(( التمييز )) أدان الفداوي / خلف دميثير . .

ولد اليرموك

عضو مخضرم
«التمييز» تسدل الستار على قضية الاكتتاب في «أسهم بوبيان»: إدانة النائب دميثير ورجل الأعمال محمود حيدر و20 آخرين


أسدلت محكمة التمييز امس الستار على قضية الاكتتاب في «اسهم بوبيان» والمتهم فيها 22 مواطنا، بينهم النائب خلف دميثير ورجل الأعمال محمود حيدر واثنان من ابناء الاسرة، وقضت المحكمة برفض وتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي قضت ببراءة 4 مواطنين بينهم مبارك عبد الله المبارك، والامتناع عن النطق بالعقاب بحق باقي المتهمين، مع تقديم كفالة 5 آلاف دينار لكل من تم الامتناع عن عقابه لمدة سنتين.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين من الاول الى الحادي عشر انهم خلال الفترة من 2004/4/26 الى 2004/5/20 ارتكبوا و«آخر مجهول» تزويرا في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بوبيان المبينة ارقامها بالكشوف المرفقة بالاوراق المنسوب صدورها الى البنك التجاري بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة، وذلك بان اصطنعوا طلبات الاكتتاب الآنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد انها قدمت عن طريق احد افراد البنك، على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله، ودونوا فيها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع، وقدموها الى مجهول من بين موظفي البنك وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقى طلبات الاكتتاب، وذيلها باختام مصطنعة نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب، وذيلها باختام مصطنعة نسبها زورا الى ذلك الفرع، خلافا للحقيقة التي اعدت تلك المحررات لاثباتها، وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي، وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب، وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وحسم قيمة الاسهم المكتت بها من حساب لديه،
وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو.
كما اسندت النيابة الى باقي المتهمين انهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول الى الحادي عشر في ارتكاب جريمة التزوير في اوراق بنكية موضوع التهمة المبينة، بان اتفقوا على ادخال بيانات الى الحاسب الآلي تفيد كذبا اجراء قيود مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والحسم، فتم اجراء تعديلات عليها، وادخال تلك البيانات واستخراجها في الكشوف الآنفة البيان للاعتداد بما ورد فيها، وذلك خلافا للحقيقة التي اعدت تلك الكشوف لاثباتها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

المصدر :
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=674313&searchText=خلف دميثير&date=07022011


الـتعـلـيـق :

بـعـد هـذه الإدانـة مـن الـقـضـاء الـكـويـتـي الـنـزيـه . . وذلـك بـإدانـة الـنـائـب الـفـداوي / خلف دميـثـير . . بـأنـه مـزور هـو ومـحـمـود حـيـدر . . الـسـؤال الـذي يبـحـث عـن جـواب , هـل سيـعـزل هـذا الـفـداوي مـن مـجـلـس الأمـة , أم سيبـقـى حـتـى نـهـايـة مـجـلـس 2009 . . ولـيـس لـه الـحـق بـعـد ذلـك مـن نـزول الأنـتـخـابـات لأنـه فقـد أحـد شـروط الأنـتـخـاب هـذا الـمـزور الا وهو . . (( ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة ))
 
التعديل الأخير:

الراكد1

عضو فعال
مزوري بينهم نائب وشيوخ ورجال أعمال - اليوم, 03:35



والله عفيه عليهم لاعبين بالبلد لعب صح ولاعزاء

للوطن والمواطن
عند المزورين .


اذا بليتم فاستتروا
هـل تتوقـع أن يصبـح من استـولى على الحكـم بالتزويـر أن يصبـح حاكـم عادل فى يـوم مـن الايـام..

طبعـــا بالكويت ( لا )

نشكــر قضــاءنــا العـــادل وبـاذن الله تشـدد العقـوبـات علـى هـالاشكـال

علما بان قضاءنا العادل ونـزيه ...

ســـؤال
هـــل تسقــــط عضويتــه من المجلس
هـــل يحق أن يترشــح بالانتخـــابات القــادمــه
هـــل يحــاسب من قبـــل الناخبيــن
هــل تعيد النظــر الحكــومه نظرتـــها بــه
هـــل الحكــومه تحاسبــه
هـــل الناخب ينسى
هل تعتقدون هذا الحكم عليه عكســى
ومـا ضاع حــق وراه مطـــالب


ممكــن تفنيد الحكــم لـــنا
من اهــل العلــم
النائب خلف دميثير ورجل الاعمال محمود حيدر واحمد سالم العلي في قضية التزوير





بينهم نائب وشيوخ ورجال أعمال
«التمييز» تؤيد حكم إدانة مزوري «بوبيان» كتب عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز أمس حكم محكمة الاستئناف الصادر في يناير الماضي بإدانة 18 متهما بالتزوير باكتتاب بنك بوبيان بالامتناع عن النطق عن عقابهم مع تقديم كفالة 5000 دينار، فيما أيدت براءة الأربعة الباقين.
ومن بين المتهمين في القضية نائب حالي وشقيق نائب آخر واثنان من أبناء الأسرة الحاكمة ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك وعدد من التجار ورجال الأعمال منهم رئيس تحرير صحيفة يومية ومحام.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين بالقضية لانتفاء جرائم التزوير في أوراق البنوك والاشتراك فيها لعدم قيام الجريمة بانتفاء أركانها، وانتهت الى أن ماقام به أحد البنوك ممثلا في رئيس مجلس إدارته المتهم التاسع وبعض مستخدمي البنك في شأن تمرير طلبات اكتتاب بنك بوبيان الى الشركة الكويتية للمقاصة بتلك الطريقة والتوقيع مع شركة مالتي ميديا في تلقي طلبات الاكتتاب وقيام الأخيرة بمهام وكيل البيع هو خرق واضح للقانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له والمواد 85 «مكرر» و184 «مكرر» من قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري 118 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان.
جدير بالذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكبر القضايا التي نظرت قضائيا وقد أسندت النيابة إلى المتهمين فيها قيامهم خلال الفترة من 26/4/2004 إلى 20/5/2004 بارتكاب التزوير في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المنسوب صدورها إلى البنك التجاري بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملئ بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق أحد أفرع البنك على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد أن تسلموها من متهمين آخرين بالدعوى

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=172821


إحترامي .. للحرامي !!
صاحب المجد العصامي ..
صبر مع حنكة وحيطة ..
وابتدا بسرقة بسيطة ..
وبعدها سرقة بسيطة ..
وبعدها تَعدى محيطه ..
وصار في الصف الأمامي .. !
احترامي .. للحرامي .. !!

احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
صاحب النفس العفيفة ..
صاحب اليد النظيفة ..
جاب هالثروة المخيفة ..
من معاشه في الوظيفة ..
وصار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي .. !!

احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي..
يولي تطبيق النظام ..
أولوية واهتمام ..
ما يقرب للحرام ..
إلا في جنح الظلام ..
صار في الصف الأمامي
احترامي .. للحرامي .. !!

احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
يسرق بهمة دؤوبة ..
يكدح ويملي جيوبه ..
يعرق ويرجي المثوبة ..
ما يخاف من العقوبة ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي .. !!

احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
صار يحكي في الفضا ..
عن نزاهة ما مضى ..
وكيف آمن بالقضا ..
وغير حقه ما ارتضى ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي ..
احترامي للنكوص ..
عن قوانين ونصوص ..
احترامي للفساد ..
وأكل أموال العباد ..
والجشع والازدياد ..
والتحول في البلاد ..
من عمومي للخصوص ..
احترامي للصوص .. !!

عبدالرحمن بن مساعد


حكم / سابــق

كتب - جابر الحمود وإقبال صالح:
امتنعت محكمة الاستئناف أمس عن النطق بعقاب 20 شخصية سياسية واقتصادية بينها النائب خلف دميثير ورجل الاعمال محمود حيدر واحمد سالم العلي في قضية "التزوير في الاكتتاب على أسهم بنك بوبيان" وامرت بدفع كفالة 5 الاف دينار لكل منهم وان يتقدموا بتعهد حسن السير والسلوك لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات والمحررات المزورة وعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني, كما قضت ببراءة كل من مبارك الصباح واحمد العجلان وعبدالرحمن مناحي وبونه تونه. (راجع ص¯ 14)
واثار حكم المحكمة تساؤلات عدة حول حيثياته وتداعياته وما اذا كان سيترتب عليه اسقاط عضوية دميثير من مجلس الامة وعضوية التجار من مجالس الشركات المساهمة, حيث أكد ثلاثة محامين ل¯ "السياسة" ضرورة "الرجوع الى المحكمة الدستورية لتفسير الحكم" رغم تأكيدهم ان حكم "الاستئناف" بمثابة "ادانة شكلية للمتهمين تندرج تحت تهم الاخلال بالامانة والشرف" ما يعني فقدان المعنيين شروط اكتساب عضوية مجلس الامة والشركات.
وأكد المحامون محمد السبتي وعلي الواوان ومزيد اليوسف ان "الحكم بمثابة ادانة شكلية امتنعت المحكمة عن النطق به لاسباب وظروف معينة", واوضحوا ان "تفسير تهمة التزوير في محررات رسمية يشير في كثير من الاحيان الى الاخلال بالامانة والشرف وبالتالي فان اي نائب يحكم عليه بمثل هذه التهم تعتبر عضويته ساقطة بحكم فقدانه احد شروط الترشح لانتخابات مجلس الامة بموجب المادة الثانية من قانون الانتحاب".
وحول ما اذا كان عدم اسقاط عضوية النائب مبارك الوعلان في قضية "اقتناء سلاح غير مرخص" يسري على دميثير, بين هؤلاء ان "المحكمة الدستورية في قضية الوعلان لم تعتبر الحكم عقوبة جنائية فلم تقض بالحبس انما الغرامة المالية فقط واستندت بذلك الى رأي الفتوى والتشريع", لافتا الى عدم وجود نص قانوني يحدد انواع الجرائم الا ان المحاكم تفعل ذلك علما ان التزوير في اوراق البنوك والعبث بالاموال تندرج ضمن الجرائم الجنائية المخلة بالامانة والشرف".
اضاف المحامون الثلاثة ان "تهمة التزوير تخالف المادة 139 من قانون الشركات التي تشترط في عضو مجلس الادارة ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف والامانة وعليه يترتب على هذا الحكم اسقاط عضوية التجار من مجالس ادارات الشركات وعدم السماح لهم باصدار شركات باسمائهم".
واعتبر هؤلاء ان مصير المتهمين يتوقف على حيثيات الحكم الذي يمكن اللجوء الى المحكمة الدستورية لتفسيره مع العلم ان بامكان اي مواطن ان يتقدم بطلب الى الامانة العامة لمجلس الامة لاسقاط عضوية دميثير.
http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...1/Default.aspx
 
يا بلاش

5 الاف دينار فقط

وهم سارقين ملايين

ملاحظه : مو فقط دميثير وبعد معاهم الضبعه محمود حيدر واخ النائب السابق وليد العصيمي
 
حكم / سابــق

كتب - جابر الحمود وإقبال صالح:
امتنعت محكمة الاستئناف أمس عن النطق بعقاب 20 شخصية سياسية واقتصادية بينها النائب خلف دميثير ورجل الاعمال محمود حيدر واحمد سالم العلي في قضية "التزوير في الاكتتاب على أسهم بنك بوبيان" وامرت بدفع كفالة 5 الاف دينار لكل منهم وان يتقدموا بتعهد حسن السير والسلوك لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات والمحررات المزورة وعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني, كما قضت ببراءة كل من مبارك الصباح واحمد العجلان وعبدالرحمن مناحي وبونه تونه. (راجع ص¯ 14)
واثار حكم المحكمة تساؤلات عدة حول حيثياته وتداعياته وما اذا كان سيترتب عليه اسقاط عضوية دميثير من مجلس الامة وعضوية التجار من مجالس الشركات المساهمة, حيث أكد ثلاثة محامين ل¯ "السياسة" ضرورة "الرجوع الى المحكمة الدستورية لتفسير الحكم" رغم تأكيدهم ان حكم "الاستئناف" بمثابة "ادانة شكلية للمتهمين تندرج تحت تهم الاخلال بالامانة والشرف" ما يعني فقدان المعنيين شروط اكتساب عضوية مجلس الامة والشركات.
وأكد المحامون محمد السبتي وعلي الواوان ومزيد اليوسف ان "الحكم بمثابة ادانة شكلية امتنعت المحكمة عن النطق به لاسباب وظروف معينة", واوضحوا ان "تفسير تهمة التزوير في محررات رسمية يشير في كثير من الاحيان الى الاخلال بالامانة والشرف وبالتالي فان اي نائب يحكم عليه بمثل هذه التهم تعتبر عضويته ساقطة بحكم فقدانه احد شروط الترشح لانتخابات مجلس الامة بموجب المادة الثانية من قانون الانتحاب".
وحول ما اذا كان عدم اسقاط عضوية النائب مبارك الوعلان في قضية "اقتناء سلاح غير مرخص" يسري على دميثير, بين هؤلاء ان "المحكمة الدستورية في قضية الوعلان لم تعتبر الحكم عقوبة جنائية فلم تقض بالحبس انما الغرامة المالية فقط واستندت بذلك الى رأي الفتوى والتشريع", لافتا الى عدم وجود نص قانوني يحدد انواع الجرائم الا ان المحاكم تفعل ذلك علما ان التزوير في اوراق البنوك والعبث بالاموال تندرج ضمن الجرائم الجنائية المخلة بالامانة والشرف".
اضاف المحامون الثلاثة ان "تهمة التزوير تخالف المادة 139 من قانون الشركات التي تشترط في عضو مجلس الادارة ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف والامانة وعليه يترتب على هذا الحكم اسقاط عضوية التجار من مجالس ادارات الشركات وعدم السماح لهم باصدار شركات باسمائهم".
واعتبر هؤلاء ان مصير المتهمين يتوقف على حيثيات الحكم الذي يمكن اللجوء الى المحكمة الدستورية لتفسيره مع العلم ان بامكان اي مواطن ان يتقدم بطلب الى الامانة العامة لمجلس الامة لاسقاط عضوية دميثير.

نبي حمله يا شباب ولازم نسقط عضويته

لانه غير مؤتمن بعد الادانه ولا كفو يمثل الشعب الكويتي
 

menkom

عضو ذهبي
لابد ان يطعن احد من اهل دائرته فى عضويته بعد ان اصبح الحكم نهائى ...
هذه الجريمة مخلة بالشرف والامانة... وهى بالتاكيد تسقط عضوية النائب , ولكن لابد من حراك قانونى لكى يثير هذا الامر ... حكموا عليه , يعنى خلاص , وانتهت مهمته
 

رسك

عضو ذهبي
لابد ان يطعن احد من اهل دائرته فى عضويته بعد ان اصبح الحكم نهائى ...
هذه الجريمة مخلة بالشرف والامانة... وهى بالتاكيد تسقط عضوية النائب , ولكن لابد من حراك قانونى لكى يثير هذا الامر ... حكموا عليه , يعنى خلاص , وانتهت مهمته
مادة 82 )
يشترط في عضو مجلس الأمة :
(1) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
(2) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
(3) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
(4) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .


لم اجد المادة التي المادة التي تدين التزوير
 

رسك

عضو ذهبي
بطلان عضوية النائب منقول جريدة الدار
بعد إصدار حكم جزائي ضد أحد النواب بجريمة القذف لأول مرة في الحياة البرلمانية
راضي: نائب عضويته مهددة وممنوع ترشحه إلا بعد رد الاعتبار



عادل الطبطبائي

عبدالله الشايع:
• الطبطبائي: إسقاط عضوية النائب المدان بجريمة ماسة بالشرف والأمانة
• سبق للقضاء أن شطب مرشحاً في 2003 لإدانته بغرامة 30 ديناراً ونائب غرم بـ 150 ديناراً
• لا تسقط العضوية من تلقاء نفسها بل بقرار من المجلس
• القضاء يدرس القوانين والاشتراطات الواجب توافرها في مرشح مجلس الأمة
• تسقط العضوية إذا فقد النائب أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات وظيفته
• القذف من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة لأنها تلصق تهماً بالآخرين يعاقب عليها القانون
اكد مصدر حكومي لـ«الدار» ان الحكومة طلبت من جهات قضائية دراسة القوانين التي تحد الاشتراطات الواجب توافرها في مرشح مجلس الامة وكذلك القوانين التي توصي باسقاط العضوية عن احد اعضاء المجلس.
ويرى المصدر ان الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الاستئناف بحق احد اعضاء مجلس الامة الحالي بتهمة السب والقذف هو سابقة في الحياة البرلمانية ومع ملاحظة ان تهمة القذف مخلة بالشرف والامانة يصبح من حق مجلس الامة اسقاط العضوية عن النائب، وبذلك واستنادا الى نوعية حكم المحكمة المشار اليه لا يسمح للنائب بالترشح مرة ثانية الا بعد إعادة الاعتبار.
وفي هذا السياق قدم الباحث القانوني عبداللطيف راضي دراسة قانونية على خلفية اسقاط العضوية ومنع الترشح جاء فيها: على اثر صدور حكم جزائي نهائي ادانت به المحكمة الاستئنافية احد النواب بتهمة القذف واستبعدت عنه تهمة السب في الدعوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ضده وقضت بتغريم النائب 150 دينارا فان الحكم يصدر لاول مرة بعقوبة جزائية تجاه عضو في مجلس الامة وهي ادانة تختلف عن الادانة في جرائم الصحافة التي تنظرها محكمة الجنايات والتي يجوز فيها الطعن بالتمييز وفق قانون المطبوعات بتعديله عام 2006 حيث ان الادانة الجزائية بجريمة القذف يترتب عليها اثر كسابقة جنائية مقررة وفق قانون الجزاء.
والمشرع اشترط عقوبة الجناية للمنع من الترشح ولم يفتح المجال على مصراعيه في كافة جرائم الجنايات حيث لابد من ان تكون العقوبة الموقعة هي من العقوبات التي توصف وتعرف بها الجناية وفق قانون الجزاء وان الغرامة لا تمثل عقوبة جناية طالما لم يقض بها بالحبس وفق عقوبة الجناية الا ان تعريف الجرائم المخلة بالشرف والامانة يشمل جرائم الجنايات والجنح على السواء دون قيد في وصف العقوبة ونوعها سواء قضي بها بالحبس او بالغرامة فقط ففي حكم سابق لمحكمة التمييز عن شطب مرشح من كشوفات المرشحين لانتخابات مجلس الامه عام 2003 عن جريمة اساءة استخدام الهاتف التي كان قد قضي بالغرامة 30 دينارا فقط وقت الواقعة انتهت محكمة التمييز الى صحة قرار الشطب باعتبار ان الاتهام في مثل هذه التهمة وان كانت جنحة وليست جناية الا انها تمثل جريمة ماسة بالشرف والامانة تمنع الترشيح والانتخاب مالم يكن المدان فيها قد رد اليه اعتباره.
كما سبق ان قضت الدائرة الادارية بالغاء قرار ترشح لعضوية المجلس البلدي بسبب صدور حكم بالامتناع عن النطق بالعقاب في جريمة جناية ضد احد المرشحين بعدما طعن به احد الناخبين بالدائرة عند ترشحه وقد تأيد الحكم استئنافيا بعدما رأت المحكمة وانه وان لم يقض بعقوبة جناية الا ان الجرم مخل بالشرف والامانة.
وعليه فان صدور الحكم الجزائي في جريمة القذف يفتح المجال امام تساؤلات عده فيما لو تناول مجلس الامة بحث سلامة استمرار النائب في عضويته بمجلس الامه وفيما يخص الاثر المترتب في غير ذلك اذا تقدم للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة قبل ان يسترد اعتباره عن السابقة الجزائية وذلك فيما لو تم اعتبار جريمة القذف من الجرائم المخلة بالشرف والامانه او تضمن حكم المحكمة ما يشير الى ذلك في حيثياته وهو امر يستوجب مزيدا من البحث باعتباره سابقة اولى لنائب في فترة توليه العضوية وأخذا بالاعتبار ما قد يستجد مستقبلا في ظل التزاحم في اقامة الدعاوى القضائية بين المتخاصمين السياسيين في اطار العمل البرلماني.
واضافت الدراسة انه من خلال ما قضى به حكم المحكمة من الادانة في جريمة القذف فان ما استقر عليه هو ان جريمة القذف من الجرائم المخلة بالشرف لما لها من اثر في الصاق التهم بالاخرين في وقائع لو صح اسنادها لاوجبت عقابهم بالاضافة الى ما تحيله من اثر سيئ في سمعة من قذف بحقه امام مجتمعه واهله. واضاف الحكم ايضا في حيثياته «وكان من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة السب او القذف يتوافر اذا كانت المطاعن الصادرة من السباب او القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف او الالفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح».
كما جاء في حكم الجنح المستأنفة بحق نائب حالي الذي ادين به بغرامه 150 دينارا ما يلي: «ولا يغير من هذا النظر كون المتهم في تاريخ الواقعة، مرشحا لعضوية مجلس الأمة، وكون النظام الديمقراطي في البلاد يتيح له طرح افكاره وبرنامجه السياسي الى ناخبيه، ذلك ان هذا الأمر لا يعني اطلاقا ان يصل المرشح في طرحه الى درجة القذف، ثم يكون قرير العين، هانئ البال انه بمفازة من العقاب».
واستندت الدراسة الى الخبير القانوني والدستوري د. عادل الطبطبائي في مؤلفه النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) قد يحدث اثناء فترة العضوية ان يفقد العضو احد شروط العضوية، كأن يفقد شرط الجنسية، او يدان في جريمة مخلة بالشرف والامانة. وقد يكون العضو فاقدا لشروط العضوية منذ البداية، ولكن لم يطعن احد في عضويته، او طعن في العضوية، ورفض الطعن لعدم كفاية الادلة. ففي هذه الحالات لا تسقط العضوية بصورة تلقائية، وانما لابد من صدور قرار من المجلس باسقاطها. وهذا ما نصت عليه المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويوصي د. الطبطبائي بضرورة التمييز – بين حالتين من اسقاط العضوية : الاولى: وتتعلق باسقاط العضوية لفقد العضو احد شروط العضوية، فاذا ما استوفى العضو الشرط المفقود خلال مدة الترشيح، جاز له ان يرشح نفسه للمقعد الذي خلا باسقاط عضويته.
الثانية : اسقاط العضوية نتيجة لاخلال العضو بواجبات وظيفته، ومن امثلة ذلك فيما نعتقد، حالة الاستقالة الاعتبارية، ففي هذه الحالة لا يجوز للعضو في رأينا ان يتقدم لترشيح نفسه للمقعد الذي خلا باعتباره مستقيلا، لان قرار المجلس باعتباره مستقيلا يعتبر بمثابة جزاء ينال من صلاحية العضو للترشيح في الفصل الذي اسقطت العضوية فيه، فاذا لم يلتزم العضو بتأدية واجبات وظيفته النيابية، ومنها الانتظام في الحضور، وعدم الغياب الا لسبب مقبول، كان للمجلس ان يقصي كل من يخل بهذه الواجبات عن عضويته، ويبقى بهذا القرار اثره طوال الفصل التشريعي الذي ابطلت فيه عضويته​
 

whahd1

عضو بلاتيني
مادة 82)
يشترط في عضو مجلس الأمة :
(1)أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
(2)أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
(3) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
(4) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .


لم اجد المادة التي المادة التي تدين التزوير


http://eservices1.moi.gov.kw/elections/mainmenu.nsf/CandidatesInfo?OpenForm

موقع تابع لوزارة الداخلية

- وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وبناء على المرسوم رقم (98 لسنة 2009 ) بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) ملحق العدد رقم (918) الصادر يوم االأربعاء الموافق 15/4/2009.
- يفتح باب الترشيح لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 16/4/2009 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 25/4/2009.
ويسر وزارة الداخلية أن تتوجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة – من الناخبين الكرام - مراعاة التالي:

أولا: شروط الترشيح:
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1-أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
2- أن يكون اسمه مدرجاً في احد جداول الانتخاب.
3-ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنه ميلادية.
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

اتوقع شروط شغل الوظيفه العامه يجب ان تكون متوفره في طالب الترشح لانه بعد ان يحوز ثقه الناخبين ستكون وظيفته نائب عن الامه ويستلم راتبا على عمله
 

رسك

عضو ذهبي
مادة 82)
يشترط في عضو مجلس الأمة :
(1)أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
(2)أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
(3) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
(4) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .


لم اجد المادة التي المادة التي تدين التزوير


بما يجب ان (2)أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .


دولة الكويت
قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( 35 / 1962 )

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=2687

المادة 2 يحرم من الإنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره
 

رسك

عضو ذهبي
http://eservices1.moi.gov.kw/elections/mainmenu.nsf/CandidatesInfo?OpenForm

موقع تابع لوزارة الداخلية

- وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وبناء على المرسوم رقم (98 لسنة 2009 ) بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) ملحق العدد رقم (918) الصادر يوم االأربعاء الموافق 15/4/2009.
- يفتح باب الترشيح لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 16/4/2009 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 25/4/2009.
ويسر وزارة الداخلية أن تتوجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة – من الناخبين الكرام - مراعاة التالي:

أولا: شروط الترشيح:
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1-أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
2- أن يكون اسمه مدرجاً في احد جداول الانتخاب.
3-ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنه ميلادية.
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

اتوقع شروط شغل الوظيفه العامه يجب ان تكون متوفره في طالب الترشح لانه بعد ان يحوز ثقه الناخبين ستكون وظيفته نائب عن الامه ويستلم راتبا على عمله


اجل نعتبر المقعد للمنافسة بأذن الله
 

whahd1

عضو بلاتيني
اجل نعتبر المقعد للمنافسة بأذن الله


اخي الكريم

ما بني على باطل فهو باطل

وكسابقة قضائية منع المواطن سيئ الذكر محمد الجويهل من الترشح عن دائره خيطان بسبب جريمة سوء استخدام هاتف رغم تحفظي على كون جريمة سوء استخدام هاتف ليست مخله بالشرف والامانه ولاغم اختلافي مع الجويهل الخلاصه ان هناك سابقه منع مرشح من الترشح بسبب قضية مخله بالشرف والامانه وايدها حكم محكمه

وتعريف وتصنيف الجريمه اذا كانت مخله بالشرف والامانه يرجع للاحكام القضائية فعليه يجب ان يستند القرار لحكم المحكمه في سوابق قضائيا على ان التزوير مخل بالشرف والامانه ولا اشك بوجود الكثير من الاحكام التي تصرح ان التزوير مخل بالشرف والامانه

اخيرا بوجود رئيس حكومه مثل ناصر المحمد و رئيس مجلس امه مثل جاسم الخرافي اقول ابشر بطول السلامه يا اقدم بصام ابشر بطول السلامه يا خلف
 

SK2SK

عضو ذهبي
شعار الحكومة لخلف دميثير

رجل نعرفة ونثق بة

شعار الحكومة لكوهين الضبعة

نطلب من ابو شيخة بالضلالة التعليق علية باحد افتتاحياتة
 
أعلى