللي ما يعجبه .. فلينهل من كتب السنهوري باشا - رحمة الله عليه - .
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
نجد الدستور الكويتي في المادة 170 ينص على :
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.


و نجد في الدستور الكويتي بالمادة 171 :
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.


و هو في الحقيقة يتطلب وجود هيئتان :

الأولى : الفتوى و التشريع ( يجوز أن تدمج في مجلس الدولة ) .

الثانية : هيئة قضايا الدولة .




%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.jpg

مجلس الدولة المصري

هيئة قضائية طبيعية ضمن الهيئات القضائية الثلاث في مصر :

1 - القضاء العادي وعلى رأسه محكمة النقض .

2 - القضاء الدستوري وهو مكون من محكمة واحدة .

3 - القضاء الإداري و يمثله مجلس الدولة ، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة .

ويتكون من ثلاثة أقسام : القسم القضائي و قسم الفتوى وقسم التشريع، القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة، و يضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية، ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها، ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.



أما محامين الحكومة .. فيكون لهم هيئة خاصة و مستقلة اسمها ( هيئة قضايا الدولة ) :


هيئة قضايا الدولة هي أعرق هيئة قضائية مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام و الدفاع عن شرعية الحكم و الإدارة في الدولة، فأسند إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل و الخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر و شعبها.‏

يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، و من ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.

ينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي‏ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق،‏ و إذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته و إن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ و تربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

و يجسد مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب، الأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. و من جهة أخرى فإن حضور مستشاري و اعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدا خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم و أعظم شأناً هي حماية المال العــام ( الذي هو مال الشعب ) و الدفاع عن المصلحة العامة ( التي هي مصلحة الشعب )، و هذا هو نبل الغاية ( وهي الدفاع عن المال العام و المصلحة العامة) و شرف الوسيلة ( و هي إخضاع الدولة للقانون )، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً و قانوناً.

و يتمتع مستشارو و اعضاء هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة ببعض الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة و تجرد، و على رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل و عدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

و تنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية و يرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم و هيئات التحكيم الدولية و يرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة و أهمية القضايا المتداولة به.

و قد كان للعديد من العظماء شرف الإنتماء إلى هيئة قضايا الدولة، و منهم على سبيل المثال سعد زغلول و عبد الرازق السنهوري و قاسم أمين و عبد الحميد باشا بدوي و المستشار عبد الحليم الجندي و المستشار الدكتور عوض المر و الدكتور عصمت عبد المجيد و المستشار الدكتور إدوار غالي الذهبي و غيرهم الكثير ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية و السياسية في مصر.
 

الفقير

عضو ذهبي
اعتقد ان موضوعهم احيل الى المحكمة الدستوريه ؛ هم و التحقيقات والبلديه
وبالمناسبه للدكتور / ابراهيم حمود بحث ودراسه بخصوص كونها جهة قضائيه من عدمه ؛ والتي زبدتها تكاد تتوافق مع ما تفضل به الاخ / فيروز .
.,’

الله يوفق ويرزق الجميع ان شاء الله تعالى.,’
.,’
احترامي
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
اعتقد ان موضوعهم احيل الى المحكمة الدستوريه ؛ هم و التحقيقات والبلديه
وبالمناسبه للدكتور / ابراهيم حمود بحث ودراسه بخصوص كونها جهة قضائيه من عدمه ؛ والتي زبدتها تكاد تتوافق مع ما تفضل به الاخ / فيروز .
.,’

الله يوفق ويرزق الجميع ان شاء الله تعالى.,’
.,’
احترامي

مشكور أخونا الفقير على ملاحظتك ..

و تحية تقدير للاستاذ الدكتور / ابراهيم حمود على رأيه القانوني .
 

كويتي فقره 3

عضو فعال
اي مجلس ليس له استقلاليه فهو تبع الحكومه اكيد يعني اذا الحكومه هي التي تعين وهي التي تنقل وترقي وتعطي العلاوات والمكافات والمعشات وامتيازات وسفرات وهل ومجر
يعني اشلون مستقل فهموني هذا بكيف الحكومه
 

كويتي فقره 3

عضو فعال
اي مجلس ليس له استقلاليه فهو تبع الحكومه اكيد يعني اذا الحكومه هي التي تعين وهي التي تنقل وترقي وتعطي العلاوات والمكافات والمعشات وامتيازات وسفرات وهل ومجر
يعني اشلون مستقل فهموني هذا بكيف الحكومه
 

كويتي فقره 3

عضو فعال
اي مجلس ليس له استقلاليه فهو تبع الحكومه اكيد يعني اذا الحكومه هي التي تعين وهي التي تنقل وترقي وتعطي العلاوات والمكافات والمعشات وامتيازات وسفرات وهل ومجر
يعني اشلون مستقل فهموني هذا بكيف الحكومه
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
مجرد تساؤل ؟

وكيل النيابه قاضى .. ام محقق فى الجنايات ؟؟
وكيل النيابه .... يتبع وزارة العدل ام له سلطه مستقله ؟؟
 

عازم الراى

عضو جديد
الفتوى هيئه قضائيه وليسووا قضاه

اخى الكريم الفتوى ليسوا قضاه وانما يعتبرون اعضاء فى هيئه
قضائيه حالهم من حال اعضاء النيابه العامه ويهم يطالبون بمساواتهم
باعضاء النيابه وليس بالقضاة.
لكن الحاصل ان هناك خلط متعمد لاقصائهم بحجه انهم ليسوا قضاه
انظر الى كل القوانين المقارنه فان اعضاء الجهه التى تمارس نفس
الدور التى تقوم به الفتوى تجدهم متساوين فى المعامله مع اعضاء النيابه.
والامر الاخر فان الماده 170 من الدستور نصت على هذه الهيئه فى الفصل الخاص بالسلطه القضائيه بان يرتب القانون وهو امر وجوبى على المشرع العادى ان يتبعه اما بخصوص الماده 171 فان المشرع الدستورى لم يوجب انشاء مجلس للدوله وانما اجاز بقانون ان ينشأ
وبالتالى هو استثناء وخيار متروك للمشرع العادى اما الماده 170 فقد الزمت بامر وجوبى بان تنشأ هيئه تتولى ابداء الراى القانونى وصياغه القوانين وتمثيل الدوله وسائر الهيئات امام جهات القضاء.
كما ان النص فى الماده 167 من الدستور والذى يخص النيابه العامه بان تتولى النيابه العامه الدعوى العموميه باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائى وتسهر على تطبيق القوانين الجزائيه وملاحقه المذنبين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئه وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصه بمن يتولون وظائفها)
فان الواضح ان كلاهما الفتوى والنيابه هيئات قضائيه فالنيابه تتولى الدعوى العموميه وتحريكها والفتوى تتولى تتولى الدعوى المدنيه وتحريكها وتمثيل المصالح العامه امام جهات القضاء حيث ان القضاء مقصور على المحاكم فقط لان النيابه العامه طرف وخصم فى الدعوى الجزائيه كما هو حال الفتوى طرف وخصم فى الدعوى المدنيه المقامه من الدوله او ضدها .
لذلك فمنذ انشاء الفتوى وهم يعاملون بمعامله متساويه مع نظرائهم فى النيابه العامه بل ان قانون الرواتب والمعاشات واحد وهو المرسوم بقانون رقم 14\1977بشان رواتب ومعاشات القضاء والنيابه والفتوى والتشريع.
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
اخى الكريم الفتوى ليسوا قضاه وانما يعتبرون اعضاء فى هيئه
قضائيه حالهم من حال اعضاء النيابه العامه ويهم يطالبون بمساواتهم
باعضاء النيابه وليس بالقضاة.

الفتوىVRLTTYCXHKOIZAYKYPDPPGPZ.jpg


مسماهم الحالي : إدارة الفتوى و التشريع و ليس هيئة الفتوى و التشريع ..
و شتان بين الإدارة و الهيئة .. من حيث الصلاحيات و الاستقلالية و الضغوط

حيث أن المادة 170 من الدستور الكويتي تنص على :

(( يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ))
 

عازم الراى

عضو جديد
الفتوى هيئه قضائيه وليسووا قضاه

  • اخى الكريم الفتوى ليسوا قضاه وانما يعتبرون اعضاء فى هيئه
قضائيه حالهم من حال اعضاء النيابه العامه ويهم يطالبون بمساواتهم
باعضاء النيابه وليس بالقضاة.
لكن الحاصل ان هناك خلط متعمد لاقصائهم بحجه انهم ليسوا قضاه
انظر الى كل القوانين المقارنه فان اعضاء الجهه التى تمارس نفس
الدور التى تقوم به الفتوى تجدهم متساوين فى المعامله مع اعضاء النيابه.
والامر الاخر فان الماده 170 من الدستور نصت على هذه الهيئه فى الفصل الخاص بالسلطه القضائيه بان يرتب القانون وهو امر وجوبى على المشرع العادى ان يتبعه اما بخصوص الماده 171 فان المشرع الدستورى لم يوجب انشاء مجلس للدوله وانما اجاز بقانون ان ينشأ
وبالتالى هو استثناء وخيار متروك للمشرع العادى اما الماده 170 فقد الزمت بامر وجوبى بان تنشأ هيئه تتولى ابداء الراى القانونى وصياغه القوانين وتمثيل الدوله وسائر الهيئات امام جهات القضاء.
كما ان النص فى الماده 167 من الدستور والذى يخص النيابه العامه بان تتولى النيابه العامه الدعوى العموميه باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائى وتسهر على تطبيق القوانين الجزائيه وملاحقه المذنبين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئه وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصه بمن يتولون وظائفها)
فان الواضح ان كلاهما الفتوى والنيابه هيئات قضائيه فالنيابه تتولى الدعوى العموميه وتحريكها والفتوى تتولى الدعوى المدنيه وتحريكها وتمثيل المصالح العامه امام جهات القضاء حيث ان القضاء مقصور على المحاكم فقط لان النيابه العامه طرف وخصم فى الدعوى الجزائيه كما هو حال الفتوى طرف وخصم فى الدعوى المدنيه المقامه من الدوله او ضدها .
لذلك فمنذ انشاء الفتوى وهم يعاملون بمعامله متساويه مع نظرائهم فى النيابه العامه بل ان قانون الرواتب والمعاشات واحد وهو المرسوم بقانون رقم 14\1977بشان رواتب ومعاشات القضاء والنيابه والفتوى والتشريع.
اما مساله ان الفتوى ملحقه بمجلس الوزراء فهى اداره مستقله وفقا لقانونها ولكن ميزانيتها ملحقه كما هو شان النيابه العامه فهى تتبع وزاره العدل وهو جهه تنفيذيه ووزاره تابعه لمجلس الوزراء لذلك ايا كان الامر فانه لاينفى النزاهه والحياد عن الجهتين لانه هذا امر تنظيمى ارتضاه المشرع وفقا لتصوره فى وقتها .
الزبده ان مطالبه الفتوى مستحقه وفقا للدستور الكويتى والتشريعات الكويتيه المتعاقبه اما اذا الامر مزاجى ومتروك لهوى النفس فان القضاء والنيابه لايريدون احد يتساوى معاهم لا الفتوى ولا التحقيقات.

فنقول للقضاء كما قال المتنبى لسيف الدوله:
يااعدل الناس الا فى معاملتى
فيك الخصام وانت الخصم والحكم
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
اخى الكريم الفتوى ليسوا قضاه وانما يعتبرون اعضاء فى هيئه
قضائيه حالهم من حال اعضاء النيابه العامه ويهم يطالبون بمساواتهم
باعضاء النيابه وليس بالقضاة.

الفتوىVRLTTYCXHKOIZAYKYPDPPGPZ.jpg


مسماهم الحالي : إدارة الفتوى و التشريع و ليس هيئة الفتوى و التشريع ..
و شتان بين الإدارة و الهيئة .. من حيث الصلاحيات و الاستقلالية و الضغوط

حيث أن المادة 170 من الدستور الكويتي تنص على :

(( يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ))
 

عازم الراى

عضو جديد
اخى الكريم عبدالله:
ان قانون الفتوى صادر فى بمرسوم اميرى رقم 12 لسنه 1960 اى قبل صدور الدستور وهى تتولى نفس الاختصاصات التى نصت عليها الماده 170 من الدستور ويبقى الامر مجرد شكلى سواء هيئه او اداره فالعبره بالمضمون والاختصاصات.
فالنيابه مثلا نص الدستور على ان يرتب القانون هذه الهيئه وينظم اخصاصها فهل معنى ذلك ان نقول ان النيابه بشكلها الحالى ليسو مستقلين ولايحق لهم ممارسه اختصاصات النيابه المذكوره بالدستور على انها هيئه !!! ناك
مع ذلك لك الحق ان تسأل لماذا لم تنشأ هيئه الفتوى ومن الذى يعارض مشروع قانون انشاء الهيئه المعروض منذ اكثر من 7 سنوات على مجلس الامه والذى سبقه اكثر من محاوله لتعديل قانونها الا ان هناك من يعرقل تطبيق مواد الدستور!!!
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
اخى الكريم عبدالله:
مع ذلك لك الحق ان تسأل لماذا لم تنشأ هيئه الفتوى ومن الذى يعارض مشروع قانون انشاء الهيئه المعروض منذ اكثر من 7 سنوات على مجلس الامه والذى سبقه اكثر من محاوله لتعديل قانونها الا ان هناك من يعرقل تطبيق مواد الدستور!!!


الأخ المحترم .. عازم الراي

نتمنى أن يتم ذلك بأقرب وقت ..
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
اخى الكريم الفتوى ليسوا قضاه وانما يعتبرون اعضاء فى هيئه
قضائيه حالهم من حال اعضاء النيابه العامه ويهم يطالبون بمساواتهم
باعضاء النيابه وليس بالقضاة.
لكن الحاصل ان هناك خلط متعمد لاقصائهم بحجه انهم ليسوا قضاه
انظر الى كل القوانين المقارنه فان اعضاء الجهه التى تمارس نفس
الدور التى تقوم به الفتوى تجدهم متساوين فى المعامله مع اعضاء النيابه.
والامر الاخر فان الماده 170 من الدستور نصت على هذه الهيئه فى الفصل الخاص بالسلطه القضائيه بان يرتب القانون وهو امر وجوبى على المشرع العادى ان يتبعه اما بخصوص الماده 171 فان المشرع الدستورى لم يوجب انشاء مجلس للدوله وانما اجاز بقانون ان ينشأ
وبالتالى هو استثناء وخيار متروك للمشرع العادى اما الماده 170 فقد الزمت بامر وجوبى بان تنشأ هيئه تتولى ابداء الراى القانونى وصياغه القوانين وتمثيل الدوله وسائر الهيئات امام جهات القضاء.
كما ان النص فى الماده 167 من الدستور والذى يخص النيابه العامه بان تتولى النيابه العامه الدعوى العموميه باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائى وتسهر على تطبيق القوانين الجزائيه وملاحقه المذنبين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئه وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصه بمن يتولون وظائفها)
فان الواضح ان كلاهما الفتوى والنيابه هيئات قضائيه فالنيابه تتولى الدعوى العموميه وتحريكها والفتوى تتولى تتولى الدعوى المدنيه وتحريكها وتمثيل المصالح العامه امام جهات القضاء حيث ان القضاء مقصور على المحاكم فقط لان النيابه العامه طرف وخصم فى الدعوى الجزائيه كما هو حال الفتوى طرف وخصم فى الدعوى المدنيه المقامه من الدوله او ضدها .
لذلك فمنذ انشاء الفتوى وهم يعاملون بمعامله متساويه مع نظرائهم فى النيابه العامه بل ان قانون الرواتب والمعاشات واحد وهو المرسوم بقانون رقم 14\1977بشان رواتب ومعاشات القضاء والنيابه والفتوى والتشريع.
سلمت يمناك ياعزيزى ...
اعتقد هذا الشرح كافى وهو المراد والمقصود ولكن البعض يريد خلط الامور ودمج الماده 170 مع الماده 171 وطبعا بنظرة حسد لا بنظرة رجال قانون ...

ارجو التفرقه بين السلطه القضائيه والهيئه القضائيه ... ذلك ان السلطه القضائيه هم القضاة فقط لا غير اما الهيئات القضائيه هم اعضاء النيابه العامه واعضاء الفتوى والتشريع ... وهو المعمول به فى النظام الفرنسى وكذلك المصرى .. واخيرا ينص به الدستور الكويتى فى الفصل الخامس المتعلقه فى السلطه القضائيه فى مادته 170 ..
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
سلمت يمناك ياعزيزى ...
اعتقد هذا الشرح كافى وهو المراد والمقصود ولكن البعض يريد خلط الامور ودمج الماده 170 مع الماده 171 وطبعا بنظرة حسد لا بنظرة رجال قانون ...

ارجو التفرقه بين السلطه القضائيه والهيئه القضائيه ... ذلك ان السلطه القضائيه هم القضاة فقط لا غير اما الهيئات القضائيه هم اعضاء النيابه العامه واعضاء الفتوى والتشريع ... وهو المعمول به فى النظام الفرنسى وكذلك المصرى .. واخيرا ينص به الدستور الكويتى فى الفصل الخامس المتعلقه فى السلطه القضائيه فى مادته 170 ..


نحن عندما نتكلم عن المادة 171 من الدستور .. لا يأكلنا الحسد - فنحن نربأ عن أنفسنا ذلك

و لكننا يأكلنا الحزن و القهر على التقليل من شأن القضاء الإداري في دولة الكويت .

فبالرغم من كفاءتهم و حنكتهم .. إلا أنهم لا يزالون محصورين في دوائر ..

و بالنظر لكم القضايا الإدارية و زيادتها المستمرة .. فلقد آن الأوان بأن يكون لدينا مجلس دولة .


أما بخصوص مقارنتك بالفتوى و التشريع و قضايا الدولة بوضعها الحالي في دولة الكويت و بين نظيرتها في مصر

فأنني قد حضرت جلسات عديدة لقضايا إدارية في مجلس الدولة بالإسكندرية .. بحكم دراستي بالحقوق هناك

و أقولها بفمٍ ملآن .. و ذهنٍ يقظان .. لا يوجد وجه شبه .. فالفرق بينهما فرق السماء عن الأرض .
 

عازم الراى

عضو جديد
على طارى الدكتور ابراهيم الحمود فاتنى ان اعلق على ان دراسته بشان اعضاء الفتوى اثاره الضحك والتندر من حال المستوى العلمى والاكاديمى للدكتور فهو لم يقدم راى قانونى معتبر وانما دراسته لاترقى للمستوى الاكاديمى .
نابعه عن هوى شخصى وحاجه فى النفس ارجوو عن يراجع نفسه
لانه كشف للمهتمين ضحاله الفكر القانونى لديه!
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
الاخ الفاضل ؛ عبدالله فيروز

ممكن تشرح المقصوده فى الماده 170 من الدستور ومن هى الجهه المقصود ... وانت تعلم ان انشاء الفتوى والتشريع قبل انشاء الدستور ... !؟

وهل لو فرضنا جدلا .. ان الاسم كان هيئه بدلا عن اداره .. راح يتغير رايك وراح تعتبر الفتوى والتشريع جهه قضائيه ...!؟

ايعقل ... ان اختلاف شكلى يغير رأيك القانونى .. بينما المضمون الموضوعى لا يؤثر بذلك ..!؟

اتمنى اجابه بتجرد وبموضوعيه .... وبرأى قانونى بحت ...

كل الشكر لاجتهاداتك الشخصى .

تحياتى
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الاخ الفاضل ؛ عبدالله فيروز

ممكن تشرح المقصوده فى الماده 170 من الدستور ومن هى الجهه المقصود ... وانت تعلم ان انشاء الفتوى والتشريع قبل انشاء الدستور ... !؟

وهل لو فرضنا جدلا .. ان الاسم كان هيئه بدلا عن اداره .. راح يتغير رايك وراح تعتبر الفتوى والتشريع جهه قضائيه ...!؟

ايعقل ... ان اختلاف شكلى يغير رأيك القانونى .. بينما المضمون الموضوعى لا يؤثر بذلك ..!؟

اتمنى اجابه بتجرد وبموضوعيه .... وبرأى قانونى بحت ...

كل الشكر لاجتهاداتك الشخصى .

تحياتى


الاخ المحترم / محامي ahqn

نعم .. سيتغير رأيي إذا تم جعل الفتوى و التشريع و قضايا الدولة هيئة مستقلة

فأمام صراحة النصوص .. لا مجال للتأويل أو القياس

فمبدأ سمو و علو الدستور هو الذي يسري .

و لأنني أود أن يتم تطبيق ما يلي :


ينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي‏ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق،‏ و إذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته و إن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ و تربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

و يجسد مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب، الأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. و من جهة أخرى فإن حضور مستشاري و اعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدا خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم و أعظم شأناً هي حماية المال العــام ( الذي هو مال الشعب ) و الدفاع عن المصلحة العامة ( التي هي مصلحة الشعب )، و هذا هو نبل الغاية ( وهي الدفاع عن المال العام و المصلحة العامة) و شرف الوسيلة ( و هي إخضاع الدولة للقانون )، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً و قانوناً.

و يتمتع مستشارو و اعضاء هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة ببعض الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة و تجرد، و على رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل و عدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
 
أعلى