صيام شهر بـ 500 ريال وصلاة سنه بـ 200 ريال ياسلام على الخدمات المميزة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الوسمي1

عضو ذهبي
وإن لم تجدوا من يصوم إلا بأجرة فلا حرج ، قال في "مغني المحتاج" (2/173) : " لو صام أجنبي بإذن الولي أي القريب ، أو بإذن الميت بأن أوصى به ، سواء أكان بأجرة أم لا ، صح قياسا على الحج " انتهى بتصرف .
والله أعلم .

http://www.islamqa.com/ar/ref/99457






islamweb_small_logo.gif


www.islamweb.net

فتاوى إسلام ويب



عنوان الفتوى
:حكم صوم الصديق عن صديقه الميت
رقـم الفتوى
:117343
تاريخ الفتوى
:26-1-2009​


السؤال:








هل يجوز أن يصوم الصديق لصديقه المتوفى أياما كانت عليه؟ ولكن بدون عدد معين لعدم التأكد من عدد الأيام؟​





الفتوى:





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أختي السائلة أن الصيام عن الميت مختلف فيه بين أهل العلم، وعند القائلين به يكون مشروعا إذا تمكن الميت من القضاء قبل مماته ولم يفعل، فيصوم عنه وليه حينئذ استحبابا، والمقصود بالولي القريب مطلقا على الصحيح من أقوال الفقهاء.
وأما إذا صام عنه أجنبي ليس قريبا كان الميت أذن له بذلك قبل مماته أو بإذن ولي الميت فيصح الصيام، وإن كان بغير إذن فقد اختلف الفقهاء في صحة الصيام.
قال النووي في شرح مسلم: ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح. انتهى.
وقال المناوي في فيض القدير: وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها. انتهى.
وأما إذا اتصل مرضه بالموت، ولم يتمكن من القضاء، فإنه لا يصام عنه.
وفي حال صحة الصيام فإنه يصام عنه بعدد الأيام التي عليه، وإن لم يعلم عددها وأراد أن يصوم من الأيام العدد الذي يغلب على ظنه أنه كاف لإبراء ذمة الميت فله ذلك.
وانظري للفائدة الفتوى رقم:18276، والفتوى رقم: 105730.
والله أعلم.​



المفتـــي: مركز الفتوى











الحمدلله الذي جعل أعداءنا من الحمقى


نشرحلك يمكن توصل

في حاله ان يكون الشخص قادر على الصيام ولم يصم ماعليه من صيام وتوفى هنا يصام عنه صيام المفروض وليس التطوع اي صيام رمضان ان كان افطر لسفر او لمرض وأجل الصوم وتوفاه الله يصام عنه

المعنى واضح ولكن أين من يفهم

يعني لا يوجد صيام تطوع للميت او صلاه

والا كان حقا على كل مسلم ان يصلى ويصوم تطوعا لخير البشر لمحبتنا له

عموما افتح مخيخك الايمن وأقرأ لتفهم ولا تقرأ لتجادل
 
نشرحلك يمكن توصل

في حاله ان يكون الشخص قادر على الصيام ولم يصم ماعليه من صيام وتوفى هنا يصام عنه صيام المفروض وليس التطوع اي صيام رمضان ان كان افطر لسفر او لمرض وأجل الصوم وتوفاه الله يصام عنه

ومن قال غير هذا الكلام؟ فنحن نقول مثله, إن كان على الشخص صيام واجب وجب على وليه أن يقضيه عنه, وله الحق بأن يستأجر من يقوم بذلك إن لم يستطع الولي, وكما ذكرت الفتوى السابقة .

المعنى واضح ولكن أين من يفهم

يعني لا يوجد صيام تطوع للميت او صلاه


والا كان حقا على كل مسلم ان يصلى ويصوم تطوعا لخير البشر لمحبتنا له

عموما افتح مخيخك الايمن وأقرأ لتفهم ولا تقرأ لتجادل

من أين أتيت بهذا الكلام الملون بالأحمر, هل هو من علمائك أم من مخيخك الأيمن أو الأيسر , فخذ هذه الفتوى والتي يمكن أن تفتخ جزء من مخيخك:


أنقل موضع الشاهد:


واختلف العلماء أيضاً في وصول ثواب من صلى أو صام وأهدى ثواب ذلك لغيره حياً أو ميتاً. فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز اهداء ثوابهما وعدم وصول ثوابه، وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة ذلك وانتفاع المهدى له بالثواب حياً كان أو ميتاً. قال الزيلعي -رحمه الله- في تبيين الحقائق تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.
وقال الكاساني : من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابه إليهم عند أهل السنة والجماعة....
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك، وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرءوا القرآن يهدون ثوب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.انتهى.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=18276


والأن إقرأ وإفهم قبل أن تجادل!!
 

ناشد الود

مشرف سابق
التهجم على طائفة أو عرق أو جنس معين أو إنتقادها بصورة غير نقدية أو بناءه غير مسموح به.

11. يمنع توجيه الإهانات أو الشتائم أو السخرية بإطلاق الأوصاف أو التشبيهات الغير لائقة والتي تمس (الاسم أو الخلقة أو الجنسية أو الأصل ) من أي مشترك ضد أي شخص آخر سواء كان أحد المشتركين أو أي شخصية عامة أخرى ويجب أن يكون النقد موجها لأفعاله أو وجهة نظره وكتاباته بدون تعدي على شخصه.

يمنع الدخول في صراعات جانبية مع بقية الرواد بدلا من التركيز على الحوار ومناقشة الأفكار ووجهات النظر
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى