نص قانون إسقاط فوائد القروض المقسطة على المواطنين كما أقرته «المالية»

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
نص قانون إسقاط فوائد القروض المقسطة على المواطنين كما أقرته «المالية»


الثلاثاء 29 يناير 2013 الأنباء


أضـف تعليقك :حجم الخط
357195-Yusef_Zalzala.jpg
د. يوسف الزلزلة​




تضمن القانون الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن انشاء وحدة

لتسوية القروض ودعم الأسرة 9 مواد، وخص القانون الذي أحالته اللجنة إلى المجلس، وحصلت

«الأنباء» على نسخة منه في مادته الأولى على أن: «تنشأ بقرار من محافظ بنك الكويت

المركزي وحدة دائمة للنظر في شكاوى عملاء الجهات الدائنة الخاضعة لرقابته، وتتولى الإشراف

على تسوية قروض المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد في قرار انشاء الوحدة تشكيلها

وإجراءات عملها ومواعيد البت في الشكاوى على وجه السرعة، وتضم اللجنة في عضويتها

ممثلا لوزارة المالية وممثلا للجهة الدائنة، وتتلقى هذه الوحدة شكاوى وطلبات المواطنين ضد

الجهات الدائنة الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتتولى دراستها وتصدر قراراتها للجهة الدائنة

بشأن تسوية القروض وفقا لأحكام هذا القانون، وتتابع قيام هذه الجهات باتخاذ اجراءات

التسوية المطلوبة، وللوحدة ان تقترح توقيع الجزاءات التي يملك البنك المركزي توقيعها على

الجهة المخالفة لتعليماته وفقا للقانون رقم «32» لسنة 1968 المشار إليه، وتتولى الوحدة

تلقي تقارير الجهات الدائنة عن تنفيذ تسويات قروض المديونية وترفع تقاريرها إلى البنك

المركزي لمخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للجهات الدائنة عند قيامها بإجراءات

التسوية المطلوبة لهذه المديونيات، وتوفر الوحدة ممثلا قانونيا لمجموع المدينين إذا تطلب

الأمر، وعلى الوحدة دعوة المدين او من يمثله قانونا للحضور او تسمح له بناء على طلبه بحضور

اجتماع الوحدة لشرح متطلبات تسوية مديونيته تجاه الجهة الدائنة.


وجاء في المادة الثانية «يقدم البنك المركزي بيانا احصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية

والمقسطة القائمة في تاريخ 1/4/2008 سواء تمت اعادة جدولتها او لم تتم لدى الجهات الدائنة

والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويصدر بنك الكويت المركزي تعليماته إلى الجهات الدائنة

لتقوم بإعادة جدول مديونية العملاء المقترضين المشمولين في هذا الإحصاء بحيث يتم إسقاط

ما تبقى من الفوائد في تاريخ التسوية، ويقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المقترض

في تاريخ سريان هذا القانون على إقساط متساوية وفق تعليمات يصدرها البنك المركزي وفقا

لأحكام هذا القانون بعد احتساب ما قام المدين بسداده من فوائد من قيمة أصل القرض، ويعلن

البنك إسقاط المتبقي من الفوائد في حالة الانتهاء من سداد أصل المديونية ويعلن براءة ذمة

المدين إذا تجاوز ما سدده قيمة أصل الدين، وتعاد تسوية أوضاع المستفيدين من أحكام القانون

رقم «28» لسنة 2008 والقانون رقم «51» لسنة 2010 المشار إليهما وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على ان يخصص لكل مواطن كويتي لم يستفد من أحكام هذا القانون

منحة مالية بمبلغ 1000 دينار، ويخصم من هذه المنحة مستحقات الدولة على المواطن

وأسرته من كهرباء او ماء او اي مستحقات حكومية اخرى وما زاد على ذلك يصرف للمواطن نقدا.

أما المادة الرابعة فقالت تحدد نسبة ما يسمح به للاقتراض للمواطن بما لا يجاوز 40% من دخله.

فيما جاء بالمادة الخامسة: وتحدد نسبة ما يقتطع لحساب اقساط القروض بما لا يجاوز 40% من الراتب او 30% من المعاش التقاعدي للمدينين.

ويراعى ما قد يطرأ على رواتبهم او معاشهم او مصادر دخلهم من تغير سواء بسبب التقاعد او

الانتقال الى وظيفة اخرى، مما قد يؤثر في قيمة المبلغ الذي يستقطع منه وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وقالت المادة السادسة: تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد وقيمة المنحة المشار اليها في هذا القانون.

أما المادة السابعة: فنصت على يستبدل بتسمية صندوق المتعثرين المنشأ وفقا للقانون

رقم (51) لسنة 2010 مسمى (الصندوق الدائم لدعم الأسرة) ويسمح له بالاستمرار في

ممارسة نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.

وجاء بالمادة الثامنة: يرفع وزير المالية تقريرا بشأن تسوية القروض القائمة في الفترة المشار

اليها في المادة الثانية وبشأن صرف المنحة المقررة في هذا القانون يعرض على مجلس الوزراء

وترسل صورة منه الى مجلس الأمة ويقدم البنك المركزي تقريرا سنويا لوزير المالية عن نشاط

وحدة الشكاوى للعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة.

وأخيرا نصت المادة التاسعة الإجرائية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


شباب اتمني من لدية معلومات اكثر يفيدنا في الموضوع

وعندي كم سؤال ممن فهم القانون

1- هل من اقترض قبل 1/4/2008 وعمل جدولة لقرضة بعد المدة المذكوره يدخل في القانون.

2-هل المبالغ المدفوعه طول فترة القرض تخصم من اصل الدين .

3-هل منحة الالف دينار لايستحقها من اسقطو عنه الفائدة ولكن ماذا عن ابنائة هل ينزل لهم 1000 دينار او مادام والدهم استفاد من القانون وتم اسقاط الفوائد عنه لايستحقونها علي حسب القانون.
 
ما سيحدث بان الالف دينار سيجمع من الاسره كلها و يعطي لرب الاسره و يخصم منه ديونه حتي بنك التسليف سواء مقترض او غير مقترض ام ا الذي لا عليه اي التزامات و هم قله سيعطوا كاش وهذا احسن من منحة الالف السنه اللي فاتت اللي لعبوا فيها الناس و ما فادت بحل اي ازمه بسبب السعالوه النواب سابقا اما النواب الحاليين اللي يبحثون فعلا علي حلول ل حل المشاكل عند المواطنين فهذا حل جيد , و الالف سيصرف للجميع حتي اللي يستفيدون من الفوائد حسب ما قالت صفاء
اما اسقاط الفوائد سيكون بهذه الفتره للكل سواء دخل المعسرين ام لم يدخل
وهذا قانون النواب اما الحكومه حسب ما فهمنا منها انها موافقه علي منحة الالف اما الفوائد فلم توافق لحد الان و احتمال يكون في تعديل علي قانون الفوائد او رده للمجلس و الموافقه علي الالف


أوضحت النائب صفاء الهاشم أنَّ "منحة الألف دينار لا علاقة لها برب الأسرة إن كان مقترضاً حيث إنَّ هذه المنحة ستصرف لكل مواطن قبل تاريخ 30/3/2013".

وأضافت الهاشم بأنَّه سوف "تجمع أموال كيان الأسرة ويستقطع منها أي مبالغ مستحقة من قبل الدولة على الأسرة سواء (إسكانية) أو (كهرباء وماء)، وباقي المبلغ يستلمه رب الأسرة لذلك سمي الصندوق صندوق الأسرة".
 

بقايا كويتي

عضو بلاتيني
نص قانون إسقاط فوائد القروض المقسطة على المواطنين كما أقرته «المالية»



الثلاثاء 29 يناير 2013 الأنباء


أضـف تعليقك :حجم الخط
357195-Yusef_Zalzala.jpg
د. يوسف الزلزلة​




تضمن القانون الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن انشاء وحدة

لتسوية القروض ودعم الأسرة 9 مواد، وخص القانون الذي أحالته اللجنة إلى المجلس، وحصلت

«الأنباء» على نسخة منه في مادته الأولى على أن: «تنشأ بقرار من محافظ بنك الكويت

المركزي وحدة دائمة للنظر في شكاوى عملاء الجهات الدائنة الخاضعة لرقابته، وتتولى الإشراف

على تسوية قروض المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد في قرار انشاء الوحدة تشكيلها

وإجراءات عملها ومواعيد البت في الشكاوى على وجه السرعة، وتضم اللجنة في عضويتها

ممثلا لوزارة المالية وممثلا للجهة الدائنة، وتتلقى هذه الوحدة شكاوى وطلبات المواطنين ضد

الجهات الدائنة الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتتولى دراستها وتصدر قراراتها للجهة الدائنة

بشأن تسوية القروض وفقا لأحكام هذا القانون، وتتابع قيام هذه الجهات باتخاذ اجراءات

التسوية المطلوبة، وللوحدة ان تقترح توقيع الجزاءات التي يملك البنك المركزي توقيعها على

الجهة المخالفة لتعليماته وفقا للقانون رقم «32» لسنة 1968 المشار إليه، وتتولى الوحدة

تلقي تقارير الجهات الدائنة عن تنفيذ تسويات قروض المديونية وترفع تقاريرها إلى البنك

المركزي لمخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للجهات الدائنة عند قيامها بإجراءات

التسوية المطلوبة لهذه المديونيات، وتوفر الوحدة ممثلا قانونيا لمجموع المدينين إذا تطلب

الأمر، وعلى الوحدة دعوة المدين او من يمثله قانونا للحضور او تسمح له بناء على طلبه بحضور

اجتماع الوحدة لشرح متطلبات تسوية مديونيته تجاه الجهة الدائنة.


وجاء في المادة الثانية «يقدم البنك المركزي بيانا احصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية

والمقسطة القائمة في تاريخ 1/4/2008 سواء تمت اعادة جدولتها او لم تتم لدى الجهات الدائنة

والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويصدر بنك الكويت المركزي تعليماته إلى الجهات الدائنة

لتقوم بإعادة جدول مديونية العملاء المقترضين المشمولين في هذا الإحصاء بحيث يتم إسقاط

ما تبقى من الفوائد في تاريخ التسوية، ويقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المقترض

في تاريخ سريان هذا القانون على إقساط متساوية وفق تعليمات يصدرها البنك المركزي وفقا

لأحكام هذا القانون بعد احتساب ما قام المدين بسداده من فوائد من قيمة أصل القرض، ويعلن

البنك إسقاط المتبقي من الفوائد في حالة الانتهاء من سداد أصل المديونية ويعلن براءة ذمة

المدين إذا تجاوز ما سدده قيمة أصل الدين، وتعاد تسوية أوضاع المستفيدين من أحكام القانون

رقم «28» لسنة 2008 والقانون رقم «51» لسنة 2010 المشار إليهما وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على ان يخصص لكل مواطن كويتي لم يستفد من أحكام هذا القانون

منحة مالية بمبلغ 1000 دينار، ويخصم من هذه المنحة مستحقات الدولة على المواطن

وأسرته من كهرباء او ماء او اي مستحقات حكومية اخرى وما زاد على ذلك يصرف للمواطن نقدا.

أما المادة الرابعة فقالت تحدد نسبة ما يسمح به للاقتراض للمواطن بما لا يجاوز 40% من دخله.

فيما جاء بالمادة الخامسة: وتحدد نسبة ما يقتطع لحساب اقساط القروض بما لا يجاوز 40% من الراتب او 30% من المعاش التقاعدي للمدينين.

ويراعى ما قد يطرأ على رواتبهم او معاشهم او مصادر دخلهم من تغير سواء بسبب التقاعد او

الانتقال الى وظيفة اخرى، مما قد يؤثر في قيمة المبلغ الذي يستقطع منه وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وقالت المادة السادسة: تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد وقيمة المنحة المشار اليها في هذا القانون.

أما المادة السابعة: فنصت على يستبدل بتسمية صندوق المتعثرين المنشأ وفقا للقانون

رقم (51) لسنة 2010 مسمى (الصندوق الدائم لدعم الأسرة) ويسمح له بالاستمرار في

ممارسة نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.

وجاء بالمادة الثامنة: يرفع وزير المالية تقريرا بشأن تسوية القروض القائمة في الفترة المشار

اليها في المادة الثانية وبشأن صرف المنحة المقررة في هذا القانون يعرض على مجلس الوزراء

وترسل صورة منه الى مجلس الأمة ويقدم البنك المركزي تقريرا سنويا لوزير المالية عن نشاط

وحدة الشكاوى للعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة.

وأخيرا نصت المادة التاسعة الإجرائية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


شباب اتمني من لدية معلومات اكثر يفيدنا في الموضوع

وعندي كم سؤال ممن فهم القانون

1- هل من اقترض قبل 1/4/2008 وعمل جدولة لقرضة بعد المدة المذكوره يدخل في القانون.

2-هل المبالغ المدفوعه طول فترة القرض تخصم من اصل الدين .


3-هل منحة الالف دينار لايستحقها من اسقطو عنه الفائدة ولكن ماذا عن ابنائة هل ينزل لهم 1000 دينار او مادام والدهم استفاد من القانون وتم اسقاط الفوائد عنه لايستحقونها علي حسب القانون.


1- نعم يدخل في القانون .
2- نعم تخصم هذا اللي فهمته .
3- لااعلم عن ال 1000 دينار شيء .
 

bujassim

عضو مميز
اسقاط فوائد القروض مافيه عداله

من سنه يدي وهمه يقولون العداله والعداله ولازم نحقق العداله

وللي جدول قرضه 2010 قبل ايقاف اعاده الجدولة شنو ذنبه ؟

العداله شلون صايره عندهم ؟
 

بــ يوسف ــو

مشرف سابق

إلتزاماً .. لمقاطعه الإنتخابات

وإحترام لخيار أغلبيه الشعب الكويتي


الشبكة الوطنيه تعتذر عن نشر أي موضوع يتعلق بهذا المجلس وأعماله


مغلق


//
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى