انتم نبراسا للقيم الانسانية

سور الوطن

عضو بلاتيني
يجب علينا الايمان بان للانسان حقوق ثابتة لا تتغير النظره حسب العاطفة او االظروف

او المصالح الشخصية او السياسية او حسب العرق والطائفة

فالتظاهرات في سبيل تحسين الاوضاع وللنيل المزيد من الحريات في مصر حق تدعمه جميع

الشعوب المتحضره وكذلك في البحرين وتونس وسوريا وليببيا وايران واي بقعة في العالم

بغض النظر عن الطائفة او الدين او العرق او أي مصالح اخرى،

واذا اردنا أن نرسخ ونعمل على تحقيق تلك المبادئ الساميه علينا التجرد من العصبية والفئوية

وابعاد الطرح الديني فنحن نتكلم عن انسانية الانسان بعيدا عن الدين او الطائفة او المذهب او اللون او العرق

حيث ان جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق،

ولهم عقلاً وضميراً وعليهم التعامل مع بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

وعلينا عدم التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي

أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

ويجب ان لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملات القاسية أو الوحشية

ولكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية وعلى الدوله اعطائهم حقوقهم

المدنية ...وكذلك

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم لإنصافه عن أعمال او الافعال التي فيها اعتداء على حقوقه

الأساسية ، و لكل شخص الحق في حرية التفكير و اختيارالدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير

ديانته أو عقيدته و حرية إقامة الشعائر الدينية .

هذه بعض ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان..

أما التقرير الصادر عن جمعية حقوق الانسان الكويتية كانت ضمن تلك الديباجة

فقد ذكر التقرير الصادر في اغسطس 2011 كلاما موزونا وعقلانيا..

فقد طالب التقرير وزارة الداخلية القيام بالتعديلات التشريعية التي تلزم ادارة السجون ومراكز

الاحتجاز بتزويد المحتجزين بنسخة من نظام السجون بلغتهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وكذلك

طالب التقرير بتحسين ظروف احتجاز السجناء والمحتجزين لتتماشى مع المعايير الدولية

و بمساواة المساجين المتشبهين بالجنس الآخر بالحقوق مع بقية المساجين

وقف استخدام زنازين الحبس ألإنفرادي كاسلوب عقاب وطالب التقرير بالتعديلات التشريعية اللازمة

بحيث يحق للمحاكم النظر في جميع التظلمات ومن ضمنها القضايا المتعلقة بالجنسية وقرارات

الابعاد.

واستنكر التقرير قيام قوات الامن قامت بالاعتداء بالضرب على جمهور ندوة سلمية في ديوانية عضو

مجلس الأمة د.جمعان الحربش بغرض ايقافها.

واستنكر التقرير ملاحقة السلطات للعديد من الكتاب الصحافيين والسياسيين قضائيا خلال

السنوات الماضية من قبل أعضاء بالبرلمان و الحكومة و أعضاء في الحكومة بشخصهم ,ومن ضمنهم

الدكتور عبيد الوسمي المطيري وهو استاذ قانون حيث تم اعتقاله و توجيه التهم اليه عام 2010

لتعبيره عن آراءه وجره للساحة الخارجية وضربه بالهراوات.

واعطي التقرير مثالا حيا على قضية تعذيب تعرض لها محمد غزاي الميموني وتوفي على اثره حيث

حاولت وزارة الداخلية التستر على هذا القضية زعما منها ان المواطن توفي اثناء مقاومته لرجال

الأمن لحظة اعتقاله لكن نتيجة للضغط البرلماني والشعبي تراجعت الحكومة واحالت كل المتهمين

للقضاء حسب الاجراءات القانونية .

وأستنكر التقرير منع السلطات الكويتية خلال الثلاث سنوات الماضية عدة شخصيات ممن لا

يحملون الجنسية الكويتية من دخول دولة الكويت بسبب آرائهم مثل المفكر د.نصر حامد ابو زيد

والدكتورة مضاوي الرشيد ورجل الدين الشيعي محمد باقر الفالي ورجل الدين السني محمد

العريفي.

وطالب التقرير قانونا يكفل الحقوق الاساسية ويوفر الحماية للعمالة المنزلية وطالب التقرير عدم

امكانية اسقاط الجنسية عن المواطن الكويتي بالتأسيس ،وان يكون قرار سحب الجنسية الكويتية

للمواطن المجنس بيد السلطة القضائية و التعجيل بضمان كافة الحقوق المدنية لفئة البدون.

كذلك المطالبه بالقيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح لغير

المسلم بالتقدم للحصول على الجنسية الكويتية والغاء قانون المجاهره بالافطار في رمضان.

ومطالبة السلطات السماح بانشاء عدد كافي من دور العبادة الجديدة للمنتمين لكل الاديان

والطوائف والمطالبه

لجميع المنتمين للمذاهب والاديان المختلفة من تعليم ابناؤهم تعليم عقائدي يتناسب مع

معتقداتهم.

وكذلك تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية .

والمطالبة بتعديل القوانين الكويتية بحيث تتضمن تجريم ضد العنصرية و التمييز، والمطالبة بزيادة

ساعات تدريس حقوق الانسان للمراحل الدراسية ،

في الحقيقة فان جميع مطالب جمعية حقوق الانسان الكويتية مشروعة ومتماشيه مع الديباجة

الدولية لحقوق الانسان العالمي وكم تمنيت ان يتطرق التقرير الى بعض التشريعات الغير دستورية

والتى شرعت من بعض اعضاء مجلس الامة الكويتي والمخالفة لمبادئ قانون الانسان العالمي

كقانون تقييد الحريات الشخصية وذلك بفرض قانون منع الاختلاط بالجامعات الحكومية والاهلية

وقانون ضوابط الحفلات وغيرها من القوانين التي تتنافي مع ابسط مبادئ حقوق الانسان الدولي

ولكن بالمجمل نشيد بهذا التقرير والذى بحق يظهر لنا مدى احترام و التزام رئيس واعضاء جمعية

حقزق الانسان الكويتية بالقوانين الدولية الانسانية فقد تحررت الكويت بفضل من الله وبدعم من

الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الشعوب والامم فمزيد من التقدم والرقي لجمعيتنا جمعية

حقوق الانسان الكويتية.
 

سور الوطن

عضو بلاتيني
موجز تقرير جمعية حقوق الانسان الكويتية والتي تنسجم تماما مع الديباجة الدولية لحقوق الانسان.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان


دولة الكويت


تقرير موازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثاني المقدم

إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدورة المائة

أغسطس 2011


أوضاع السجون:
بناء على الزيارات التي قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لكلا من مجمع السجون الذي يضم كلا من السجن العمومي والسجن المركزي بتاريخ 9-يونيو-2010 ومركز طلحة الإبعاد بتاريخ 24-اغسطس-2010 والتي قامت برفع تقرير عنها لكل من الحكومة والنيابة العامة لاحظت الجمعية بعض المشكلات التي تعاني منها السجون الكويتية ومنها:
-لا يعطى السجناء نسخة من قانون السجون ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم كون القانون لا ينص على ذلك ولا يتم فعليا الفصل بين الموقوفين والمساجين او تمييزهم بالملبس.

-على الرغم من كون مركز طلحة للإبعاد هو مركز احتجاز مؤقت للمبعدين حيث يجب أن لا تستغرق أكثر من 30 يوما لكن هناك العديد من السجناء الذين يقضون فيه فترات تتراوح بين عدة شهور الى عدة سنوات .

-اكتظاظ السجون بالسجناء مما لا يعطي مساحة شخصية كافية للسجين اضافة للضغط على الخدمات ويعاني مركز طلحة للابعاد بشكل خاص من اكتظاظ شديد يصل لدرجة نوم المحتجزين على الأرض وتردي حاد بمستوى الخدمات يصل لمستويات غير مقبولة .

-في حين تتوفر في السجون الصحف والتلفزيون إضافة إلى توفير ساعة يومية لممارسة الرياضة بالهواء الطلق رغم عدم وجود ادوات رياضية او ملاعب مجهزة , الا ان محتجزي مركز طلحة للابعاد لا يتمتعون باي من تلك الامتيازات .

- عدم توفر منافذ للتهوية واشعة الشمس الكافيين كما ان اجهزة التكييف في بعض الزنازين معطلة وتتأخر صيانتها.

-يعزل المتشبهين بالجنس الآخر بعنبر خاص ولا يسمح لهم بالتجوال بالسجن خوفا عليهم من الاعتداءات الجنسية وهم محرومين من الخروج بالهواء الطلق لفترات كافية .

-تنامى قلق حول نظام استدعاء الحرس في السجن المركزي حيث انه لا يوجد نظام فعال من الممكن اللجوء اليه في حال تعرض احد المساجين للاذى اسوة بالسجن العمومي .

-تعتبر بعض العقوبات المقرة بقانون السجون عقوبات قاسية حيث تسمح بعقاب السجين بالحبس الانفرادي لفترة تصل لسبعة ايام وتكبيل يديه لفترة تصل للشهر ولا تتوافر بزنازين الحبس الانفرادي إمكانية دخول اشعة الشمس المباشرة والهواء.

- يشتكي النزلاء اجمالا من تدني الخدمات الطبية

-يشتكي بعض محتجزي مركز طلحة للابعاد من سوء معاملة السجانين وهناك ادعاءات انه يتم ضرب السجناء داخل غرف الحرس بعيدا عن العيون وعدم وجود كاميرات يجعل اثبات شكواهم امرا شبه مستحيل.

- في حين ان قانون السجون الكويتي ينص على وجوب ان تكون المحتجزات تحت رعاية سجانات من الاناث طوال فترة احتجازهن بالسجون الا ان هذا القانون ليس ساريا على مراكز الاحتجاز .

-كما ان القلق يتنامى بالنسبة للنساء الوافدات اللات لا يتحدثن اللغة العربية حيث يستطيع رجال الامن رفع تقارير لوزير الداخلية لابعادهن قبل ان يتمكن من الشكوى ضدهم.

التوصيات :
1.القيام بالتعديلات التشريعية التي تلزم ادارة السجون ومراكز الاحتجاز بتزويد المحتجزين بنسخة من نظام السجون بلغتهم او شفويا ان كانوا غير قادرين على القراءة
2. تحسين ظروف احتجاز السجناء والمحتجزين لتتماشى مع المعايير الدولية
3.ابلاغ المحتجزين بمركز طلحة للابعاد فورا وبدقة بوضعهم القانوني
4.مساواة المساجين المتشبهين بالجنس الآخر بالحقوق مع بقية المساجين
5.وقف استخدام زنازين الحبس ألإنفرادي الموجودة حاليا بمركز طلحة للابعاد و التوقف عن حبس المحتجزين انفراديا لفترات طويلة و تقييدهم كأسلوب عقاب.

حق التجمع السلمي:
-كفل الدستور الكويتي في المادة 44 حق التجمع على ان ينظمه قانون وقد صدر قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979 وقد حكمت المحكمة الدستورية عام 2006 بالغاء المواد رقم بعض المواد من قانون التجمعات بناء على طلب رفع اليها من احد المحاكم وقد تتعرض بقية مواد هذا القانون للاسقاط اذا عرضت على المحكمة الدستورية كونها تحمل نفس العوار الدستوري الذي تحمله المواد الملغاة.

-كما ان المادة رقم 12 من هذا القانون تمنع مشاركة غير المواطنين بالمواكب والتظاهرات والتجمعات بشكل يخالف المادة 44 من الدستور التي تجيز للقانون تنظيم حق التجمع والاجتماع لا الغاؤه وقد قامت قوات الامن بعده مناسبات بمنع اشخاص غير كويتيين من المشاركة بتجمعات نظمها كويتيون دعما للثورات بالدول العربية .
-على الرغم من ان قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المادة 11 يوضح حدود استخدام القوة من قبل رجال الأمن إلا ان قوات الامن قامت بالاعتداء بالضرب على جمهور ندوة سلمية في ديوانية عضو مجلس الأمة د.جمعان الحربش بغرض ايقافها وقد كان من ضمن حضور الندوة عدد من أعضاء البرلمان وذلك دون أي سند قانوني واضح وقامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب بالهراوات على احد الصحافيين و بعض نواب مجلس الامة الكويتي و استاذ جامعي وهو د.عبيد الوسمي المطيري وعدد من المدنيين دون أن تبدر عن هذه المجموعة أي بادرة عنف فعلية .

- كما قامت قوى الأمن بفض ثلاثة تظاهرات قام بها عدد من عديمي الجنسية ( البدون ) للمطالبة بحقوقهم الانسانية وذلك باستخدام قوة مفرطة غير ضرورية خصوصا ان هذه المظاهرات كان يغلب عليها الطابع السلمي.

التوصيات :
1-القيام بالتعديلات التشريعية التي تكفل تنظيم حق التجمع والاجتماع السلمي بما يتناسب ومعايير المجتمع الديموقراطي.
2-عدم استخدام العنف تجاه التجمعات السلمية وعدم الافراط في استخدام العنف فيما اذا خرجت هذه التجمعات عن سلميتها.

حرية الرأي والتعبير:
- تمت ملاحقة العديد من الكتاب الصحافيين والسياسيين قضائيا خلال السنوات الماضية من قبل أعضاء بالبرلمان و الحكومة و أعضاء في الحكومة بشخصهم ,ومن ضمن من تمت ملاحقتهم االدكتور عبيد الوسمي المطيري وهو استاذ قانون حيث تم اعتقاله و توجيه التهم اليه عام 2010 لتعبيره عن آراءه خلال ندوة في ديوان عضو مجلس الأمة د.جمعان الحربش وتم مقاطعته خلالها من قبل رجال الأمن وجره للساحة الخارجية وضربه بالهراوات.
-منعت السلطات الكويتية خلال الثلاث سنوات الماضية عدة شخصيات ممن لا يحملون الجنسية الكويتية من دخول دولة الكويت بسبب آرائهم مثل المفكر د.نصر حامد ابو زيد والدكتورة مضاوي الرشيد رجل الدين الشيعي محمد باقر الفالي ورجل الدين السني محمد العريفي
-هذا وتقوم وزارة الاعلام بناء على قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر بالرقابة المسبقة على الكتب التي تطبع خارج دولة الكويت اما الكتب التي تطبع داخل الكويت يتم عرضها على وزارة الاعلام لمراقبتها بعد صدورها ولها الحق بعد ذلك بمنعها وسحبها من الاسواق، هذا ولا يوجد هناك آلية داخل وزارة الاعلام تمكن الكاتب او من يمثله من مخاطبة اللجنة ومناقشتها باسباب المنع كما امتنعت اللجنة ببعض الحالات عن الافصاح عن سبب المنع, ورغم الاعتقاد السائد بان اللجنة تتعسف بقراراتها وتمنع الكتب بشكل متجاوز للقانون فان اللجوء للقضاء يعتبر عملية طويلة و مكلفة لا يلجأ لها الكثير من الكتاب ودور النشر .
-كما تمارس وزارة الاعلام رقابة على الاعمال الفنية بناء على قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع قامت على اساسه بايقاف قنوات وبرامج عن البث هذا وقد قامت الوزارة برفض عرض فيلم سينمائي كويتي على الأقل بسبب اعتقادهم انه يبالغ بتصوير الجوانب السلبية في المجتمع.
التوصيات :
1-اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لوضع نهاية لعقوبة السجن لكل من ترفع ضدهم قضايا تتعلق بالنشر أو إبداء الرأي من خلال القنوات المشروعة.
2-الغاء الرقابة الحكومية المسبقة على الكتب والاعمال الفنية والاكتفاء بالرقابة القضائية اللاحقة للنشر.

الإعدام:
يقر القانون الكويتي عقوبة الاعدام ويتيح لكل من الأمير او المحكمة تخفيض هذه العقوبة وهناك قلق من التوسع الشديد بفرض عقوبة الاعدام في التشريعات الكويتية لتتجاوز القتل العمد وتمتد لجرائم الإغتصاب والمخدرات والجرائم السياسية .

التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام
التعذيب:
-لا يكفل النظام المطبق حاليا الحماية المفترضة لضحايا التعذيب والشهود في كل مرةبل انه من الممكن حسب اجراءات التحقيق ان يعاد المتهم الى ذات الجهة التي اشتكى عليها من تعرضه للتعذيب مما يجعله يتخوف من الابلاغ خوفا من التعذيب الانتقامي.
-يستطيع رجال الأمن إبعاد ضحية التعذيب أو أحد الشهود عن طريق رفع تقرير لوزير الداخلية، كما حصل في قضية المواطن محمد غزاي الميموني حيث حاول رجال الامن ابعاد احد الشهود الاساسيين ولم يتم ايقاف الابعاد الا بعد تدخل من اعضاء في البرلمان كما أن غياب اي آلية واضحة لايقاف المتهمين من رجال الأمن عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات يجعل الضحية عرضة للمضايقات والتهديد في بعض الحالات .

-لا يعتد القانون الكويتي بالاعترافات التي تأتي تحت التعذيب الا انه يلزم المتهم باثبات انه تعرض للتعذيب واجبر على الاعتراف .

-الضمانات المتوفرة بالكويت تبعا للنظام الحالي غير كافية للحد من التعذيب حيث تم قبل عدة شهور كشف قضية تعذيب تعرض لها محمد غزاي الميموني وتوفي على اثره وقد حاولت وزارة الداخلية التستر على هذا القضية زعما منها ان المواطن توفي اثناء مقاومته لرجال الأمن لحظة اعتقاله لكن نتيجة للضغط البرلماني والشعبي تراجعت الحكومة واحالت كل المتهمين للقضاء حسب الاجراءات القانونية ومحاسبة بعض المسئولين وتقدم وزير الداخلية باستقالته الا انه لم يتم اصلاح حقيقي بالاجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من التعذيب مما يشكل قلقا من امكانية تكـرار تلك الحالات. هذا وقد سجلت قضيتي تعذيب على الاقل بعد تلك الحادثة.

التوصيات:
1- اصدار التشريعات اللازمة وانشاء الاجهزة المختصة لحماية الضحايا والشهود من رجال الأمن بحال ما تقدموا بشكوى تعذيب
2- تقليص فترة الايقاف السابقة للتحقيق من اربعة ايام الى 24 ساعة والسماح للمحتجزين خلال فترة الاحتجاز السابقة للتحقيق بالتمتع بكافة حقوق المتهم حسب المعايير الدولية.
3- فصل كلا من الادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية وضمها للنيابة العامة مما يكفل استقلاليتها.

نظام الكفيل:
-يتم اجبار عدد من العمالة الوافدة ومن ضمنهم العمالة المنزلية على العمل في وقت لا يرغبون في الاستمرار فيه،

-والجدير بالذكر ان القانون يعطي سلطة كبيرة لصاحب العمل على العامل كون صاحب العمل يدفع مبلغ كبير مقابل استقدام العامل ( لتذاكر السفر الذهاب والعودة والمصاريف الادارية او عمولة لمكتب استقدام العمالة) بينما لا يتحمل العامل اي تكاليف.

- تم عام 2010 اقرار القانون رقم 6 في شأن العمل في القطاع الأهلي ليصحح هذا الوضع الا ان هذا القانون لم يشمل العمالة المنزلية

- تقدم النائب صالح عاشور بمشروع قانون بخصوص بالعمالة المنزلية وقد حول اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان التي استعانت بدورها بكل من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مع جمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان حيث تم بتقديم الرؤى الانسانية والتشريعية حول هذا القانون الذي لم يعرض للتصويت الى حد الآن.

التوصيات:
1- استصدار قانون يكفل الحقوق الاساسية ويوفر الحماية للعمالة المنزلية
ضمانات المتهم:
-لا يلزم القانون المطبق حاليا الجهات الامنية ابلاغ المتهم بتهمته وحقوقه حال القبض عليه كما يحق لها عزله عن كل وسائل الاتصال مع العالم الخارجي في الفترة السابقة للعرض على التحقيق والتي يجوز ان تمتد لأربعة ايام مما يجعله معرضا للتعذيب واجباره على الاعتراف خلال هذه الفترة دون ان تتوفر له وسيلة فعالة لاثبات تعرضه لهذا التعذيب .
-يحق لجهة التحقيق جعل التحقيق سريا مما يحرم المتهم من وجود محاميه أو منع محاميه من الكلام. كما انه من الممكن اثبات اعترافات تعتد بها بالمحكمة خلال الفترة السابقة للتحقيق دون تمكينه من الاتصال بمحاميه وذلك بناء على المادة (75) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

التوصيات:
1- ابلاغ المتهم بتهمته وحقوقه حال القبض عليه.
2- تمكين المحامي من حضور التحقيقات السرية والسماح له بالكلام بجميع الأحوال.
الحق في الحرية:
-يتم تحويل بعض غير محددي الجنسية لمركز طلحة للابعاد سواء بسبب قرارات بالابعاد الاداري او القضائي وكون هؤلاء الأشخاص لا يمكن ابعادهم لأن ليس لهم موطن يرحلون اليه فهم يظلون لفترات وقد تطول مدة احتجازهم قبل اطلاق سراحهم.
-رغم ان المادة (16) من قانون اقامة الاجانب 1959 يحدد 30 يوما كفترة ايقاف الا ان هذا الامر ليس مطبقا .

-كما يعاني الوافدين الذين لا يحملون اقامة او من يتم اسقاط اقامتهم خلال فترة احتجازهم للتحقيق في مراكز الشرطة من رفض اجهزة الشرطة اطلاق سراحهم رغم عدم تمديد جهة التحقيق لقرار احتجازهم .

-هناك قلق شديد من استخدام الحبس الاحتياطي بناء على المادة 69 من قانون رقم 17 لسنة 1960

التوصيات:
1- الالتزام بالمهلة القصوى المحددة بالقانون لاحتجاز منتظري الابعاد والمقدرة ب 30 يوما.
2- التقنين باستخدام الحبس الاحتياطي وتشريع قانون مخاصمة القضاة واعضاء النيابة.
اسقاط وسحب الجنسية:

-تتيح المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية للدولة ان تسحب الجنسية الكويتة ممن حصل عليها عن طريق التجنيس وذلك بمرسوم اميري بناء على عرض من مجلس الوزراء و تتيح المادة 14 من نفس القانون للدولة ان تسقط الجنسية عن احد مواطنيها ممن يحملون الجنسية بصفة اصلية وليست لديهم اي جنسية اخرى باتباع نفس الوسيلة السابقة كنوع من انواع العقوبة.

-وقد اسقطت في العام 2001 الجنسية عن سليمان ابو غيث وفي عام 2010 سحبت الجنسية الكويتية من رجل الدين الشيعي ياسر يحيى عبدالله حبيب علام الحبيب وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وذلك كنوع من انواع العقوبة .

التوصيات:
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لالغاء امكانية اسقاط الجنسية عن المواطن الكويتي بالتأسيس.
2- القيام بالتعديلات التشريعية المناسبة ليكون قرار سحب الجنسية الكويتية للمواطن المجنس بيد السلطة القضائية.
البدون:
يواجه عديمي الجنسية بالكويت (البدون) عراقيل في توثيق عقود زواجهم والحصول على شهادات الميلاد وقبولهم في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والتوظيف في اجهزة الدولة وحصولهم على على رخص قيادة وجوازات للسفر ولم يتم حتى الآن اصدار هوية وطنية ويتم الاكتفاء باعطائهم هويات امنية,ويواجه البدون الذين عليهم قيود امنية صعوبات اكبر في الحصول على الحقوق السالفة الذكر ولا يوجد آلية محايدة لمراجعة هذه القيود .

التوصيات :
1- التصديق على اتفاقية تقليص حالات انعدام الجنسية والعمل بموجبها.
2- التعجيل بضمان كافة الحقوق المدنية لفئة البدون.

حرية المعتقد:
تحرم المادة 4 من قانون مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية غير المسلم من حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية ما لم يمضي على اسلامه خمس سنوات ويثبت جديته بالاسلام والا سقطت الجنسية عنه

رغم وجود ما يقارب 850 الف غير مسلم بالكويت لا تفرض عليهم معتقداتهم الصيام فإن المادة 1 من قانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان يجرم تناول اي شخص الطعام او الشراب او التدخين في مكان عام او كل من يساعده على هذا الفعل ويعاقبه بالحبس لفترة تصل لمدة شهر ودفع غرامة, مع العلم ان المعاقبة على المجاهرة بالافطار وخصوصا بالنسبة لغير المسلم ليست مستمدة من الشريعة الاسلامة
يواجه معتنقي الديانات الاخرى و الاقليات الدينية صعوبة في اداء الشعائر الخاصة بها نتيجة رفض الدولة ترخيص اماكن عبادة جديدة لهم وصعوبات باستقدام رجال دين بالعدد الكافي وقد اثارت المطالبة بانشاء المزيد من دور العبادة جدلا واسعا من قبل الحكومة والمجلس البلدي وامتدت للصحافة والرأي العام لينعكس كحملة كراهية ضد المعتقدات الأخرى ببعض الأحيان.

الكنائس المعترف بها من قبل الدولة هي سبعة فقط وهي غير قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من المصلين كما انها لا تستطيع خدمة كل الطوائف المسيحية فقد تم رفض بناء كنيسة للروم كاثوليك في منطقة المهبولة من قبل المجلس البلدي تحت قرار رقم م ب/ل د 10/376/16/2010 الصادر بتاريخ 01/11/2010 كذلك تم رفض تخصيص قطعة ارض لتشييد مسجد لطائفة البهرة المسلمة من قبل المجلس البلدي تحت قرار رقم م.ب/ف18/1052/200 والذي صدر بتاريخ 22/10/ 2007 هذا ولم يتم تخصيص دور عبادة لأي دين غير اسلامي سوى المسيحية.

في حين ان المساجد التي ترعاها الدولة وتمثل جزء من المساجد المرخصة هي 1299 مسجدا تخدم المسلمين من الطائفة السنية فقط مع العلم ان اجمالي عدد المسلمين بجميع طوائفهم بالكويت يقدر ب 2,65 مليون نسمة.

ورغم من ان غير المسلمين لا يتم اجبارهم على تعلم التربية الاسلامية الا ان منهج التربية الاسلامية الذي يمثل احد التوجهات الدينية السنية يدرس ممارسة العقائد كالصلاة والوضوء بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتمدة بمذاهب اسلامية اخرى مما يضطر اولياء امور الطلبة الشيعة الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع لتعليم اولادهم طريقتين للصلاة والوضوء وعبادات اخرى واحدة للمدرسة والأخرى للممارسة العبادية.

كما ان منهج التربية الإسلامية الخاص بالصف العاشر و تحديدا في درس " نواقض التوحيد" الواقع في الصفحات ما بين 37 و حتى 46 يصف ممارسات وعقائد فرق دينية اخرى بالشرك ومنها الفرقة الشيعية التي يمثل افرادها شريحة كبيرة بالمجتمع الكويتي ويلي ذلك حكم المشرك بالشرك الاكبر الذي يعتبر كافرا ويباح ماله ودمه وبالتالي فمن المطلوب من الطالب ان يدرس ويختبر بمنهج دراسي يعتبره هو واهله كفار ودمهم ومالهم مباح كما ان الطلبة يتعرضون لمضايقات لزملائهم المختلفين عنهم بالمذهب عند دراسة هذا المنهج اضافة الى انه يقلل روح التسامح بين المعتقدات المختلفة.

التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح لغير المسلم بالتقدم للحصول على الجنسية الكويتية.
2- الغاء قانون المجاهرة بالافطار في رمضان.
3- السماح بانشاء عدد كافي من دور العبادة الجديدة للمنتمين لكل الاديان والطوائف.
4- تمكين جميع المنتمين للمذاهب والاديان المختلفة من تعليم ابناؤهم تعليم عقائدي يتناسب مع معتقداتهم.
5- تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية
قانون الصحة النفسية:
-بناء على المعلومات المستقاة من سلسلة زيارات قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لمستشفى الطب النفسي بالفترة الممتدة ما بين 21/9/2010 – 1/2/2011 تنامى لدى الجمعية قلق حول اوضاع المرضى النفسيين نتيجة عدم وجود قانون منظم لعملية احتجاز وعلاج المرضى النفسيين في الكويت والاكتفاء ببعض القرارات الموضوعة من قبل ادارة المستشفى والتي يتمحور الغرض منها على حماية الأطباء وادارة المستشفى من ذوي المريض وليس مصلحة المريض نفسه .

-كما ان هناك ما يدعو للاعتقاد ان العديد من النساء يتم احتجازهن بالمستشفى لا لحاجة طبية وانما بناء على رغبة اسرهن للاعتقاد ان البعض يتم حجزه بالمستشفى نتيجة طمع الأقارب بأموال الضحايا او رواتب المساعدات الشهرية .

-الجدير بالذكر ان النظام الحالي في مستشفى الطب النفسي لا يسمح بخروج المريض من المستشفى حتى وان تماثل للشفاء ما لم يقم قريبه الذي قام بادخاله باستلامه شخصيا .

-وقد قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتشكل فريق عمل لإعداد قانون الصحة النفسية ضم قانونيين ومختصين بالطب النفسي وحقوقيين بحيث يطابق المعايير الحقوقية العالمية من جهة ويتعامل مع خصوصية المشاكل التي يعاني منها المجتمع لطبيعته الاقتصادية والاجتماعية من جهة اخرى وقامت بعرضه على مجلس الأمة لكي يتم تبني اقتراحه واقراره .

التوصيات:
1- اقرار قانون للصحة النفسية بما يتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية.
المشاركة في الحياة العامة:
تعتمد الكويت على نظام الفصل بين السلطات على ان يكون الأمير بصفته حاكم الدولة سلطات خاصة به ويكون شريكا بالسلطات الثلاث والسلطة التشريعية يتكون افرادها من برلمان منتخب بشكل جزئي حيث ينتخب فيه 50 عضوا عن طريق الانتخاب السري المباشر و يحتل فيه الوزراء ما لا يزيد عن 16 مقعد بحكم مناصبهم على ان يكون هناك اعضاء منتخبون ضمن الوزارة.

التوصيات :
1- القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليصبح كل اعضاء مجلس الأمة من المنتخبين.
2- القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليحصل رئيس مجلس الوزراء والحكومة على ثقة المجلس قبل اصدار مراسيم التكليف.
3- القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة ليتسنى للبرلمان اسقاط الحكومة بشكل مباشر في حال ما فقد الثقة فيها.
المثلية الجنسية:
تقدم المثليون في الكويت في سبتمبر 2007 بطلب رسمي الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتاسيس جمعية خاصة بالمثليين والمتحولين خصوصا بعد تزايد اعدادهم لنيل حماية القانون الكويتي من الملاحقة والمحاسبة والتجريم على تغيير جنسهم لكن طلبهم قوبل بالرفض

كما ان محكمة الاستئناف قد حكمت بعام 2004 برفض طلب تقدم به مواطن لتغيير جنسه من ذكر الى انثى بعد ان قام بالعمليات اللازمة لتغيير جنسه.

التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لايقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر.
2- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتمكين المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم.
حرية التنقل:
قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر ينص في مادته 19 :-
"يجوز لاسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر او تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد اعطائه."
وقد رصدت حالة واحدة على الأقل حين قام وزير الداخلية عام 2002 بسحب جواز السفر من الدكتور عمران القراشي بسبب تعبيره عن رأيه داخل دولة قطر بشكل اثار استياء الحكومة القطرية ورغم انه قد تقدم بالعديد من الطلبات لاعادة جواز السفر ورفع منع السفر الا انها جميعها قد ووجهت بالرفض.

وفي عام 2011 أصدر رئيس التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في النيابة العامة قرارا بمنع سفر اي مواطن ومقيم صدرت ضده أحكام بالغرامات لصالح الدولة وتم تخصيص مكتب في مطار الكويت لسداد الغرامات لرفع السفر حتى لو بلغت خمسة دنانير اي ما يعادل 15 دولار امريكي تقريبا.
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا تعود لوزير الداخلية صلاحيات سحب او الامتناع عن اصدار او تجديد جوازات سفرهم بحيث توكل هذه السلطات وبشكل كامل للجهاز القضائي.

التمييز:
بالرغم من ان المادة 29 من الدستور الكويتي نصت على ان " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
الا ان القانون الكويتي لا يزال يخلو من اي مواد تجرم وتعاقب على العنصرية وممارسة التمييز بجميع انواعه
التوصيات :
1- تعديل القوانين الكويتية بحيث تتضمن تجريم وعقوبات لممارسة والعنصرية و التمييز
انفاذ الاتفاقية في القوانين الكويتية:
رغم ان الدستور الكويتي نص في المادة 70 على ان الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت لها قوة القوانين الوطنية , الا ان السلطة التنفيذية والقضائية لم تتخذا الاجراءات الكافية لتفعيل هذا النص الدستوري . بعد مراجعة جدول الدورات التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات القضائية للقضاة ووكلاء النيابة لم يتبين وجود تدريب يتعلق باتفاقيات حقوق الانسان عدا تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني . كما شارك بعض اعضاء السلطة القضائية والمحامين في دورات وورش نظمت من قبل مؤسسات المجتمع المدني حول بعض هذه الإتفاقيات .
التوصيات :
1- ادراج الإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان ضمن تدريب منتظم لاعضاء السلطة القضائية والمحامين تمهيدا للاستناد عليها في الاحكام الصادرة من السلطة القضائية
2- أن تقوم الحكومة الكويتية بموائمة التشريعات الوطنية مع بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
جمعيات النفع العام والنقابات:
يقيد قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته حق انشاء جمعيات النفع العام حيث يعطي الحكومة حق ترخيص ومنع ومراقبة وحل مجالس ادارة وحل الجمعيات كما يقيد هذا القانون ممارسة هذه الجمعيات حيث يمنعها من التدخل بالامور السياسية وقصر عضويتها على الكويتيين و قد مارست الحكومة من الناحية العملية هذه الصلاحيات ويعاني اكثر المتقدمين لطلب ترخيص جمعيات النفع العام من الرفض.
كما ان نفس القانون يمنع الغير كويتيين من الحصول على العضويات الكاملة لهذه الجمعيات او الترشح لمجالس ادارتها .
التوصيات :
1- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا تحتاج جمعيات النفع العام الى ترخيص مسبق.
2- القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث لا يكون للحكومة صلاحية مراقبة وحل مجالس ادارة أوحل الجمعيات والاندية.

حرية الحصول على المعلومات:
لا تتيح اجهزة الدولة كل البيانات والقرارات واللوائح الحكومية الغير منصوص على سريتها لمن يطلبها حيث يخضع قرار اعطاء المعلومة لتقدير الموظف المسؤول لغياب التشريع الذي يلزمه بتقديمها.
التوصيات :
1-القيام بالتشريعات اللازمة بما يؤدي لالزام اجهزة الدولة بتزويد الشخص او الجهة بالمعلومات الحكومية التي يحتاج لها ما لم تكن تقع ضمن اطار السرية على ان يحدد القانون تعريف السرية ونطاقها.
تعليم حقوق الإنسان:
وعلى الرغم من ان الدولة قد قامت بتدريس مقرر الدستور وحقوق الإنسان منذ عام 2006 حيث تم تدريسه بشكل تجريبي في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر , الا ان الوضع الحالي استقر على ان يدرس فقط في الصف الثاني عشر بمعدل ساعة واحدة اسبوعيا بمقرر ينقسم مناصفة بين تعليم الدستور في قسمه الأول وحقوق الإنسان في قسمه الثاني وهي كمية غير كافية لتحصيل المعرفة المناسبة وغرس المفاهيم الصحيحة لحقوق الإنسان
التوصيات :
زيادة ساعات تدريس حقوق الانسان والمراحل الدراسية التي تدرس خلالها
 

سور الوطن

عضو بلاتيني
الاعلان العالمي لحقوق الانسان..

الديبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

^ إلى أعلى الصفحة
المادة 1.
• يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 2.
• لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 3.
• لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 4.
• لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 5.
• لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 6.
• لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 7.
• كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 8.
• لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 9.
• لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 10.
• لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 11.
• ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
• ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 12.
• لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 13.
• ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
• ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 14.
• ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
• ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 15.
• ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
• ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 16.
• ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
• ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
• ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 17.
• ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 18.
• لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 19.
• لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 20.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
• ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 21.
• ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
• ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
• ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 22.
• لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 23.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
• ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
• ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
• ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 24.
• لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 25.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
• ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 26.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
• ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
• ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 27.
• ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
• ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 28.
• لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 29.
• ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
• ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
• ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 30.
• ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
 
أعلى