الشيخ الخميس: التصويت لشيعي صالح أفضل من سني فاسد

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

سيف الديرة

عضو مميز/ الفائز الأول بالمسابقة الرمضانية لعام 14
من فهمي للغة العربية ان كلمة "ذلك" تعود للزنى و ليس ل "الزواج من مسلمة زانية" كما فهمته انت... يعني الزنا حرام على المؤمنين و ليس "الزواج من زانية"...

البيان على من ادعى.. انت تدعي ما قلت فأت لنا ببيان و تفسير يوافق مفهومك انت من هذه الاية...

:)
لتوي نقلت للزميل جملة من المراجع :

أنقل لك من آخر مرجع فتحته

وحرم ذلك على المؤمنين ( أي : حرم عليهم أن ينكحوا زانيا ، أو ينكحوا زانية . ومعنى الآية : أن من اتصف بالزنا ، من رجل أو امرأة ، ولم يتب من ذلك ، أن المقدم على نكاحه ، مع تحريم الله لذلك ، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فذاك لا يكون إلا مشركا . وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه ، فإن هذا النكاح زنا ، والناكح زان مسافح ، فلو كان مؤمنا بالله حقا ، لم يقدم على ذلك ، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية ، حتى تتوب ، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب ، فإن مقارنة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ، أشد الاقترانات ، والازدواجات .

السعدي
 

الدائرة الأخيرة

عضو بلاتيني

نعم فيه كفاية شكرا جزيلا على هذا التجاوب المنقوص

وقبل ذلك شكرا لأخلاقك العالية في النقاش الديني

ورغم ذلك لم تجب على سؤالي

ومع ذلك سألتزم الجدية معك وأنهي النقاش

في هذه الجزء المقتطع من تفسير بن كثير

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 )
هذا خَبَر من الله تعالى بأن الزاني لا يَطأ إلا زانية أو مشركة. أي:لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك: ( الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ ) أي:عاص بزناه، ( أَوْ مُشْرِكٌ ) لا يعتقد تحريمه .
قال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عَمَرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قال:ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك .
وهذا إسناد صحيح عنه
، وقد رُوي عنه من غير وجه أيضا. وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعُرْوَة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومُقَاتِل بن حَيَّان، وغير واحد، نحوُ ذلك .
وقوله تعالى: ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) أي:تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.
وقال أبو داود الطيالسي:حدثنا قَيْس، عن أبي حُصَين، عن سعيد بن جُبَيْرٍ، عن ابن عباس: ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قال:حَّرم الله الزنى على المؤمنين.
وقال قتادة، ومقاتل بن حَيّان:حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتَقَدّم في ذلك فقال: ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
وهذه الآية كقوله تعالى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [ النساء:25 ] وقوله مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ الآية [ المائدة:5 ] ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى