Human Being
عضو مميز
أخيراً وزارة الإعلام تحركت ووضعت ضوابط
على المحطات الفضائية ووسائل الإعلام لضبط عملية الترويج للمرشحين
لتضمن العدالة والمساواة بين المرشحين
في تغطيات وسائل الإعلام
قرار جريء جداً وسيفتح على وزير الإعلام الشجاع
باب جهنم من قبل المحطات الفضائية
التي كانت تفرك يديها سعادةً بحلول الإنتخابات لتحقيق أرباح فلكية ..
نتمنى أن يمتد القانون ليشمل الفضائيات الخاصة ويمنع
الفضائيات المخصصة للترويج لمرشحين معينيين
وكذلك وضع ضوابط للإعلان في الصحف لكي تتحقق
العداله والمساواة ويصل من هو أكفأ لا من يدفع أكثر كما هو حاصل
حالياً ولو أن الصحف ستحاول إغتيال الخالد سياسياً لو قرب
من مصالحها ، لكن الشعب سيكون معه ومع العداله والقانون
إلى الأمام يا وزير الإعلام
جريدة القبس:
أصدر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الاعلام قرارا بشأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة للانتخابات ليسري خلال فترة انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي اعتبارا من تاريخ الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية، وقد جاءت مادته الثانية ملزمة للقنوات المرئية والمسموعة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الاخير.على المحطات الفضائية ووسائل الإعلام لضبط عملية الترويج للمرشحين
لتضمن العدالة والمساواة بين المرشحين
في تغطيات وسائل الإعلام
قرار جريء جداً وسيفتح على وزير الإعلام الشجاع
باب جهنم من قبل المحطات الفضائية
التي كانت تفرك يديها سعادةً بحلول الإنتخابات لتحقيق أرباح فلكية ..
نتمنى أن يمتد القانون ليشمل الفضائيات الخاصة ويمنع
الفضائيات المخصصة للترويج لمرشحين معينيين
وكذلك وضع ضوابط للإعلان في الصحف لكي تتحقق
العداله والمساواة ويصل من هو أكفأ لا من يدفع أكثر كما هو حاصل
حالياً ولو أن الصحف ستحاول إغتيال الخالد سياسياً لو قرب
من مصالحها ، لكن الشعب سيكون معه ومع العداله والقانون
إلى الأمام يا وزير الإعلام
جريدة القبس:
الإعلام« تضع ضوابط لتغطية الانتخابات عبر القنوات المرئية والمسموعة
كما أوجبت المادة الثالثة ان لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الكلمات أو الصور أو الرموز أو الرسوم أو غيرها من الوسائل وكذا مراعاة المساواة في أوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين.
كما نص القرار في المادة الرابعة على الزام القنوات في تنظيمها وبثها للحوارات والمناظرات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين.
أما المادة الخامسة منه فقد أوجبت على القنوات عند اجراء وبث نتائج الاحصاءات واستطلاعات الرأي ذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع بالاضافة إلى عدم بث الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع، وكذا عدم بث نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية.
وقرر أيضا بالمادة السادسة من القرار المذكور تشكيل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لرصد الاداء الاعلامي للقنوات أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لاحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات ولتلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وانتهى هذا القرار الى انه في حالة مخالفة احكامه تطبق بشأن المخالفة الاحكام المبينة بالقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع والقوانين الاخرى ذات الصلة.