سبع حلقات في تنظيم النقابات

وليد المجني

عضو بلاتيني
بسم الله والصلاةُ والسلامُ على خير خلق الله ، سيد الأولين والآخرين ، وقائد الغُر المحجلين

حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

أخواني وأخواتي أعضاء الشبكة الوطنية :

تحية طيبة وبعد ،،،

الكثير منا لا يعلم أهمية التنظيم النقابي في المجتمع وأثره في تحقيق المكاسب العمالية .

فما هي حدود النقابات بين أرباب العمل وماهي حدودنا مع المسئولين المشرفين على العمل ،

وهل حق الاعتصام مكفول في القانون الدولي وهو ما يخالف توجهي الشخصي في إقامة

الاعتصامات ، وهل هناك فترة سماحية بين القائمين على الجسم النقابي والحكومات لتحديد

أولويات العمل والتنسيق فيما بينهم ؟ تابعو معي سبع حلقات مختلفة حول آلية تنظيم النقابات .
 

وليد المجني

عضو بلاتيني
آلية النقابات في ظل الاتفاقات - 1

على مدى سبعة أيام متواصلة بإذن الله تعالى سأكتب لكم عن أهمية التنظيم النقابي وكيف يحق

للجسم النقابي أن ينظم عمله وفق القوانين الدولية والمحلية وسأتطرق في المقالات القادمة عن

آلية التفاوض الجماعي والنزاعات الاجتماعية والتشاور والحوار مع المؤسسات المحلية

والدولية . يعتمد دستور منظمة العمل الدولية في عمله وفق أسس راعت من خلاله الحرية النقابية

التي تعتبر أحد المبادئ الرئيسية التي نشأ عليها الدستور ،مؤكداً على ذلك تمسك المنظمة بالمبادئ

والحقوق الأساسية في العمل ، من هنا بدأت منظمة العمل الدولية بتنظيم المؤتمرات الخاصة بحق

التنظيم والحرية النقابية بالاتفاقية رقم (11) لسنة 1921 بشأن الحق النقابي للعمال الزراعيين ،

ثم الاتفاقية رقم (84) لسنة 1947 بشأن حق التجمع وتسوية المنازعات العمالية في الأقاليم

غير المتمتعة بالسيادة ، ثم توجتها بأهم اتفاقيتين في هذا المجال وهما الاتفاقية رقم (87) لسنة

1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، والاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 بشأن

تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وفقد أكدت الاتفاقية (87) على المبادئ التالية :

1) للعمال وأصحاب العمل دون أي تمييز الحق في إنشاء منظماتهم والانضمام إليها وذلك دون

ترخيص مسبق ، وفي إنشاء اتحادات واتحادات عامة والانضمام إليها وإلى المنظمات الدولية.

2) لمنظمات العمل وأصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية ، وانتخاب ممثليها

بحرية كاملة ، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها ، كل ذلك دون أي تدخل من السلطات

العامة يقيد أو يعيق هذا الحق وممارسته المشروعة ، ودون أن يكون للسلطة الإدارية الحق في

حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها.

3) أن يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم قوانين الدولة في ممارستهم لهذه الحقوق ، وأن

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان ممارسة حقهم في التنظيم بحرية.


وسأكمل معكم إن شاء الله في الحقلة القادمة عن التنظيم النقابي الداخلي في الدولة

تحيتي واحترامي
 

وليد المجني

عضو بلاتيني
موضوع توعوي ممتاز ..

لزميل مميز .. وممتاز ..


شكراً لتواصلك الدائم أخي الحبيب ، وبارك الله فيك

وإن شاء الله يكون الموضوع يخدم شريحة من لاعضاء

المحبين للاطلاع والتثقيف خصوصا الطبقة العاملة في الدولة .

تحيتي واحترامي
 

وليد المجني

عضو بلاتيني

التنظيم النقابي -2


تطرقت في المقال السابق عن أهم الأهداف التي ارتكزت عليها منظمة العمل الدولية في التنظيم

النقابي من خلال الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم .أما الاتفاقية (98)

فقد أكدت على مبدأين الأول :تمتع العمال بالحماية من أي عمل ينطوي على تمييز في مجال

الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي ، وبشكل خاص جعل استخدامهم مشروطاً بعدم الانضمام إلى نقابة

أو مشروطاً بتخليهم عن عضويتها. ومنها إنهاء خدمات أي منهم أو الإساءة إليه بسبب الانضمام

إلى نقابة أو ممارسة أنشطة نقابية خارج أوقات العمل ، أو بموافقة صاحب العمل خلال أوقات

العمل.والمبدأ الثاني : حماية منظمات العمال وأصحاب العمل من تدخل بعضها في شؤون الأخرى ،

وبشكل خاص تشجيع إقامة منظمات عمالية تخضع لسيطرة أصحاب العمل أو منظماتهم ، أو

السيطرة على منظمات عمالية قائمة بوسائل مالية أو بوسائل أخرى. وفي إطار حماية ممثلي

العمال أقر مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم (135) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي

العمال في المؤسسات لعام 1971 والتوصية رقم (143) التابعة لها، واللتان أكدتا على حماية

ممثلي العمال من التصرفات الضارة بهم ،ومعلى سبيل المثال إنهاء خدماتهم لأسباب تتعلق

بممارسة مهامهم. مراعاة عدم تأثر هذه التسهيلات على سير العمل في المؤسسة ، أو على

خصائص العلاقة الصناعية في الدولة وحجم المؤسسة وإمكانياتها. كما كان قد أقر عام 1978

الاتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة والتوصية رقم 159 بنفس الموضوع ،

اللتان شملتا العاملين في الخدمة العامة بقواعد حماية حق التنظيم النقابي التي وردت في الاتفاقية

رقم (98) ، مع منح القوانين المحلية إمكانية تحديد مدى انطباق هذه القواعد على فئات

المستخدمين في المستويات العليا ، والمستخدمين الذين تتسم واجباتهم بالسرية التامة وأفراد

القوات المسلحة والشرطة.

تابع معي في المقال القادم عن المفاوضات الجماعية

تحيتي واحترامي
 

وليد المجني

عضو بلاتيني



مقال / ومضات / المفاوضة الجماعية –3


من أهم الاتفاقيات الدولية التي ركزت على المفاوضات الجماعية وبشكل خاص هي الاتفاقية

الدولية رقم (154)، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقية رقم (98) بشأن مبادئ حق التنظيم

والمفاوضة الجماعية التي تعتبر أحد الاتفاقيات الأساسية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل.

وحسب مفهوم الاتفاقية (154) فإن المفاوضة الجماعية تهدف إلى تحديد شروط العمل وأحكام

الاستخدام، تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو

منظماتهم أو منظمات العمال، وبموجب هذه الاتفاقية يتم التفاوض عن كل طرف من طرفي العمل

(العمال وأصحاب العمل) بالشكل التالي : عن العمال :- نقابة عمالية أو أكثر ، غير أن الاتفاقية

رقم (135) بشأن ممثلي العمال سمحت بأن يمثل العمال في المفاوضات ممثلين منتخبين من قبل

عمال المؤسسة بكل حرية وفقاً لقواعد خاصة تنص عليها القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية

، وبشرط أن لا تتضمن مهماتهم أي نشاطات تدخل في اختصاص النقابات العمالية ، وعلى أن تتخذ

التدابير التي تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين لإضعاف موقف وأهمية النقابات العمالية

التي تمثل القطاع. عن أصحاب العمل :- صاحب العمل أو مجموعة أصحاب عمل ، أو منظمة أو

أكثر من منظمات أصحاب العمل ، ويتوقف ذلك على اختيار أصحاب العمل لأسلوب تمثيلهم، ولقد

تنوعت الأحكام التي حددت القطاعات التي تشملها قواعد المفاوضة الجماعية في الاتفاقيات الدولية

، ففي حين استثنت الاتفاقية رقم (98) موظفي الخدمة العامة العاملين في الدولة من أحكامها ،

نصت الاتفاقية (151) بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة ، على أن تتخذ الإجراءات المتناسبة

مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز استخدام آلية التفاوض بشأن شروط وظروف الاستخدام بين

السلطة العامة ومنظمات المستخدمين العموميين أو إيجاد أي أساليب أخرى تضمن لممثلي

المستخدمين العموميين المشاركة في تحديد شروط وظروف استخدامهم.وقد أجازت هذه الاتفاقية

للدولة أن تحدد في قوانينها مدى انطباق أحكام الاتفاقية على مستخدمي المستويات العليا وعلى

المستخدمين الذين تتسم واجباتهم بالسرية البالغة وكذلك أفراد القوات المسلحة والشرطة.



تحيتي واحترامي
 

وليد المجني

عضو بلاتيني
المفاوضات الجماعية - 4


تشير الاتفاقية رقم 154 إلى الأحكام الخاصة بالمفاوضة الجماعية (جميع فروع النشاط

الاقتصادي) مع إعطاء القوانين المحلية أو اللوائح أو الممارسات الوطنية صلاحية تحديد مدى

انطباق أحكامها على القوات المسلحة والشرطة ، وطرقاً خاصة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما

يتعلق بالخدمة العامة ، وبذلك فقد انحصر الاستثناء من الأحكام الخاصة بالمفاوضة الجماعية

بموجب هذه الاتفاقية بأفراد القوات المسلحة والشرطة ، ومنعت هذه الاتفاقية استثناء أي من فئات

العاملين بالخدمة العامة ، مع إعطاء الدولة المرونة في تحديد الطريقة التي تطبق أحكامها

بخصوصهم، وقد فرضت الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمفاوضة الجماعية على الدول اتخاذ

إجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بقصد تشجيع وتنمية وتطبيق آليات وإجراءات واسعة المدى

للتفاوض الاختياري تتناسب مع الظروف الوطنية (الاتفاقيات 98 ، 151 ، 154) ووضعت

الاتفاقية (154) عدداً من الأهداف التي تسعى الأطراف المعنية إلى بلوغها من خلال تشجيع

المفاوضات الجماعية من خلال تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع العمال وأصحاب العمل،

وتشجيع وضع قواعد إجرائية بالاتفاق بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل،وعدم إعاقة

المفاوضة الجماعية لأسباب تتعلق بقواعد الإجراءات الخاصة بها،وتشكيل هيئات ووضع إجراءات

لتسوية نزاعات العمل بما يساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية. كما أوجبت الاتفاقية 135

بشأن ممثلي العمال تقديم التسهيلات اللازمة لهم لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفاعلية ومن

ذلك منحهم الوقت الكافي لممارسة نشاطهم دون أن يؤثر ذلك على مقدار أجورهم أو حقوقهم ،

والسماح لهم بدخول أماكن العمل المختلفة في المؤسسة التي يعملون بها أو في أي مؤسسة

أخرى يعمل بها أعضاء من نقاباتهم. وأوجبت هذه الاتفاقية حمايتهم من أية تصرفات تضر بهم

بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال. وتضمنت الاتفاقية رقم 151 تسهيلات مماثلة تمنح

لممثلي العاملين في الخدمة المدنية في أدائهم لمهامهم .

تابعونا ...

تحيتي واحترامي
 

وليد المجني

عضو بلاتيني

النزاعات الجماعية - 5


تمثلت المعايير الدولية الخاصة بموضوع النزاعات العمالية الجماعية والفردية على شكل توصيات

أهمها رقم 92 بشأن التوفيق والتحكيم الاختياريين ،وأهم ما ورد فيها ضرورة تهيئة أداة للتوفيق

الاختياري تستهدف منع المنازعات الجماعية أو تسويتها ، و تتميز بتمثيل العمال وأصحاب العمل

فيها بالتساوي،وإجراءاتها دون مقابل،وإجراءاتها سريعة ومحددة مددها مسبقاً ضمن التشريعات

الوطنية،وتتولى اتخاذ إجراءات فور حدوث النزاع بنفسها أو بمبادرة من أحد طرفي النزاع، أن يتم

تشجيع الأطراف على عدم ممارسة الإضراب أو الإغلاق خلال إجراءات التوفيق، تثبت الاتفاقيات

التي يتم التوصل إليها خطياً وتعتبر مساوية في قيمتها للاتفاقيات الجماعية المبرمة. في حالة إحالة

النزاع إلى التحكيم الاختياري ، يجب تشجيع الأطراف على الامتناع عن الإضراب والإغلاق خلال

نظر النزاع ، وأن يقبل كل من طرفي النزاع قرار التحكيم الذي يصدر في النزاع. - أنه في جميع

الأحوال ليس في أحكامها ما يجوز تفسيره على أنه يحد من حق الإضراب ، فالتوصية تؤكد حق

العمال في الإضراب ، غير أنها أوجبت تشجيعهم على عدم اللجوء للإضراب أثناء السير بإجراءات

التوفيق والتحكيم . والاتفاقية (151) بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام

في الخدمة العامة ، تختص هذه الاتفاقية بمعالجة النزاعات الناشئة بين العاملين في الخدمة

المدنية والجهة الحكومية التي يعملون لديها ، وهي تؤكد على إتباع الأساليب المعروفة في حل

النزاعات لغايات حل النزاعات التي تنشأ بين السلطات العامة والعاملين لديها. وفي التوصية رقم (

130) بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها ،والتي اهتمت بمواضيع نزاعات العمل

الفردية وتؤكد التوصية على الجانب الوقائي في داخل المؤسسة نفسها من خلال وضع سياسة

واضحة لشؤون الأفراد في المؤسسة تأخذ في اعتبارها حقوق العمال ومصالحهم. كما تؤكد على

الجانب العلاجي من خلال السعي لتسوية الشكاوى داخل المؤسسة وفق إجراءات فعالة وسريعة

ودون أن يكون في ذلك تقييد لحق العامل في تقديم شكواه إلى السلطات المختصة إدارياً أو قضائياً.

تحيتي واحترامي


 

وليد المجني

عضو بلاتيني

التشاور والحوار- 6


حددت المعايير الدولية ثلاث مستويات للتشاور والحوار- الاستشارة الاجتماعية- على مستوى

المؤسسة، و مستوى الصناعة أو المهنة،والمستوى الوطني ،أولاً على مستوى المؤسسة : وردت

المعايير الدولية الخاصة بهذا المستوى من الاستشارة في ثلاث توصيات أصدرتها منظمة العمل

الدولية وهي التوصية رقم 94 بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى

المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها ، ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون

بين أصحاب العمل والعمال في المؤسسة في المسائل ذات الأهمية المشتركة والتي لا تدخل في

إطار إجراءات التفاوض الجماعي. على أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق الأطراف المعنية أو

بموجب القوانين والأنظمة التي تصدر لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطاق عملها

واختصاصاتها وتشكيلها وكيفية أداء مهامها. والتوصية رقم 129 بشأن الاتصالات بين الإدارة

والعمال داخل المؤسسة ، و ضرورة أن يقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلي كل منهم بأهمية

إيجاد جو من التفاهم والثقة المتبادلة في المؤسسة باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة العمال وفاعلية

المؤسسة. أن تحقيق جو التفاهم والثقة يتم عن طريق الإعلان وتبادل البيانات والمعلومات

بموضوعية حول مختلف أوجه شؤون المؤسسة والأحوال الاجتماعية للعاملين فيها. و التوصية

رقم 130 بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها ، ضرورة إتباع الأسلوبين الوقائي

والعلاجي بخصوص شكاوى العمال التي لا تدخل في إطار المطالب الجماعية. - أن يتمثل الأسلوب

الوقائي بوضع سياسة راسخة لشؤون الأفراد في المؤسسة تضع في اعتبارها وتقديرها حقوق

ومصالح العمال. - أن يتمثل الأسلوب العلاجي في السعي لتسوية شكاوى العمل داخل المؤسسة

نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن يحدد ذلك من حق العامل في التقدم بشكواه إلى السلطات

المختصة الإدارية أو القضائية مباشرة. - أن يتم وضع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشكاوى في

المؤسسة بشكل مشترك بين العمال وأصحاب العمل.


تحيتي واحترامي



 

وليد المجني

عضو بلاتيني

مقال / ومضات / التشاور والحوار-7


ذكرت في المقال السابق للمعايير الخاصة بالتشاور والحوار ،وبدأت بالاستشارة الاجتماعية على

مستوى المؤسسة أو الوزارة وسأتطرق في هذا المقال بالاستشارة على مستوى الصناعة أو

المهنة والمستوى الوطني ، عالجت التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات

العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وجبت اتخاذ

التدابير الملائمة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور والتعاون الفعال على مستوى الصناعة

والمستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك بين كل من

منظمات أصحاب العمل والعمال أنفسها، وأن يستهدف هذا التشاور والتعاون تشجيع التفاهم

المتبادل وحسن العلاقة بين الأطراف الثلاثة .

وعلى المستوى الوطني تمت معالجة شؤونه في معايير العمل الدولية من خلال عدد من المواثيق

أهمها، الاتفاقية رقم (150) بشأن إدارة العمل ،على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف

الوطنية لتكفل قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين السلطات العامة والمنظمات الأكثر تمثيلاً

لأصحاب العمل والعمال. والاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير

العمل الدولية . الالتزام بإجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي كل من أصحاب

العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية،وأن تحدد الإجراءات اللازمة للمشاورات بعد التشاور

مع منظمات أصحاب العمل والعمال،كما تجري المشاورات مرة كل سنة على الأقل. أما التوصية

رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على

مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وورد فيها، يجب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق

التقدير المشترك من منظمات العمال وأصحاب العمل في المسائل ذات الأهمية المشتركة للوصول

إلى حلول متفق عليها ، ضمان إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم في

مجالات إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم وتطبيقها .


تحيتي واحترامي



 
أعلى