التعليق على قوله تعالى ((وَاعْلَمُوَا أَنّمَا غَنِمْتُمْ)) من تفسير ابن كثر للشيخ

الخط الاحمر العلامه ابن كثير

الخط الاسود الشيخ يحيى الحجوري


(وَاعْلَمُوَا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مّن شَيْءٍ فَأَنّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة, من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار, بإيجاف الخيل والركاب, والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك, كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها, ولا وارث لهم, والجزية والخراج ونحو ذلك
يعني ليس شيئا واحدا كل ما استحقه المسلمون بغير قتال فهو فيء حتى المال الذي يتوفى عنه شخص ليس له وارث راح للمسلمين فيئا هذا إن لم يكن له ذووا أرحام أو لم يكن هناك بيت مال منتظم لهذه الآية


هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة, وبالعكس أيضاً
والقول الأول أولى واصح
=================================
فقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط, قال الله تعالى: {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}, وقوله {فأن لله خمسه وللرسول} اختلف المفسرون ههنا, فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي, عن الربيع عن أبي العالية الرياحي, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة, تكون أربعة أخماس لمن شهدها, ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه, فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله, ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول, وسهم لذوي القربى, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبيل

وهذا ابوجعفر الرازي ضعيف وروايته عن الربيع اشد ضعفا
=================================

وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك, وسهم لرسوله عليه السلام, قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة, فضرب ذلك الخمس في خمسة, ثم قرأ {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} فأن لله خمسه, مفتاح كلام {لله ما في السموات وما في الأرض} فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحداً

هذا هو الصحيح ,يعني لله خمسه وللرسول وعند النظر في معنى الآية اعلموا أن لله خمسه وللرسول واحد ولذي القربى الثاني واليتامى السهم الثالث والمساكين السهم رابع وابن السبيل السهم خامس ,فصار بهذا سهم الله وسهم رسوله واحد يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل وأما القول بأنه يجعله في الكعبة فيه نظر لم يثبت فيه السند

=================================
وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى, حدثنا عبد الوارث, حدثنا أبان عن الحسن, قال: أوصى أبو بكر بالخمس من ماله, وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه

هذا الذي تبين أن الأخماس المقصودة خمس أخماس وتصير يعني الخمس خمسة في خمسة بخمس وعشرين خمسا خمس وعشرين قسما عند القسمة وعند النظر ,قوله خمسه لكذا وخمسه لكذا يعني عند التفريع وإلا فجزء منه للمساكين وجزء ابن السبيل وجزء,وخمس الله وخمس رسوله صلى الله عليه وسلم شيء واحد

============================

. ولكن روى الإمام أحمد أيضاً وأبو داود والنسائي, من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن عمرو بن عنبسة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم, فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير, ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس, والخمس مردود فيكم» رواه أبو داود والنسائي, وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه, عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي, وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر, وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد, وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفي, رواه أبو داود في سننه, وروى أيضاً بإسناده والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم, فقرأناها فإذا فيها «من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة, وآتيتم الزكاة, وأديتم الخمس من المغنم, وسهم النبي صلى الله عليه وسلم, وسهم الصفي, أنتم آمنون بأمان الله ورسوله» فقلنا من كتب هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته, ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه, وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين, كما يتصرف في مال الفيء, وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف,)

أن الخمس يتصرف فيه الإمام إلى الآن, ما كان للفقراء والمساكين واليتامى و---الخ يتصرف فيه الإمام بمصلحة المسلمين كما يتصرف في مال الفئ, وهذا قول شيخ الإسلام وقول أكثر السلف
============================
. وهو أصح الأقوال فإذا ثبت هذا وعلم, فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس, ماذا يصنع به من بعده فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده
اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام ايش الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ فقال قائل يكون لمن يلي الأمر بعده يعني النصيب الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس والواقع انه ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا لا من الخمس ولا من غيره ما ترك إلا درعه وسلاحه وبغلته البيضاء لكن فيما إذا حصل هذا يكون هذا للخليفة بعده لا يكون ميراثا (إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم )

================================
فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده, روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع, وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين
كأن القول الأخير أيضا اقرب لأنه نظير للقول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام وأكثر السلف انه يصرفه الإمام في مصارف المسلمين فإذا مات أيضا صرف في مصالح المسلمين ,فهذا هو الصواب يصرف في مصالح المسلمين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما هو عبارة عن موكلين عنه

=================================
, وقال آخرون: بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى, مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق, وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى, كما رواه ابن جرير, حدثنا الحارث, حدثنا عبد العزيز, حدثنا عبد الغفار, حدثنا المنهال بن عمرو, سألت عبد الله بن محمد بن علي, وعلي بن الحسين عن الخمس, فقالا: هو لنا, فقلت لعلي: فإن الله يقول {واليتامى والمساكين وابن السبيل} فقالا: يتامانا ومساكيننا

وهم لهم قسط منه أيضا أل البيت
=================================
وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة, عن قيس بن مسلم, سألت الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى, عن قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} فقال: هذا مفتاح كلام, لله الدنيا والاَخرة, ثم اختلف الناس في هذين السهمين, بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً للخليفة من بعده, وقال آخرون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة, واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله, فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, قال الأعمش عن إبراهيم: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح, فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه ؟ قال: كان أشدهم فيه, وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله,

وسواء جعلوا ابن السبيل في سبيل الله أعني الجهاد أو ابن السبيل اللي هو المار المنقطع أوالمساكين أو اليتامى فان وزعوه بين أصنافهم فهذا هو المطلوب وان استحقه احد الأصناف ولم يكن إلا له أعطيه أجزأ ذلك

=================================

وأما سهم ذوي القربى, فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب

وان لم يعطوا من الخمس من المغنم ولم يتيسر لهم ذلك فلا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة, لأنهم يقولون الآن نحن لا نعطى من الخمس ما بقي لنا خمس وإذا كان كذلك فماذا يكون نصيبنا ؟نأخذ من الصدقة, إن لم يعطوا ما هو لهم فلا يأخذوا ما ليس لهم ,إن لم يجدوا ما هو لهم فلا يأخذوا ما ليس لهم ويصبرون ,نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من الصدقة فرضا أو نفلا على الصحيح لان بعضهم يرى أن هذا خاص للفرض دون النفل وقال(هي أوساخ الناس )
============================
لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»
============================
وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان, يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا, ونحن وهم منك بمنزلة واحدة, فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» رواه مسلم.
وهذا يسوقه في أن ذوي القربى يشمل هذين الصنفين, الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنوا هاشم وبنوا عبد المطلب
============================
قال ابن جرير وقال آخرون: بل هم قريش كلها
مهو صحيح .ذوي القربى أخص

============================
حدثني يونس بن عبد الأعلى, حدثني عبد الله بن نافع, عن أبي معشر, عن سعيد المقبري, قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن ذوي القربى, فكتب إليه ابن عباس, كنا نقول: إنا هم, فأبى علينا ذلك قومنا, وقالوا قريش كلها ذوو قربى

من حيث أنهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم نعم ولكن هناك أخص ,قريش تنقسم إلى بطون وأخص فخذ منهم رسول صلى الله عليه وسلم بنوا هاشم ثم يليهم بنو الطلب لما مر بنا

============الشيخ يحيى لحجوري================
 
أعلى