الجزء الثاني من الموضوع
الفصل الثالث
في شروط طالب الترخيص
مادة (12) :
يشترط لمنح الترخيص بإنشاء دار حضانة ما يأتي :
أولا : الشخص الطبيعي:
أ- أن يكون كويتي الجنسية و حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية.
ب- أن يرفق بطلب الترخيص المستندات التالية :
1- صورة عن شهادة الجنسية الكويتية والبطاقة المدنية .
2- صورة عن المؤهل الدراسي والأصل للمطابقة.
3- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم العمل بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
4- إيصال إيداع الضمان المالي بخزانة الوزارة .
5- إيصال سداد رسم الإصدار 200 د.ك.
6- موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار .
7- موافقة من الإدارة العامة للإطفاء باستيفاء شروط الأمن والسلامة .
8- موافقة من وزارة الصحة باستيفاء المرافق الصحية .
9- موافقة من وزارة الداخلية بحسن السيرة والسلوك (لاحكم عليه ).
10- موافقة من وزارة التربية على المناهج التعليمية للدار.
11- موافقة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة إذا كانت دار الحضانة مخصصة لذوي الإعاقة مبينا بها نوع الإعاقة المسموح باستقبالها.
· يجب أن تكون الموافقات المشار إليها سارية المفعول طوال مدة سريان الترخيص .
ج- في حالة طلب تجديد الترخيص للدار ، يرفق بالطلب المستندات التالية :
1- إيصال سداد رسم تجديد مبلغ 100 د.ك.
2- صور عن جميع المستندات المشار إليها بالبند (ب) سارية المفعول.
3- إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.
4- ما يفيد تجديد خطاب الضمان البنكي.
ثانيا : الشخص الاعتباري :
دون الإخلال بالشروط المبينة بالمادة (11) أولا – يشترط في الشخص الاعتباري الذي يطلب الترخيص له بإنشاء دار حضانة أن يكون ذلك داخلا ضمن أغراضه المبينة بعقد التأسيس أو نظامه الأساسي ، ما لم يكن الغرض من إنشاء دار الحضانة قاصر على العاملين لدي الشخص الاعتباري .
مادة (13) :
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقا به جميع المستندات المبينة بالمادة(11) من هذه اللائحة – وعلى الإدارة دراسة الطلب وإعداد تقرير بشأنه لوكيل الوزارة متضمنا التوصية بالموافقة أو الرفض وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب , وإذا مضت هذه المدة دون أن تبدي الإدارة المختصة رأيها اعتبر الطلب مرفوضا ضمنا ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك , وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الرفض مسببا ، ويتعين على الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الوزارة بالموافقة أو الرفض على السواء.
مادة (14)
لا تعتبر موافقة الوزارة المبدئية على طلب الترخيص أو التجديد وتزويد طالب الترخيص أو طالب التجديد بمراسلات إلى الجهات ذات الصلة بدور الحضانة الخاصة ملزما للوزارة بإصدار الترخيص أو التجديد ، ولا يجوز الرجوع على الوزارة بأية مسئولية في هذا الشأن في حالة عدم الحصول على موافقات الجهات المبينة بالمادة (11) من هذه اللائحة.
مادة (15) :
يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له ، اسم دار الحضانة ، وعنوان المقر ، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم ، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة ، موافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة المقدرة لدار الحضانة ووظائفها .