انا وانت والجميع يعرف تماما انه لايمكن خروج اهل الكويت جميعا للتعبير عن رايهم
ولكن مثل هذه المسيرات او التجمعات هي مؤشر حقيقي على نسبة مئوية
ولو خرج جميع اهل البلد الى فسطاطين لعرف كل حقيقة النسبة
فمن الافضل عدم التشكيك والتأويل حول حقيقة يعرفها الجميع
بما أن كما تفضلت اهل الكويت يعتبرون الخروج إلى الشارع والتظاهر هو السبيل لإيصال صوتهم فما دور الاعضاء ومجلس الامة ؟
ها أنت بصيغة كلامك تريد تقسيم الكويت للمناحرة وليس للمصلحة العامة التي تتفق بأن يقف كل منتفع أو ذو مظلومية
للأسف يا أستاذي العزيز الحقيقة التي يجهلها الجميع هو شراء البعض بآيات الله ثمنا بخسا للوصول للمطامع السياسية
رغم أن شرعية الديمقراطية محل خلاف للسلف الصالح
فكيف نبني شيء على ارض مخالفة ؟ :وردة:
لاتخلطون الاوراق
نعم الماده 71 من الدستور تجيز لسمو الامير اصدار مراسيم ضروره
وهل نحن في ضروره وامور صعبه لاصدار المرسوم !!
واشلون حماية مسند الاماره من جهة !!
وهل المتظاهرين الكويتيين ضد مسند الاماره شنو هالتناقض
مجلس الامة القادم له الحق في تغيير الية الانتخابات وليس هناك
ضروره ليتم اصدار مراسيم هذا هو جوهر الاختلاف بين المعارضه
والحكومه
نعم نحن في ضرورة لأننا شاهدنا كيف يتم التهجم على مجلس الامة في وقت سابق كان يتشدق هؤلاء بان معارضتهم سلمية !
إلى مدى السلمية التي اصبحت تناقض سلطة الامير وتتحدث إليه مباشرة وتنتقص من قدره وتجيش وتألب الناس ضده ؟
المتظاهرين في صباح الناصر ضد مسند الامارة وهذا واضح إذاً ماذا تفسر بإلقاء القبض واعتراف مسلم البراك بأنهم اتخذ هذا الطرق مخيرا وطواعية منه
ليأتي من خلفه ويشد من ازر الشارع بأنه مجبور ويتم شحن الشارع على ضرب الدستور عرض الحائط ؟
ارجع لهذا التصريح من قبل استاذ القانون الدستوري
أكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن «مرسوم الضرورة بتعديل آلية التصويت يصدر وفق المادة 71 من الدستور بغياب مجلس الامة ولوجود حالة ضرورة، والتي يختص بتقديرها ثلاثة أطراف هم مجلس الوزراء الذي يرفع مشروع المرسوم ورئيس الدولة صاحب السمو الذي يصدق عليه، والطرف الثالث هو مجلس الأمة المقبل الذي يستطيع أن يقر هذا المرسوم أو يرفضه بأثر فوري أو رجعي أو بأثر رجعي مع ترتيب الآثار في الماضي».
واشار الفيلي: «كما أن على الارجح أن تختص المحكمة الدستورية بتحديد وجود حالة الضرورة والوصول لها يتم عن طريق الدفع أثناء دعوة قائمة. مثلا يستطيع أي ناخب أن يطعن بسلامة تقييد المرشحين وكذلك الطعن بنتائج الانتخابات، وأن يدفع بعدم دستورية القانون، علما بأن المحكمة الدستورية لم تمارس هذا الاختصاص في السابق، ولكن منطق النصوص يقود إلى ترجيح هذا الاحتمال».
ورد الفيلي على دعوة مقاطعة الانتخابات بقوله إن «هذه قناعة سياسية يجب احترامها والترشح والانتخاب هما حقان لمن تتوافر به شروط الترشح، وبالتالي لا يلزم أحد بممارسة حقه».
ولفت الى أن «التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية هو حق مكفول دستوريا، ولكن صدور المرسوم بقانون يجعله واجب النفاذ، وإن من يدعو لتغييره فانه لا يستطيع أن يعكر سلامته من الناحية الاجرائية، وبالتالي وجوب نفاذه».
وذكر الفيلي أن «مرسوم القانون واجب النفاذ إلى حين الغائه من قبل المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات أو بصدور مرسوم مضاد لالغائه، اما بعد الانتخابات فإن الاختصاص ينعقد بالمحكمة الدستورية او مجلس الأمة القادم فقط».
لم يدعوا المجال للمحكمة الدستورية
ورحبوا بحل الامير لمجلس 2009 !!