سيف الديرة
عضو مميز/ الفائز الأول بالمسابقة الرمضانية لعام 14
ما هكذا تورد الإبل !! و خاصة في تصحيح الحديث و توثيق الرجال
تمهل ما المانع من مراجعة كلامي قبل نقده ؟!!
هذا العلم علم تحقيق كما تعلم و خلاف في جزئية واحدة يغير الكثير
أبو حاتم لم يوثق حيان أصلا حتى نسلم بتوثيقه
أبو حاتم يستخدم كلمة صالح استعمالا خاصا يخاف غيره فيها
الشيخ الألباني بنفسه يقول أن كلمة صالح هي جرح عند أبي حاتم
و لو كان الحديث بكثرة الطرق
فالطرق التي أثبتت الزيادة من خلال النقاش
واحدة منقطعة اتفاقا و لم يصلها أي أحد .
و الثانية أقل مافيها أنها تحتاج إلى متابعة
و الثالثة أثبت أنها خطأ عن صاحبها و روى ما يخالفها مواثقا للثقات
و بقية الطرق الكثيرة الصحيحة و الصريحة بعد الزيادة
و المتفق عليها و التي بعضها ممن رجال الصحيح كلهم لم يعلموا بشأن هذه الزيادة و أضربوا عنها الذكر نسيانا ؟!!!
و ليس كل من يثبت الزيادة يقول بقول القوم و يدعوا بها إلى الانبطاح
رحم الله ابن حزم :
قال رحمه الله:
"أما أمره صلى الله عليه و سلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصبر على ذلك برهان هذا قول الله عز و جل ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله عز و جل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو وحي من عند الله عز و جل ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للآخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر على الإمتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن"
قال أبو محمد ويقال لهم: ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلنا به لا يدع الصلاة!!!! فإن قالوا لا يجوز القيام عليه . قيل لهم أنه لا يدع مسلما إلا قتله جمله وهذا إن ترك أوجب ضرورة إلا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الاسلام جملة وانسلخوا منه وان قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم قلنا لهم فان قتل تسعة اعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم وسبى من نسائهم كذلك واخذ من اموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وان اوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحدا او على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان أوجبوا انكار كل ذلك رجعوا إلى الحق ونسالهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه أهو في سعة من اسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من اراد ذلك منهم فان قالوا فرض عليه اسلام نفسه واهله اتوا بعظيمة لا يقولها مسلم وان قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك .(4/135)
شتان ما بينهما شتان
والسلام ختام
تمهل ما المانع من مراجعة كلامي قبل نقده ؟!!
هذا العلم علم تحقيق كما تعلم و خلاف في جزئية واحدة يغير الكثير
أبو حاتم لم يوثق حيان أصلا حتى نسلم بتوثيقه
أبو حاتم يستخدم كلمة صالح استعمالا خاصا يخاف غيره فيها
الشيخ الألباني بنفسه يقول أن كلمة صالح هي جرح عند أبي حاتم
قال الشيخ الألباني رحمه اللّه في السلسلة الضعيفة - (3 / 30) : و هذا و إن كان توثيقا في اعتبارالمحدثين ، و لكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه ، فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من " الجرح و التعديل " ( ص 27 ) ما نصه : و وجدت الألفاظ في الجرح و التعديل على مراتب شتى ، فإذا قيل للواحد : إنه ثقة ، أو متقن ، أو ثبت ، فهو ممن يحتج بحديثه ، و إذا قيل : إنه صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه ، و ينظر فيه ، و هي المنزلة الثانية و إذا قيل : شيخ فهو بالمنزلة الثالثة ، يكتب حديثه و ينظر فيه ، إلاأنه دون الثانية ، و إذا قيل : صالح الحديث ، فإنه يكتب حديثه للاعتبار ، و إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث ، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا . فهذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم : لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار و الشواهد ، و معنى ذلك أنه لا يحتج به ، فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم ، خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في" التدريب "( 233 - 234 ).
و لو كان الحديث بكثرة الطرق
فالطرق التي أثبتت الزيادة من خلال النقاش
واحدة منقطعة اتفاقا و لم يصلها أي أحد .
و الثانية أقل مافيها أنها تحتاج إلى متابعة
و الثالثة أثبت أنها خطأ عن صاحبها و روى ما يخالفها مواثقا للثقات
و بقية الطرق الكثيرة الصحيحة و الصريحة بعد الزيادة
و المتفق عليها و التي بعضها ممن رجال الصحيح كلهم لم يعلموا بشأن هذه الزيادة و أضربوا عنها الذكر نسيانا ؟!!!
و ليس كل من يثبت الزيادة يقول بقول القوم و يدعوا بها إلى الانبطاح
رحم الله ابن حزم :
قال رحمه الله:
"أما أمره صلى الله عليه و سلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصبر على ذلك برهان هذا قول الله عز و جل ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله عز و جل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو وحي من عند الله عز و جل ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للآخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر على الإمتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن"
قال أبو محمد ويقال لهم: ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلنا به لا يدع الصلاة!!!! فإن قالوا لا يجوز القيام عليه . قيل لهم أنه لا يدع مسلما إلا قتله جمله وهذا إن ترك أوجب ضرورة إلا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الاسلام جملة وانسلخوا منه وان قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم قلنا لهم فان قتل تسعة اعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم وسبى من نسائهم كذلك واخذ من اموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وان اوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحدا او على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان أوجبوا انكار كل ذلك رجعوا إلى الحق ونسالهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه أهو في سعة من اسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من اراد ذلك منهم فان قالوا فرض عليه اسلام نفسه واهله اتوا بعظيمة لا يقولها مسلم وان قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك .(4/135)
شتان ما بينهما شتان
والسلام ختام