اليكم الجواب من كتب الشيعه
الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 6 صفحة 115 باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-6/85.html
1 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت إن عليا ع لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
وذكر الحور العاملي في كتاب وسائل الشيعه صفحه 23 أن عمر تزوج من أم كلثوم بنت عمر وفاطمه انجب منها زيد ابن ابن الخطاب
قوال علماء الشيعة إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت علي الكرار
لقد قرأنا الكثير من الجدل بين علماء الشيعة حول زواج سيدنا عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم جميعا ووقف الرافضة بين الإنكار والإثبات ولكن في النهاية كلهم تفننوا في الطعن في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهنا قمت ببحث صغير حول هذا الموضوع في محاولة لجمع روايات وأقوال علماء الشيعة التي تثبت هذا الزواج
(المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها) * 1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته كتاب الكافي ج6ص
قال عنها المجلسي في مرآة العقول موثق ج21ص197
http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/021.htm
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه. الكافي للكليني الجزء الخامس ص346
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0983.html
محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته كتاب الكافي ج6ص115-116
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0984.html
وقد صححها المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 21 ص199بقوله ( الحديث الثاني ) صحيح
http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/021.htm
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد، في بيت زوجها (تعتد - كا) أو حيث شاءت؟ قال (بلى - كا): حيث شاءت ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته نهاية المرام للسيد محمد العاملي ج2ص121
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0199.html
وقد رد المجلسي على إنكار المفيد للزواج في مرآة العقول وفي بحار الأنوار
بعد إنكار عمر النص الجلي و ظهور نصبه و عداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقية، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام، و لم يقل به أحد من أصحابنا، و لعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم، و كذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، و إلا فبعد ورود تلك الأخبار و ما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته و غير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب، و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار، و لا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، و تصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه و آله بما يجري عليهم من الظلم، و بما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه و آله، و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام، و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام مراة العقول للمجلسي ج20ص45
الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 6 صفحة 115 باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-6/85.html
1 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت إن عليا ع لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
وذكر الحور العاملي في كتاب وسائل الشيعه صفحه 23 أن عمر تزوج من أم كلثوم بنت عمر وفاطمه انجب منها زيد ابن ابن الخطاب
قوال علماء الشيعة إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت علي الكرار
لقد قرأنا الكثير من الجدل بين علماء الشيعة حول زواج سيدنا عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم جميعا ووقف الرافضة بين الإنكار والإثبات ولكن في النهاية كلهم تفننوا في الطعن في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهنا قمت ببحث صغير حول هذا الموضوع في محاولة لجمع روايات وأقوال علماء الشيعة التي تثبت هذا الزواج
(المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها) * 1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته كتاب الكافي ج6ص
قال عنها المجلسي في مرآة العقول موثق ج21ص197
http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/021.htm
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه. الكافي للكليني الجزء الخامس ص346
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0983.html
محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته كتاب الكافي ج6ص115-116
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0984.html
وقد صححها المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 21 ص199بقوله ( الحديث الثاني ) صحيح
http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/021.htm
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد، في بيت زوجها (تعتد - كا) أو حيث شاءت؟ قال (بلى - كا): حيث شاءت ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته نهاية المرام للسيد محمد العاملي ج2ص121
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0199.html
وقد رد المجلسي على إنكار المفيد للزواج في مرآة العقول وفي بحار الأنوار
بعد إنكار عمر النص الجلي و ظهور نصبه و عداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقية، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام، و لم يقل به أحد من أصحابنا، و لعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم، و كذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، و إلا فبعد ورود تلك الأخبار و ما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته و غير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب، و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار، و لا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، و تصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه و آله بما يجري عليهم من الظلم، و بما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه و آله، و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام، و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام مراة العقول للمجلسي ج20ص45