دولة الكويت
قانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
________________________________________
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 إصدار القانون المدني وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص أنشاء شريكات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشريكات المساهمة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في 12 أغسطس 1986 ،
- وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية الصادر 27 ديسمبر 1986 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
________________________________________
0 - الفصل الأول
التعريفات (1 - 1)
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه :
- الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
- الهيئة : هيئة أسواق المال .
- المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
- البورصة : بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية .
- أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء .
- وكالة مقاصة : الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية .
- شخص : شخص طبيعي أو اعتباري .
- مصدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية .
- شركة مدرجة : شركة مساهمة مدرجة في البورصة .
- ورقة مالية : أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل :
أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة .
ب-أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة .
ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة .
د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة .
هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية .
و-الوحدات في نظام استثمار جماعي.
ز- ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحولات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
- وسيط : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة .
- متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص .
- مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها .
- مستشار استثمار: شخص اعتباري ،يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
- نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.
- أمين الاستثمار أو أمين الحفظ : شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه .
- وكيل اكتتاب : الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق .
- المطلع : أي شخص أطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور .
- الاكتتاب العام : عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة .
- الاكتتاب الخاص :هو دعوة موجهة إلى فئة معينه أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة .
- الحليف : الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاص آخرين أو يخضع لسلطتهم .
- المحكمة المختصة : المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون .
- السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية .
- صانع السوق : الشخص الذي يضمن توفير قوي العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة .
- عقود الخيار : عقد أو أتفاق يعطي شخصاً ما الحق ، وليس الالتزام ، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعه من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص آخر ، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية .
- عرض البيع : رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
- عرض الشراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
- شخص ذو علاقة : هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لدية حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال ، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية .
- السوق الثانوية : هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .
- السوق الرئيسي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق .
- السوق الموازي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق .
1 - الفصل الثاني
هيئة سوق المال (2 - 30)
المادة 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة ، تسمى (هيئة أسواق المال) .
المادة 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي :
1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية .
2- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته .
3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .
4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية .
5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية .
6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية .
المادة 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي :
1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها .
2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ، والتراخيص للعاملين بها ، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها .
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي .
5-تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .
6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .
7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .
8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها .
9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .
10-توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .
12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق .
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات .
14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 5
تقوم الهيئة بما يلي :
1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .
2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .
3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .
4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون .
5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية .
6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .
7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون . ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون .
المادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص .
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
المادة 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
المادة 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة .
المادة 9
إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه ، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان ، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .
المادة 10
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة .
ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية :
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
د- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (30) من هذا القانون .
ه- إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة .
المادة 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة . وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
المادة 12
يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين .
المادة 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضرة أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة ، باستثناء الاجتماع المنصوص علية في المادة (9) . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه .
المادة 14
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة .
المادة 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم ، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة . وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة .
المادة 16
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم12لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع . يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات ، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق .
المادة 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة .
المادة 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها ، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي .