الشيخ عذبي الفهد أنت تشوف التلفزيون طال عمرك ؟

محمد المطيري

عضو بلاتيني
الشيخ عذبي اعتبره مثل خلية النحل متكاملة ،،،
فـ اجزم انه اكثر صحوه من الامس ،،،
نعم هذا الليث من ذاك الفـهد ،، ونحن كلنا عذبي لحفظ امننا
نافخين ريشه على الفاضي وكأن الذي يسمع عن عذبي الفهد من خلال مايقرأه من مشاركات بعض السذج يقول بأنه يتفوق بالذكاء والدهاء والحنكة والخبرة على العاملين في وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) أو جهاز المخابرات البريطاني (ام.اي 5) !!
جهاز فاشل بامتياز بدءا من رئيسه وحتى اصغر موظف فيه واخر فضائحه ما كشفت عنه المخابرات البريطانيه في الاونه الاخيره حينما أخبرت السلطات الامنيه الكويتيه العليا من أن هناك ضابط برتبة مقدم يسمى: «ع، س» يعمل في الاداره العامه لمباحث أمن الدوله يقوم بتسهيل دخول مجموعه من العراقيين الى الكويت بالرغم من وجود قيود أمنية ضدهم وذلك من خلال رفع هذه القيود الأمنية من جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية مقابل تلقيه رشوة من أحد الضباط العاملين في السابق في هيئة الاستخبارات والامن العسكري التابع لوزارة الدفاع يدعى: «م، ع» !!
هل هناك فضيحة اكبر من هذه الفضيحة ؟!!
تحياتي.



البراميل الفارغه هي التي تعمل ضجيج
مثل فرنسي​
 

روي كوستا

عضو فعال
اهم بس شاطرين يلاحقون المغردين والتويتريون بس ام الشبكات التجسسية والتنصت اللي قاعد يصير لاعوان ايران لا ما يدرون عنه

مع الاسف تحول هذا الجهاز ليكون لارهاب المغردين والمدونين اللي دمهم على الكويت واللي يسب اجزاء كبيرة من البلد ويشتم لا بدل لا يكون جهاز لحماية امن الوطن والمواطن تحول ليكون جهاز لارهاب المواطن وتعذيبة بسراديب .
 

ابو عمران

عضو ذهبي
نافخين ريشه على الفاضي وكأن الذي يسمع عن عذبي الفهد من خلال مايقرأه من مشاركات بعض السذج يقول بأنه يتفوق بالذكاء والدهاء والحنكة والخبرة على العاملين في وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) أو جهاز المخابرات البريطاني (ام.اي 5) !!
جهاز فاشل بامتياز بدءا من رئيسه وحتى اصغر موظف فيه واخر فضائحه ما كشفت عنه المخابرات البريطانيه في الاونه الاخيره حينما أخبرت السلطات الامنيه الكويتيه العليا من أن هناك ضابط برتبة مقدم يسمى: «ع، س» يعمل في الاداره العامه لمباحث أمن الدوله يقوم بتسهيل دخول مجموعه من العراقيين الى الكويت بالرغم من وجود قيود أمنية ضدهم وذلك من خلال رفع هذه القيود الأمنية من جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية مقابل تلقيه رشوة من أحد الضباط العاملين في السابق في هيئة الاستخبارات والامن العسكري التابع لوزارة الدفاع يدعى: «م، ع» !!
هل هناك فضيحة اكبر من هذه الفضيحة ؟!!
تحياتي.



البراميل الفارغه هي التي تعمل ضجيج

مثل فرنسي
بصراحة هذا كلام خطير
لو تكرمت ابي المصدر ما عليك امر
وهذا اكبر دليل على اختراق الجهاز
وتقبل تحياتي
 

المشعان2

عضو بلاتيني
والله لو كان فيهم خير ماكبر محمود حيدر وصار يشق ويخيط أقول خلهم يستريحون وبسهم هياط خلهم بالكورة أفضل !!
 
عندي طلب واحد فقط من الشيخ عذبي خلك مثل والدك الشهيد باذن الله ومن شابه اباه ماظلم وصدقني اذناب ايران راح يهابونك وعساك عالقوة يا ابن الشهيد البطل
 

الشاعر

نائب المشرف العام
طاقم الإشراف
تنبيه للجميع :
التطاول على الشخصيات العامة خارج إطار النقد الموضوعي سيتم التعامل معه بحزم .

- تم نقل مشاركات مخالفة .
 

bo3awath

عضو مميز
من وجهة نظري إن الكويت غير البحرين , لأن البحرين عرفت كيف تبعد الشيعة عن مراكز القرار والمراكز الحساسة في الجيش والشرطة.
بس في الكويت الشيعة في كل مناصب الدولة تشوفهم ورئيس الأركان السابق علي المؤمن الحين سفير في العراق و سفير الكويت السابق في الامم المتحدة محمد ابو الحسن وزير المالية الشمالي والاشغال فاضل صفر إلي كانت علية قضية أمن دولة.
عبدالحميد دشتي احد تجار الكويت مسرح من الجيش بتهمة السرقة والفساد علي البغلي العنصري البغيض رئيس جمعية حقوق الإنسان , رولا الدشتي رئيسة الجمعية الإقتصادية .
غير مهندسي شركة نفط الكويت والقياديين والطامة الكبرى سيد الفاكسات إلي راح يكون سببخراب البلد.

الله يستر
 

بحرري

عضو مميز
من وجهة نظري إن الكويت غير البحرين , لأن البحرين عرفت كيف تبعد الشيعة عن مراكز القرار والمراكز الحساسة في الجيش والشرطة.
بس في الكويت الشيعة في كل مناصب الدولة تشوفهم ورئيس الأركان السابق علي المؤمن الحين سفير في العراق و سفير الكويت السابق في الامم المتحدة محمد ابو الحسن وزير المالية الشمالي والاشغال فاضل صفر إلي كانت علية قضية أمن دولة.
عبدالحميد دشتي احد تجار الكويت مسرح من الجيش بتهمة السرقة والفساد علي البغلي العنصري البغيض رئيس جمعية حقوق الإنسان , رولا الدشتي رئيسة الجمعية الإقتصادية .
غير مهندسي شركة نفط الكويت والقياديين والطامة الكبرى سيد الفاكسات إلي راح يكون سببخراب البلد.

الله يستر
ليش وزير الماليه الشمالي شيعي؟
 
نورة المزعل ..

من تقصدين بـ الاعضاء المأزمين !!

هل تقصدين الأعضاء اللذين يمزقون نسيجنا الخليجي .؟!

هل تقصدين الأعضاء اللذين تجاهلو خطاب سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه .؟!


هل تقصدين الأعضاء اللذين يملكون قنوات تحرض على الأنقلاب في البحرين .؟!

هل تقصدين الأعضاء اللذين يملكون قنوات تقوم بسب الصحابه ( رضوان الله عليهم )
أم اللتي تقوم بالطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام .؟!

لو سمحتي أتركي اللف والدوران :)

حفظ الله الكويت من كل مكروه
وحفط الله خليجنا .. العربي .. من كل مكروه
 

جراح الكويت

عضو بلاتيني
جهاز امن الدوله مخترق من عملاء ايران والدليل تهريب شبكة التجسس الايرانيه وتهريب كل جاسوس ايراني يتم القبض عليه واخفاء التحقيقات

ايران متغلغله في الاجهزة الامنيه

نتمنى ان يصحون حكامنا بعد اللي صار فالكويت وينتبهون لخطر عملاء ايران ويقصونهم عن الاجهزة الامنيه على الاقل


خلهم يتوظفون في اي وزارة الا الوزارات الامنيه

من قال لك إن أعضاء شبكة التجسس تم تهريبهم ؟

نعم لا بد من إخفاء التحقيقات ولا يجب أن يطلع عليها العامة

أما بالنسبة للعملاء أو لنقل الخلايا النائمة يتم رصدهم سواء إيرانية أو غيرها


 

محمد المطيري

عضو بلاتيني
بصراحة هذا كلام خطير
لو تكرمت ابي المصدر ما عليك امر
وهذا اكبر دليل على اختراق الجهاز
وتقبل تحياتي

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
محكمة الاستئناف
الدائرة: الجزائية الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 29 ذو الحجة 1430هــ الموافق 16/12/2009
برئاسة الاستاذ المستشار / ابراهيم العبيد وكيل المحكمة وعضوية الاستاذين
المستشار / لطفي سالمان والمستشار / علي حسين نصر
وحضور الاستاذ / عبدالهادي العبدالهادي ممثل النيابة
وحضور السيد / سامي العنزي امين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الاستئناف المرفوع من:
النيابة العامة
ضد
1ــ عبداللطيف عبدالله محمد السنعوسي
2ــ ممدوح عواد دخين العنزي
3ــ رياض وحيد حافظ
4ـ جبار محمد كاظم الساعدي
5ــ اسماعيل مصبح الوائلي 6ــ مساعد جابر راشد جبر
7ــ بدر مسلم راضي العنزي
والمقيد بالجدول رقم: 1417/2009ج.م.م5، 15/2008ج، 15/2008 أمن دولة.
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة قانوناً.
حيث اتهمت النيابة العامة:
1ــ عبداللطيف عبدالله محمد السنعوسي.
2ــ ممدوح عواد دخين العنزي.
3ــ رياض وحيد حافظ.
4ــ جبار محمد كاظم السعدي.
5ــ اسماعيل مصبح الوائلي.
6ــ مساعد جابر راشد جبر.
7ــ بدر مسلم راضي عودة مطر العنزي.
بوصف أنهم في يوم 4/8/2008 وفي تاريخ سابق عليه بدائرة جهاز امن الدولة بالكويت.
اولاً: المتهم الاول:
1ــ ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو نموذج رفع امر منع دخول المتهم الثالث البلاد والمنسوب صدوره لادارة المعلومات بجهاز امن الدولة بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه واثبت فيه بيانات المتهم المذكور وشفعه بامضاء نسبه زورا للموظف المختص بتحريره الملازم/ جاسم مساعد المطر ووضع عليه بصمة خاتم الضابط المذكور وكان المحرر المزور موضوع التهمة الاولى على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ حصل بغير حق على خاتم أحد الموظفين العاملين هو الملازم جاسم مساعد المطر بأن وضع بصمته على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
3ــ ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو كتاب عدم ممانعة جهاز امن الدولة على دخول المتهم الثلاث البلاد بأن املى على الموظف المكلف بتحريره حسن النية سعد بن صبح كذباً وعلى خلاف الحقيقة ان المتهم المذكور غير مطلوب لجهاز امن الدولة فأثبت الموظف المختص ذلك في المحرر وكان المحرر بعد تزويره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو على النحو المبين بالتحقيقات.
4ــ بصفته موظفاً عمومياً - ضابط بجهاز امن الدولة - قبل لنفسه عطيه لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته بأن قبل من المتهم الثالث المبلغ النقدي المبين قدراً بالاوراق على سبيل الرشوة لرفع امر منع دخوله البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
5ــ بصفته سالفة البيان ايضا قبل لنفسه عطيه لأداء عمل زعم انه من اعمال وظيفته بأن قبل من المتهم الخامس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق على سبيل الرشوة لرفع القيود الامنية المفروضة عليه وعلى أشقائه المبينة اسماؤهم بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
6ــ بصفته سالفة البيان ايضاً طلب وقبل لنفسه عطيه للامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته هو المحافظة على اسرار جهة عمله بأن قبل من المتهم الخامس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق على سبيل الرشوة للافصاح عن المعلومات المتعلقة بالقيود الامنية المفروضة على بعض الاجانب المبينة اسماؤهم بالاوراق والممنوعين من دخول البلاد ومصادرها المنوط به الحفاظ على سريتها على النحو المبين بالتحقيقات.
7ــ بصفته سالفة البيان ايضاً قبل لنفسه عطية لأداء عمل زعم انه من اعمال وظيفته بأن قبل من المتهم السادس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق على سبيل الرشوة لرفع القيود الامنية المفروضة على كل من خالد مطر عودة بادي الفضلي وسكينة حمود لهمود على النحو المبين بالتحقيقات.
8ــ بصفته سالفة البيان ايضاً قبل لنفسه عطية لأداء عمل زعم انه من اعمال وظيفته بأن قبل من المتهم السادس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق على سبيل الرشوة لرفع القيود الامنية المفروضة على كل من عدنان جلوب صادق وماجد كاظم سلمان على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهم الثاني:
1ــ طلب لنفسه ولغيره من المتهم الثالث المبلغ النقدي المبين قدراً بالاوراق بزعم انها رشوة لموظف عام وهو ينوي الاحتفاظ بجزء منها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
2ــ طلب لنفسه ولغيره من المتهم الخامس المبلغ النقدي المبين قدراً بالاوراق بزعم انها رشوة لموظف عام وهو ينوي الاحتفاظ بجزء منها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
3ــ طلب لنفسه ولغيره من المتهم السادس المبلغ النقدي المبين قدراً بالاوراق بزعم انها رشوة لموظف عام وهو ينوي الاحتفاظ بجزء منها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
5ــ توسط بين كل من المتهمين الاول والخامس في جريمة الرشوة المسندة للأول موضوع التهمتين الخامسة والسادسة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
6ــ توسط بين كل من المتهمين الاول والسادس في جريمة الرشوة المسندة للاول موضوع التهمة السابعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
7ــ توسط بين كل من المتهمين الاول والسابع في جريمة الرشوة المسندة للأول موضوع التهمة الثامنة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمان الثاني والرابع:
توسطا بين كل من المتهمين الاول والثالث في جريمة الرشوة المسندة للأول موضوع التهمة الرابعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهمان الاول والثاني ايضاً:
1ــ باشرا نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصلحة القومية للبلاد بأن زودا المتهم الخامس بالمعلومات المعلقة بالقيود الامنية المفروضة على بعض الاجانب المبينة اسماؤهم بالاوراق والممنوعين من دخول البلاد ومصادرها وكان من شأن ذلك الاضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2ــ سلما المتهم الثالث الذي يعمل لصالح دولة اجنبية معلومات متعلقة باحدى الجهات الحكومية - جهاز امن الدولة - رغم حظر نشرها بأن زوداه بمصدر المعلومات التي بموجبها صدر أمر منع دخوله البلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهم الثالث:
قدم للمتهم الأول عطية على سبيل الرشوة بأن اعطى له المبلغ النقدي المبين قدراً بالاوراق لرفع امر منع دخوله البلاد موضوع التهمة الرابعة على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهم الخامس:
1ــ قدم للمتهم الاول عطية على سبيل الرشوة بأن اعطى له المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق لرفع القيود الامنية المفروضة عليه وعلى أشقائه موضوع التهمة الخامسة على النحو المبين بالتحقيقات.
2ــ قدم للمتهم الاول عطية على سبيل الرشوة بأن اعطى له المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق للافصاح عن المعلومات المتعلقة بالقيود الامنية المفروضة على بعض الاجانب موضوع التهمة السادسة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً: المتهم السادس:
قدم للمتهم الاول عطية على سبيل الرشوة بأن اعطى له المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق لرفع القيود الامنية المفروضة على كل من خالد مطر عودة بادي الفضلي وسكينة حمود لهمود موضوع التهمة السابعة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامناً: المتهم السابع:
قدم للمتهم الاول عطية على سبيل الرشوة بأن اعطى له المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق لرفع القيود الامنية المفروضة على كل من عدنان جلوب صادق وماجد كاظم سلمان موضوع التهمة الثامنة على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعاً: المتهمون الاول والثاني والاخير:
سهلوا لبعض الاجانب - المبينة اسماؤهم بالاوراق - الحصول على زيارة لدخول البلاد وذلك في مقابل الحصول على مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 257، 259/1 من قانون الجزاء والمواد 15، 17، 35/1-2، 37، 38، 39/1، 43/أ من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمادة 24 مكرر/أ من المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1987.
..................................................................................................................................
المتهم الى منفذ العبدلي الحدودي بين العراق ودولة الكويت واعترض المسؤولون به على صحة دخوله لالغاء اقامته بجواز سفره قام بالاتصال بالشاهد الخامس لمساعدة المتهم الثاني الذي كان في انتظار وصول المتهم الثالث حتى يسهل له دخول الاخير وانه اخبر فرع امن الدولة بمنفذ العبدلي بأن الغاء اقامة المتهم الثالث بجواز سفره تم بطريق الخطأ لكون اقامته على الحاسب الآلي صالحة وتمكن هذا المتهم من دخول البلاد واضاف انه سبق ان انجز للمتهم الثاني العديد من المعاملات بجهاز امن الدولة لاشخاص تخضع للرقابة الامنية ومنها المعاملات الخاصة بكل من مساعد جابر راشد وبدر مطر عودة الفضلي - واقر بصحة توقيعه على عقد الشركة المضبوط بحوزة المتهم الثاني باعتباره شريك له في هذه الشركة وان كان قد نفى تنفيذ هذا العقد وانكر ما نسب اليه من التزوير والرشوة.
وحيث انه باستجواب المتهم الثاني بالتحقيقات اعترف انه قام بمشاركة المتهم الاول في شركة بلو ويف للتجارة العامة والمقاولات والتي اسست مشاركة بينه وآخرين على ان يكون نصيبه هو والمتهم الاول النصف في هذه الشركة ويكون نصيب المتهم الاول %25 من حصة النصف رغم عدم سداد المتهم الاول اية مبالغ مالية في رأس مال هذه الشركة وان مشاركته له كانت نظير قيام المتهم الاول والذي يشغل وظيفة كبيرة وخطيرة في جهاز امن الدولة - بانجاز معاملات تتعلق بجهة عمله جهاز امن الدولة وبعض ادارات وزارة الداخلية المختلفة لأشخاص عراقيين عليهم قيود امنية ومطلوب مراجعتهم في هذا الجهاز بعد ان ابلغه بأنه مختص بانجازها وتدخل ضمن صلاحيات المتهم الاول واضاف ان المتهم الرابع طلب منه مساعدة المتهم الثالث في رفع امر منع دخوله البلاد وبيان سبب صدور هذا الامر فقام بالاتصال بالمتهم الاول والذي سبق ان انجز له حالات مماثلة لكون تعاملاته ترتبط بأشخاص عراقيين عليهم قيود امنية ساوته في انجاز معاملاتهم وطلب منه المساعدة في رفع امر منع دخول المتهم الثالث وعلم منه سبب صدور امر منع دخول هذا المتهم وفعلا تم رفع امر المنع عنه بمعرفة المتهم الاول.
وحيث انه باستجواب المتهم السادس بالتحقيقات قرر انه طلب من المتهم الثاني مساعدته في انجاز ثلاث معاملات خاصة بأشخاص من فئة غير محددي الجنسية لاستخراج جواز سفر لكل منهم طبقا للمادة 17 سبق رفضها من امن الدولة بعد ان ابلغه المذكور بقدرته على انجاز مثل تلك المعاملات ورفع القيود الامنية عن طريق شخص مهم بجهاز امن الدولة مقابل مبلغ 250 ديناراً عن كل معاملة وسلم له هذه المبالغ وانجز له معاملاته واضاف انه تقاضى من المتهم سالف الذكر مبلغ نقدي قدره 50 خمسون دينار كويتي عن كل معاملة.
وحيث انه باستجواب المتهم السابع بالتحقيقات اقر بأنه طلب من المتهم الثاني استخراج سمة دخول عمل لشخصين من الجنسية العراقية بعد ان ابلغه بقدرته على انجاز جميع المعاملات بادارات الدولة المختلفة وطلب منه مبلغ 500 خمسمائة دينار كويتي نظير كل معاملة وسلمه المبلغ وتم انجاز هاتين المعاملتين.
وتبين من الاقرار الخطي الصادر من المتهم الثالث المرفق بالاوراق اقراره انه عند محاولته دخول دولة الكويت عبر منفذ العبدلي قادماً من دولته العراق فوجئ رغم انه كان يحمل اقامة صالحة بدولة الكويت بأنه ممنوع من دخولها فلجأ الى المتهم الرابع لمساعدته والذي اتصل بدوره بالمتهم الثاني الذي ابلغه بعد فترة ان مصدر المنع هو جهاز امن الدولة بدولة الكويت وان سبب المنع هو بلاغ من المخابرات البريطانية عن طريق شخص عراقي بأنه على علاقة بالمخابرات الايرانية وطلب المتهم الثاني مبلغ نقدي قدره خمسة الاف دينار كويتي او ما يعادلها من العملات الاخرى حتى يمكنه من دخول دولة الكويت على ان يدفع جزء منها مقدما - فرفض ذلك وعرض عليه بدفع مبلغ ستة آلاف دينار كويتي بعد ان يتمكن من دخول البلاد فوافق المتهم الثاني على ذلك واتصل به يوم 3/8/2008 وابلغه بأن امر منع دخوله قد تم رفعه وان يحضر اليوم التالي الى منفذ العبدلي لدخوله دولة الكويت وحال وصوله لذلك المنفذ كان المتهم الثاني في انتظاره وسهل له اجراءات دخوله بعد ان طلب موظف الجوازات كتاب رسمي يفيد سلامة موقفه بسبب الغاء اقامته من جواز سفره وتم تحرير كتاب من فرع امن الدولة بهذا المنفذ بمساعدة المتهم الثاني والذي اصطحبه الى منزل في منطقة الجهراء ودفع له مبلغ نقدي قيمته 5400 دينار كويتي بالدولار الاميركي وبعد ان تمكن من اصدار اقامة صالحة له في البلاد وتأكد من سلامة موقفه دفع له باقي المبلغ المتفق عليه وهو ستمائة دينار كويتي.
وحيث ان الدعوى نظرت امام محكمة اول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حضر خلالها المتهمون الاول والثاني والسادس والرابع ومحاميهم الذين ترافعوا وشرحوا ظروف الدعوى وقدموا مذكراتهم الشارحة لاوجه دفاعهم ودفوعهم واستمعت المحكمة الى شهود الاثبات الذين طلب الدفاع سماعهم وبجلسة 19/4/2009 قضت تلك المحكمة حضوريا للمتهمين الاول والثاني والسادس والسابع وغيابياً للثالث والرابع والخامس ببراءة المتهمين مما نسب اليهم.
وحيث ان النيابة العامة طعنت على الحكم المتقدم بالاستئناف الماثل وذلك بطلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بادانة المتهمين عن الجرائم المسندة اليهم للثبوت وذلك بموجب عريضة استئناف بتاريخ 27/4/2009.
وحيث ان هذه المحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حضر خلالها المتهمون الاول والثاني والسادس والسابع وانكروا ما نسب اليهم ولم يحضر المتهمون الثالث والرابع والخامس وبجلسة 29/10/2009 حضر المتهمون الاول والسادس والسابع ولم يحضر باقي المتهمون والدفاع الحاضر مع المتهم الاول ترافع وشرح ظروف الدعوى وصمم على دفاعه الذي ابداه في المذكرات التي سبق تقديمها بجلسة سابقة والتي شرحوا فيها اوجه دفاعه ودفوعه وطلبوا في ختام جميع هذه المذكرات برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها وقد ارفق دفاع المتهم الاول صور لمجموعة من المستندات طالعتها المحكمة وكذلك عدد من جريدة الراي بها مقال عن هذه القضية والدفاع الحاضر مع المتهم السادس شرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة شارحا فيها اوجه دفاعه ودفوعه وطلب في ختامها رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف كما شرح دفاع المتهم السابع ظروف الدعوى وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان المتهم الثاني كان قد حضر بجلسة سابقة وانكر ما نسب اليه وقدم دفاعه مذكرات طلب في ختامها تأييد الحكم المستأنف طالعتها المحكمة.
وحيث ان المتهمين الثالث والرابع والخامس لم يحضروا بجلسات المحكمة رغم اعلانهم ومن ثم تعين الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 204/1 من قانون المحاكمات والاجراءات الجزائية.
وحيث انه عن الموضوع وعن دفاع المتهمين الاول والثاني والسادس والسابع ببطلان الاعتراف الصادر من كل منهم لحصوله نتيجة الاكراه والواقع عليهم والذي سبق ان ابدوه امام محكمة اول درجة او امام هذه المحكمة في مذكراتهم فانه من المقرر قانوناً ان الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال الذي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات وكان مجرد الخوف والرهبة من رجال الشرطة لا يعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف اذا كان هذا الدفع مجردا من الدليل كما وانه من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالاخذ بالاعتراف بنصه وظاهره بل لها في سبيل تكوين عقيدتها ان تجزئ الاعتراف وتأخذ منه ما تراه مطابقا للحقيقة وان تعرض عما تراه مغايراً لها. وان لها ان تأخذ بالاعتراف اللاحق ما دام مستقلا عن الاجراءات الباطلة وان تقدير هذا الاعتراف وغيره من الادلة وتحديد صلته بالاجراء الباطل هو من اختصاص محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى (تحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم امامها) وهو مستقل عن الاجراءات السابقة عليه كما وان الاعتراف الذي يقتصر اثره على المتهم وحده هو الذي يكون نصا صريحاً وقاطعاً في اقتراف الجريمة بمفرده وان سائر اقوال المتهم في حق نفسه او غيره من المتهمين للمحكمة ان تستخلص منها قرائن في الاثبات سواء بالنسبة له او غيره من المتهمين.
متى كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة ترى ان الاعترافات التي صدرت من المتهمين الاول والثاني والسادس والسابع بتحقيقات النيابة العامة والتي تكررت من المتهمين الاول والثاني في جلسات تحقيق مختلفة وفي حضور محامين معهما في بعض هذه الجلسات ولم يثبت اثناء مناظرة النيابة للمتهمين جميعاً الذين تم استجوابهم وجود ثمة آثار لاصابات تدل على حدوث ايذاء بدني بالاعتداء عليهم كما وان ما يدعيه المتهم الاول وهو ضابط شرطة قديم ويشغل وظيفة مرموقة ويعلم بخطورة ما يعترف به ولا يمكن ان يتأثر باكراه اياً كان نوعه عليه سواء كان مادياً او معنوياً لان ثقافته القانونية والشرطية تجعله لا يُقدم على الاعتراف الا اذا كان صادقاً في اعترافه دون تأثير من زملائه الذين يتلون التحقيق معه او حراسته سواء بالوعد او الوعيد. كما وان المتهم الثاني وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات التابع للقوات المسلحة والذي كانت مهمته جمع المعلومات الامنية ويعلم ما يترتب على اعترافاته من آثار ولم يثبت وجود ثمة آثار تفيد حدوث اعتداء عليه حسبما زعم في نهاية التحقيقات بعد ان كرر اعترافاته على مدى جلسات تحقيق عديدة معه وكان في كل مرة يصر على اعترافه وان غير في مضمونها. اضافة الى ان المتهم السادس والسابع لم يقدما دليلاً على اكراه او تعذيب لهما او حدوث وعد او وعيد بالنسبة لهم سيما وان اعترافاتهما جاءت مطابقة في جزئياتها لاعترافات المتهم الثاني الذي ارتبطوا معه بعلاقة والذي كانت تتم عملية الرشوة بينهما وبين المتهم الاول بوساطته. ومن ثم ترى المحكمة ان اعترافات هؤلاء المتهمين جميعاً جاءت صحيحة وسليمة مما يشوبها وتطمئن اليها وتحيل لها لاتفاقها مع الحقيقة والواقع في الدعوى وترتاح الى صدورها منهم للمحقق عن طواعية واختياراً منهم وتلت المحكمة عما يدعونه من اغراء او تهديد وقع عليهم من ضباط الشرطة بأمن الدولة ليدلوا باعترافاتهم سيما وان هذا القول منهم جاء مرسل غير مؤيد بدليل تطمئن اليه المحكمة. ويكون دفعهم بأن اعترافاتهم كانت وليدة اكراه غير قائم على سند من الواقع والقانون جدير به الرفض.
وحيث ان المحكمة تطمئن الى ادلة الثبوت على النحو الذي اسلفته وتلتفت عن انكار المتهمين الاول والثاني والسادس والسابع سواء بنهاية التحقيقات او بجلسات محكمة اول درجة وجلسات هذه المحكمة وتلتفت عن باقي اوجه دفاعهم ودفوعهم الموضوعية والتي قصد منها التشكيك المحكمة فيما اطمأنت اليه والافلات من العقاب الذي امسك تلابيبهم سيما وان هذه الدفوع الموضوعية جاءت مرسلة يعوزها الدليل على صحتها ومن ثم يكون قد استقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين ان المتهمين: 1ــ عبداللطيف عبدالله محمد السنعوسي. 2ــ ممدوح عواد دخين العنزي. 3ــ رياض وحيد حافظ. 4ــ جبار محمد كاظم الساعدي. 5ــ اسماعيل مصبح الوائلي. 6ــ مساعد جابر راشد. 7ــ بدر مسلم راضي عودة العنزي.
في يوم 4/8/2008 وفي تاريخ سابق عليه بدائرة جهاز امن الدولة بدولة الكويت.
اولاً: المتهم الاول: 1ـ ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو نموذج رفع امر منع دخول المتهم الثالث البلاد والمنسوب صدوره لادارة المعلومات بجهاز امن الدولة بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه واثبت فيه بيانات المتهم المذكور وشفعه بامضاء نسبه زوراً للمختص بتحريره وهو الملازم جاسم مساعد المطر ووضع عليه بصمة خاتم ذلك المختص. وذلك بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة.
2ــ استعمل المحرر سالف الذكر رغم علمه بتزويره بأن ارسله عن طريق جهاز الفاكس الى ادارة المنافذ «منفذ العبدلي» لتسهيل دخول المتهم الثالث البلاد رغم صدور امراً بمنعه من دخولها.
3ــ استحصل بغير حق على خاتم احد الموظفين العموميين هو الملازم جاسم مساعد المطر بأن دخل مكتبه خلسة واستولى على هذا الخاتم ووضع بصمته على المحرر المزور موضوع التهمة الاولى على النحو المبين بالتحقيقات.
4ــ ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو كتاب عدم ممانعة جهاز امن الدولة على دخول المتهم الثالث البلاد بأن املى على الموظف المختص بتحريره حسن النية سعد بن صبح الضابط بفرع امن الدولة بمنفذ العبدلي كذباً وعلى خلاف الحقيقة ان المتهم الثالث غير مطلوب لجهاز امن الدولة فأثبت الموظف سالف الذكر ذلك في المحرر سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
5ــ بصفته موظف عمومي - ضابط بجهاز امن الدولة - قبل لنفسه عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته وزعم في بعضها انها من اعمال وظيفته من المتهمين الثالث والخامس والسادس والسابع بوساطة المتهم الثاني بأن قبل من كل منهم المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات على سبيل الرشوة لرفع امر منع دخول المتهم الثالث من البلاد ورفع القيود الامنية على المتهم الخامس واشقائه المبينة اسماؤهم بالتحقيقات ورفع القيود الامنية عن كل من خالد مطر عودة بادي الفضلي وسكينة حمود لهمود بوساطة المتهمين الثاني والسادس ورفع القيود الامنية عن كل من عدنان جلوب صادق، ماجد كاظم سلمان بوساطة المتهمين الثاني والسابع على النحو المبين بالتحقيقات.
6ــ بصفته السابقة قبل لنفسه عطية للامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته هو المحافظة على اسرار جهة عمله بأن قبل مبالغ نقدية مبينة قدراً بالتحقيقات على سبيل الرشوة من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثاني على سبيل الرشوة للافصاح عن معلومات سرية متعلقة بالقيود الامنية المفروضة على بعض الاجانب من الجنسية العراقية المبينة اسماؤهم بالتحقيقات ومصادر هذه المعلومات والممنوعين من دخول البلاد رغم انه من المنوط به الحفاظ على سرية هذه المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً المتهم الثاني: توسط بين كل من المتهم الاول والمتهمين من الثالث وحتى السابع في جرائم الرشوة المنسوبة للمتهم الاول سالفة الذكر واحتجز جزء من مبالغ الرشوة لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
6ــ بصفته السابقة قبل لنفسه عطية للامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته هو المحافظة على اسرار جهة عمله بأن قبل مبالغ نقدية مبينة قدراً بالتحقيقات على سبيل الرشوة من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثاني على سبيل الرشوة للافصاح عن معلومات سرية متعلقة بالقيود الامنية المفروضة على بعض الاجانب من الجنسية العراقية المبينة اسماؤهم بالتحقيقات ومصادر هذه المعلومات والممنوعين من دخول البلاد رغم انه من المنوط به الحفاظ على سرية هذه المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً المتهم الثاني: توسط بين كل من المتهم الاول والمتهمين من الثالث وحتى السابع في جرائم الرشوة المنسوبة للمتهم الاول سالفة الذكر واحتجز جزء من مبالغ الرشوة لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمين الاول والثاني ايضاً: 1ــ باشرا نشاطاً من شأنه الاضرار بمصالح البلاد القومية بأن زودا المتهم الخامس بالمعلومات المتعلقة بالقيود الامنية المفروضة على بعض الاشخاص العراقيين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات والممنوعين من دخول البلاد لاسباب امنية ومصادر تلك المعلومات. وكان من شأن ذلك الاضرار بالمصالح القومية للبلاد وفقد الثقة بجهاز امن الدولة الذي ينتمي اليه المتهم الاول على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ سلما المتهم الثالث والذي يعمل لصالح مخابرات دولة اجنبية معلومات متعلقة باحدى الجهات الحكومية الامنية - جهاز امن الدولة - وهو مصدر المعلومات التي صدر بناء عليها امر منعه من دخول البلاد رغم حظر وسرية هذه المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً المتهم الرابع: توسط بين المتهم الاول والثاني وبين المتهم الثالث في جريمة الرشوة المسندة للمتهم الاول بأن اتفق مع المتهم الثاني على مبلغ الرشوة الذي سيدفعه المتهم الثالث للمتهم الثاني لتوصيله للمتهم الاول وذلك لرفع امر منع دخول المتهم الثالث من البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: المتهمون الثالث والخامس والسادس والسابع: قدموا للمتهم الاول بوساطة المتهم الثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة لرفع القيود الامنية الموضحة في البند رقم 6 من الاتهام المسند الى المتهم الاول على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً: المتهمون الاول والثاني والاخير: سهلوا لبعض الاجانب المبينة اسماؤهم بالتحقيقات الحصول على زيارة لدخول البلاد رغم منعهم من دخولها مقابل الحصول على مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.
الامر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية معاقبة المتهمين بمقتضى المادتين 257، 259/1 من قانون الجزاء والمواد 15، 17، 35/1، 2، 37، 38، 39/1، 43/أ من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16/1960 والمادة 24 مكرر/أ من المرسوم بقانون رقم 17/1959 في شأن اقامة الاجانب المعدل بالقانون رقم 41/1987 .
وحيث ان الجرائم المنسوبة للمتهمين الاول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع ارتبطت ببعضها ارتباطاًً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين الحكم بعقوبة الجريمة الاشد المنسوبة لكل منهم عملاً بالمادة 84/1 من قانون الجزاء على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث ان حكم محكمة اول درجة خالف هذا النظر وقضت ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم وكانت اسباب هذا الحكم عمادها ان المتهم الثالث تم ابعاده عن البلاد قبل استجوابه والتحقيق معه بمعرفة النيابة العامة. فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالعقوبة التي سترد بمنطوق هذا الحكم عملاً بالمادة 209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك بعد اطمئنان هذه المحكمة الى ادلة الثبوت على النحو الذي اسلفته ولان ابعاد المتهم الثالث عن البلاد قبل استجوابه لا ينال من ثبوت الاتهام قبل المتهمين والذين تزاحمت الادلة على ثبوته قبلهم حتى رغم ابعاد هذا المتهم والذي اطمأنت المحكمة الى صحة الاقرار الخطي الصادر منه والمرفق بالاوراق الذي لم يثبت تزويره ولم يطعن عليه بثمة مطعن ينال من اطمئنان هذه المحكمة اليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً:
اولاً: بمعاقبة المتهم الاول عبداللطيف عبدالله محمد السنعوسي بالحبس مع الشغل لمدة اربع سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره 34000 د.ك اربعة وثلاثون الف دينار كويتي عما اسند اليه ومصادرة المحررات المزورة.
ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني ممدوح عواد دخين العنزي بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره 34000 د.ك اربعة وثلاثون الف دينار كويتي عما اسند اليه.
ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثالث رياض وحيد حافظ والرابع جابر محمد كاظم الساعدي والخامس اسماعيل مصبح الوائلي والسادس مساعد جابر راشد جبر والسابع بدر مسلم راضي عودة مطر العنزي بالحبس مع الشغل لمدة اربع سنوات وتغريم كل من الثالث والرابع مبلغاً وقدره 12000 د.ك اثنى عشر الف دينار كويتي وتغريم الخامس قيمة ما يعادل مبلغ مائة الف دولار اميركي بالعملة المحلية (دينار كويتي) وتغريم السادس مبلغاً وقدره 1500 د.ك الف وخمسمائة دينار كويتي وتغريم السابع مبلغاً وقدره 2000 د.ك الفين دينار كويتي عما اسند الى كل منهم.

أمين سر الجلسة رئيس الدائرة

جريدة الشعب - الكويت
العدد : 101 بتاريخ: 21/02/2010
تحياتي.
 
أعلى