...قد يعتقد البعض ان القاضى يصدر احكام بدون التقيد فى العقوبات المنصوص عليها
فى قانون الجزاء الكويتى .
وللتوضيح القانونى لربما هناك من يستغرب تخفيض الحكم
من سبع سنوات الى اشهرفقط ..للسيد المليفى ..
وقد يشكك فى نزاهة القضاء !!
..النيابة وجهت التهمة للسيد محمد المليفى
استنادا للمادة (101). من قانون الجزاء الكويتى ..
.محكمة الجنايات اول درجة
اصدرت حكمها بموجب هذه المادة
والتى عقوبتها الحبس 7 سنوات .
.محكمة الاستئناف رأت ان الحكم شابه القصور
وان الحكم العادل للمليفى
هو ادانته بالمادة (111 )..
وتطبيق عقوبتها المنصوص عليها بقانون الجزاء والتى
لاتتعدى سنة واحدة ..
لذا اصدرت حكمها بالسجن 6 شهور وبما نصت عليه
المادة 111.من عقوبة ..
وللتوضيح .. هذا هو النص القانونى والعقوبة لكل مادة من المشار لهما ...
(المادة 101 ):
كل من حرض علنا في مكان عام، أو في مكان
يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام،
عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة
أو الرسوم أو الصور أو أيه وسيلة أخرى من
وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم
في الكويت أو في دولة غير معادية
، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة،
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات
وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين....
..ويحكم بالعقوبات نفسها على من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت
أو في دولة غير معادية بطرق غير مشروعة، أو
إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الكويت أو في دولة غير معادية...
. المادة (111 )...
كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101،
آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني،
سواء كان ذلك بالطعن في
عقائده أو شعائره أو في طقوسه
أو في تعاليمه،
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة
وبغرامة لا تجاوز ألف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين)..
وقد جاءت المادة(111). في الكتاب الثاني من القانون
تحت عنوان
(الجرائم الضارة بالمصلحة العامة)..
في الباب الأول منه تحت عنوان :
الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان)..
وقديستغرب البعض من الحكم القاسى للمادة 101
.مقارنة بالحكم المخفف
للمادة (111.) .؟؟
وهي ما تجعل تصنيف هذه الجريمة أنها من قبيل (الجنح ).. هذا، على الرغم من أن هذه الجريمة قد أدرجت
في باب جرائم أمن الدولة نفسه،
والماسة بالأمن الداخلي، لعظم ضررها على المجتمع.
والسبب قديم لكون المشرع يومها قد استهان
بعقوبة هذه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (111).
لندرتها في المجتمع الكويتي انذاك .
عند وضع قانون الجزاء سنة 1960،
حيث كان الكويتيون بعيدين عن الشحن المذهبي
ومتصالحين مع دينهم وتعاليمه السمحة،
التي تنهى عن التعصب المذهبي..
تحياتى :وردة: