الجواب .
لا يوجد ما يسمى بمؤخر الصداق في الإسلام
جاء بها الناس ليضمنوا حق بناتهم في إستمرار في الزواج
وإنما هو الصداق واحد
لكن قد يحدث أن الإنسان مثلا ليس عنده الصداق كاملا
كشخص جاء يتزوج فقالوا له نريد المهر عشرة آلاف
قال :ما عندي إلا ألفين
قالوا له خيرا إن شاء الله ، أعطنا ألفين ومطلوب منك ثمانية
إذاً الألفان التي دفعها هذه مقدم والثمانية آلاف مؤخر
هي دين عليه متى ما تيسر يعطيها ،،هذا حتى لو تُوفّي
هذه الثمانية آلاف تؤخذ من رأس التركة كدين عليه
وتُعطى المرأة ثم بعد ذلك توزع التركة
وهي تأخذ أيضا نصيبها من التركة سواء كان الربع أو الثمن
يعني يضعون عليه مؤخرالصداق خمسة آلاف
لكن لو مات أو ماتت يسقط هذا المؤخر
جديدة إبتدعها الناس ليضمنوا عدم طلاق بناتهم
كحبل أو قيد يُقيّد الرجل به بحيث لا يطلق
لا شك أنه لا يجوزهذا الأمر
لكن إذا إلتزم الرجل أنها تطالبه أما كمؤخر صداق
هذه بدعة في الدين ..
جزى الله فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس عنا خير الجزاء والمثوبة