@ جمعية البغلي : تطالب ببناء الكنائس وحماية المتشبهين و منح الجنسية لغير المسلمين !!

سونار

عضو بلاتيني
دينهم دس في ديننا لمحاربة ديننا الصحيح

الصفويين دخلوا ديننا ليضربوة من الداخل بعد ماعجزوا عن ضربة من الخارج
 
سوا كان الخبر صحيح او غير صحيح

اعتقد انه يجب ان يتم حشد شباب يسجلون بالجمعية وينتخبون رئيس وطني شريف

ولو الفكرة قديمة واعتقد الوشيحي صاحبها الا انه ان اوان تنفيذها

شكرا
 

chunky

عضو مميز
تقرير ( مشرف ) يا نبض القلم ولا غبار عليه ( 1 )

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان



دولة الكويت



تقرير موازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثاني المقدم


إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدورة المائة


أغسطس 2011

في إطار مراجعة التقرير الدوري الثاني للكويت من طرف لجنة حقوق الإنسان,تأمل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن تقدم بعض المعلومات المفيدة وبأن تعبر عن أهم النقاط التي تثير قلقها بخصوص أوضاع الإنسان في الدولة الطرف.
أوضاع السجون:
بناء على الزيارات التي قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لكلا من مجمع السجون الذي يضم كلا من السجن العمومي والسجن المركزي بتاريخ 9-يونيو-2010 ومركز طلحة الإبعاد بتاريخ 24-اغسطس-2010 والتي قامت برفع تقرير عنها لكل من الحكومة والنيابة العامة لاحظت الجمعية بعض المشكلات التي تعاني منها السجون الكويتية ومنها:
-لا يعطى السجناء نسخة من قانون السجون ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم كون القانون لا ينص على ذلك ولا يتم فعليا الفصل بين الموقوفين والمساجين او تمييزهم بالملبس.
-على الرغم من كون مركز طلحة للإبعاد هو مركز احتجاز مؤقت للمبعدين حيث يجب أن لا تستغرق أكثر من 30 يوما لكن هناك العديد من السجناء الذين يقضون فيه فترات تتراوح بين عدة شهور الى عدة سنوات ويعاني الكثير من محتجزي مركز طلحة للإبعاد من عدم ابلاغهم بلغتهم وبشكل دقيق عن سبب احتجازهم وأسباب تعطيل سفرهم لتتاح أمامهم الفرصة لحل مشاكلهم القانونية .
-اكتظاظ السجون بالسجناء مما لا يعطي مساحة شخصية كافية للسجين اضافة للضغط على الخدمات ويعاني مركز طلحة للابعاد بشكل خاص من اكتظاظ شديد يصل لدرجة نوم المحتجزين على الأرض وتردي حاد بمستوى الخدمات يصل لمستويات غير مقبولة .
-في حين تتوفر في السجون الصحف والتلفزيون إضافة إلى توفير ساعة يومية لممارسة الرياضة بالهواء الطلق رغم عدم وجود ادوات رياضية او ملاعب مجهزة , الا ان محتجزي مركز طلحة للابعاد لا يتمتعون باي من تلك الامتيازات كما يعاني مركز طلحة للابعاد من قدم المبنى و يفتقر الى النظافة, ويحتاج نظام الصرف الصحي ودورات المياة الى صيانة شاملة .
- عدم توفر منافذ للتهوية واشعة الشمس الكافيين كما ان اجهزة التكييف في بعض الزنازين معطلة وتتأخر صيانتها.
-يعزل المتشبهين بالجنس الآخر بعنبر خاص ولا يسمح لهم بالتجوال بالسجن خوفا عليهم من الاعتداءات الجنسية وهم محرومين من الخروج بالهواء الطلق لفترات كافية كما انهم انهم يمنعون ايضا بغرض حمايتهم من حضور صلاة الجماعة بالمسجد و يرفض رجل الدين الخاص بالسجن زيارتهم لاسباب مجهولة.
-تنامى قلق حول نظام استدعاء الحرس في السجن المركزي حيث انه لا يوجد نظام فعال من الممكن اللجوء اليه في حال تعرض احد المساجين للاذى اسوة بالسجن العمومي وقد تنامى قلق خاص بالنسبة لمرضى القلب حيث اشتكى بعض السجناء المرضى ان الوقت الذي يحتاجونه للوصول لمستشفى السجن قد يكون طويلا بالنسبة لحالتهم وقد توفي خلال السنتين الماضيتين اكثر من سجين بسبب مشاكل صحية.
-تعتبر بعض العقوبات المقرة بقانون السجون عقوبات قاسية حيث تسمح بعقاب السجين بالحبس الانفرادي لفترة تصل لسبعة ايام وتكبيل يديه لفترة تصل للشهر ولا تتوافر بزنازين الحبس الانفرادي إمكانية دخول اشعة الشمس المباشرة والهواء كما ان السجين قد لا يحصل على ساعة يوميا للتريض اسوة ببقية السجناء ولا يقوم الطبيب بالموافقة المسبقة على عقوبة الحبس الانفرادي للسجين والمرور عليه يوميا كما انه لوحظ ان زنانزين الحبس الانفرادي بمركز طلحة للابعاد مظلمة وتملؤها رائحة المجاري الكريهة حيث انها كانت حمامات بالاصل.
- اما المساجين بالسجن لمركزي 3 وهو سجن عالي الحراسة يحجز فيه جميع السجناء انفراديا عدا ساعة التريض لا يحصلون على وسائل الترفيه اللازمة ولا تمكينهم من التعرض لاشعة الشمس المباشرة والهواء الطلق داخل زنانينهم وخارجها .
- يشتكي النزلاء اجمالا من تدني الخدمات الطبية رغم ان الدولة قامت بتزويد مستشفى السجن بمركز طبي عالي التجهيز الا ان غياب نظام رقابي قوي على اداء الاطباء داخل السجن يجعل من الصعب تقديم خدمة طبية ذات جودة معقولة وتعتبر الخدمات الطبية بمركز طلحة للابعاد ادنى من المقبول
-يشتكي بعض محتجزي مركز طلحة للابعاد من سوء معاملة السجانين وهناك ادعاءات انه يتم ضرب السجناء داخل غرف الحرس بعيدا عن العيون وعدم وجود كاميرات يجعل اثبات شكواهم امرا شبه مستحيل كما اشتكوا من عدم فاعلية نظام الشكوى المطبق حاليا .
- في حين ان قانون السجون الكويتي ينص على وجوب ان تكون المحتجزات تحت رعاية سجانات من الاناث طوال فترة احتجازهن بالسجون الا ان هذا القانون ليس ساريا على مراكز الاحتجاز الاولى السابق للتحقيق او السابق للمحاكمة حيث ان المحتجزات يتم احتجازهن في مخافر الشرطة او مقار المباحث على يد افراد امن من الذكور فقط ويتعرضن لخطر اكبر في مراحل الايقاف الاولى السابقة للعرض علي التحقيق حيث يحق لاجهزة الامن منعهن من الاتصال بذويهن او الاتصال بمحامين كما يحق لها منعهن من الزيارة تماما مما يجعلهن هدفا للتحرش او الاعتداء الجنسي او استخدام الاغتصاب تجاههن كوسيلة من وسائل التعذيب ومما يزيد الخطر على النساء في هذه الفترة ان مراكز الاحتجاز الاولى غير مزودة بكاميرات مما يجعل اثبات عملية الاعتداء امر صعب بالنسبة للضحية ومما يجدر ذكره ان كلا من جهازي الطب الشرعي والادلة الجنائية تابعين لوزارة الداخلية وليس الجهاز القضائي مما قد يمس بمصداقيتهما بالقضايا التي يكون رجال امن متهمين فيها .
-كما ان القلق يتنامى بالنسبة للنساء الوافدات اللات لا يتحدثن اللغة العربية حيث يستطيع رجال الامن رفع تقارير لوزير الداخلية لابعادهن قبل ان يتمكن من الشكوى ضدهم.
التوصيات :
1.القيام بالتعديلات التشريعية التي تلزم ادارة السجون ومراكز الاحتجاز بتزويد المحتجزين بنسخة من نظام السجون بلغتهم او شفويا ان كانوا غير قادرين على القراءة
2. تحسين ظروف احتجاز السجناء والمحتجزين لتتماشى مع المعايير الدولية
3.ابلاغ المحتجزين بمركز طلحة للابعاد فورا وبدقة بوضعهم القانوني
4.مساواة المساجين المتشبهين بالجنس الآخر بالحقوق مع بقية المساجين
5.وقف استخدام زنازين الحبس ألإنفرادي الموجودة حاليا بمركز طلحة للابعاد و التوقف عن حبس المحتجزين انفراديا لفترات طويلة و تقييدهم كأسلوب عقاب.

حق التقاضي:
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مادة 2 والتي تنص على :-
"ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة"
والمادة 1 من ذات القانون التي تنص على :-
"تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما يستثنى بنص خاص , ويبين القانون اختصاص المحاكم"
وبالتالي يستثنى من النظر في المحاكم عدة امور تشمل اعطاء الجنسية الكويتية وسحبها واسقاطها وقرارات الإبعاد الإداري مما يحرم عددا كبيرا من الناس ممن تضررت حقوقهم من اللجوء للقضاء لإثبات حقهم
كما ان غياب قانون للصحة النفسية يحرم المحتجزين في مستشفى الطب النفسي من للجوء للقضاء للطعن بقرارات احتجازهم , هذا و قامت ادارة المستشفى بحالة واحدة على الأقل بمنع احدى المحتجزات لديها من توكيل محامي ليترافع نيابة عنها في قضية حجر مرفوعة ضدها رغم الجهود التي بذلتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لتمكينها من الحصول على هذا الحق .
كما ان المحتجزين في السجون وخصوصا مراكز الابعاد يشتكون من عدم فاعلية نظام التبليغ والإحضار مما يحرمهم من حق التقاضي وتصدر ضدهم احكام غيابية دون علمهم.
التوصيات :
1-القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث يحق للمحاكم النظر في جميع التظلمات ومن ضمنها القضايا المتعلقة بالجنسية وقرارات الابعاد
استقلال القضاء:
-رغم ان الدستور الكويتي ينص في المادة 50 على فصل السلطات ويؤكد في المادة 162 على استقلال القضاء إلا ان قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بالمواد 67 - 69 يحرم القضاء من استقلاليته الإدارية والمالية حيث ويجعله معتمدا بشكل كبير على وزارة العدل كما ان ميزانية المجلس الأعلى للقضاء هي جزء من الميزانية العامة للدولة.
-المواد 17 – 20 – 32 – 41 - 61 - 62من هذا القانون تعطي لوزير العدل بصفته القدرة على التأثير على تعيين وترقية وعقوبات وعزل ونقل القضاة واعضاء النيابة ورفع الامر لمجلس الوزراء لاصدار مراسيم تعيين وترقية القضاة كما تعطي المادة 35 من ذات القانون لوزير العدل الحق فيالإشراف على القضاء وتعطي المادة 64 من نفس القانون الصلاحية لوزير العدل للاشراف على النيابة العامة كما تعطي المادة 70 منه لوزير العدل صلاحيات تشبه صلاحيات ديوان الموظفين على القضاة,والمادة 25 من ذات القانون تجيز ان يجمع القاضي منصب القضاء مع وظيفة اخرى خارج السلطة القضائية مثل منصب مدير ادارة التنفيذ بوزارة العدل الذي يشغله قاضي حاليا و منصب مدير ادارة التوثيق بوزارة العدل يشغله قاضي ايضا وقد كان هو القاضي بالقضية التي تقدمت بها الحكومة ضد د.عبيد الوسمي المطيري بتهم امن دولة متعلقة بحرية الرأي والتجمع وقضايا رفعها رئيس مجلس الوزراء باسمه ضد الكاتب محمد عبد القادر الجاسم متهما اياه بالتعدي على شخصه.
-هذا ولا يوجد حاليا قانون مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة في حالات الغش والتدليس والتعسف او الخطأ المهني او امتناع القاضي عن الاجابة على عريضة قدمت له او امتنع عن الفصل بقضية جاهزة للحكم كما يفتقر لوجود جهاز فعال لتلقي الشكاوي ضد القضاة واعضاء النيابة والتحقيق فيها حيث ان ادارة التفتيش القضائي ذات دور ضعيف ولا تمتد يدها من الناحية العملية لمحاسبة المستشارين و القضاة الكويتيين هذا ولا يوجد ما يلزم القضاة بتقرير كشف الذمة المالية بشكل دوري
-ورغم من ان المادة 19 من القانون تشير الى وجوب ان يتم اختيار وكلاء النيابة والقضاة من المواطنين على ان يتم الاستعانة بالعرب في حال عدم توفر عدد كافي منهم الا ان الوضع الحالي وبسبب رفض تعيين الكثير من المتقدمين للعمل بالنيابة العامة من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط يجعل من يقارب نصف القضاة غير كويتيين وهم محتاجون لتجديد عقودهم مرة كل سنتين الامر الذي يخضع لموافقة وزارة العدل مما يمس من استقلالهم.
-كما ان الادارة العامة بالتحقيقات وادارة الطب الشرعي وادارة الادلة الجنائية ملحقة بوزارة الداخلية وليس للمجلس الأعلى للقضاء
وتجدر الاشارة بأن مجلس الأمة الكويتي قد اقر قانونا لضم الادارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة ليكفل له الاستقلال القضائي الا أن الحكومة الكويتية قد قامت برد القانون لمجلس الامة مرة أخرى ويستلزم اقرار القانون بهذه الحالة موافقة اغلبية خاصة من الأصوات.
-كما لوحظ وجود شكاوى بسبب ضياع او التلاعب بملفات بعض القضايا والتي هي بيد الجهاز الاداري التابع لوزارة العدل.
التوصيات :
1-انشاء امانة خاصة للقضاء للقيام بشئونه المالية والادارية والموارد البشرية.
2-ان تكون للقضاء ميزانيته الخاصة التي يعدها ويرسلها للبرلمان وفقا لاجراءات اقرار الميزانيات.
3-نقل ادارة التحقيقات وادارة الطب الشرعي والادارة العامة للادلة الجنائية الى السلطة القضائية باعتبار عمل هذه الادارة لصيق بالقضاء.
4-انشاء هيئة تعيينات قضائية تتبع للمجلس الأعلى للقضاء وتتكون من عدد من المستشارين تعتمد معايير واضحة وشفافة ومحددة مسبقا لتعيين القضاة.
5-القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لالغاء المادة 35 و 64 من قانون تنظيم القضاء واللات تنصان على ان لوزير العدل حق الإشراف على القضاء والنيابة العامة.
حق التجمع السلمي:
-كفل الدستور الكويتي في المادة 44 حق التجمع على ان ينظمه قانون وقد صدر قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979 وقد حكمت المحكمة الدستورية عام 2006 بالغاء المواد رقم بعض المواد من قانون التجمعات بناء على طلب رفع اليها من احد المحاكم وقد تتعرض بقية مواد هذا القانون للاسقاط اذا عرضت على المحكمة الدستورية كونها تحمل نفس العوار الدستوري الذي تحمله المواد الملغاة.
-كما ان المادة رقم 12 من هذا القانون تمنع مشاركة غير المواطنين بالمواكب والتظاهرات والتجمعات بشكل يخالف المادة 44 من الدستور التي تجيز للقانون تنظيم حق التجمع والاجتماع لا الغاؤه وقد قامت قوات الامن بعده مناسبات بمنع اشخاص غير كويتيين من المشاركة بتجمعات نظمها كويتيون دعما للثورات بالدول العربية .
-على الرغم من ان قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المادة 11 يوضح حدود استخدام القوة من قبل رجال الأمن إلا ان قوات الامن قامت بالاعتداء بالضرب على جمهور ندوة سلمية في ديوانية عضو مجلس الأمة د.جمعان الحربش بغرض ايقافها وقد كان من ضمن حضور الندوة عدد من أعضاء البرلمان وذلك دون أي سند قانوني واضح وقامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب بالهراوات على احد الصحافيين و بعض نواب مجلس الامة الكويتي و استاذ جامعي وهو د.عبيد الوسمي المطيري وعدد من المدنيين دون أن تبدر عن هذه المجموعة أي بادرة عنف فعلية .
- كما قامت قوى الأمن بفض ثلاثة تظاهرات قام بها عدد من عديمي الجنسية ( البدون ) للمطالبة بحقوقهم الانسانية وذلك باستخدام قوة مفرطة غير ضرورية خصوصا ان هذه المظاهرات كان يغلب عليها الطابع السلمي و قد تخلل عملية فض المظاهرات استخدام خراطيم المياه والضرب بالهراوات واطلاق انواع مختلفة من الغازات المسيلة للدموع وقد تسرب جزء من الغازات الى داخل المنازل كما تم استخدام الرصاص المطاطي بكثافة لتفريق المتظاهرين وقد تم اعتقال عدد من المتظاهرين وتوجيه تهم لهم من قبل النيابة العامة وقد اشتكى عدد منهم من تعرضه لظروف احتجاز ومعاملة قاسية ومهينة.
التوصيات :
1-القيام بالتعديلات التشريعية التي تكفل تنظيم حق التجمع والاجتماع السلمي بما يتناسب ومعايير المجتمع الديموقراطي.
2-عدم استخدام العنف تجاه التجمعات السلمية وعدم الافراط في استخدام العنف فيما اذا خرجت هذه التجمعات عن سلميتها.
حرية الرأي والتعبير:
- تمت ملاحقة العديد من الكتاب الصحافيين والسياسيين قضائيا خلال السنوات الماضية من قبل أعضاء بالبرلمان و الحكومة و أعضاء في الحكومة بشخصهم ,ومن ضمن من تمت ملاحقتهم االدكتور عبيد الوسمي المطيري وهو استاذ قانون حيث تم اعتقاله و توجيه التهم اليه عام 2010 لتعبيره عن آراءه خلال ندوة في ديوان عضو مجلس الأمة د.جمعان الحربش وتم مقاطعته خلالها من قبل رجال الأمن وجره للساحة الخارجية وضربه بالهراوات.
-منعت السلطات الكويتية خلال الثلاث سنوات الماضية عدة شخصيات ممن لا يحملون الجنسية الكويتية من دخول دولة الكويت بسبب آرائهم مثل المفكر د.نصر حامد ابو زيد والدكتورة مضاوي الرشيد رجل الدين الشيعي محمد باقر الفالي ورجل الدين السني محمد العريفي
-هذا وتقوم وزارة الاعلام بناء على قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر بالرقابة المسبقة على الكتب التي تطبع خارج دولة الكويت اما الكتب التي تطبع داخل الكويت يتم عرضها على وزارة الاعلام لمراقبتها بعد صدورها ولها الحق بعد ذلك بمنعها وسحبها من الاسواق، هذا ولا يوجد هناك آلية داخل وزارة الاعلام تمكن الكاتب او من يمثله من مخاطبة اللجنة ومناقشتها باسباب المنع كما امتنعت اللجنة ببعض الحالات عن الافصاح عن سبب المنع, ورغم الاعتقاد السائد بان اللجنة تتعسف بقراراتها وتمنع الكتب بشكل متجاوز للقانون فان اللجوء للقضاء يعتبر عملية طويلة و مكلفة لا يلجأ لها الكثير من الكتاب ودور النشر .
-كما تمارس وزارة الاعلام رقابة على الاعمال الفنية بناء على قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع قامت على اساسه بايقاف قنوات وبرامج عن البث هذا وقد قامت الوزارة برفض عرض فيلم سينمائي كويتي على الأقل بسبب اعتقادهم انه يبالغ بتصوير الجوانب السلبية في المجتمع.
التوصيات :
1-اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لوضع نهاية لعقوبة السجن لكل من ترفع ضدهم قضايا تتعلق بالنشر أو إبداء الرأي من خلال القنوات المشروعة.
2-الغاء الرقابة الحكومية المسبقة على الكتب والاعمال الفنية والاكتفاء بالرقابة القضائية اللاحقة للنشر.
الإعدام:
يقر القانون الكويتي عقوبة الاعدام ويتيح لكل من الأمير او المحكمة تخفيض هذه العقوبة وهناك قلق من التوسع الشديد بفرض عقوبة الاعدام في التشريعات الكويتية لتتجاوز القتل العمد وتمتد لجرائم الإغتصاب والمخدرات والجرائم السياسية .
بالرغم من وجود عدد كبير من الكويتيين والجنسيات الاخرى التي اسندت اليهم تهمة جلب المخدرات بقصد الاتجار بها وحكم عليهم بالإعدام ومن ضمنهم احد افراد الأسرة الحاكمة هو الشيخ طلال ناصر الصباح الا ان حكم الاعدام لم يطبق الا على افراد من الجنسية الباكستانية فقط مما يثير شكوك حول وجود تمييز في تنفيذ العقوبة.
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام
التعذيب:
-لا يكفل النظام المطبق حاليا الحماية المفترضة لضحايا التعذيب والشهود في كل مرةبل انه من الممكن حسب اجراءات التحقيق ان يعاد المتهم الى ذات الجهة التي اشتكى عليها من تعرضه للتعذيب مما يجعله يتخوف من الابلاغ خوفا من التعذيب الانتقامي.
-يستطيع رجال الأمن إبعاد ضحية التعذيب أو أحد الشهود عن طريق رفع تقرير لوزير الداخلية، كما حصل في قضية المواطن محمد غزاي الميموني حيث حاول رجال الامن ابعاد احد الشهود الاساسيين ولم يتم ايقاف الابعاد الا بعد تدخل من اعضاء في البرلمان كما أن غياب اي آلية واضحة لايقاف المتهمين من رجال الأمن عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات يجعل الضحية عرضة للمضايقات والتهديد في بعض الحالات .
-لا يعتد القانون الكويتي بالاعترافات التي تأتي تحت التعذيب الا انه يلزم المتهم باثبات انه تعرض للتعذيب واجبر على الاعتراف . ومن الممكن اثبات أن اعتراف المتهم حسب القانون بأي مرحلة من مراحل الاحتجاز ومن الممكن الاستناد اليه في المحكمة حيث أن المتهم يظل بعهدة رجال الأمن لفترة اربعة أيام بناء على المادة (60) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 و قد تطول هذه المدة بشكل غير قانوني في بعض الاحيان وحيث انه لا يوجد ما ينص على حق المتهم بمعرفة حقوقه أو الاتصال بذويه أو محاميه خلال تلك الفترة حتى يعرض على جهة تحقيق وبالتالي من الممكن ان يتعرض الشخص خلال تلك الفترة لتعذيب جسدي يكون اخفاء آثاره ممكنا أو لتعذيب نفسي لا يترك آثارا، كما ان هناك ما يدعوا للاعتقاد بان هناك اشخاص تم احتجازهم دون ان يتم توثيقهم بشكل رسمي .
-الضمانات المتوفرة بالكويت تبعا للنظام الحالي غير كافية للحد من التعذيب حيث تم قبل عدة شهور كشف قضية تعذيب تعرض لها محمد غزاي الميموني وتوفي على اثره وقد حاولت وزارة الداخلية التستر على هذا القضية زعما منها ان المواطن توفي اثناء مقاومته لرجال الأمن لحظة اعتقاله لكن نتيجة للضغط البرلماني والشعبي تراجعت الحكومة واحالت كل المتهمين للقضاء حسب الاجراءات القانونية ومحاسبة بعض المسئولين وتقدم وزير الداخلية باستقالته الا انه لم يتم اصلاح حقيقي بالاجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من التعذيب مما يشكل قلقا من امكانية تكـرار تلك الحالات. هذا وقد سجلت قضيتي تعذيب على الاقل بعد تلك الحادثة.
التوصيات:
1- اصدار التشريعات اللازمة وانشاء الاجهزة المختصة لحماية الضحايا والشهود من رجال الأمن بحال ما تقدموا بشكوى تعذيب
2- تقليص فترة الايقاف السابقة للتحقيق من اربعة ايام الى 24 ساعة والسماح للمحتجزين خلال فترة الاحتجاز السابقة للتحقيق بالتمتع بكافة حقوق المتهم حسب المعايير الدولية.
3- فصل كلا من الادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية وضمها للنيابة العامة مما يكفل استقلاليتها.
نظام الكفيل:
-يتم اجبار عدد من العمالة الوافدة ومن ضمنهم العمالة المنزلية على العمل في وقت لا يرغبون في الاستمرار فيه، حيث انهم يواجهون مشاكل في حال عدم رغبة الكفيل وهو صاحب العمل بالسماح للعامل بالعمل في مكان آخر او عدم قيامهم بالتوجه لمقار اعمالهم حيث انه من الممكن ان يتم القاء القبض عليهم وترحيلهم بعد احتجازهم لفترات قد تطول .
-والجدير بالذكر ان القانون يعطي سلطة كبيرة لصاحب العمل على العامل كون صاحب العمل يدفع مبلغ كبير مقابل استقدام العامل ( لتذاكر السفر الذهاب والعودة والمصاريف الادارية او عمولة لمكتب استقدام العمالة) بينما لا يتحمل العامل اي تكاليف وبالتالي فإن قيام العامل بالامتناع عن الذهاب لمقر عمله او رغبته بالعمل بمكان آخر يشكل خسارة لصاحب العمل واخلال بالإتفاق المسبق بينه وبين العامل.
- تم عام 2010 اقرار القانون رقم 6 في شأن العمل في القطاع الأهلي ليصحح هذا الوضع الا ان هذا القانون لم يشمل العمالة المنزلية و رغم الوعود التي اطلقتها الحكومة على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بان انشاء هيئة العمل التي ستلغي نظام الكفيل سيكون في فبراير 2011 الا انه لم تظهر مؤشرات الى حد الآن على قرب انشاء هذه الهيئة
- تقدم النائب صالح عاشور بمشروع قانون بخصوص بالعمالة المنزلية وقد حول اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان التي استعانت بدورها بكل من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مع جمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان حيث تم بتقديم الرؤى الانسانية والتشريعية حول هذا القانون الذي لم يعرض للتصويت الى حد الآن.
التوصيات:
1- استصدار قانون يكفل الحقوق الاساسية ويوفر الحماية للعمالة المنزلية

يتبع
 

chunky

عضو مميز
تقرير ( مشرف ) يا نبض القلم ولا غبار عليه ( 2 )

ضمانات المتهم:
-لا يلزم القانون المطبق حاليا الجهات الامنية ابلاغ المتهم بتهمته وحقوقه حال القبض عليه كما يحق لها عزله عن كل وسائل الاتصال مع العالم الخارجي في الفترة السابقة للعرض على التحقيق والتي يجوز ان تمتد لأربعة ايام مما يجعله معرضا للتعذيب واجباره على الاعتراف خلال هذه الفترة دون ان تتوفر له وسيلة فعالة لاثبات تعرضه لهذا التعذيب .
-يحق لجهة التحقيق جعل التحقيق سريا مما يحرم المتهم من وجود محاميه أو منع محاميه من الكلام. كما انه من الممكن اثبات اعترافات تعتد بها بالمحكمة خلال الفترة السابقة للتحقيق دون تمكينه من الاتصال بمحاميه وذلك بناء على المادة (75) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
التوصيات:
1- ابلاغ المتهم بتهمته وحقوقه حال القبض عليه.
2- تمكين المحامي من حضور التحقيقات السرية والسماح له بالكلام بجميع الأحوال.
الحق في الحرية:
-يتم تحويل بعض غير محددي الجنسية لمركز طلحة للابعاد سواء بسبب قرارات بالابعاد الاداري او القضائي وكون هؤلاء الأشخاص لا يمكن ابعادهم لأن ليس لهم موطن يرحلون اليه فهم يظلون لفترات وقد تطول مدة احتجازهم قبل اطلاق سراحهم.
-رغم ان المادة (16) من قانون اقامة الاجانب 1959 يحدد 30 يوما كفترة ايقاف الا ان هذا الامر ليس مطبقا حيث توجد حالات مكثت بمركز الإبعاد لعدة سنوات ويظل منتظري الابعاد عادة لفترة تتراوح ما بين شهور الى عدة سنوات بسبب اجراءات ادارية او عدم تمكنهم من تسديد مبالغ مالية سبق وان عوقبوا بالحبس عليها لعدم قدرتهم على سدادها في بعض الاحيان.
-كما يعاني الوافدين الذين لا يحملون اقامة او من يتم اسقاط اقامتهم خلال فترة احتجازهم للتحقيق في مراكز الشرطة من رفض اجهزة الشرطة اطلاق سراحهم رغم عدم تمديد جهة التحقيق لقرار احتجازهم , وهو الوضع الذي أدى لاحتجازهم دون سند قانوني لفترات تطول لشهور داخل نظارة المخفر الغير مهيئة للاقامة الطويلة ما لم يتمكنوا من الحصول على كفيل لتحويل اقامتهم عليه
-هناك قلق شديد من استخدام الحبس الاحتياطي بناء على المادة 69 من قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كوسيلة عقابية لتسوية بعض القضايا السياسية فقد تم حبس العديد من المتهمين بقضايا رأي كيفتها النيابة على اساس انها قضايا امن دولةوتم حبسهم حبسا احتياطيا رغم ان قواعد الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي لا تنطبق عليهم.
التوصيات:
1- الالتزام بالمهلة القصوى المحددة بالقانون لاحتجاز منتظري الابعاد والمقدرة ب 30 يوما.
2- التقنين باستخدام الحبس الاحتياطي وتشريع قانون مخاصمة القضاة واعضاء النيابة.
اسقاط وسحب الجنسية:
-تتيح المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية للدولة ان تسحب الجنسية الكويتة ممن حصل عليها عن طريق التجنيس وذلك بمرسوم اميري بناء على عرض من مجلس الوزراء و تتيح المادة 14 من نفس القانون للدولة ان تسقط الجنسية عن احد مواطنيها ممن يحملون الجنسية بصفة اصلية وليست لديهم اي جنسية اخرى باتباع نفس الوسيلة السابقة كنوع من انواع العقوبة.
-وقد اسقطت في العام 2001 الجنسية عن سليمان ابو غيث وفي عام 2010 سحبت الجنسية الكويتية من رجل الدين الشيعي ياسر يحيى عبدالله حبيب علام الحبيب وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وذلك كنوع من انواع العقوبة .
التوصيات:
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لالغاء امكانية اسقاط الجنسية عن المواطن الكويتي بالتأسيس.
2- القيام بالتعديلات التشريعية المناسبة ليكون قرار سحب الجنسية الكويتية للمواطن المجنس بيد السلطة القضائية.

يتبع
 

chunky

عضو مميز
تقرير ( مشرف ) يا نبض القلم ولا غبار عليه ( 3 )

البدون:
يواجه عديمي الجنسية بالكويت (البدون) عراقيل في توثيق عقود زواجهم والحصول على شهادات الميلاد وقبولهم في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والتوظيف في اجهزة الدولة وحصولهم على على رخص قيادة وجوازات للسفر ولم يتم حتى الآن اصدار هوية وطنية ويتم الاكتفاء باعطائهم هويات امنية,ويواجه البدون الذين عليهم قيود امنية صعوبات اكبر في الحصول على الحقوق السالفة الذكر ولا يوجد آلية محايدة لمراجعة هذه القيود .
ويعاني من يصدر تجاهه حكم ابعاد من تلك الفئة ويفرج عنه بكفالة من استمرار حكم الابعاد الصادر ضده معيقا امام تمكينه من القيام بأي معاملة رسمية
ورغم التوجه والوعود الحكومية بحل جوانب عديدة من مشاكل البدون بما يؤدي الى حل المشكلة نهائيا الا انه قد تم ملاحظة التباطؤ وعدم الجدية بتنفيذ بعض الوعود والقرارات .
التوصيات :
1- التصديق على اتفاقية تقليص حالات انعدام الجنسية والعمل بموجبها.
2- التعجيل بضمان كافة الحقوق المدنية لفئة البدون.
حرية المعتقد:
تحرم المادة 4 من قانون مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية غير المسلم من حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية ما لم يمضي على اسلامه خمس سنوات ويثبت جديته بالاسلام والا سقطت الجنسية عنه
رغم وجود ما يقارب 850 الف غير مسلم بالكويت لا تفرض عليهم معتقداتهم الصيام فإن المادة 1 من قانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان يجرم تناول اي شخص الطعام او الشراب او التدخين في مكان عام او كل من يساعده على هذا الفعل ويعاقبه بالحبس لفترة تصل لمدة شهر ودفع غرامة, مع العلم ان المعاقبة على المجاهرة بالافطار وخصوصا بالنسبة لغير المسلم ليست مستمدة من الشريعة الاسلامة
يواجه معتنقي الديانات الاخرى و الاقليات الدينية صعوبة في اداء الشعائر الخاصة بها نتيجة رفض الدولة ترخيص اماكن عبادة جديدة لهم وصعوبات باستقدام رجال دين بالعدد الكافي وقد اثارت المطالبة بانشاء المزيد من دور العبادة جدلا واسعا من قبل الحكومة والمجلس البلدي وامتدت للصحافة والرأي العام لينعكس كحملة كراهية ضد المعتقدات الأخرى ببعض الأحيان.
الكنائس المعترف بها من قبل الدولة هي سبعة فقط وهي غير قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من المصلين كما انها لا تستطيع خدمة كل الطوائف المسيحية فقد تم رفض بناء كنيسة للروم كاثوليك في منطقة المهبولة من قبل المجلس البلدي تحت قرار رقم م ب/ل د 10/376/16/2010 الصادر بتاريخ 01/11/2010 كذلك تم رفض تخصيص قطعة ارض لتشييد مسجد لطائفة البهرة المسلمة من قبل المجلس البلدي تحت قرار رقم م.ب/ف18/1052/200 والذي صدر بتاريخ 22/10/ 2007 هذا ولم يتم تخصيص دور عبادة لأي دين غير اسلامي سوى المسيحية.
يقدر عدد الافراد المنتمين لديانات غير الاسلام والاقليات الدينية المحرومة من المعابد بالتالي:
العقيدة
المسيحية
الهندوس
البوذيين
السيخ
البهائيين
البهرة
العدد
> 450,000
300,000
100,000
10,000
400
25,000
المعابد المرخصة
7
0
0
0
0
0

في حين ان المساجد التي ترعاها الدولة وتمثل جزء من المساجد المرخصة هي 1299 مسجدا تخدم المسلمين من الطائفة السنية فقط مع العلم ان اجمالي عدد المسلمين بجميع طوائفهم بالكويت يقدر ب 2,65 مليون نسمة.
ورغم من ان غير المسلمين لا يتم اجبارهم على تعلم التربية الاسلامية الا ان منهج التربية الاسلامية الذي يمثل احد التوجهات الدينية السنية يدرس ممارسة العقائد كالصلاة والوضوء بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتمدة بمذاهب اسلامية اخرى مما يضطر اولياء امور الطلبة الشيعة الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع لتعليم اولادهم طريقتين للصلاة والوضوء وعبادات اخرى واحدة للمدرسة والأخرى للممارسة العبادية.
كما ان منهج التربية الإسلامية الخاص بالصف العاشر و تحديدا في درس " نواقض التوحيد" الواقع في الصفحات ما بين 37 و حتى 46 يصف ممارسات وعقائد فرق دينية اخرى بالشرك ومنها الفرقة الشيعية التي يمثل افرادها شريحة كبيرة بالمجتمع الكويتي ويلي ذلك حكم المشرك بالشرك الاكبر الذي يعتبر كافرا ويباح ماله ودمه وبالتالي فمن المطلوب من الطالب ان يدرس ويختبر بمنهج دراسي يعتبره هو واهله كفار ودمهم ومالهم مباح كما ان الطلبة يتعرضون لمضايقات لزملائهم المختلفين عنهم بالمذهب عند دراسة هذا المنهج اضافة الى انه يقلل روح التسامح بين المعتقدات المختلفة.
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح لغير المسلم بالتقدم للحصول على الجنسية الكويتية.
2- الغاء قانون المجاهرة بالافطار في رمضان.
3- السماح بانشاء عدد كافي من دور العبادة الجديدة للمنتمين لكل الاديان والطوائف.
4- تمكين جميع المنتمين للمذاهب والاديان المختلفة من تعليم ابناؤهم تعليم عقائدي يتناسب مع معتقداتهم.
5- تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية
قانون الصحة النفسية:
-بناء على المعلومات المستقاة من سلسلة زيارات قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لمستشفى الطب النفسي بالفترة الممتدة ما بين 21/9/2010 – 1/2/2011 تنامى لدى الجمعية قلق حول اوضاع المرضى النفسيين نتيجة عدم وجود قانون منظم لعملية احتجاز وعلاج المرضى النفسيين في الكويت والاكتفاء ببعض القرارات الموضوعة من قبل ادارة المستشفى والتي يتمحور الغرض منها على حماية الأطباء وادارة المستشفى من ذوي المريض وليس مصلحة المريض نفسه .
-كما ان هناك ما يدعو للاعتقاد ان العديد من النساء يتم احتجازهن بالمستشفى لا لحاجة طبية وانما بناء على رغبة اسرهن التي قد تعتقد ان سلوكهن لا يتطابق ومعايير المجتمع الأخلاقية ولا يزال البعض منهن محتجز هناك منذ سنوات عديدة كما يوجد ما يدعو للاعتقاد ان البعض يتم حجزه بالمستشفى نتيجة طمع الأقارب بأموال الضحايا او رواتب المساعدات الشهرية .
-الجدير بالذكر ان النظام الحالي في مستشفى الطب النفسي لا يسمح بخروج المريض من المستشفى حتى وان تماثل للشفاء ما لم يقم قريبه الذي قام بادخاله باستلامه شخصيا وان متنع عن استلامه يتم ابقاؤه بالمستشفى لفترة غير محددة رغم اعتراف المستشفى بعدم وجود سبب طبي لبقائه لفترة اطول .
-وقد قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتشكل فريق عمل لإعداد قانون الصحة النفسية ضم قانونيين ومختصين بالطب النفسي وحقوقيين بحيث يطابق المعايير الحقوقية العالمية من جهة ويتعامل مع خصوصية المشاكل التي يعاني منها المجتمع لطبيعته الاقتصادية والاجتماعية من جهة اخرى وقامت بعرضه على مجلس الأمة لكي يتم تبني اقتراحه واقراره .
التوصيات:
1- اقرار قانون للصحة النفسية بما يتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية.
المشاركة في الحياة العامة:
تعتمد الكويت على نظام الفصل بين السلطات على ان يكون الأمير بصفته حاكم الدولة سلطات خاصة به ويكون شريكا بالسلطات الثلاث والسلطة التشريعية يتكون افرادها من برلمان منتخب بشكل جزئي حيث ينتخب فيه 50 عضوا عن طريق الانتخاب السري المباشر و يحتل فيه الوزراء ما لا يزيد عن 16 مقعد بحكم مناصبهم على ان يكون هناك اعضاء منتخبون ضمن الوزارة. يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الدولة دون الحاجة للحصول على ثقة من البرلمان وان كان تعيينه يتم بعد بعض المشاورات ,ويقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارته التي لا تحتاج ان تعرض على البرلمان لتحصل على ثقته قبل اصدار مرسوم اميري بتشكيلها ويصبح اعضاؤها تلقائيا اعضاء بالبرلمان كما لا يمكن للبرلمان المنتخب ان يقيل الحكومة المعينة ولكن يحق لكل من الحكومة او البرلمان بالتساوي التقدم بطلب عدم تعاون مع السلطة الاخرى للامير الذي له القرار بحل اما البرلمان او الحكومة.
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليصبح كل اعضاء مجلس الأمة من المنتخبين.
2- القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليحصل رئيس مجلس الوزراء والحكومة على ثقة المجلس قبل اصدار مراسيم التكليف.
3- القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليتسنى للبرلمان اسقاط الحكومة بشكل مباشر في حال ما فقد الثقة فيها.
المثلية الجنسية:
تقدم المثليون في الكويت في سبتمبر 2007 بطلب رسمي الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتاسيس جمعية خاصة بالمثليين والمتحولين خصوصا بعد تزايد اعدادهم لنيل حماية القانون الكويتي من الملاحقة والمحاسبة والتجريم على تغيير جنسهم لكن طلبهم قوبل بالرفض وذلك بعد تعديل قانون الجزاء الكويتي رقم (198) في عام 2006 والذي يعاقب المتشبهين بالجنس الاخر بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي. هذا ويواجه ممارس اللواط عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات حسب نص مادة (193) من قانون الجزاء الكويتي ,وقد تواردت عدة شكاوى حول تعرض بعض من يتم ايقافهم بناء على هذا القانون في مراكز الشرطة لاهانات وتحرشات جنسية.
كما ان محكمة الاستئناف قد حكمت بعام 2004 برفض طلب تقدم به مواطن لتغيير جنسه من ذكر الى انثى بعد ان قام بالعمليات اللازمة لتغيير جنسه.
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لايقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر.
2- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتمكين المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم.
حرية التنقل:
قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر ينص في مادته 19 :-
"يجوز لاسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر او تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد اعطائه."
وقد رصدت حالة واحدة على الأقل حين قام وزير الداخلية عام 2002 بسحب جواز السفر من الدكتور عمران القراشي بسبب تعبيره عن رأيه داخل دولة قطر بشكل اثار استياء الحكومة القطرية ورغم انه قد تقدم بالعديد من الطلبات لاعادة جواز السفر ورفع منع السفر الا انها جميعها قد ووجهت بالرفض.
وفي عام 2011 أصدر رئيس التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في النيابة العامة قرارا بمنع سفر اي مواطن ومقيم صدرت ضده أحكام بالغرامات لصالح الدولة وتم تخصيص مكتب في مطار الكويت لسداد الغرامات لرفع السفر حتى لو بلغت خمسة دنانير اي ما يعادل 15 دولار امريكي تقريبا.
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا تعود لوزير الداخلية صلاحيات سحب او الامتناع عن اصدار او تجديد جوازات سفرهم بحيث توكل هذه السلطات وبشكل كامل للجهاز القضائي.

التمييز:
بالرغم من ان المادة 29 من الدستور الكويتي نصت على ان " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
الا ان القانون الكويتي لا يزال يخلو من اي مواد تجرم وتعاقب على العنصرية وممارسة التمييز بجميع انواعه
التوصيات :
1- تعديل القوانين الكويتية بحيث تتضمن تجريم وعقوبات لممارسة والعنصرية و التمييز
انفاذ الاتفاقية في القوانين الكويتية:
رغم ان الدستور الكويتي نص في المادة 70 على ان الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت لها قوة القوانين الوطنية , الا ان السلطة التنفيذية والقضائية لم تتخذا الاجراءات الكافية لتفعيل هذا النص الدستوري . بعد مراجعة جدول الدورات التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات القضائية للقضاة ووكلاء النيابة لم يتبين وجود تدريب يتعلق باتفاقيات حقوق الانسان عدا تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني . كما شارك بعض اعضاء السلطة القضائية والمحامين في دورات وورش نظمت من قبل مؤسسات المجتمع المدني حول بعض هذه الإتفاقيات .
التوصيات :
1- ادراج الإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان ضمن تدريب منتظم لاعضاء السلطة القضائية والمحامين تمهيدا للاستناد عليها في الاحكام الصادرة من السلطة القضائية
2- أن تقوم الحكومة الكويتية بموائمة التشريعات الوطنية مع بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
جمعيات النفع العام والنقابات:
يقيد قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته حق انشاء جمعيات النفع العام حيث يعطي الحكومة حق ترخيص ومنع ومراقبة وحل مجالس ادارة وحل الجمعيات كما يقيد هذا القانون ممارسة هذه الجمعيات حيث يمنعها من التدخل بالامور السياسية وقصر عضويتها على الكويتيين و قد مارست الحكومة من الناحية العملية هذه الصلاحيات ويعاني اكثر المتقدمين لطلب ترخيص جمعيات النفع العام من الرفض.
كما ان نفس القانون يمنع الغير كويتيين من الحصول على العضويات الكاملة لهذه الجمعيات او الترشح لمجالس ادارتها .
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا تحتاج جمعيات النفع العام الى ترخيص مسبق.
2- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا يكون للحكومة صلاحية مراقبة وحل مجالس ادارة أوحل الجمعيات والاندية.

حرية الحصول على المعلومات:
لا تتيح اجهزة الدولة كل البيانات والقرارات واللوائح الحكومية الغير منصوص على سريتها لمن يطلبها حيث يخضع قرار اعطاء المعلومة لتقدير الموظف المسؤول لغياب التشريع الذي يلزمه بتقديمها.
التوصيات :
1-القيام بالتشريعات اللازمة بما يؤدي لالزام اجهزة الدولة بتزويد الشخص او الجهة بالمعلومات الحكومية التي يحتاج لها ما لم تكن تقع ضمن اطار السرية على ان يحدد القانون تعريف السرية ونطاقها.
تعليم حقوق الإنسان:
وعلى الرغم من ان الدولة قد قامت بتدريس مقرر الدستور وحقوق الإنسان منذ عام 2006 حيث تم تدريسه بشكل تجريبي في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر , الا ان الوضع الحالي استقر على ان يدرس فقط في الصف الثاني عشر بمعدل ساعة واحدة اسبوعيا بمقرر ينقسم مناصفة بين تعليم الدستور في قسمه الأول وحقوق الإنسان في قسمه الثاني وهي كمية غير كافية لتحصيل المعرفة المناسبة وغرس المفاهيم الصحيحة لحقوق الإنسان
التوصيات :
زيادة ساعات تدريس حقوق الانسان والمراحل الدراسية التي تدرس خلالها
------------------------------------------------------------------------------

التعليق وكما هو العنوان تماما
تقرير ( مشرف ) يا نبض القلم ولا غبار عليه :إستحسان:
تحياتي :وردة:
 

FaHo0D

عضو فعال
في حين ان المساجد التي ترعاها الدولة وتمثل جزء من المساجد المرخصة هي 1299 مسجدا تخدم المسلمين من الطائفة السنية فقط مع العلم ان اجمالي عدد المسلمين بجميع طوائفهم بالكويت يقدر ب 2,65 مليون نسمة.
ورغم من ان غير المسلمين لا يتم اجبارهم على تعلم التربية الاسلامية الا ان منهج التربية الاسلامية الذي يمثل احد التوجهات الدينية السنية يدرس ممارسة العقائد كالصلاة والوضوء بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتمدة بمذاهب اسلامية اخرى مما يضطر اولياء امور الطلبة الشيعة الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع لتعليم اولادهم طريقتين للصلاة والوضوء وعبادات اخرى واحدة للمدرسة والأخرى للممارسة العبادية.
كما ان منهج التربية الإسلامية الخاص بالصف العاشر و تحديدا في درس " نواقض التوحيد" الواقع في الصفحات ما بين 37 و حتى 46 يصف ممارسات وعقائد فرق دينية اخرى بالشرك ومنها الفرقة الشيعية التي يمثل افرادها شريحة كبيرة بالمجتمع الكويتي ويلي ذلك حكم المشرك بالشرك الاكبر الذي يعتبر كافرا ويباح ماله ودمه وبالتالي فمن المطلوب من الطالب ان يدرس ويختبر بمنهج دراسي يعتبره هو واهله كفار ودمهم ومالهم مباح كما ان الطلبة يتعرضون لمضايقات لزملائهم المختلفين عنهم بالمذهب عند دراسة هذا المنهج اضافة الى انه يقلل روح التسامح بين المعتقدات المختلفة.
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح لغير المسلم بالتقدم للحصول على الجنسية الكويتية.
2- الغاء قانون المجاهرة بالافطار في رمضان.
3- السماح بانشاء عدد كافي من دور العبادة الجديدة للمنتمين لكل الاديان والطوائف.
4- تمكين جميع المنتمين للمذاهب والاديان المختلفة من تعليم ابناؤهم تعليم عقائدي يتناسب مع معتقداتهم.
5- تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية


الطائفية تنبع من اول ما ذكر المساجد السنية...

امحق حقوق انسان يفصله على مقاسه :)

من ابتغى العزة بغير الاسلام اذله الله :)
 

نبض القلم

عضو بلاتيني
غريب أن يقول احد الاخوة تقرير مشرف ..!!!

.ما ادري من صجه ولايتطنز على الجمعية التي ضيعت البوصلة بل ضيعت الفطرة السليمة للبشر !!!
 

Imaginary

عضو بلاتيني
لم يسعى البغلي او غيرة في هذه النقاط إلى اللغاء حقك في العبادة، إلا انه يسعى إلى ترسيح هذا الحق للبقية، فلماذا هذه الانانية واعطاء الحق فقط لاعتقادك في الممارسة؟ ما الضير والمضر في بناء كنائس او اعاده النظر في المناهج المهمشة لمفاهيم المواطنة في اقصاء المختلف مذهبيا؟

ما المشكلة في اعطاء الجنسية الكويتية للمسيحين او غيرهم من الخبرات والعقول وذوي الخدمات الجليلة؟

اما في مايخص المثلية، فخطوة لا داعي لها، خصوصا في هذا الوقت، مازال من المبكر الحديث عن موضوع كهذا.
 

adalah

عضو مميز
بدل (التشكي) وضرب الاخماس بالاسداس
قومو بالتسجيل بالجمعية وشاركو باقصاء البلغي شهر 4 القادم موعد انتخابات الجمعيه
الامر بسيط جدا
لكننا شعب سلبي يجيد (التولول) والتندر فقط
 

نبض القلم

عضو بلاتيني
بدل (التشكي) وضرب الاخماس بالاسداس
قومو بالتسجيل بالجمعية وشاركو باقصاء البلغي شهر 4 القادم موعد انتخابات الجمعيه
الامر بسيط جدا
لكننا شعب سلبي يجيد (التولول) والتندر فقط


تشكيل الراي العام جزء من التغير على أرض الواقع ...
شكرا على فعاليتك وعدم ولولتك مثلنا :D
 

فهد الرشيدي

عضو مخضرم
بدل (التشكي) وضرب الاخماس بالاسداس
قومو بالتسجيل بالجمعية وشاركو باقصاء البلغي شهر 4 القادم موعد انتخابات الجمعيه
الامر بسيط جدا
لكننا شعب سلبي يجيد (التولول) والتندر فقط

بدال ما نسجل يجب طرده من الجمعيه بقوه قانون الشئون ورفع دعاوي قضائيه ضده

لانه ليس كفؤ لهذا المنصب وهذا العمل

شدعوه يقبلون اي واحد يسجل؟


 

adalah

عضو مميز



تشكيل الراي العام جزء من التغير على أرض الواقع ...
شكرا على فعاليتك وعدم ولولتك مثلنا :D

اخي الكريم
انتم لا تقدمون الحلول
كم سنة والناس تتكلم عن البغلي ؟
الامر بسيط جدا قومو بالتسجيل واسقطو العنصري
انا فعلا لم (اولول) مثلكم وقمت بالتسجيل معا مجموعه كبيرة من الاصدقاء
التغيير يتم بالقول والفعل
لكننا للاسف استمرئنا القول و (جاز لنا) ونسينا الافعال
 

adalah

عضو مميز
بدال ما نسجل يجب طرده من الجمعيه بقوه قانون الشئون ورفع دعاوي قضائيه ضده

لانه ليس كفؤ لهذا المنصب وهذا العمل

شدعوه يقبلون اي واحد يسجل؟



اخي الكريم القانون معهم
ولا نسيت اقالة رئيس الجمعيات التعاونية المطيري المنتخب
نحن نستطيع تحقيق انتصارات عن طريق اللعبة الانتخابية والديمقراطية
لاننا لا نتقن الا العمل الانتخابي وهذا المجال هو ما نبرع بة بكل صراحة
محدثك عضو بجمعية حقوق الانسان
والتسجيل بسيط جدا ولا يوجد اي شخص يستطيع منعك من الانتساب الي الجمعيه
تفضل اطلع علي هذا الموضوع
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=207605
 

chunky

عضو مميز
أنت بله فاتح الموضوع شحقه ؟! بغيت ( تناقش وتستوضح ) ؟! أو بغيت ( تهدد وتتوعد ) ؟!

غريب أن يقول احد الاخوة تقرير مشرف ..!!!








.ما ادري من صجه ولايتطنز على الجمعية التي ضيعت البوصلة بل ضيعت الفطرة السليمة للبشر !!!

:)


لا أعرف حقيقة شنو اللي مزعلك ؟!


أنت لك رأي الذي نحترمه


ولي كذلك الرأي الواجب احترامه


وأنا حقيقة تعمدت أن أنقل وعبر موضوعك الذي قمت بإنشائه


كافة التفاصيل التي جاءت عبر الربط الذي قد وضعته


وذلك ليطلع عليه القراء بشكل أفضل ومباشر


بدلا من الاعتماد على عملية المراهنة والتخمين


بالرجوع لذلك الرابط او عدمه


مستدلين على هذا الأمر تحديدا حقيقة


بتلك الردود والتي اسميها


( بالردود الأوتوماتكية ) :eek:


و التي نرها عادة من بعض الأعضاء


وليس بالطبع كلهم


فكيفي أن تذكر سين أو صاد من الناس


بموضوع ما


حتى يأتيك ذلك الذم والسب والشتم والقدح الأوتوماتيكي


لذلك السين وذلك الصاد من الناس


أو يأتي مضادة الأوتوماتكي لذلك السين وذلك الصاد من الناس


( و دون أن يقرأ حرفا واحدا بالموضوع المعروض أمامهم !!! ) :confused:


وليس الرجوع لرابط مقدم لهم ومعرفة تفاصيله !


و الشغلة الثانية


في عملية عرضي لكافة التفاصيل لذلك التقرير


هو رداه لك يا زميل مع الأسف الشديد


فطريقة عرضك للموضوع


بذلك الاجتزاء والتشويه السيء والسيء للغاية للتقرير


لم تكن موفقة تماما


ومن عضو نقدره ونحترمه


بل حتى أسلوب العرض بالتعليق

والحديث بصيغة الجمع !


وانتهاء بالوعيد والتهديد !!


هو ليس بأسلوب عضو يريد أن يناقش ويستوضح


ويثري الموضوع الذي أنشاه


بل هو أسلوب من أساليب ( الإثارة والتحريض )


باختصار شديد


وبالعامية الكويتية الصرفة


أنت بله فاتح الموضوع شحقه ؟!


بغيت ( تناقش وتستوضح ) ؟! أو بغيت ( تهدد وتتوعد ) ؟!

أم ماذا ؟!


وضح لنا موقفك تماما


يا زميل


وعلى ضوء هذا الموقف


نتفاهم


ونعرف بالتالي


رأسنا من أخمص أقدامنا


تحياتي :وردة:
 

ألمان العرب

عضو فعال
وش ظنك في المجوس إلا الدعوة إلى كل شر ...
حتى المخنثين واللوطية يدافعون عنهم ...
المجرم بالأمس يهاجم أبناء القبائل لإقامتهم انتخابات فرعية واليوم يدعو للسماح باللواط والدياثة !!!!
 

حمود22

عضو بلاتيني
والله حرام هؤلاء النواعم امثال علي البغلي وعلي الراشد يصيرون وزراء اي مسئولين على شعب كامل هؤلاء الرويبضات وين مشايخنا وعلمائنا وين رجالات الكويت المحترمين من هذه الاشكال الدخيله علينا وعلى مجتمعنا المسلم المحافظ هذا الي ناقص
 
أعلى