هل تجب الزكاة على حساب الأبناء الذي بلغ النصاب ؟

شموطي

عضو مميز

هل تجب الزكاة على حساب الأبناء الذي بلغ النصاب ؟

الجواب .

نعم ،، فعائشة رضي الله عنها كان عندها أيتام تخرج عنهم زكاة أموالهم

وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج زكاة أموال الأيتام

وهذا هو الصحيح ،، أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ على كل حال

إذا كان عنده مال بلغ النصاب يجب على وليه إخراج زكاته ،،

لأن الزكاة حق المال.. لكن أهم شيء ،أنا عندي مسألة مهمة

قضية ذهب البنات أحيانا الأب يكون عنده ثلاث أوأربع بنات مثلا

أو أكثر أو أقل يخلط ذهبهن مع ذهب الأم ثم يزن الذهب بعد خلطه

فيخرج زكاته .. وهذا غلط لأن الأملاك مختلفة ،،فهذا مُلك مريم مثلا

وهذا ملك حصة وهذا ملك منيرة وهذا ملك نورا وهذا ملك الأم

يعني لا يصلح أن يخرج زكاة هذا مع هذا مع هذا ،، الأصل أن يفرق،

يوضع هذا في صندوق وهذا في صندوق وهذا في صندوق ..

قد يكون أحيانا ذهب البنات ما يصل إلى أن يكون نصابا

فمثلا لا زكاة على إحداهن إلا على واحدة منهن والأم مثلا .

فالقصد أن زكاة الذهب لا بد أن يفصل ذهب الأم عن ذهب البنات

القصد أن كل ذهب يكون لوحده كما أن كل مال يكون لوحده

وكذلك من كان له أسهم مثلا لأبنائه مع أسهمه فيخرج الزكاة عن كل الأسهم

أيضا غلط ،، قد يكون أسهم أبنائه لا تصل النصاب مثلا

لأن هذه أملاك .. فهذا مُلك خاص وهذا ملك خاص

فلا يخلط شيء بشيء

حفظ الله فضيلة الشيخ: عثمان بن محمد الخميس ورعاه وأجزل له الأجر وشكر مسعاه .
************************************

لسماع الفتوى ،،

http://WWW.almanhaj.net/media/show/r...=627&cat_id=19

المصدر: شبكة المنهج
 
أعلى