الحكم فى قضية الميمونى مؤبد وسجن وبراءه ؟؟

قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد للمتهَمين الأول والثاني ، والسجن سنتين للمتهم الثالث ، والسجن 15 سنة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ، والبراءة للمتهمين من التاسع إلى الثامن عشر ، وكفالة ألفين دينار لوقف نفاذ الحكم للمتهَمَين التاسع عشر والعشرين



من عذبوا واهانوا وازهقوا روح مواطن هذى هى الاحكام التى صدرت بحقهم والله يقول " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " على العموم نحترم فى النهايه القضاء .
 

بــ يوسف ــو

مشرف سابق
عاجل // حكم قضية مقتل الميموني ..



محكمة الجنايات :
السجن المؤبد للمتهَمين الأول والثاني ،
والسجن سنتين للمتهم الثالث ،
والسجن 15 سنة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ،
والبراءة للمتهمين من التاسع إلى الثامن عشر ،
وكفالة ألفين دينار لوقف نفاذ الحكم للمتهَمَين التاسع عشر والعشرين.





عقدت محكمة الجنايات صباح اليوم جلستها للنظر في قضية مقتل المواطن محمد هليل غزاي الميموني، والمتهم فيها أكثر 20 شخصا بينهم ضباط بالداخلية، وهي القضية الشهيرة بقضية الميموني بعد تعرضه للقتل عبر التعذيب بمخفر الأحمدي قبل عام، وأدت حينها القضية لإستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

وحجزت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل صقر القضية للنطق بالحكم بعد الساعة 1 من ظهر اليوم، ويترافع عن الميموني مجموعة من المحامين على رأسهم المحامي مهند الساير، في حين يدافع عن المتهمين بعض المحامين بينهم نجيب الوقيان. وطالبت النيابة العامة في وقت سابق وخلال مرافعتها بإعدام جميع المتهمين البالغ عددهم 20 متهما، وأكد دفاع المتهمين في مرافعتهم السابقة أن موكليهم ليست لهم علاقة ولم يكونوا شركاء بالجريمة، وطالبوا لهم بالبراءة، وقالوا امام المحكمة ان المتهمين يسألون عدالة المحكمة الرأفة بحقهم. ولم تشهد الجلسة السابقة حضور أهالي المجني عليه (الميموني) وذلك منعاً للتصادم مع دفاع المتهمين، حيث جاء هذا القرار تحسبا لقول كلام في المرافعة لا يطيق ان يسمعه اهل المجني عليه، كذلك تحسبا لتكرار ما حدث في الجلسة السابقة من احتكاك ما بين احد الحضور والمحامين. وقال دفاع عدد من المتهمين أن موكليهم لم يقوموا بثمة فعل يمثل الاعتداء على المجني عليه، وان باقي المتهمين لم يقرر أي منهم اشتراك الثالث بالواقعة أو وجود ثمة دور له فيها، وان اتهام اللواء عبدالله الراشد عن المتهم الثالث قائم على الكيد والتلفيق ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد بحق موكله لثبوت عدم اشتراكه بأي فعل من الأفعال، ووجوده لحظة ضبط المجني عليه كانت بناء على اجراءات سليمة. كما حضر دفاع متهم آخر وترافع شارحاً ظروف الدعوى وطلب البراءة لموكله تأسيساً على عدم وجود ثمة دور له في وفاة المجني عليه وتناقض ضباط الواقعة في أقواله وان التهمة للرابع قائمة على الشك، وأنه يأتمر بأوامر مرؤوسيه من الضباط، ولم يكن له دور في تعذيب المجني عليه، وقدم مذكرة شارحة بهذا الدفاع وشرح ظروفا كثيرة وأدلة كثيرة تثبت تناقض، وعدم صحة كلام مجلي التحريات التابعة لوزارة الداخلية.

وذلك بعد أن اسندت النيابة العامة في وقت سابق الى المتهمين انهم خلال الفترة من 4 حتى 2011/1/10 أولا المتهمون من الأول حتى السادس عشر وبصفتهم موظفون عموميون «ضباط وأفراد شرطة في وزارة الداخلية»، عذبوا المجني عليه بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف اجزاء جسده، وعلقوه من أيديه تارة، ومن أسفل ابطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه، قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور، فأحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأفضى التعذيب الى موته على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات. واسند للمتهمين الأول والثاني أيضا حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا في الاتهام الأول، وقبضا على كل من «أ،ع» و«ع،م»، واحتجزاهما في غير الأحوال والاجراءات التي يقرها القانون على النحو المبين في التحقيقات.

وكذلك اسند الى المتهم الأول «أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي محضر الضبط والتحريات في الجناية رقم 2011/1 الاحمدي، ومحضر ضبط محمد غزاي الميموني المؤرخ 2011/1/10، ومحضر التحريات المؤرخ 2011/1/17، ومحضر الضبط في القضية رقم126 لسنة 2011 جنح الأندلس حال كونه المكلف بكتابتها، باثباته وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأنه ضمن المحضر الأول ضبطه لكل من «ج،م» و«أ،ع» بتاريخ 2011/1/18، وان البحث جار عن محمد غزاي الميموني وضمن المحضر الثاني ضبطه لمحمد غزاي الميموني بتاريخ 2011/1/8 محرزا لخمور لدى محاولته الفرار من كمين اعده له بالطريق العام، وضمن المحضر الثالث المؤرخ 2011/1/7 عدم ضبطه لمستخدم الهاتف الخاص بالمجني عليه محمد غزاي الميموني حتى تاريخ تحرير المحضر، وضمن المحضر الرابع ضبطه لصياح الرشيدي بتاريخ 2011/1/10 في الطريق العام أثناء قيادته لسيارة مسروقة، وذلك على خلاف حقيقة تاريخ وظروف ضبطهم الصحيحة، وكانت المحررات سالفة الذكر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو الوارد تفصيلا في التحقيقات. واسند للمتهمين الأول والثاني والسادس أيضا: بصفتهم موظفين عموميين، الأول والثاني ضابطا شرطة، والسادس عريف بوزارة الداخلية استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من المواطنين اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب، فأحدثوا بكل منهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها في المواد 48/ ثالثا، 52/1، 2-1/79، 133/1، 149، 166، 184، 229، 257، 259 من قانون الجزاء، والمادتين 3-1/53، 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.


المصدر : جريدة الآن




//




 

geology-teacher

عضو بلاتيني
السلام عليكم
القصاص يوم القيامة عند رب العباد الجبار
يوم القيامة يقتص الله للبهائم من بعضها البعض فكيف في بني البشر !
ندعو الله أن يتفقده برحمته وأن يكون هذا الحكم رادعا في المستقبل
 
صدر الحكم في قضية الميموني وصياح الرشيدي المؤبد للضابطان الراشد والعوضي والضابط المطر سنتان والضابط العصفور ١٥سنة العسكريين العازمي والعتيبي والرشيدي ١٥سنة والضابط الرويح غرامة٢٠٠دينار والباقي المتهمين برائة وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المدنية
 

فكر

عضو بلاتيني
هل استغلال صفة حكومية رسميه

واستغلال منصب

للخطف والتعذيب

والقنل مع سبق الاصرار والترصد

عقوبته مؤبد ؟

وميتين دينار؟

انا أسأل بس
 
نطالب بالااعداااااااااااااااااااااااااااااااااااام وكشف باقي المسئولين الكبار وتعريتهم واولهم راعي اليوكن
 
عزائنا الوحيد انه من بعدك يالميمونى اختفت سالفه الموت بجرعه زايده :p
الا لاصحاب الخبره هل الاستئناف ممكن يصدر حكم باعدامهم ام ان الاحكام بالنسبه للمؤبد ماتزيد بل ممكن تنقص :mad:
 

madre

عضو مميز
بس خلاص ولا في بعد طعن بالحكم وقصة

القاتل مؤبد تنازلوا اهل القتيل او من كيفهم عطوه مؤبد

لاحول ولا قوة الا بالله


انا ودي اعرف شنو قضيته الميموني ياليت احد يقولي بالخاص
 
عادي ياناس ياعالم .... مؤبد واحكام مخففه لجريمه خطف وتعذيب وقتل

لكن لوعرف السبب بطل العجب

اظن الحكم مقابل عدم ذكر (( صاحب اليوكن ))


حارة كل من أيدة ألوة
 

مسك الورد

عضو بلاتيني
حكم نهائي وله في استئناف؟ وبحالة الاستئناف ممكن يزيدون العقوبات وله يقللونها؟
سؤال هل تم الغاء حكم الاعدام بالكويت؟ متى اخر اعدام تم تنفيذه؟
 
رحم الله الميموني
وهذا طبعا حكم ابتدائي
وفي استئناف وتمييز​
واعتقد ان المحكمة استندت الى ان القتل العمد لم يتوافر في هذه الجريمة والله اعلم
 

q8loving

عضو فعال
بالنسبة للاستئناف....المتضرر هو اللي يستأنف...ممكن تزيد العقوبة اذا اهل الفقيد استأنفوا الحكم كتعبير عن ان هذا الحكم لا يرضيهم لان الاستئناف عبارة عن مراجعة للحكم....واذا استأنف المتهمين ممكن العقوبة تخفف
 

madre

عضو مميز
تذكروا يا اخوان ان البلد يحكمها قانون ومن خلال القانون يأخذ الحق ولسنا في غابة

نتمنى لهم الاعدام ولكن بالطرق القانونية
 
للتصحيح المتهمين 1و2و3 مؤبد
المتهمين 4و5و6و7 سجن 15 سنة
من الثامن الى الثامن عشر براءة
ال 19 و20 الفين دينار لوقف النفاذ
طبعا حكم ابتدائي وهناك استئناف وتمييز​
واعتقد ان المحكمة رأت عدم وجود القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لذلك لم تحكم بالإعدام
 
أعلى