إثبات بطلان المادتين 13 و14 من قانون الجنسية (15/ 1959) والذي تم بموجبه سحب وإسقاط جنسيات الكويتيين

سـلطان

عضو مميز
(1 ــ 3)
في إجراء غير مسبوق، أقدمت شرطة الكويت مؤخرا على سحب وإسقاط الجنسية الكويتية الخاصة بكويتيين، متذرعة في ذلك بالمادتين 13 و 14 من قانون الجنسية رقم 15 الصادر عام 1959..
وفي هذا البحث المختصر، سنثبت بإذن الله وبأدلة قانونية بطلان هاتين المادتين بطلانا دستوريا وقانونيا، وبطلان كافة العقوبات التي وردت فيهما..
ولنستعرض أولا نص كلا من هاتين المادتين..
نصت المادة 13 من قانون الجنسية رقم 15 الصادر عام 1959 على ما يلي:
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2- اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً، لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك. و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية. و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
في حين نصت المادة 14 من نفس القانون على ما يلي:
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام، اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية وبقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت، او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده.
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
وبالتحقيق في هاتين المادتين ودراستهما، ثبت بأنهما باطلتين دستوريا وقانونيا، وأدلة بطلانهما كالتالي:
أولا:
أن هاتين المادتين خلتا من المبدئين اللذان أجمع المشرعون على بطلان أي قانون ما لم يرتكز عليهما، وأنه لو سقط واحدا منهما، بطل تبعا له القانون بأكمله، وببطلانه، يبطل بالضرورة كل ما يترتب على تطبيقاته السابقة واللاحقة.
وهذين المبدئين هما:
أ ــ مراعاة حقوق الإنسان.. أي، يجب أن لا يؤدي تطبيق القانون إلى انتهاك أي حق من حقوق الإنسان التي كفلها له الدستور والقانون.
ب ــ التوافق مع مباديء دستور البلاد، أي، يجب أن لا يتناقض مع مبدأ من مباديء الدستور أو يخالفه.
والأدلة على خلو المادتين 13 و 14 من هذين المبدئين هي كالتالي:
1 ــ أن المادتين تصادران حق الكويتي في أن تكون السلطة القضائية هي وحدها من يجب أن يفصل في الإتهامات التي توجهها الشرطة إليه.
2 ــ أن المادتين أعطتا للشرطة حق توجيه اتهامات إلى الكويتي، دون أن تلزمها بتقديم أدلة قطعية تثبت صحة هذه الإتهامات.
3 ــ أن المادتين اعتبرتا حكم سحب الشرطة لجنسية الكويتي، حكما قانونيا صحيحا، حتى وإن لم يكن قد استند على أدلة قطعية تثبت صحة الإتهامات التي وجهتها الشرطة إلى الكويتي.
4 ــ أن المادتين تصادران حق الكويتي في الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت برائته من التهم التي توجهها الشرطة إليه.
5 ــ أن العقوبات التي تحتويها المادتين أضخم وأكبر بكثير من الجرم المذكور فيهما، وتشبهان الحكم على إنسان بالسجن 20 سنة مع الأشغال بسبب مخالفة توقيف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه.
6ـ ــ نصت المادة 13 على سحب جنسية أبناء وزوجة المتهم الذين اكتسبوا الجنسية من اكتساب والدهم للجنسية الكويتية، فتكون بذلك قد اتهمت عائلة المتهم بأنهم شركاء له في الجرم الذي ارتكبه والدهم، ثم فوضت الشرطة بسحب جنسياتهم، حتى وإن لم يكن هناك أي دليل يثبت اشتراكهم فرادى أو مجتمعين في التهمة التي وجهتها إليهم.
7 ــ عندما نصت المادة 13 على سحب جنسية أبناء وزوجة المتهم الذين اكتسبوا الجنسية من اكتساب والدهم المتهم للجنسية الكويتية، فإنها بذلك قد ناقضت ما نصت عليه المادة (33) من الدستور: (العقوبة شخصية..)، أي، أن الدستور نص على أن العقوبة تقع فقط على من أثبتت الأدلة ارتكابه الجرم.
وقد تدفع السلطة بالقول بأن قانون الجنسية من أعمال السيادة للدولة، وبالتالي، فهو نافذ المفعول حتى مع وجود الدستور، إلا أن هذا القول باطل من وجهين:
الأول:
أن هذا القانون يتناقض مع انضمام الكويت إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وإلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وليس من أعمال السيادة قوانين تناقض الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت.
ثانيا:
الهدف من أعمال السيادة، هو صيانة هيبة الدولة من المساس، ولكن وجود قوانين فيها تنتهك حقوق الإنسان، يعمل على المساس بهيبتها ويسيء إلى سمعتها، إذ يجعلها هدفا لانتقادات داخلية ودولية واتهامات لها بانتهاك حقوق الإنسان.
ثالثا:
أنه يخالف الأهداف التي من أجلها وضع الدستور، والتي حددتها المادة (7) منه عندما نصت على أن: (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..)، وتعني هذه المادة، أن الدستور قد أبطل أي قانون سابق عليه أو لاحق له ينطوي على ظلم لأفراد المجتمع بطريقة أو بأخرى أو اعتداء على حقوقهم المشروعة.
ــ يتبع ــ

.
 

سـلطان

عضو مميز
(2 ــ 3)
ثانيا:
فوضت المادتين 13 و 14 من قانون الجنسية الشرطة النظر في قضايا جنائية وإصدار أحكام فيها، وهذا التفويض باطل من ثلاثة وجوه:
أ ــ أنه يحتوي على شبهة اعتداء على صلاحيات القضاء وشبهة المساس بهيبته.
ب ــ أن المادة (34) من الدستور نصت على أن: (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع..) فأكد الدستور بموجب هذه المادة، على أن القضاء وحده دون سواه، هو المؤسسة الرسمية الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا الجنائية والجنحية وإصدار ما يراه من أحكام بشأنها.
ج ـــ يتبع بطلان تفويض قانون الجنسية للشرطة، بطلان كافة ما يترتب على ما تقوم به الشرطة من إتهام وإصدار أحكام جنائية، إذ أنها مارست وظيفة ليست مؤهلة لها لا قانونيا ولا مهنيا، بل هي من اختصاص القضاء وحده.
ثالثا:
تفويض قانون الجنسية الشرطة في النظر بقضايا الجنسية ذات الطبيعة الجنائية وإصدار أحكام فيها، يعتبر تنازل من السلطة القضائية لواحدة من اختصاصاتها، الأمر الذي يخالف المادة (50) من الدستور والتي نصت على ما يلي: (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور..)، فنص الدستور على أن التنازل عن اختصاصات السلطة القضائية بشكل كلي أو جزئي أمر محظور ومخالف لمبدأ العدالة.
المبحث الثاني:
إثبات بطلان الجرائم التي نصت عليهما المادتين 13 و 14 من قانون الجنسية.
من تأمل الجرائم التي جعلتها كلا من المادتين 13 و 14 سببا لسحب جنسية مرتكبها، يثبت بأنها جرائم فاقدة للشروط الواجب توافرها في مفهوم الجريمة طبقا للقانون الجنائي، ونستعرض أدناه هذه الجرائم:
أولا:
نص البند "2" من المادة (13)، على أنه تسحب جنسية الكويتي (اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة) نرى هنا بأن القضاء قد حكم بالعقوبة التي رآها تناسب الجرم الذي ارتكبه الكويتي، وبعد تنفيذه العقوبة، قامت الشرطة بالحكم عليه بعقوبة جنائية أخرى أشد وأفدح من التي حكم بها عليه القضاء، وطبقا للدستور ولما تعارفت عليه قوانين العالم، فإن لا جهة رسمية في الدولة مخولة بإصدار أحكام بعقوبات جنائية على الأفراد سوى المؤسسة القضائية وحدها.
فإن دفعت الشرطة بالقول بأنها سحبت جنسية المحكوم عليه بموجب مرسوم أميري نافذ، كان الرد على ذلك بأن الشرطة قد مارست ما هو أصلا من اختصاصات القضاء وحده، وهو إصدار أحكام على المتهمين في قضايا جنائية، وقد أبطلت المادة (50) من الدستور أي قانون سابق أو لاحق ينتزع حقا من حقوق المؤسسة القضائية، حيث نصت المادة المذكورة على أنه (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)
ثانيا:
نص البند "3" من المادة أعلاه، على أنه تسحب جنسية الكويتي (اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً، لاسباب تتصل بالشرف او الأمانة)، فجعل هذا البند من القانون، سحب جنسية الكويتي عقوبة تتبع بشكل آلي حكم الإدارة التي يعمل بها الكويتي بأنه خان الشرف والأمانة، وهذا إجراء باطل قانونيا، إذ أن الإدارة التي يعمل بها ليست الجهة المخولة قانونيا في البت في جرائم الشرف والأمانة والتي هي من اختصاص القضاء وحده طبقا للدستور، الأمر الذي يعني بأن تهمة خيانة الشرف والأمانة لم تثبت أصلا على الكويتي قانونيا لتقوم الشرطة بسحب جنسيته.
ثالثا:
نص البند "4" من نفس المادة أعلاه، على أن تسحب الجنسية الكويتية (اذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك..)، ونلاحظ هنا وجود مخالفتين قانونيتين:
1 ــ أن مشرع القانون لم يعط أي تفسير محدد واضح لعبارة " مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي"، بل تركها غامضة مبهمة قابلة لكل تفسير، الأمر الذي يجعل من مسألة توجيهها كاتهام إلى مواطن كويتي، من شأنه أن يحمل شبهة الخطأ في الإتهام.
2 ــ بموجب عبارة (إذا استدعت..) التي وردت في هذا البند، يكون المشرع قد أعطى للشرطة سلطة اتهام الكويتي ومعاقبته بسحب جنسيته بناءا على مجرد ظنون وشبهات، وليس على اتهامات معززة بأدلة موثقة لا تقبل الشك، الأمر الذي يثبت بطلان هذا البند باطلا بطلانا قانونيا.
رابعا:
نص البند (5) من المادة أعلاه، على أن تسحب وثيقة الجنسية من الكويتي (اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية. و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية)
هذا البند، أعطى للشرطة حق سحب جنسية الكويتي بناءا على تهم تحتاج إلى أدلة يقينية قاطعة وشهود وقرائن، وإلى تحقيق محايد متأن، يقابله حق المتهم قانونيا في الدفاع عن نفسه أو بتوكيل محام يتولى الدفاع عنه وإثبات برائته، على أن يكون ذلك أمام محكمة مختصة، والبند المذكور لم يشترط على الشرطة الإلتزام بهذه الآلية القانونية، الأمر الذي يعني بطلان هذا البند بطلانا قانونيا لعدم توفر الحقوق المشروعة للمتهم التي كفلها لها الدستور والقانون لدى توجيه اتهام إليه.
خامسا:
نص البند (1) من المادة (14) من قانون الجنسية على إسقاط الجنسية الكويتية عن الكويتي (اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية وبقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها)
يفترض هذا البند، أن دخول الكويتي الخدمة العسكرية لدولة أجنبية هو بالأصل أمرا جائزا لا يستدعي إسقاط جنسيته، ما لم يصدر إليه أمر من حكومته بترك هذه الخدمة. فإن دخل في خدمتها العسكرية وصدر إليه أمر من حكومته بتركها ولم يستجب، كان ذلك موجبا لإسقاط جنسيته.
فلو دخل كويتي الخدمة العسكرية لدولة أجنبية ولم يصدر إليه أمر من حكومته بترك هذه الخدمة، كان ذلك ضوءا أخضرا منها بالبقاء فيها ولاشيء عليه، أما لو دخل كويتي آخر الخدمة العسكرية لنفس الدولة الأجنبية وصدر إليه أمر من حكومته بتركها ولم يستجب للأمر، كان ذلك موجبا لإسقاط جنسيته الكويتية.
فيثبت من ذلك أن دوافع تشريع هذا البند لا علاقة لها بأمن البلاد، بل تعود إلى أسباب إدارية بحتة، وهي تنظيم دخول الكويتي الخدمة العسكرية لدولة أجنبية، وضرورة أن يحصل على موافقة مسبقة من حكومته قبل دخوله الخدمة العسكرية لدولة أجنبية.
فيثبت من ذلك بطلان هذا البند بطلانا قانونيا بسبب أنه فرض على الكويتي عقوبة مفرطة في شدتها وقسوتها لمجرد مخالفته لتعليمات إدارية لا علاقة لها بأمن البلاد.
ــ يتبع ــ
 

سـلطان

عضو مميز
(3 ــ 3)
سادسا:
نص البند (2) من المادة أعلاه من قانون الجنسية على أنه يتم إسقاط جنسية الكويتي (اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها)
لم يحدد المشرع معنى كلمة "المصلحة" في عبارة (اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية..)
فإن من طبيعة الإنسان أنه ينتقل من بلاده إلى دول أخرى لأسباب متعددة، منها أنه يسعي إلى الكسب المادي من خلال عرض ما لديه من مهارات علمية واقتصادية، أو قد يكون بناءا على طلب من جامعة أو هيئة أو مؤسسة طبية للعمل فيها أو لإلقاء محاضرات علمية أو لتدريب كوادر فنية. ولا شك أن هذه الأعمال تخدم الدولة الأجنبية التي دخلت في حرب ضد الكويت، ولكنها أعمال مهنية لا تنتفع بها الدولة في حربها ضد الكويت، الأمر الذي ينفي أن يكون عمل الكويتي في دولة داخلة في حرب ضد الكويت جريمة بحق مصلحة بلاده تستدعي إسقاط جنسيته، ما لم يكن قد ثبت بدليل قاطع اشتراكه في دعم المجهود الحربي للدولة الأجنبية التي دخلت في حرب ضد الكويت، أو أنه سرب إليها معلومات هامة استفادت منها وأنزلت الضرر ببلاده، فهنا، يكون متهما بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وفي جميع قوانين دول العالم، يتولى القضاء وحده النظر في هذه الجريمة وإصدار حكمه فيها. فيثبت من ذلك أن هذا البند باطل قانونيا لغموض الجريمة فيه، ولعدم أخذه بعين الإعتبار ظروف الإنسان.
سابعا:
نص البند (3) من المادة أعلاه، بأنه يجوز للشرطة أن تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتي (اذا كانت اقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت، او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده)
هذا البند باطل من وجهين اثنين، هما:
1ــ أن المشرع لم يفسر ماذا يعني بتلك الهيئة التي (من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت)، فقد يكون الكويتي قد انضم إلى جمعية أو نقابة كويتية وطنية تتخذ من الخارج مقرا لها، وتدعوا إلى إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في الدولة الكويتية، وهذا حق كفله له الدستور في المادة (43) والتي نصت على: (حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية..)
2ــ أنه عندما أصدرت المحكمة حكما على الكويتي بإدانته في جريمة "تمس ولائه لبلاده"، وهو حكم جنائي، لم يجد القاضي في قانون الجنايات كله أي حكم يقضي بتجريده من موطنيته وإسقاط الجنسية عنه، وحيث أن المؤسسة الرسمية الوحيدة التي خولها الدستور إصدار أحكام جنائية وجنحية هي المؤسسة القضائية، يثبت من ذلك بطلان البند (3) من المادة أعلاه بطلانا دستوريا وقانونيا.
ثامنا:
جميع الجرائم التي وردت في المادتين 13 و 14 من قانون الجنسية غامضة ومبهة، لا تعريف ولا تفسير لها، فتكون بذلك فاقدة لمشروعيتها في أن تنبني عليها أحكاما جنائية. فجريمة القتل في القانون الجنائي مثلا، أعطى المشرع لها تعريفا جامعا مانعا، وفسرها على نحو صريح وواضح لا غموض فيه، جعلت منها مقياسا يكتشف به القاضي فيما إذا كان المتهم قد حقق شروط ارتكاب جريمة القتل أم لا.
ولعل مما ينبغي ملاحظته والإنتباه إليه بحق، هو أنه إذا كان الهدف من العقوبة في القضاء هو الردع والزجر لمن تسول له نفسه العبث في أمن الناس وترويعهم وتهديد أرواحهم وأموالهم وأعراضهم..
وإذا كان العقوبة في القضاء تتناسب مع طبيعة الجرم، وأن من مقاصدها إعادة تأهيل المدان وفتح الباب أمامه بإعطائه فرصة لرد اعتباره ليصلح نفسه ليكون عضوا نافعا في المجتمع، فإن العقوبات التي نصت عليها المادتين (13) و (14) من قانون الجنسية، تخلوا تماما من هذه الأهداف والمقاصد الإنسانية التي تتميز بها أحكام القضاء..
فتتميز عقوبات هاتين المادتين بانعدام الجوانب الإنسانية فيها، فهي عقوبات مفرطة في ضخامتها، ومتطرفة في قسوتها وشدتها، لا مدة عقابية قانونية محددة تنتهي عندها، ولا رد اعتبار فيها، وشرعت من أجل جرائم غامضة عائمة لا تحديد ولا تفسير لها ولا قاعدة قانونية تستند إليها، المدعي فيها هو نفسه القاضي، غير ملزم بتقديم أدلة تثبت ادعاءاته، وهو نفسه منفذ العقوبة، يقابل ذلك مواطنا كويتيا مدعى عليه، حرم من حق الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة تثبت برائته مما اتهم به، فيتم الحكم عليه بسحب جنسيته أو إسقاطها، ثم يرمى به في الشارع بعد تجريده من هويته وانتزاعه بالقوة من مواطنيته ووطنه وأرضه وبيته ووظيفته، وحقوقه المشروعة التي كفلها له الدستور والقانون، بسبب تهم لم يقدم المدعي_القاضي أدلة تثبت صحتها.
إن الأمر لا يتوقف فقط عند إصدار السلطة للمادتين (13) و (14) من قانون الجنسية المخالفتين لدستور البلاد واللتان تنتهكان حقوق الإنسان، بل، يتعدى الأمر إلى مستوى أكثر مأساوية، فقد أصدرت السلطة قانونا منعت بموجبه الأفراد من التحاكم إلى المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية،
وهو قانون يثبت بطلانه الأدلة التالية:
أولا:
أنه لم يستند على القاعدتين الضروريتين اللازمتين لصلاحية القانون، وهي:
1ــ مراعاة حقوق الإنسان.. فإن منعه للأفراد من ممارسة حقهم المشروع في التحاكم إلى القضاء في خلافهم مع الشرطة بشأن قضايا الجنسية، يثبت انتهاكه لحق مشروع من حقوق الإنسان.
2ــ التوافق مع مباديء دستور البلاد.. فهو يتناقض مع مباديء دستور الكويت، والذي نصت المادة (166) منه على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم المشروعة، فقد نصت على أن (حق التقاضي مكفول للناس..)، ولا يوجد في الدستور أية مادة تنفي هذا الحق أو تعطله تحت أي ظرف من الظروف.
ثانيا:
انتزع هذا القانون وعلى نحو قسري حق القضاء في النظر في مظالم الأفراد وإعطائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون، فقد نصت المادة (50) من الدستور على أن نظام الحكم في الكويت يقوم (على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور..)
من كل ما سبق، تكون الأدلة قد أثبتت وعلى نحو قاطع ما يلي:
أولا:
بطلان المادتين (13) و (14) من قانون الجنسية بطلانا دستوريا وقانونيا.
ثانيا:
بطلان قانون منع المحكمة الإدارية من النظر في قضايا الجنسية، بطلانا دستوريا وقانونيا.
ثالثا:
كل من قامت الشرطة بسحب أو إسقاط جنسيته الكويتية، فإنه لا يزال مواطنا كويتيا بقوة الدستور والقانون، وذلك بعد أن أثبتت الأدلة بطلان المادتين (13) و (14) من قانون الجنسية بطلانا دستوريا وقانونيا واللذان استندت إليهما الشرطة في سحب جنسيات المواطنين الكويتيين.
ويطرح السؤال التالي نفسه: كيف يمكن تصور مخرجا آمنا لأزمة التمزق الإجتماعي الذي تسببت
بهما المادتين (13) و (14) من قانون الجنسية..؟
المخرج يكون _كما نتصوره_ على النحو التالي:
أولا:
يتولى مجلس الأمة إلغاء كافة قوانين سحب وإسقاط الجنسية الكويتية الواردة في المادتين (13) و (14) من قانون الجنسية بسبب لا إنسانيتها ووحشيتها على نحو تام ومفرط، وتعارضها مع أبسط مباديء حقوق الإنسان.
ثانيا:
إلغاء قانون منع المحكمة الإدارية من النظر في قضايا الجنسية بسبب مخالفته للدستور ولحقوق الإنسان وعدم استناده إلى شرعية قانونية.
ثالثا:
أن تتشكل هيئة مستقلة تتبع إداريا وزارة العدل، تتسلم بالكامل مسئولية منح الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقا للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون.
رابعا:
أن تقوم الهيئة المذكورة، ومن خلال آلية تعاون مع السلطة التشريعية، بمراجعة شاملة ممنهجة لكافة قوانين الجنسية، مع ما يتطلب ذلك من إلغاء قوانين أو تعديل بعضها أو استحداث قوانين جديدة على أسس تتحرى العدالة والإنسانية والتزام مباديء الدستور ومتطلبات أمن البلاد وتركيبتها السكانية.
والله الموفق إلى سبيل الرشاد.
ــ إنتهى ــ
 

عامر بن صعصعة

عضو بلاتيني
اخي الجنسية اورقه خاصه فقط بالاسرة هي التي تقول من يصبح كويتي ومنو يصبح بدون وهي من قوانين السيارة يعني اكبر شنب مايقد يحاسبهم
 

سـلطان

عضو مميز
.
من قوانين ونواميس الوجود..
ما بني على حق فمصيره الدوام والبقاء.. وما بني على باطل فمصيره الزوال والفناء..



.
 

عامر بن صعصعة

عضو بلاتيني
بيوم وليلة من من موظف في وزارة الكهرباء قارئ عداد صار كويتي اعمال جليلة وبعده صار من حملة المادة الاولي ولان العم

وغيره كثيريين وغيره ناس انسحبة منهم ويالله خل نشوف الذي يرد لها بعد كم سنة معانات وبهذله في المحاكم
 

سـلطان

عضو مميز
.
نص البند "4" من المادة (13)، على أن (تسحب الجنسية الكويتية (اذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك..)

وهذا البند باطل قانونيا للأسباب الأربعة التالية:
أولا:

أن مشرع القانون لم يعط أي تفسير محدد واضح لعبارة "مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي"، بل تركها غامضة مبهمة قابلة لكل تفسير، فلا ندري ماذا يقصد على وجه التحديد بـ (مصلحة الدولة العليا) ولا بـ (أمنها الخارجي)، ومن شأن هذا الغموض، أنه قد يؤدي إلى توجيه إتهام خاطيء للمتهم.
ثانيا:
أن الجرائم الماسة بأمن الدولة هي جنايات، ولا وجود لقانون في الدولة الكويتية يفوض أية مؤسسة رسمية النظر في جرائم الجنايات وإصدار أحكام فيها باستثناء المؤسسة القضائية. فإذا دفعت الشرطة بالقول بأن القانون (15/1959) يفوضها النظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة وإصدار أحكام فيها، كان الرد على ذلك بأنه لا وجود في هذا القانون لدليل ينفي أن تكون الجرائم الماسة بأمن الدولة جنايات، الأمر الذي يعني أن المؤسسة القضائية هي وحدها دون سواها المفوضة بالنظر في قضايا الجنايات وإصدار أحكام فيها.
ثالثا:

أي تفسير تقدمه الشرطة لعبارة "مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي"، باطل قانونيا، إذ لا وجود لقانون في الدولة الكويتية يفوض الشرطة صلاحية تفسير القوانين الجنائية والجنحية وبناء أحكام عليها، إذ أن هذه المهمة هي من اختصاص المشرعين والعاملين بالقانون دون سواهم، والشرطة، في جميع دول العالم، لا علاقة لها بمسائل التشريع وتفسير مضامين القوانين.
رابعا:

بموجب عبارة (إذا استدعت..) التي وردت في هذا البند، يكون المشرع قد فوض الشرطة اتهام الكويتي وسحب جنسيته بناءا على مجرد ظنون وشبهات وتوهمات، وليس بناءا على اتهامات معززة بأدلة موثقة لا تقبل الشك كما تتطلب حقوق الإنسان ذلك.

.
 

سـلطان

عضو مميز
.
يثبت بطلان المادتين (13 و 14) من قانون الجنسية بطلانا قانونيا بخلوهما من المبدئين اللذان أجمع المشرعون على بطلان أي قانون ما لم يرتكز عليهما، وأنه لو سقط واحدا منهما، بطل تبعا له القانون بأكمله، وببطلانه، يبطل بالضرورة كل ما يترتب على تطبيقاته السابقة واللاحقة.

وهذين المبدئين هما:

أ ــ مراعاة حقوق الإنسان.. أي، يجب أن لا يؤدي تطبيق القانون إلى انتهاك أي حق من حقوق الإنسان التي كفلها له الدستور والقانون.

ب ــ التوافق مع مباديء دستور البلاد، أي، يجب أن لا يتناقض مع مبدأ من مباديء الدستور أو يخالفه.

والأدلة على خلو المادتين 13 و 14 من هذين المبدئين هي كالتالي:

1 ــ أن المادتين تصادران حق الكويتي في أن تكون السلطة القضائية هي وحدها من يجب أن يفصل في الإتهامات التي توجهها الشرطة إليه.

2 ــ أن المادتين أعطتا للشرطة حق توجيه اتهامات إلى الكويتي، دون أن تلزمها بتقديم أدلة قطعية لا يتسرب إليها الشك تثبت صحة هذه الإتهامات.

3 ــ أن المادتين اعتبرتا حكم سحب الشرطة لجنسية الكويتي، حكما قانونيا صحيحا، حتى وإن لم يكن حكمها قد استند على أدلة قطعية تثبت صحة الإتهامات التي وجهتها إلى الكويتي.

4 ــ أن المادتين تصادران حق الكويتي في الدفاع عن نفسه أو توكيل محام يتولى إثبات برائته من التهم التي توجهها الشرطة إليه.

5 ــ أن العقوبات التي تحتويها المادتين أضخم وأكبر بكثير من الجرم المذكور فيهما، وتشبهان الحكم على إنسان بالسجن 20 سنة مع الأشغال بسبب مخالفة توقيف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه.

6ـ ــ نصت المادة 13 على سحب جنسية أبناء وزوجة المتهم الذين اكتسبوا الجنسية من اكتساب والدهم للجنسية الكويتية، فتكون بذلك قد اتهمت عائلة المتهم بأنهم شركاء له في الجرم الذي ارتكبه والدهم، ثم فوضت الشرطة بسحب جنسياتهم، حتى وإن لم يظهر أي دليل يثبت اشتراكهم فرادى أو مجتمعين في التهمة التي وجهتها إليهم.

7 ــ عندما نصت المادة 13 على سحب جنسية أبناء وزوجة المتهم الذين اكتسبوا الجنسية من اكتساب والدهم المتهم للجنسية الكويتية، فإنها بذلك قد ناقضت ما نصت عليه المادة (33) من الدستور: (العقوبة شخصية..)، أي، أن الدستور نص على أن العقوبة تقع فقط على من ثبت للمحكمة بأدلة قطعية لا يتسرب إليها الشك ارتكابه الجرم.


.
 

سـلطان

عضو مميز
.

قد تدفع السلطة بالقول بأن قانون الجنسية من أعمال السيادة للدولة، وبالتالي، فهو نافذ المفعول حتى مع وجود الدستور، إلا أن هذا القول باطل من وجهين:
الأول:
أن هذا القانون يتناقض مع انضمام الكويت إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وإلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وليس من أعمال السيادة قوانين تناقض الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت.
ثانيا:
الهدف من أعمال السيادة، هو صيانة هيبة الدولة من المساس، ولكن وجود قوانين فيها تنتهك حقوق الإنسان، يعمل على المساس بهيبتها ويسيء إلى سمعتها، إذ يجعلها هدفا لانتقادات داخلية ودولية واتهامات لها بانتهاك حقوق الإنسان.
ثالثا:
أنه يخالف الأهداف التي من أجلها وضع الدستور، والتي حددتها المادة (7) منه عندما نصت على أن: (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..)، وتعني هذه المادة، أن الدستور قد أبطل أي قانون سابق عليه أو لاحق له ينطوي على ظلم لأفراد المجتمع بطريقة أو بأخرى أو اعتداء على حقوقهم المشروعة.

.
 

بو_علي

عضو بلاتيني
ما دري شدخل شرطة الكويت بالموضوع...الموضوع بيد لجنة مشكله من وزارة الداخليه لبحث مدى استحقاق البعض للجنسية من عدمه ...و الدوله لها الحق باسقاط جنسية من اخذها بالتزوير...او باسباب تمس الأمن القومي للبلد..نعم اللي حصل بالفتره الاخيره من سحب جناسب ممكن يكون مبهم و باسباب غير مقنعه...لكن اللي عرفته من بعض المصادر ان من سحبت جنسيته باسباب تهديد الأمن القومي تم تنبيهه و تحذيره اكثر من مره و لكنهم استمروا بأعمالهم ..و الله أعلم
 

سـلطان

عضو مميز
.
نص البند (2) من المادة (14) من قانون الجنسية على أنه يتم إسقاط جنسية الكويتي (اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها)
لم يحدد المشرع معنى كلمة "المصلحة" في عبارة (اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية..)
فإن من طبيعة الإنسان أنه ينتقل من بلاده إلى دول أخرى لأسباب متعددة، منها أنه يسعي إلى الكسب المادي من خلال عرض ما لديه من مهارات علمية واقتصادية، أو قد يكون بناءا على طلب من جامعة أو هيئة أو مؤسسة طبية للعمل فيها أو لإلقاء محاضرات علمية أو لتدريب كوادر فنية. ولا شك أن هذه الأعمال تخدم الدولة الأجنبية التي دخلت في حرب ضد الكويت، ولكنها أعمال مهنية لا تنتفع بها الدولة في حربها ضد الكويت، الأمر الذي ينفي أن يكون عمل الكويتي في دولة داخلة في حرب ضد الكويت جريمة بحق مصلحة بلاده تستدعي إسقاط جنسيته، ما لم يكن قد ثبت بدليل قاطع اشتراكه في دعم المجهود الحربي للدولة الأجنبية التي دخلت في حرب ضد الكويت، أو أنه سرب إليها معلومات هامة استفادت منها وأنزلت الضرر ببلاده، فهنا، يكون متهما بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وفي جميع قوانين دول العالم، يتولى القضاء وحده النظر في هذه الجريمة وإصدار حكمه فيها. فيثبت من ذلك أن هذا البند باطل قانونيا لغموض الجريمة فيه، ولعدم أخذه بعين الإعتبار ظروف
الإنسان.


.
 

سـلطان

عضو مميز
.
فوضت المادتين 13 و 14 من قانون الجنسية الشرطة النظر في قضايا جنائية وإصدار أحكام فيها، وهذا التفويض باطل من ثلاثة وجوه:

الأول:
أنه يحتوي على شبهة اعتداء على صلاحيات القضاء وشبهة المساس بهيبته.

الثاني:
أن المادة (34) من الدستور نصت على أن: (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع..) فأكد الدستور بموجب هذه المادة، على أن القضاء وحده دون سواه، هو المؤسسة الرسمية الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا الجنائية والجنحية وإصدار ما يراه من أحكام بشأنها.

الثالث:
يتبع بطلان تفويض قانون الجنسية للشرطة، بطلان كافة ما يترتب على ما تقوم به الشرطة من إتهام وإصدار أحكام جنائية، إذ أنها مارست وظيفة ليست مؤهلة لها لا قانونيا ولا مهنيا، بل هي من اختصاص القضاء وحده.

.
 

الرفيق سند

عضو جديد
أخي سلطان، اعتماداً على موضوعك المرفق نستطيع أن نقول بأن الدولة حالياً تنقصها تعديلات وتشريعات موجبه وخصوصاً بالشأن المذكور، لا سيما أن الأمر خطير وربما يقع فيه الظلم الجائر الذي إن انتشر لن يستطيع أحد ايقافه، وحسبما ذكرت فإن كل من سُحبت منه الجنسيه دون توضيح أسباب ودلائل يُعتبر كويتي في نظر المنطق لا القانون الحالي (الباطل) أو (الناقص) في عبارة أخرى!

ربما نختلف مع من سُحبت منه الجنسيه شخصياً أو سياسياً!، ولكن الحق أحق أن يتبع!

لا نريد أن يكون المشكو.. قاضياً
ولا المشكو عليه.. خالياً

تقبلوها!
 

سـلطان

عضو مميز
.
أستاذي الفاضل "نقطة عالسطر"..


إذا كان الهدف من تشريع القانون هو حماية أمن البلاد وأمن الناس وأرواحهم وأموالهم، ودفع المجتمع نحو التقدم والرقي، فإن القانون في الكويت قد تحولت وظيفته على يد السلطة، فبدلا من أن يكون عامل خير للبلاد، أصبح سلاحا في يدها، تصفي به حساباتها السياسية مع قوى المعارضة ورموزها، بحجة المحافظة على أمن البلاد، وكأن السلطة هي وحدها في الكويت الحريصة على أمن البلاد والعباد، ومن يعارضها فهو عدو لا يريد الخير للكويت، فتلجأ إلى الإنتقام منه بطريقة لا إنسانية بشعة.. وهذا ما كشفت عنه حفلة سحب وإسقاط جناسي الكويتيين من رموز المعارضة الإصلاحية وأصحاب الرأي..

وحل ما تفضلت به من أن (الدولة حالياً تنقصها تعديلات وتشريعات موجبه وخصوصاً بالشأن المذكور..)، نقول، بأن أية خطة تهدف إلى إجراء تعديلات لقوانين وتشريعات البلاد، يجب أن تسير وفقا لمنهج محدد واضح، وأن يكون أساس تعديل القوانين هو مراعاة حقوق الإنسان التي كفلها له الدستور والقوانين الدولية.

إن لك أن تتأمل إلى أي مدى كان قانون الجنسية (1959) ولا يزال وصمة عار على جبين الكويت، فهذا القانون، أعطى لجهاز الشرطة صلاحيتين متناقضتين تماما، لا يمكن أن تجتمعا في هيئة رسمية واحدة في آن واحد، فعلى حين أعطى القانون المذكور الحق لجهاز الشرطة في أن يكون مدع يوجه اتهام في قضية جنائية، عينه في الوقت ذاته قاضيا ينظرفي ذات القضية..
فجهاز الشرطة في الكويت يتصف بصفة شاذة جدا لم يتصف بها أي جهاز شرطة في العالم منذ فجر التاريخ حتى اليوم، فهذا الجهاز مدع، وقاض، ومنفذ عقوبة، كل ذلك في قضية واحدة وضد متهم واحد.. ففي أي دولة من العالم حدث فيه مثل هذا الشذوذ..؟


من هنا، يكون قانون الجنسية باطلا بطلانا دستوريا وقانونيا، وكل من سحبت وأسقطت الشرطة جنسياتهم من الكويتيين لا يزالون مواطنين كويتيين بقوة الدستور والقانون.
شكرا لك..


.
 

الرفيق سند

عضو جديد
.
أستاذي الفاضل "نقطة عالسطر"..


وحل ما تفضلت به من أن (الدولة حالياً تنقصها تعديلات وتشريعات موجبه وخصوصاً بالشأن المذكور..)، نقول، بأن أية خطة تهدف إلى إجراء تعديلات لقوانين وتشريعات البلاد، يجب أن تسير وفقا لمنهج محدد واضح، وأن يكون أساس تعديل القوانين هو مراعاة حقوق الإنسان التي كفلها له الدستور والقوانين الدولية.





.


أريد أن أضيف نقطة ربما نسيناها كثيراً على توضيحك المقتبس أعلاه، لن نستطيع السعي لتشريع مثل تلك القوانين ما لم ترجع السلطة المختطفه (السلطة التشريعيه) لمحل موضعها.. للشعب العزيز فلا يخفى عليك بأن أغلب أعضاء هذا المجلس لم ولن يسعوا في تشريع مثل تلك القوانين والأمور التي تضمن للإنسان حريته وحقه الإنساني، ومثلك عارف مجلس بجيب الحكومه، والحكومة والمجلس واحد بل إنهم مجلس وزراء يتكون من أكثر من 65 عضواً، فإن أردنا الحل يجب أن نحل المشكلة من الجذر نفسه و أن نعيد السلطه لأصحابها ولا أعني هنا أعضاء معينين أو رموز ولكن نرجع للنظام الإنتخابي الذي صادر موافقاً عليه الشعب و إن أردنا التغيير فلنغير من المجلس نفسه !! مجلس شرعي!

تقبلها !
 

سـلطان

عضو مميز
.
لن نستطيع السعي لتشريع مثل تلك القوانين ما لم ترجع السلطة المختطفه (السلطة التشريعيه) لمحل موضعها..

.
تريد السلطة أن تعذب ضحيتها تعذيبا دمويا، وتريد أن تمنعها في الوقت ذاته من الصراخ بسبب شدة الألم..

أولا:
أصدرت السلطة قوانين للجنسية باطلة وفاقدة لأبسط معايير العدالة والإنسانية ومخالفة لمباديء الدستور ..

ثانيا:
استخدمت هذه القوانين الباطلة كسلاح صادرت به جنسيات مواطنين كويتيين وهددت به الشعب الكويتي إن هو طالب بالإصلاح وإنقاذ بلاده واعترض على مصادرة وانتهاك حقوقه المشروعة..

ثالثا:
أصدرت قوانين باطلة منعت بموجبها الشعب الكويتي من اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه في قضايا الجنسية..

رابعا:
أصدرت قوانين باطلة غيرت بموجبها من نظام الإنتخاب في مجلس الأمة وعلى النحو الذي يخالف الدستور ويضر بمصالح البلاد ويخدم مصالحها، وأسفرت عن ولادة مجلس بصامة هجين لا يمثل سوى 5% من الشعب الكويتي..

خامسا:
منعت الشعب الكويتي بالقوة المسلحة من التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقه المغتصبة وبوقف الفساد وتدمير اقتصاد بلاده..

أليست السلطة بمثل هذه الممارسات تكون قد زرعت بيديها قنبلة موقوتة ستنفجر في يوم ما..؟

.
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم


الجزء الأول من الموضوع


أسماء الموقعين على بيان ( نتعاهد )
ضد سحب الجناسي

تعاهد عدد من المواطنين بالتضامن الكامل
مع الذين جردتهم السلطة من جنسياتهم
عبر بيان مطول حمل عنوان ( نتعاهد )
وجاء مذيلاً بأسماء 177 مواطناً ومواطنة
من مختلف الطوائف و القبائل و المشارب

وتضمن البيان جملة مطالب موجهة إلى السلطة
أبرزها إعادة حق المواطنة لمن تعسفت في حقهم
كما رفض اجراء السلطة غير الانساني و غير القانوني
في أسلوب التجريد من الجنسية.

وطالب البيان السلطة بالتراجع عن استخدام
سلاح الجنسية لمعاقبة المخالفين لها سياسياً
وباعادة حق المواطنة لمن سحبت جنسياتهم…

وهنا نص البيان:

لن نطيل بالحديث ولن نلقي الخطب
فألم البشر وسلبهم حقوقهم يحتاج منا أفعالاً
والأفعال تحتاج إلى خطوات وهذه الخطوات تلزمنا بعهد
نقطعه على أنفسنا ومن هنا نتعهد بالتالي:

أولاً :

التضامن الكامل والتعاضد مع
أسر البرغش وأحمد جبر الشمري
والشيخ نبيل العوضي وسعد العجمي
وكافة الأسر التي لحق بها أذى السلطة الجائرة
من قرارها بسحب جنسياتهم تعسفاً وجوراً.

ثانياً :
رفضنا لمنهج السلطة غير الإنساني و غير الحكيم
و غير القانوني بمعاقبة المخالفين لها سياسياً
بتجريدهم من جنسياتهم.

ثالثاً :

نطالب بإعادة الجنسية لكل من سحبت منه جنسيته
و وقف هذا النهج البغيض.

رابعاً :

نتعاهد على رفع الظلم عن رجالنا ونساءنا
وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا وشبابنا وكل متضرر
من هذا النهج الظالم
وعلى التحرك بكافة الأشكال السلمية إعلامياً وميدانياً
وعلى كافة الأصعدة لرفع الظلم عنهم
إن لم تعد السلطة إلى رشدها وتعيد لهم حقهم في المواطنه.

1-منذر محمد الحبيب

2- مهلهل خالد المضف

3-فايز عبدالله المطرقة

4- عدنان محمود ابل.

5-بندر نهار العوني

6-علي احمد الشايجي

7-أياد فيصل الخترش

8-عبدالله جاسم السعدون

9-هاشم محمد الكندري

10-د.حمد حميد البلوشي

11-محمد جوهر حيات

12-عبدالله عادل القضيبي

13-هدي صالح اليحيي

14-د.حنان مهنا الهاجري

15-عبدالعزيز منير الغربللي

16-إبراهيم عبداللطيف العثمان

17-سارة عبدالوهاب الدريس

18-مبارك عيد الدوسري

19-فالح فهيد محمد الهاجري

20-فهد راضي الزعبي

21-مبارك المشاري المطيري

22-أنور عبدالقادر الرشيد

23-فهد محمد القبندي

24-مرزوق سالم العازمي

25-خالد سند الفضالة

26-محمد صقر المطيري

27-ناصر عبدالله بجاد الهاجري

28-تركي ناصر البخيت

29-فاطمة محمد عبدالغفور

30-فجر مفرج الخليفة

31-ليلى فهد القحطاني

32-أنوار وضاح المسباح

33–د.مشعل خالد الخالدي

34-د.عواد محمد الظفيري

35-د.فواز ثامر الجدعي

36-د.علي يوسف السند

37-سعود سالم المطيري

38-حمد بريك العازمي

39-مساعد محمد القريفة

40-عبدالله ناصر عبدالله الهاجري

41-ضرار جمال الفضالة

42–البراء فؤاد الوهيب


43-سارة عبدالله الحمر

44-صالح ناصر الخميس

45-سالم ناصر العجمي

46-مشاري عماش عماش المطيري

47-نوال يحيى اليحيى

48-فواز محمد البحر

49-سعاد احمد غانم الدبوس

50-سعود عبدالعزيز العصفور
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم

الجزء الثاني من الموضوع


51-فاطمة سعود الفوزان


52-وداد عبدالله الفضل



53-المحامي عبدالله علي المسلم



54-عبدالمانع محمد الصوان



55-نامي حراب سماح المطيري



56-راشد عبدالله الفضالة



57-علي حيدر الصفار



58-المحامي خالد مبارك الهاجري



59-رانيا ناصر السعد



60-سعد مرضي بن ربعي



61-خالد فهد العدواني.



62-ناصر خالد الجميع



63-محمد مساعد الدوسري



64-مشاري أحمد السند



65-محمد فهد العنزي



66-فهد أحمد الصواغ



67-علي عبدالخضر عبداللطيف توينه



68-أحمد الحميدي محمد الحميدي



69- عبدالله مجعد المطيري



70-نهار سعود العصفور



71-ماجد سليمان جدوع



72-ناصر ناجي النزهان



73-علي محمد الصايغ



74-محمد بدر المطني



75-عبدالله فلاح الرسام



76-نواف عبدالله الجرمان



77-مشعل حمود المطيري



78-ناصر محمد الوعلان



79-سالم هندي بن شرهان الهاجري



80-عذبي شريدة العدواني



81-عبدالله عمر المطيري



82-فهد شريدة العدواني



83-عبدالله سلطان الزعبي



84-عبدالله عادل الأحمد



85-سليمان يوسف الجاسم



86-راشد سند الفضالة



87-عبدالله ضحوي جاسر العنزي



89-جاسم عبدالرحمن العبدلي



90-يوسف عبدالهادي الصواغ



91-صقر عبدالرحمن الحشاش



92-ثامر ناحي طالع المطيري



93-محمد فالح الهاجري



94-عبدالعزيز خالد المطر



95-حمد فوزي النجدي



96-فيصل عبدالله البريدي



97-هيفاء محمد الرسام



98-شقحه عطية الشمري



99-غزيل حسين الحربي



100-ساميه شفاقه العنزي
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم

الجزء الثالث من الموضوع


101-دانه عبدالوهاب الدريس

102-فيصل محمد الهاجري

103-محمد عبدالله الفهد

104-أنوار صالح الرفدي



105-ضاري وليد المير

106-محمد عادل قاسم

107-فهد نهار العوني

108-أحمد سيار محسن محمد العنزي

109-عدنان سلمان الناصر

110-حمد عبدالرحمن العليان

111-عبدالعزيز داهي الفضلي

112-المحامي ياسين سعود العنزي

113-فهد زهير الزامل

114-عبدالعزيز محمد القصيّر

115-المحامي احمد الخميس

116-أحمد خالد الفودري

117-عبدالوهاب محمد الرسام

118-يوسف بسام الشطي

119-عبدالله ناصر العلاج

120-عواد فهد النصافي

121-فيصل صالح اليحيى

122-مطلق حميدي السند

123-فهاد سعد العجمي

124-عبدالله عادل الزيادي.

125-بدر ناصر العفتان

126-ناصر عايد المطيري

127-عبدالله صالح الرفدي

128-ابراهيم راشد اسماعيل الراشد

129-عبدالمحسن فؤاد الوهيب

130-لمى سند الفضالة

131-محمد خميس العنزي

132-محمد علي الشمالي

133-عبدالعزيز أحمد الحردان

134-محمد مبارك الهدية

135-سالم عبدالله الجميعه

136-المحامي مشاري سالم الصواغ

137-وليد خالد الضبيعي

138-خالد أحمد الدبوس

139-نوره عبدالله السنان

140-سنان محمد الاحمد

141-بدر نهار العوني

142-ناصر بدر رجا العنزي

143-عبدالرحمن عبدالله الجاسر

144-احمد جدي العتيبي

145-حمد عبدالله الهاجري

146-محسن سعد القحطاني

147-فهيد حمد الخالدي

148-حماد مشعان مرزوق النومسي

149-حمد سعد بن جدعان الهاجري

150-سالم عبدالله العواد العجمي

151-ثامر براك البراك

152-عبداللطيف فيصل الصانع

153-عبدالوهاب عبدالله الناصر

154-ناصر عماد الغربللي

155-عبدالله منصور القحطاني

156-مناحي صالح الحريص

157-عبدالعزبز محمد بوحيمد

158-عبدالرحمن فهد العنجري

159-احمد سعود فويليح المطيري

160-خالده عبدالرحمن الرويح

161-نادية عبدالرحمن عبدالله جمعان

162-مريم محمد الراشد

163-ابراهيم سالم الحمادي

164- عبدالله مضحي نيف الخالدي.

165-بندر فهيد فالح الهاجري

166-غازي فيصل العتيبي

167-محمد دعيج خلف البرازي

168-دعيج محمد البرازي

169-بدر ناصر البخيت

170-فجر خالد ابداح بوردن

171-ابداح عطالله محسن البخيت

172-حبيب حيدر حبيب الصفار

173- عبدالله ناشي المطيري

174-ناصر بدر الغانم

175-سعد عبدالله صبر الدوسري

176-ليلي عبدالمحسن الفالح

177-أصايل محمد المطيري

المصدر

مجلة الاحرار الكويتية
 
أعلى