فتوى للسستاني : هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
سئل السيستاني في موقعه :




160 السؤال:

هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟

الفتوى:

لا مانع منه في حد ذاته .


المصدر :

فتوى رقم 160



http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/index.shtml?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6

^

يعني السيستاني يقول لامانع بأن تتمتع من حامل متزوجه ؟؟؟؟؟ أعوذو بالله من غضب الله





سؤال لكل شيعي شريف هل ستقبل بهذه الفتوى من السيستاني أم تردها إليه وتستنكرها ؟؟؟

 
وشرايك بدربك تضحك على ائمة مذاهبكم الشافعي و أبو حنيفة,,,




الجواب : إذا تزوج رجل امرأة حاملا من الزنا فنكاحه باطل ، فيحرم عليه وطؤها؛ لعموم قوله تعالى :
MEDIA-B2.GIF
وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ​


MEDIA-B1.GIF
. وقوله تعالى :
MEDIA-B2.GIF
وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ​

MEDIA-B1.GIF
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره
MEDIA-H2.GIF
رواه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
لا توطأ حامل حتى تضع
MEDIA-H2.GIF
. رواه أبو داود وصححه الحاكم ، وبذلك قال مالك وأحمد رضي الله عنهما . وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه : يصح العقد غير أن أبا حنيفة حرم عليه وطأها حتى تضع الحمل ؛ للأحاديث المتقدمة ، وأباح الشافعي له وطأها ، لأن ماء الزنا لا حرمة له ، ولا يلحق الولد بالزاني ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
وللعاهر الحجر
MEDIA-H2.GIF
كما أنه لا يلحق بمن تزوجها ، لأنها صارت فراشا له بعد الحمل . بهذا يتبين سبب الخلاف بين الشيخين وأن كلا منهما قال بالحكم الذي قال به من قلده ، ولكن الصواب الأول ؛ لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.alifta.net/Search/Result...167217132216178217134216167#firstKeyWordFound

وهذه زيادة لك علشان تفكر قبل أن تكتب:

موسوعة فتاوى الأزهر أيضاً
الموضوع (15) نكاح الحامل بغير طريق شرعى الشيخ عطية صقر.&مايو 1997 "...قال العلماء فى نكاح الحامل : لو كان الحمل من زنا ففى صحة العقد قولان : أحدهما بطلانه ، وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء ، والقول الثانى صحته ، وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة ، ..والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء ، فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة بالزنى ، وأجازه البعض إذا علم توبتها كما رآه ابن القيم فى بدائع الفوائد " ج 4 ص 103 ".
 

meshal

عضو بلاتيني
ياناس هذا اللي أسمه الكويت أولا و أخيرا ... صاحي ولا مخرف .

نقل مسألة في الزانية التي تزوجت وفوق هذا كلام العلماء عادي وواضح .

شوفو كيف اللف والدروان ويقارن زواج شرعي .. بزنا مدفوع الأجر بحسب العداد ويمارسونه بإسم ال البيت والأخيرين بريئين منه .

وعلى كل حال هم يبيحون للزوجة أنها تتمتع وما يقدرون يلفون ويدورن بهالشي ...

على طاري السكستاني .. شوفو هذي :)


37.gif


وترا فتاوي السكستاني كثيره بخصوص الجنس لكن الجماعه شالو الكثير بعد فضحهم على قناة المستقله .
 
لاخلاف , لكن أنت الذي لا تستوعب,,

إذا كان عندك زواج المتعة حراما, فهو عند الشيعة شرعيا,,

فلذلك, نفس فتاوي علمائك بصحة زواج الحامل من الزنا زواجا دائما, فهي عند الشيعة تنطبق على الزواج الشرعي دائما كان أم منقطعا,,,

أما وضع الفتاوي , فصدقني لولا إحترام الشبكة لوضعت لك من فتاويكم ما يشيب لها الرأس,,

ولكن الحمدلله, نحن نتخلق بأخلاق أهل البيت عليهم السلام, وانتم تتخلقون بأخلاق أعدائهم,, وشتان مابينهما,,,
 

سوزان 1

عضو بلاتيني
لاحول ولاقوة الا بالله
طيب مابخافومن اختلاط الانساب من زواج المتعة؟عنجد سؤال محيرني
بعيد عن الحلال والحرام مافكرو بها الشي

بتمنى الكويت اولا يجاوبني
زواج من غير عدة طيب لو كانت حامل وتزوجت واحد تاني بفترة قصيرة كيف حيعرفو الاب؟؟؟!!
 
لاحول ولاقوة الا بالله
طيب مابخافومن اختلاط الانساب من زواج المتعة؟عنجد سؤال محيرني
بعيد عن الحلال والحرام مافكرو بها الشي

بتمنى الكويت اولا يجاوبني
زواج من غير عدة طيب لو كانت حامل وتزوجت واحد تاني بفترة قصيرة كيف حيعرفو الاب؟؟؟!!
أختي الكريمة,

سؤالك ينقسم إلى جزئين:

الأول : العدة

الثاني: إذا كانت حامل فتزوجت,,


بالنسبة للسؤال الأول:

من قال لك بأن زواج المتعة بدون عدة؟ هذا مايحاول أعداء الشيعة تضليل العوام لتشويه صورتهم,

فهذا ما يقول به الشيعة في العدة:

الفتوى:

عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها .


هذا هو الحكم تاشرعي للمتمتع بها, أما إذا كان هناك من يسئ ولا يهتم بمد العدة, فيكون العيب فيه وليس في الزواج, فهناك الكثير من الأحكام الاسلامية يخالفها بعض المسلمين, فهل يعني بأنها غير صحيحة أو يجب تركها؟؟؟

أما السؤال الثاني:

إذا كانت المرأة حاملا من الزنا وتزوجت بشخص ثاني, فجوابه هو نفس الجواب عند الامام الشافعي في الزواج الدائم,

(وأباح الشافعي له وطأها ، لأن ماء الزنا لا حرمة له ، ولا يلحق الولد بالزاني ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
وللعاهر الحجر
MEDIA-H2.GIF
كما أنه لا يلحق بمن تزوجها ، لأنها صارت فراشا له بعد الحمل . )
 

سوزان 1

عضو بلاتيني
أختي الكريمة,

سؤالك ينقسم إلى جزئين:

الأول : العدة

الثاني: إذا كانت حامل فتزوجت,,


بالنسبة للسؤال الأول:

من قال لك بأن زواج المتعة بدون عدة؟ هذا مايحاول أعداء الشيعة تضليل العوام لتشويه صورتهم,

فهذا ما يقول به الشيعة في العدة:

الفتوى:

عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها .


هذا هو الحكم تاشرعي للمتمتع بها, أما إذا كان هناك من يسئ ولا يهتم بمد العدة, فيكون العيب فيه وليس في الزواج, فهناك الكثير من الأحكام الاسلامية يخالفها بعض المسلمين, فهل يعني بأنها غير صحيحة أو يجب تركها؟؟؟

أما السؤال الثاني:

إذا كانت المرأة حاملا من الزنا وتزوجت بشخص ثاني, فجوابه هو نفس الجواب عند الامام الشافعي في الزواج الدائم,

(وأباح الشافعي له وطأها ، لأن ماء الزنا لا حرمة له ، ولا يلحق الولد بالزاني ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
وللعاهر الحجر
MEDIA-H2.GIF
كما أنه لا يلحق بمن تزوجها ، لأنها صارت فراشا له بعد الحمل . )

يعني زواج المتعة بالاصل فيه عدة ولكن بعض ال شيعة حرفوه هيك فهمت من كلامك!
طيب هل يتم اشهار الزواج ؟أو هل له وثيقة رسمية؟
يعني فتاة تزوجت واكتشف زوجها انها ليست بكر كيف تثبت له انها ليست زانية وانها تزوجت زواج متعة؟
وهل يشترط موافقة اهل الفتاة قبل زواج المتعة؟وكم السن القانوني لزواج المتعة؟

وهل يجوز للمتزوجة أن تتمتع كمايقول الزملاء؟كيف تتزوج زواج متعة وهي بالاصل متزوجة؟؟

أرجو الاجابة
 
يعني زواج المتعة بالاصل فيه عدة ولكن بعض ال شيعة حرفوه هيك فهمت من كلامك!

أختي الكريمة, لا تظنين بأن كل من ينتسب للشيعة لابد أن يكون ملتزما ومتدينا, فهناك بعض المنحرفين والفسقة والذين حتى لايصلوا, تماما كباقي فئات المذاهب الاخرى, فهذا لا يعيب المذهب إنما يعيبهم هم,,

طيب هل يتم اشهار الزواج ؟أو هل له وثيقة رسمية؟

بالأصل, حتى الزواج الدائم لايشترط فيه الوثيقة, ولكن لتغير الأحوال والنفوس تغير الحال,, فهذه فتوى من السيد السيستاني حفظه الله:


السؤال:هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المرأة المتزوجه زواج متعة قد تضيع , كنسب ابنها مثلا في ظل عدم توثيق عقود زواج المتعة .

الفتوى:لا يجب وان كان لا ينبغي تركه .


يعني فتاة تزوجت واكتشف زوجها انها ليست بكر كيف تثبت له انها ليست زانية وانها تزوجت زواج متعة؟

لايجوز الزواج من البكر بدون إذن وليها, فلذلك يكون الولي شاهد بأنها كانت متزوجة,,


السؤال:هل يجوز التمتع بالبنت البالغة من دون اذن والدها مع عدم الادخال بها؟

الفتوى:لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها بل مطلقاً على الاحوط وجوباً .


وهل يجوز للمتزوجة أن تتمتع كمايقول الزملاء؟كيف تتزوج زواج متعة وهي بالاصل متزوجة؟؟

هذه المسألة دائما ما يشنع فيبها أعداء الشيعة ويوهمون العوام بأن هذا جائز عند الشيعة, ,,

كيف يجوز أن يتزوج رجلا من إمرأة وهو يعرف أنها متزوجة؟؟؟

الفتوى كانت بأن هل على الرجل أن يسأل ويفحص هل هذه المرأة متزوجة أم لا؟ فكانت الإجابة بأنه لا يجب عليه الفحص, تماما كما إذا ارادت إمرأة أن تخدع رجلا وتقول له بأنها أرملة أو مطلقة وتنصب عليه ويتزوجها,

ولذلك إقرئي هذه الفتوى:

السؤال:شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما اعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما
( زواج المتعة ) وبعد فترة من الزمن على الارجح بعد انقضاء المدة تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها , اي انها كانت بالاصل متزوجة وعلى ذمة رجل أخر اثناء عقد الاتفاق مع الشخص المعني , واثناء فترة التمتع ؟ علماً انها مسلمة والشخصان كانا في غير موطنهما الاصلي اثناء الاتفاق؟

الفتوى:اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ شبهة ولا عقاب عليها لجهله واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .
 
:

السؤال:شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما اعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما
( زواج المتعة ) وبعد فترة من الزمن على الارجح بعد انقضاء المدة تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها , اي انها كانت بالاصل متزوجة وعلى ذمة رجل أخر اثناء عقد الاتفاق مع الشخص المعني , واثناء فترة التمتع ؟ علماً انها مسلمة والشخصان كانا في غير موطنهما الاصلي اثناء الاتفاق؟

الفتوى:اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ شبهة ولا عقاب عليها لجهله واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .[/QUOTE



========================================================

تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها



الذي أعرفه وصحح لي ان كنت مخطئا أنه لا يلزم عليه انها متزوجة أم لا


فكيف يكون وطئه شبهة

بمعنى أن وطئه صحيح عندكم



الاولى ان يقال اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ صحيح ولا عقاب عليه لانه ليس عليه ان يعرف هذا منها واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .



ansaaar-a7d8f3f1a7.jpg





marmariemx4.jpg





 

بو_علي

عضو بلاتيني
السؤال:شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما اعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما
( زواج المتعة ) وبعد فترة من الزمن على الارجح بعد انقضاء المدة تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها , اي انها كانت بالاصل متزوجة وعلى ذمة رجل أخر اثناء عقد الاتفاق مع الشخص المعني , واثناء فترة التمتع ؟ علماً انها مسلمة والشخصان كانا في غير موطنهما الاصلي اثناء الاتفاق؟

الفتوى:اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ شبهة ولا عقاب عليها لجهله واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .[/QUOTE



========================================================

تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها



الذي أعرفه وصحح لي ان كنت مخطئا أنه لا يلزم عليه انها متزوجة أم لا


فكيف يكون وطئه شبهة

بمعنى أن وطئه صحيح عندكم



الاولى ان يقال اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ صحيح ولا عقاب عليه لانه ليس عليه ان يعرف هذا منها واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .


ansaaar-a7d8f3f1a7.jpg







marmariemx4.jpg







كلام غير صحيح...الحاصل أن الخاطب عليه تصديق المخطوبه ان قالت بأنها غير متزوجه و ليس عليه التأكد من صدقها فقط...لكن في حالة معرفته بانها متزوجه فلا يحل له الزواج منها بكل تأكيد...حكم زواج التمتع كالزواج العادي لكن بمده معروفه و ينتهي ...فقط هذا هو الفرق
 

engineer-5

عضو بلاتيني
وشرايك بدربك تضحك على ائمة مذاهبكم الشافعي و أبو حنيفة,,,





الجواب : إذا تزوج رجل امرأة حاملا من الزنا فنكاحه باطل ، فيحرم عليه وطؤها؛ لعموم قوله تعالى :
MEDIA-B2.GIF
وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ​




MEDIA-B1.GIF
. وقوله تعالى :
MEDIA-B2.GIF
وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ​


MEDIA-B1.GIF
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره
MEDIA-H2.GIF
رواه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
لا توطأ حامل حتى تضع
MEDIA-H2.GIF
. رواه أبو داود وصححه الحاكم ، وبذلك قال مالك وأحمد رضي الله عنهما . وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه : يصح العقد غير أن أبا حنيفة حرم عليه وطأها حتى تضع الحمل ؛ للأحاديث المتقدمة ، وأباح الشافعي له وطأها ، لأن ماء الزنا لا حرمة له ، ولا يلحق الولد بالزاني ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
وللعاهر الحجر
MEDIA-H2.GIF
كما أنه لا يلحق بمن تزوجها ، لأنها صارت فراشا له بعد الحمل . بهذا يتبين سبب الخلاف بين الشيخين وأن كلا منهما قال بالحكم الذي قال به من قلده ، ولكن الصواب الأول ؛ لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.alifta.net/Search/Result...167217132216178217134216167#firstKeyWordFound

وهذه زيادة لك علشان تفكر قبل أن تكتب:

موسوعة فتاوى الأزهر أيضاً
الموضوع (15) نكاح الحامل بغير طريق شرعى الشيخ عطية صقر.&مايو 1997 "...قال العلماء فى نكاح الحامل : لو كان الحمل من زنا ففى صحة العقد قولان : أحدهما بطلانه ، وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء ، والقول الثانى صحته ، وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة ، ..والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء ، فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة بالزنى ، وأجازه البعض إذا علم توبتها كما رآه ابن القيم فى بدائع الفوائد " ج 4 ص 103 ".


شكرا على التوضيح وكشف ماهو مخفي عن الكثيرين من الناس
 
كلام غير صحيح...الحاصل أن الخاطب عليه تصديق المخطوبه ان قالت بأنها غير متزوجه و ليس عليه التأكد من صدقها فقط...لكن في حالة معرفته بانها متزوجه فلا يحل له الزواج منها بكل تأكيد...حكم زواج التمتع كالزواج العادي لكن بمده معروفه و ينتهي ...فقط هذا هو الفرق

=========================================================
كلامك شوي غير واضح بسبب كلمة فقط

الحاصل أن الخاطب عليه تصديق المخطوبه ان قالت بأنها غير متزوجه و ليس عليه التأكد من صدقها فقط
فممكن توضح
 

engineer-5

عضو بلاتيني
كلام غير صحيح...الحاصل أن الخاطب عليه تصديق المخطوبه ان قالت بأنها غير متزوجه و ليس عليه التأكد من صدقها فقط...لكن في حالة معرفته بانها متزوجه فلا يحل له الزواج منها بكل تأكيد...حكم زواج التمتع كالزواج العادي لكن بمده معروفه و ينتهي ...فقط هذا هو الفرق



شكرا على التوضيح
ولكن ماذا تقول فيمن عميت قلوبهم قبل ابصارهم ؟
ولا حجة لديهم سوى التدليس والتزوير وتغيير الحقائق
 
مذهب 99٪ من فتواهم وأسألتهم عن الجنس والمتعه ( هيهات منا الذله )

 

^

صدقت متعه وجنس وأيضاً لاتنسى الخمس هههههههه


فتوى للسيستاني :

163 السؤال:

بعض النساء يذهبن إلى الفنادق ويمارسن الزنا .. فهل يجوز التمتع بهن ؟

الفتوى:

لا يجوز على الاحوط إلا بعد توبتهن .


المصدر :

فتوى رقم 163

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/index.shtml?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6

^

يعني تحلفلك بشرفها ماتروح الفنادق مره ثانيه ومن تخلص من تمتعك بها ترد مره ثانيه هههههههه



طيب فتوى ثانيه للسكستاني :


164 السؤال:

يوجد في مناطق تكون الحالة الاقتصادية فيها سيئة ، والنساء في هذه المناطق يتمتعن من أجل كسب المال فقط لا من أجل الشهوة .. فهل يجوز التمتع بهن ؟

الفتوى:

يجوز .


المصدر :

رقم الفتوى 164

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/index.shtml?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6

^

يقوللك ( لكسب المال فقط ) << كلش اللي يمارسونه ليس بالزنا ههههههههههههههه


ماعرفنا السكستاني مره يقول إذا تابت واحلفتلك بشرفاها بجوز التمتع بها ومره يقولك يجوز لكسب لمال ان تتمتع بها بدون توبه ؟؟؟؟؟؟ مش حالك ههههههههه


هذا هو دين السكستاني كل شي له حل بخصوص النساء والتمتع بهن وان أرد أن يكون لك

من الزوجات الكثير على ذمتك 10 ، 15 ، 20 زوجه أو أكثر أليك الحل بالصوت والصوره :

http://www.youtube.com/watch?v=FOZlj4NjiRs

^

أرأيت أنه دين السكستاني حتى نكاح الحيوانات عنده حلال أنظر :

MKY97037.jpg


^


يقول السكستاني يجب عليك دفع أجر التمتع بالأغنام لملاكها

هههههههههههههههههههههه



فعلاُ كما قلت دين 99% متعه وجنس ههههههههههه

 
وشرايك بدربك تضحك على ائمة مذاهبكم الشافعي و أبو حنيفة


^

يكفي السكستاني وحضرة جنابك أن أضحك عليكما ههههههههههههههههههه



ولكن الصواب الأول ؛ لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع .


^

كيفيني من أقتباسك هذا السطر وهو خلاصة الجواب أجمع اهل العلم على أن زواج المرأه الحامل محرم كما جاء بالقرآن والحديث الشريف .


قول الله تعالى : ( وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )

وقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ حامل حتى تضع )
 
ياناس هذا اللي أسمه الكويت أولا و أخيرا ... صاحي ولا مخرف .

نقل مسألة في الزانية التي تزوجت وفوق هذا كلام العلماء عادي وواضح .

شوفو كيف اللف والدروان ويقارن زواج شرعي .. بزنا مدفوع الأجر بحسب العداد ويمارسونه بإسم ال البيت والأخيرين بريئين منه .


^

هذا هو دينيهم يحللون ماحرم الله لأجل مصالحهم وشهواتهم الدنيوية لابارك الله فيهم ولا في سكستانيهم


لاعليك يا أخي الا أن تضحك على عقول هاؤولاء المغفلين كأمثال مضحكنا أولاً وأخيراً هههههههههههه​
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى