مرسوم القوانين الكويتية

Edrak

مشرف منتدى القلم
بما ان هناك الكثير من القوانين التي تطرح على الساحة سنخصص هذه الصفحة لوضع ما تيسر منها على ان يشارك فيها الجميع كي يستفيد اكبر عدد من الناس قدر المستطاع
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
دولة الكويت
قانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية



________________________________________
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 إصدار القانون المدني وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص أنشاء شريكات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشريكات المساهمة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في 12 أغسطس 1986 ،
- وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية الصادر 27 ديسمبر 1986 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

________________________________________


0 - الفصل الأول
التعريفات (1 - 1)




المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه :
- الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
- الهيئة : هيئة أسواق المال .
- المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
- البورصة : بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية .
- أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء .
- وكالة مقاصة : الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية .
- شخص : شخص طبيعي أو اعتباري .
- مصدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية .
- شركة مدرجة : شركة مساهمة مدرجة في البورصة .
- ورقة مالية : أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل :
أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة .
ب-أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة .
ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة .
د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة .
هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية .
و-الوحدات في نظام استثمار جماعي.
ز- ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحولات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
- وسيط : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة .
- متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص .
- مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها .
- مستشار استثمار: شخص اعتباري ،يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
- نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.
- أمين الاستثمار أو أمين الحفظ : شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه .
- وكيل اكتتاب : الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق .
- المطلع : أي شخص أطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور .
- الاكتتاب العام : عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة .
- الاكتتاب الخاص :هو دعوة موجهة إلى فئة معينه أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة .
- الحليف : الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاص آخرين أو يخضع لسلطتهم .
- المحكمة المختصة : المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون .
- السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية .
- صانع السوق : الشخص الذي يضمن توفير قوي العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة .
- عقود الخيار : عقد أو أتفاق يعطي شخصاً ما الحق ، وليس الالتزام ، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعه من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص آخر ، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية .
- عرض البيع : رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
- عرض الشراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
- شخص ذو علاقة : هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لدية حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال ، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية .
- السوق الثانوية : هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .
- السوق الرئيسي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق .
- السوق الموازي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق .



1 - الفصل الثاني
هيئة سوق المال (2 - 30)


المادة 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة ، تسمى (هيئة أسواق المال) .


المادة 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي :
1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية .
2- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته .
3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .
4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية .
5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية .
6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية .


المادة 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي :
1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها .
2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ، والتراخيص للعاملين بها ، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها .
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي .
5-تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .
6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .
7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .
8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها .
9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .
10-توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .
12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق .
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات .
14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.


المادة 5
تقوم الهيئة بما يلي :
1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .
2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .
3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .
4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون .
5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية .
6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .
7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون . ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون .


المادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص .
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.


المادة 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .


المادة 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة .


المادة 9
إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه ، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان ، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .


المادة 10
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة .
ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية :
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
د- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (30) من هذا القانون .
ه- إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة .


المادة 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة . وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .


المادة 12
يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين .


المادة 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضرة أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة ، باستثناء الاجتماع المنصوص علية في المادة (9) . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه .


المادة 14
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة .


المادة 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم ، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة . وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة .


المادة 16
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم12لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع . يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات ، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق .


المادة 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة .


المادة 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها ، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي .
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
المادة 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة ، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها .


المادة 20
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ،ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.


المادة 21
على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل . ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة .


المادة 22
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر .
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة .


المادة 23
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة ،لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 م وتعديلاته .


المادة 24
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها .


المادة 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات .


المادة 26
لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ،وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت علية ويجب علية أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع .


المادة 27
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا وصيا ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها .


المادة 28
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرء على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين .


المادة 29
يجب على أي مفوض أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل ، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا ، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة ، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا .


المادة 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها .
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
















2 - الفصل الثالث
بورصات الأوراق المالية (31 - 47)


المادة 31
يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية .


المادة 32
لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية .


المادة 33
لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي :
1- 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% - ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت .
2- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
3- تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند رقم (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة ، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب ، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .
5- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب .
6- ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة .
7- وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .


المادة 34
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة .


المادة 35
يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي :
1- ألا يكون قد سبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه .
3- أن يكون حسن السمعة .
4- أن يكون لدية خبرة كافية في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .


المادة 36
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
رئيس ونائب للرئيس يحل محلة عند غيابة وستة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة .
ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنة إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه .
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض علية وفقاً لأحكام هذه المادة .
ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء تولية منصبة - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو رأي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ، و إذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة .


المادة 37
يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي ، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة ، والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء ، طبقاً لما يوضحه النظام القانوني للبورصة .


المادة 38
يجب على البورصة ما يلي :
1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة .
2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها .
3- أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها .
4- أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة .
5- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة .
6- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك .
7- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها .
8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها ، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر من القاضي .
9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة .


المادة 39
تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي :
1- إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية .
2- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته .
3- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد عضو أو عامل معه أو تابع له .

المادة 40
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة . فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف .

المادة 41
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها ، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها ، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة .وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها ، وأن تبين الآثار المرجوة لها ، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح .

المادة 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية :
1- الإنذار .
2- إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة .
3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .
4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
5- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف .
6- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك .
7- وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة .


المادة 43
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه .
وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لدية ، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب .


المادة 44
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة ، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية :
1- إيقاف التداول في البورصة ، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة .
2- إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.
3- إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها .
4- تعديل أيام وساعات التداول .
5- تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة .




المادة 45
في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية .


المادة 46
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة ، وذلك في الحالات التالية :
1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص .
2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل .
3- إذا تم إقفالها .
4- إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها .
5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة .
وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية .


المادة 47
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة ، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها ، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها .



3 - الفصل الرابع
وكالة المقاصة (48 - 62)
المادة 48
يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما ، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية .

المادة 49
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية .

المادة 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين ، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة .
وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية .
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون .
المادة 51
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية :
1- اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة ويكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية .
2- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية .
3- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة .
4- أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة .
5- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية .
6- تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة





المادة 52
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي :
1) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع .
2) إذا قدرت بأن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب ، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة .
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
المادة 53
للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة . فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف .


المادة 54
لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها ، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها ، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة ، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها ، وأن تبين الآثار المرجوة لها . وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار .


المادة 55
يجوز لوكالة المقاصة ، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة ، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.


المادة 56
للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية ، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية ، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية و إجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية ، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون .


المادة 57
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة .


المادة 58
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها .


المادة 59
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
1- فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص .
2- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها .
3- تصفية الوكالة .
4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون .
5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضلله .
6- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة .
7- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها .
وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية .


المادة 60
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة ، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها .


المادة 61
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه .


المادة 62
عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله ، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية .






4 - الفصل الخامس
أنشطة الأوراق المالية المنظمة (63 - 67)
المادة 63
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح بها :
1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له .
2- مستشار استثمار أو مندوب له .
3- مدير محفظة الاستثمار .
4- مدير لنظام استثمار جماعي .
5- أمين استثمار .
6- أي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون .
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين أو أكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك .


المادة 64
ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له .


المادة 65
للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم ، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة .
وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة ، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها .


المادة 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة ، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي :
1- فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى .
2- الاحتفاظ برأسمال كاف .
3- عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو أن يسيء إدارتها .
4- عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها .
5- أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل .
6- عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين أو ضمانه للعميل عدم الخسارة .
7- أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل .
8- عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات .
9- عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما .
10- أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم .
11- إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها .
12- تعيين أحد مديرية مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية .
13- أن تكون لدية لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل ، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال .


المادة 67
للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية ، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية :
1- ارتكابه خطأ جسيماً أو إعطائه بيانات مضللة أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة .
2- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه .
3- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون ، أو قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى .
4- إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .




5 - الفصل السادس
مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم (68 - 70)
المادة 68
على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص ، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة .
وعلية أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها ، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب ، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض .


المادة 69
يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية :
1- تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة .
2- حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة .
3- مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية .
4- تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة .


المادة 70
يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة ، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو وموظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له .
وعلية إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه ، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله .


6 - الفصل السابع
عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية (71 - 75)
المادة 71
يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك :
1- كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة ، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض .
2- كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة .
وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة .


المادة 72
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ . ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ .
وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها . وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية :
1-كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة .
3- إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
4- انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم .


المادة 73
يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة .
ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية ، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض علية أو علمه به أيهما أبعد ، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضاً له .




المادة 74
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً .


المادة 75
يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقة المالية للاستحواذ ، وخلال سبعة أيام من استلام العرض ، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين .



7 - الفصل الثامن
أنظمة الاستثمار الجماعي (76 - 91)
المادة 76
يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية :
1- صندوق استثمار .
2- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول .
3- نظام تقرر الهيئة أنة يندرج ضمن نظام استثمار جماعي .


المادة 77
لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها ، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية .


المادة 78
يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم .
ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها .


المادة 79
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الأساسي .


المادة 80
يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة .
ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت ، أن تطلب إدراجها في البورصة ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة .





المادة 81
يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية :
1- أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار .
2- أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات .
3- أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية .
4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي ، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية ، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها .

المادة 82
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية :
1- منح الائتمان .
2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن .
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن .

المادة 83
لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها للطلب ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .

المادة 84
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات .
وللهيئة إذا وجدت أن في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات .

المادة 85
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من لأحوال التالية :
1- إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص .
2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام .
3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أياً من أحكام القانون أو اللوائح ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة .
4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص ، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين .


المادة 86
للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك ، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام .


المادة 87
للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة ، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته .


المادة 88
للهيئة ، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة .


المادة 89
للهيئة أن تلغي أذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية :
1- إذا تبين أنة لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الأذن .
2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام .
3- إذا خالفة مدير أو أمين استثمار النظام أياً من أحكام القانون أو اللائحة ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة .


المادة 90
للهيئة ، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك - أو كلاهما – في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات .


المادة 91
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة . وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .





8 - الفصل التاسع
نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات (92 - 99)
المادة 92
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها .


المادة 93
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة .
وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة .


المادة 94
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة ، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية .
وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت .


المادة 95
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية :
1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر .
3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبة .
4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب .



المادة 96
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 15 لستة 1960 وتعديلاته في المادة (70) بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلاً عن الإفصاح عن البيانات التالية :
أ- سابقة أعمال الشركة .
ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم .
ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة أيهما أقل طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة .


المادة 97
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة .


المادة 98
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات .


المادة 99
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها .


9 - الفصل العاشر
الإفصاح عن المصالح (100 - 107)
المادة 100
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين .
وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيداً ، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح .


المادة 101
يجب على الشخص المستفيد ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة ، إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة .
(( كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهميها 5% أو أكثر من رأس مالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة .


المادة 102
يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير ، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمائة من رأس المال .


المادة 103
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة ، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة .
ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه .


المادة 104
يجب على كل مدير ينطبق علية نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية :
1- أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح عنها وفقاً للمادة السابقة .
2- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة .
3- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة .




المادة 105
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة ، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية ، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة .


المادة 106
يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية .


المادة 107
يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .


10 - الفصل الحادي عشر
العقوبات والجزاءات التأديبية (108 - 148)
10.1 - الفرع الأول
الاختصاص والإجراءات (108 - 116)
المادة 108
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى ((محكمة أسواق المال )) يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ، وتتألف هذه المحكمة مما يلي :
1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل ، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات ، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل .
3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ، ومع عدم المساس بأصل الحق ، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة ، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها .
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوي غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه .


المادة 109
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه .
ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة .


المادة 110
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .
ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها . ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .




المادة 111
استثناء من نص المواد 49 ،59 ،91 منانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي :
1- يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي .
2- إذا لم يحضر المدعي و لا المدعى علية في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان ، وتقرر لمحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب ، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن . وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن .
وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً .ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه .
3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف ، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه .
وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل – أيا كان مدة الوقف – أعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه .


المادة 112
تُُرتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها .


المادة 113
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف ، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها ، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً ، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق .


المادة 114
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها .


المادة 115
على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .


المادة 116
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها ، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى .
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات .
وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال .
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
10.2 - الفرع الثاني
الجرائم والعقوبات (117 - 137)
المادة 117
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية .


المادة 118
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع . ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات .


المادة 119
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت انه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة أو الخبر .


المادة 120
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية .


المادة 121
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح .













المادة 122
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق :
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية .
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .
2- كل من ابرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها :
أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها .
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها .
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع .


المادة 123
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية .
المادة 124
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنه شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفيه أو عائد مادي أو هبه أو هديه من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية .
المادة 125
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع .

المادة 126
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من :
1) زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون .
2) قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
3) امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه .
كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها .


المادة 127
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها ، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة :
1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع عل أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها .
2_عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة .


المادة 128
في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .


المادة 129
يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة . ويكون الحرمان وجوبياً في حال العود .


المادة 130
يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن ، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء .
كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها .


المادة 131
يجوز للهيئة ، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات ، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى ، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122 ،124 ،126 ،127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها ، وألا يكون المتهم عائداً .
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة ، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية .


المادة 132
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل ، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية ، على أن يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك ، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها .


المادة 133
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون ، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه ، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة ,في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه .
ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره .


المادة 134
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه . وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا .
ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة . وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة .


المادة 135
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم ، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم .


المادة 136
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة .


المادة 137
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله ، على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير .







10.3 - الفرع الثالث
المخالفات والتأديب (138 - 147)
المادة 138
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية .
ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية . وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة .


المادة 139
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة .


المادة 140
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية . وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية :
1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه .
2- الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها . ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً .
تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن .


المادة 141
يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها .


المادة 142
تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة .
وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية :
1- حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة .
2- حق سماع شهادة الشهود .
3- استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله .
4- حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة .


المادة 143
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً .


المادة 144
لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه ، وله أن يوكل محام للدفاع عنه .


المادة 145
يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته .


المادة 146
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة أن يوقع أي من الجزاءات التالية :
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .
2- الإنذار .
3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .
4- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية .
5- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
6- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي .
7- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
8- إلغاء الترخيص .
9- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود .
10- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع الإضرار بحقوق الغير حسن النية .
11- إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
12- طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو أي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية .
13- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفاً للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
14- إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الأوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام .
15- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً لأحكام هذا القانون .
16- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه .
17- عزل مدير أو أمين استثمار نظام جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة .
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
المادة 147
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له .


10.4 - الفرع الرابع
تسوية المنازعات بالتحكيم (148 - 148)
المادة 148
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم ، وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة .


11 - الفصل الثاني عشر
أحكام عامة (149 - 150)
المادة 149
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى ، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .


المادة 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي .
كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي .





12 - الفصل الثالث عشر
أحكام انتقالية (151 - 165)
المادة 151
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون .


المادة 152
على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية .


المادة 153
استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم .


المادة 154
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة ، وعلية ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية .
وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .


المادة 155
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي . ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة .


المادة 156
تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون . وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة .
وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة . على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية .





المادة 157
دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون ، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية ، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكلات المقاصة .


المادة 158
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة ، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .


المادة 159
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة ، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .


المادة 160
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة .


المادة 161
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .


المادة 162
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .










المادة 163
بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية :
1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
2- المرسوم الصادر بتنظيم عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر1986 .
3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار .
4- المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) إلى (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ، وتعديل المادتين (3) ،(5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة .
5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة .


المادة 164
يعتبر هذا القانون ، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة ، ويلغي كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه .


المادة 165
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
قانون أملاك الدولة​


المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 15 و16 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان: مادة 15: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص املاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والاجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك للمنظمات الدولية والاقليمية بدولة الكويت، وذلك بغير طريق المزاد العلني، ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع او تأجير املاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص.
بشرط الا تزيد قيمتها على 50 ألف دينار كويتي.
مادة 16:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة المنقولة اذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.
ويجوز للوزير المختص اهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات الى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والافراد.
المادة الثانية:
تضاف الى المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:
ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او اي نظام آخر مشابه يقام على املاك الدولة العقارية.
وفي جميع الاحوال لا تجوز مبادلة املاك الدولة بأملاك الغير.
المادة الثالثة:
تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل – ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء
والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة، ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام القانون.

المادة الرابعة
لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتباراً من تاريخ العمل بهذه القانون، التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة، أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا وإجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية على طرح المشروع للاستثمار، والإعلان عنه قبل شهرين على الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع، وذلك بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على أن يتضمن الأعلان موجزاً للمشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب بعد ذلك أن يطرح المشروع في مزايدة عامة أو بالمنافسة بحسب الأحوال، وألا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ طرح المشروع.
ذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة
إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي وافقت اللجنة العليا على طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون تزيد على ستين مليون دينار كويتي بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها أيهما أقل، التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، كلفت اللجنة أي جهة حكومية بأن تتولى القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لهذا المشروع بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو بالمنافسة، على أن توزع أسهمها على النحو التالي:
أ – أربعون في المائة (40?) من الأسهم تطرحها بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاركتها في المزايد، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى للسهم فوق قيمته الأسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.
ب – عشرة في المائة (10?) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بتخفيض مقداره خمسون في المائة (50?) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم به ترسية المزايدات المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة فوق قيمة السهم الأسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت، وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد، طرحت النسبة التي لم تحصل فيها مساهمة للمزايدة وفقاً لأحكام البند السابق.
ج – خمسون في المائة (50?) من الاسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة، خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
وفي جميع الاحوال يحق للحكومة دائما ان تخصص للجهات الحكومية ما لا يزيد على عشرين في المائة (20?) من الاسهم تقتطعها بالتساوي من النسب المقررة في البندين أ و ج من هذه المادة، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع هذه الاسهم بالمزاد العلني الى الاحتياطي العام للدولة.

المادة السادسة
استثناء من احكام المادتين السابقتين، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا ان يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتجاوز تكلفتها الاجمالية المقدرة في دراسة الجدوى الاقتصادية مائتين وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك)، بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لارض المشروع او القيمة السوقية لحق الانتفاع بها، التي يجب ان يكلف بتقديرها مكتبان على الاقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة، بشرط ألا يقل رأسمال اي منها عن الحد الادنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية، فان جاوزت التكلفة الاجمالية هذا المبلغ اسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة، وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار اليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء ان تمتد هذه المدة الى ما لا يزيد على اربعين سنة، وفي هذه الحالة يجب ان تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، والا كانت مدة العقد خمسا وعشرين سنة، ولا يجوز اجراء اي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها او تجديدها.
وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة وتعد من املاكها من دون اي مقابل او تعويض المشروعات والمنشآت المشار اليها في هذه المادة والمادتين السابقتين.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف احكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة السابعة
لا يجوز لأي جهة من الجهات المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان تخاطب البلدية او اياً من الجهات الاخرى في الدولة لتخصيص الاراضي والحصول على التراخيص المناسبة لتنفيذ مشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او اي نظام آخر مشابه يقام على املاك الدولة العقارية، كما لا يجوز لها ان تتصرف في املاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق الانتفاع، سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الاملاك او بمبادلتها او بأي وجه آخر من اوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة الى هذه الاملاك اعادتها الى وزارة المالية – ادارة املاك الدولة، كما لا يجوز للبلدية ان تخصص اي اراض لهذه المشروعات، بما في ذلك المشروعات التي تتولاها البلدية، الا وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولاحكام هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الاملاك على خلاف احكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.

المادة الثامنة
يستحق مقدم المبادرة، التي تقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون، استرداد تكاليف دراسة الجدوى التي توافق اللجنة العليا على مبلغها، بالاضافة الى 10? منها، ويذكر هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعه صاحب العطاء الفائز او الشركة المؤسسة للمشروع ذاته
بحسب الأحوال، وإذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في المشروع الذي تم طرحه وتوافرت في عطائه جميع الشروط المطلوبة كانت له الأفضلية بما لا يزيد على خمسة في المائة (5?) من العطاء الأفضل.

المادة التاسعة
لا يجوز بيع أو تخصيص أي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض إقامة أي مشروع عليها وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة، أو وفقا لأي نظام آخر مشابه، مقابل قيام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته أو لغيره من المشروعات او مقابل قيامه بتنفيذ أي عمل آخر مثل استصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك، وفي جميع الاحوال يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية واستصلاح الاراضي او تأهيلها بيئيا او غير ذلك من الاعمال في مناقصات عامة وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964.

المادة العاشرة
في تطبيق احكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه:
1- المشروع: هو مشروع لتنفيذ أحد أوجه النشاط الذي تستهدفها الدولة، وذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع انمائي ذي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني على ارض تملكها الدولة واستغلالها لمدة محددة، وفقا لاحكام هذاالقانون مع دفع مقابل لانتفاعه بهذه الأراضي.
2- المبادرة: هي دراسة متكاملة تقوم على فكرة ابداعية غير مسبوقة يتقدم بها مستثمر الى اللجنة العليا تتضمن تقديم وطرح مخططات لاحد المشروعات المشار اليها في هذا القانون مع دراسة الجدوى الاقتصادية البيئية والفنية له. وذلك لاتخاذ الخطوات الاجرائية نحو تقييم فكرة المشروع والدراسة الخاصة به وطرحه للاستثمار وفقا لاحكام المواد الرابعة او الخامسة او السادسة من هذا القانون بحسب الاحوال بعد صدور قرار من اللجنة العليا بالموافقة على المشروع.
3- الجهة العامة: أي وزارة او ا دارة حكومية او اي جهة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع وفق احكام هذا القانون.
4- اللجنة العليا: اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واجازة المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وطرحها للاستثمار وفقا لاحكام المواد الرابعة او الخامسة او السادسة من هذا القانون.
5- الجهاز: يعني الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات التي تحال إليه من اللجنة العليا.
6- المستثمر: أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت تتعاقد معها إحدى الجهات العامة للقيام بأحد المشروعات وفقا لاحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون.
7- العقد: أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر في شأن تنفيذ احد المشروعات.

المادة الحادية عشرة
تنشأ بمرسوم لجنة تسمى «اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وتتولى طرح المشروعات» للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
وزير البلدية.
وزير الأشغال العامة.
وزير التجارة والصناعة.
وكيل وزارة الكهرباء والماء.
رئيس الهيئة العامة للبيئة.
رئيس الجهاز الفني.
اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
ويدعى الى الاجتماع ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض على اللجنة.
وتكون للجنة العليا وجهازها الفني المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من وزير المالية.
وتختص اللجنة العليا بما يلي:
1 – وضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الاهمية الاستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني.
2 – تحويل المشروعات والمبادرات للجهاز الفني التابع للجنة لدراستها واعداد تقرير عنها يرفع اليها لاصدار قرار بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون.
3 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرح المشروع وتوقيع العقد، ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت اشرافها والرقابة عليه وفقا لاحكام المواد الرابعة او الخامسة او السادسة من هذا القانون بحسب الاحوال.
4 – منح الموافقة النهائية للجهة العامة المتعاقدة على فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة.

المادة الثانية عشرة
ينشأ بمرسوم جهاز يسمى «الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات» للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويكون له رئيس يحدد درجته بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.
ويتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة ما يلي:
1 – اجراء المسح والدراسات الاولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون واحالتها الى اللجنة العليا.
2 – دراسة المشروعات والمبادرات التي تحال الى الجهاز من قبل اللجنة العليا، وابداء الرأي فيها، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات، وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا للمواد الرابعة او الخامسة او السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال.
3 – اعداد دليل ارشادي بشأن المشروعات.
4 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها.
5 – اعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والاحكام الاساسية الواجب توافرها مع تقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
6 – اعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
7 – متابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
8 – وضع آلية تقديم المبادرات واسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة
لا يجوز التنازل عن العقد كله او جزء منه للغير، او تغيير الشكل القانوني للمستثمر الا بعد موافقة اللجنة العليا وانتهاء فترة التصميم والتنفيذ ومرور فترة ملائمة تحددها اللجنة العليا على التشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات، ويحل الغير محل المستثمر في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
ولا يجوز للمستثمر بيع او رهن الارض او المنشآت او المباني المقامة عليها، وما سيؤول منها الى الدولة في نهاية المشروع، او تقرير اي حقوق عينية عليها.

المادة الرابعة عشرة
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاسس العامة لطرح المشروع والاعلان عنه في وسائل الاعلام المختلفة والمدد الزمنية، وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا القانون والاسس العامة المتعلقة بحق المستثمر في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشروع، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة او من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات او من كليهما.
كما تضع اللائحة التنفيذية الاسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لاي مقابل من المستثمر نظير اي حق تمنحه اياه الجهة العامة المتعاقدة معه او اصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع.
وينظم العقد على وجه التفصيل جميع الامور المشار اليها في هذه المادة طوال مدة التعاقد، بالاضافة الى ما يتعلق بقيمة خطابات الضمان والتزام المستثمر بالمواصفات المعيارية والفنية في عمليات الانشاء والتشغيل والصيانة.

المادة الخامسة عشرة
تخضع المشروعات وعقودها لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولاحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره او تطبيقه. ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينها عن طريق التحكيم.

المادة السادسة عشرة
تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح ادارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لاحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها، في مزايدة عامة، يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الاقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ويجب ان يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.
ولا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح ادارة المشروع وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
ولا تخل احكام هذه المادة بحق الدولة في ان تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة باجراءات المزايدة والترسية، وتكون الاولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم اعلى عائد للدولة بشرط التزامه بجميع المتطلبات الواردة في قرار وزارة المالية ويكون للمستثمر، الذي انتهى عقده، الافضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع افضل عطاء بالنسبة للمشروعات المشار اليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، اما بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون فيكون للمستثمر الذي انتهى عقده الافضلية في الترسية اذا اشترك في المزايدة بما لا يزيد على عشرة في المائة من العطاء الافضل.
وفي جميع الاحوال يلتزم المستثمر عند انتهاء مدة العقد باعادة المشروع في حالة جيدة وصالحة للاستثمار.

المادة السابعة عشرة
تخضع جميع عقود المشروعات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة.

المادة الثامنة عشرة
يقدم وزير المالية الى كل من مجلس الامة وديوان المحاسبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا تفصيليا بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كما يقدم لهما خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفا تفصيليا بالعقود التي ابرمت وفقا لاحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية.
وفي جميع الاحوال يجب ان يرفق مع الكشف مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار اليها في الفقرة السابقة ومساحة الاراضي المتعاقد عليها وحدودها.
«وبالنسبة إلى العقود التي ابرمت قبل العمل بهذا القانون ولم تنته مدتها، وتضمنت بيعا او تمليكا لمساحة من املاك الدولة العقارية الخاصة بقصد استصلاحها واعادة بيعها، على وزير المالية ان يتحقق من تنفيذ كل عقد منها بجميع بنوده وشروطه تنفيذا كاملا، وبصفة خاصة الشروط المتعلقة باعادة البيع، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه اي مخالفة لشروط العقد وعليه كذلك ان يقدم بعد العمل بهذا القانون تقريرا الى مجلس الامة يبين فيه مدى التزام المستثمر بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها ان وجدت والاجراءات التي اتخذتها الدولة ازاءها».

المادة التاسعة عشرة
تقدم الحكومة الى مجلس الامة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة، كشفا بحالات التعرض او التعدي على املاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من اجراءات لازالة هذا التعرض او التعدي وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980.

المادة العشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والعشرون
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون
على رئيس مجلس الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
دولة الكويت
قانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ( 7 / 2008 )
عدد المواد: 22
تاريخ الطباعة: 21/10/2010

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 - 22)

________________________________________
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنه 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (15) لسنه 1960 بإصدار قانون الشركات والتجارية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (30) لسنه 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (37) لسنه 1964 في شأن الناقصات العامة والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (18) لسنه 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم (78) لسنه 1986 م ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنه 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنه في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنه 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1933 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ,
- وعلى القانون رقم (1) لسنه 1993 بشـأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (47) لسنه 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (11) لسنه 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية التجارية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (27) لسنه 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (56) لسنه 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ,
- وعلى المرسوم بقانون رقم (64) لسنه 1999 في شأن حقوق الملكية والفكرية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم (8) لسنه 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ,
- وعلى القانون رقم (5) لسنه 2005 بشأن بلدية الكويت ,
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه :


________________________________________
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 22)
المادة 1
يستبدل بنص المادتين ( 15, 16 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان:-
ماده (15) :
" يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل, وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت, وذالك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص, بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي "
ماده (16) :
" يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد "

المادة 2
تضاف إلى المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنه 1980 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي :-
" ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية "
" وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير "

المادة 3
تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك - جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام أخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها, وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.
ولا يجوز, بعد العمل بهذا القانون, إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4
لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة,أو وفقا لأي نظام آخر مشابه إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا وإجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وغير ذلك من الأمور التي تقررها اللجنة وصدور قرار منها بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار, والإعلان عنه قبل شهرين على الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع وذلك بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل, على أن يتضمن الإعلان موجزا للمشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته بما يتفق وأحكام القانون, ويجب بعد ذلك أن يطرح المشروع في مزايدة عامه أو بالمنافسة بحسب الأحوال, وألا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوما اعتبارا من تاريخ طرح المشروع.
وكل ذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة 5
إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي وافقت اللجنة العليا على طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون تزيد على ستين مليون دينار كويتي بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها - أيهما أقل - والتي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، كلفت اللجنة أي جهة حكومية بأن تتولى القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لهذا المشروع بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو بالمنافسة، على أن توزع أسهمها على النحو التالي:
أ – أربعون في المائة (40%) من الأسهم تطرحها بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاركتها في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت.
ب – عشرة في المائة (10%) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بتخفيض مقداره خمسون في المائة (50%) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم به ترسية المزايدة المشار إليها في البند ( أ ) من هذه المادة فوق قيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس-إن وجدت- وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد، طرحت النسبة التي لم تحصل فيها مساهمة للمزايدة وفقاً لأحكام البند السابق.
ج – خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يحق للحكومة دائما أن تخصص للجهات الحكومية ما لا يزيد على عشرين في المائة (20%) من الأسهم تقتطعها بالتساوي من النسب المقررة في البندين ( أ و ج ) من هذه المادة.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني إلى الاحتياطي العام للدولة.

المادة 6
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة العليا, أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية مائتان وخمسون مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها، التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة، بشترط أن لا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، فان جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة، وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة.
وفي هذه الحالة يجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وإلا كانت مدة العقد خمسا وعشرين سنة، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها.
وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة وتعد من أملاكها من دون أي مقابل أو تعويض المشروعات والمنشآت المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة 7
لا يجوز لأي جهة من الجهات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن تخاطب البلدية أو أيا من الجهات الأخرى في الدولة لتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص المناسبة لتنفيذ مشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية، كما لا يجوز لها أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق الانتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك إعادتها إلى وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة- كما لا يجوز للبلدية أن تخصص أي أراض لهذه المشروعات بما في ذلك المشروعات التي تتولاها البلدية إلا وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولأحكام هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.

المادة 8
يستحق مقدم المبادرة التي تقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون استرداد تكاليف دراسة الجدوى التي توافق اللجنة العليا على مبلغها بالإضافة إلى (10%) منها، ويذكر هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعه صاحب العطاء الفائز أو الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الأحوال، وإذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في المشروع الذي تم طرحه وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة، كانت له الأفضلية بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%) من العطاء الأفضل.

المادة 9
لا يجوز بيع أو تخصيص أي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض إقامة أي مشروع عليها وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه، مقابل قيام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته أو لغيره من المشروعات أو مقابل قيامه بتنفيذ أي عمل آخر مثل استصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن تطرح أعمال البنية التحتية واستصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك من الأعمال في مناقصات عامة وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964.

المادة 10
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه:
1- المشروع: هو مشروع لتنفيذ أحد أوجه النشاط التي تستهدفها الدولة، وذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني على أرض تملكها الدولة واستغلالها لمدة محددة، وفقا لأحكام هذا القانون مع دفع مقابل لانتفاعه بهذه الأراضي.
2- المبادرة: هي دراسة متكاملة تقوم على فكرة إبداعية غير مسبوقة يتقدم بها مستثمر إلى اللجنة العليا, تتضمن تقديم وطرح مخططات لأحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له، وذلك لاتخاذ الخطوات الإجرائية نحو تقييم فكرة المشروع والدراسة الخاصة به وطرحه للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال بعد صدور قرار من اللجنة العليا بالموافقة على المشروع.
3- الجهة العامة: أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع وفق أحكام هذا القانون.
4- اللجنة العليا: اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وإجازة المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية, وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون.
5- الجهاز: يعني الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات التي تحال إليه من اللجنة العليا.
6- المستثمر: أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت تتعاقد معها إحدى الجهات العامة, للقيام بأحد المشروعات وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون.
7- العقد: أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر بشأن تنفيذ أحد المشروعات.

المادة 11
تنشأ بمرسوم لجنة تسمى (( اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية )) وتتولى طرح المشروعات، للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون -بحسب الأحوال - برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
- وزير البلدية.
- وزير الأشغال العامة.
- وزير التجارة والصناعة.
- وكيل وزارة الكهرباء والماء.
- رئيس الهيئة العامة للبيئة.
- رئيس الجهاز الفني.
- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
- ويدعى إلى الاجتماع ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض على اللجنة.
وتكون للجنة العليا وجهازها الفني المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون, اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
وتختص اللجنة العليا بما يلي:
1 – وضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الإستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني.
2 – تحويل المشروعات والمبادرات للجهاز الفني التابع للجنة لدراستها وإعداد تقرير عنها يرفع إليها لإصدار قرار بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.
3 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرح المشروع وتوقيع العقد، ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت إشرافها والرقابة عليه وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال.
4 – منح الموافقة النهائية للجهة العامة المتعاقدة على فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.

المادة 12
ينشأ بمرسوم جهاز يسمى (( الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات )) للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويكون له رئيس يحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.
ويتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة ما يلي:
1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى اللجنة العليا.
2 – دراسة المشروعات والمبادرات, التي تحال إلى الجهاز من قبل اللجنة العليا، وإبداء الرأي فيها، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا للمواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال.
3 – إعداد دليل إرشادي بشأن المشروعات.
4 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها.
5 – إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها, مع تقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
6 – إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
7 – متابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
8 – وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لإحكام هذا القانون.

المادة 13
لا يجوز التنازل عن العقد كله أو جزء منه للغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، إلا بعد موافقة اللجنة العليا وانتهاء فترة التصميم والتنفيذ ومرور فترة ملائمة تحددها اللجنة العليا على التشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات، ويحل الغير محل المستثمر في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
ولا يجوز للمستثمر بيع أو رهن الأرض أو المنشآت أو المباني المقامة عليها، وما سيؤول منها إلى الدولة في نهاية المشروع، أو تقرير أي حقوق عينية عليها.

المادة 14
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس العامة لطرح المشروع والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة والمدد الزمنية وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون والأسس العامة المتعلقة بحق المستثمر في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشروع، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما.
كما تضع اللائحة التنفيذية الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه الجهة العامة المتعاقدة معه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع.
وينظم العقد على وجه التفصيل جميع الأمور المشار إليها في هذه المادة طوال مدة التعاقد، بالإضافة إلى ما يتعلق بقيمة خطابات الضمان والتزام المستثمر بالمواصفات المعيارية والفنية في عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة.

المادة 15
تخضع المشروعات وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينها عن طريق التحكيم.


المادة 16
تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لإحكام هذا القانون, قبل سنة من أيلولتها إليها، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، أما بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون، فيكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة بما لا يزيد على عشرة في المائة ( 10% ) من العطاء الأفضل.
وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر - عند انتهاء مدة العقد - بإعادة المشروع في حالة جيدة وصالحة للاستثمار.

المادة 17
تخضع جميع عقود المشروعات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة.


المادة 18
يقدم وزير المالية إلى كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - كشفا تفصيليا بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كما يقدم لهما خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفا تفصيليا بالعقود التي أبرمت وفقا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق مع الكشف مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها.
وبالنسبة إلى العقود التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم تنته مدتها، وتضمنت بيعا أو تمليكا لمساحة من أملاك الدولة العقارية الخاصة بقصد استصلاحها وإعادة بيعها، على وزير المالية أن يتحقق من تنفيذ كل عقد منها بجميع بنوده وشروطه تنفيذا كاملا، وبصفة خاصة الشروط المتعلقة بإعادة البيع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة لشروط العقد،وعليه كذلك أن يقدم بعد العمل بهذا القانون تقريرا إلى مجلس الأمة يبين فيه مدى التزام المستثمر بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها إن وجدت والإجراءات التي اتخذتها الدولة إزاءها.

المادة 19
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة - كشفا بحالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980.

المادة 20
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 21
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 22
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى