سؤال وجواب إنشاء حضانة أطفال

قبس

عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني لمن يعلم شروط إنشاء حضانة في منطقة توزيع حكومية


وهل يفرق اذا ماكان المنزل مطلوب لبنك التسليف؟
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم


الجزء الاول من الموضوع


صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات الخاصة


الجمعة 25 يوليو 2014 - الأنباء

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح
قرارا وزاريا خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة
في القانون رقم 22 لسنة 2014
لتنظيم عمل دور الحضانة الخاصة
ويشير القرار الى اعتماد العمل بأحكام اللائحة
وإلغاء كل القرارات التي تتعارض او تخالف احكام هذه اللائحة
وان تستمر دور الحضانة المرخصة بهذه اللائحة
في مزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة لها.


وفيما يلي نص اللائحة:


الفصل الأول



تعريفات



مادة (1) :في تطبيق هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :



الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل .



الوزارة :وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.



الإدارة المختصة : إدارة المرأة والطفولة التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية.



دار حضانة: كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة وهذه اللائحة لمدة محدودة أو غير محدودة بقصد استقبال الأطفال نهاراً.



المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بإنشاء دار حضانة خاصة.



الأطفال :من يزيد عمره عن ثلاثين يوما ولم يبلغ سن مرحلة رياض الأطفال.



الفصل الثاني



التزامات طالب الترخيص



مادة ( 2) :



لا يجوز إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.



مادة ( 3) :



يجوز للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وجمعيات النفع العام وأي جهة أخرى تقتضي طبيعة عملها أو ظروف العاملين بها وجود دار حضانة , التقدم بطلب ترخيص بإنشاء الدار وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 وهذه اللائحة.



مادة ( 4) :



لا يجوز إصدار سوى ترخيص واحد للمرخص له ، ويجوز طلب فتح فرع أو أكثر بذات اسم دار الحضانة.



مادة ( 5) :



يجب أن تهدف دار الحضانة لتحقيق الأغراض التالية :



أ‌- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية.



ب‌- تهيئة الأطفال بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا وأخلاقيا على نحو يتفق ومقومات وأهداف المجتمع.



ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال.



مادة (6):



يتم تحقيق الأهداف المشار إليها بالمادة السابقة من خلال الوسائل التالية:



أولا : بشان الرعاية :



الرعاية الجسدية :



- تنمية الطفل من الناحية البدنية بتوفير الأنشطة الملائمة لفترته العمرية .



- توفير التغذية السليمة وتنمية العادات الغذائية الصحية لدى الطفل .



الرعاية النفسية :



- توفير الحنان والاهتمام واستثارة الحواس لدى الطفل والاستكشاف بشكل ينمي سلوكه.



- المساهمة بشكل فعال بتربية الطفل بالتشاور مع أولياء الأمور.



ثانيا : بشأن التربية والتعليم :



- تنمية القدرات الاجتماعية , والعاطفية والبدنية والثقافية.



- إكساب الأطفال السلوك الاجتماعي من خلال المشاركة الجماعية في الفصول.



- تعزيز الهوية الوطنية في الطفل من خلال الأنشطة المختلفة.



- تعزيز القيم الإسلامية من خلال الأنشطة المختلفة.



مادة (7) :



يحظر على طالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالا بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط , كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة .



مادة (8) :



لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص للغير بأي وجه إلا بموافقة كتابية من الوزارة . وفي حالة الموافقة يتعين أن يتوفر في المتنازل إليه ذات شروط المتنازل المرخص له.



مادة (9) :



يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي لدى الوزارة مقداره(5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي صادر عن أحد البنوك الكويتية ساري المفعول لمدة سريان الترخيص ويجدد بتجديده وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقيها.



مادة (10):



يحظر على المرخص له ما يلي :



أ- استخدام مقر دار الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية .



ب- السكن بدار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بدار الحضانة أو المبيت فيها .



ج- تشغيل الرجال أو تواجدهم بدار الحضانة.



مادة (11) :



مع مراعاة ما ورد بهذه اللائحة وملحقيها تلتزم دور الحضانة بكافة التعليمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والتنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذها.



كما تلتزم بتقديم برنامج تعليمي معتمد من وزارة التربية , يناسب عمر الطفل على أن يشمل البرنامج على وجه الخصوص الأمور التالية:



  • أنشطة اللعب الدرامي.
  • أنشطة الفنون الإبداعية .
  • أنشطة تنمية وتقوية العضلات.
  • المشاركة في المناقشات والألعاب البسيطة.
  • أنشطة تنمية اللغة.
  • المشاركة في الموسيقى والأناشيد.
  • الخبرات العلمية، وتنظيم رحلات قصيرة إلى أماكن ترفيهية للأطفال لمرحلة ما بعد الفطام.
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم

الجزء الثاني من الموضوع


الفصل الثالث


في شروط طالب الترخيص


مادة (12) :



يشترط لمنح الترخيص بإنشاء دار حضانة ما يأتي :



أولا : الشخص الطبيعي:



أ- أن يكون كويتي الجنسية و حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية.



ب- أن يرفق بطلب الترخيص المستندات التالية :



1- صورة عن شهادة الجنسية الكويتية والبطاقة المدنية .



2- صورة عن المؤهل الدراسي والأصل للمطابقة.



3- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم العمل بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص.



4- إيصال إيداع الضمان المالي بخزانة الوزارة .



5- إيصال سداد رسم الإصدار 200 د.ك.



6- موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار .



7- موافقة من الإدارة العامة للإطفاء باستيفاء شروط الأمن والسلامة .



8- موافقة من وزارة الصحة باستيفاء المرافق الصحية .



9- موافقة من وزارة الداخلية بحسن السيرة والسلوك (لاحكم عليه ).



10- موافقة من وزارة التربية على المناهج التعليمية للدار.



11- موافقة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة إذا كانت دار الحضانة مخصصة لذوي الإعاقة مبينا بها نوع الإعاقة المسموح باستقبالها.



· يجب أن تكون الموافقات المشار إليها سارية المفعول طوال مدة سريان الترخيص .



ج- في حالة طلب تجديد الترخيص للدار ، يرفق بالطلب المستندات التالية :



1- إيصال سداد رسم تجديد مبلغ 100 د.ك.



2- صور عن جميع المستندات المشار إليها بالبند (ب) سارية المفعول.



3- إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.



4- ما يفيد تجديد خطاب الضمان البنكي.



ثانيا : الشخص الاعتباري :



دون الإخلال بالشروط المبينة بالمادة (11) أولا – يشترط في الشخص الاعتباري الذي يطلب الترخيص له بإنشاء دار حضانة أن يكون ذلك داخلا ضمن أغراضه المبينة بعقد التأسيس أو نظامه الأساسي ، ما لم يكن الغرض من إنشاء دار الحضانة قاصر على العاملين لدي الشخص الاعتباري .



مادة (13) :



يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقا به جميع المستندات المبينة بالمادة(11) من هذه اللائحة – وعلى الإدارة دراسة الطلب وإعداد تقرير بشأنه لوكيل الوزارة متضمنا التوصية بالموافقة أو الرفض وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب , وإذا مضت هذه المدة دون أن تبدي الإدارة المختصة رأيها اعتبر الطلب مرفوضا ضمنا ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك , وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الرفض مسببا ، ويتعين على الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الوزارة بالموافقة أو الرفض على السواء.



مادة (14)



لا تعتبر موافقة الوزارة المبدئية على طلب الترخيص أو التجديد وتزويد طالب الترخيص أو طالب التجديد بمراسلات إلى الجهات ذات الصلة بدور الحضانة الخاصة ملزما للوزارة بإصدار الترخيص أو التجديد ، ولا يجوز الرجوع على الوزارة بأية مسئولية في هذا الشأن في حالة عدم الحصول على موافقات الجهات المبينة بالمادة (11) من هذه اللائحة.



مادة (15) :



يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له ، اسم دار الحضانة ، وعنوان المقر ، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم ، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة ، موافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة المقدرة لدار الحضانة ووظائفها .
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
الجزء الثالث من الموضوع

الفصل الرابع


الشروط الواجب توافرها في دار الحضانة



مادة ( 16) :



يجوز في جميع الأحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بالضوابط التالية :



أولا : السكن الخاص :



- لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد (2) دار حضانة في القطعة السكنية .



- أن تكون القسيمة في موقع خدمي.



- توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.



- أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر .



- الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة.



ثانيا : السكن التجاري والاستثماري :



- يقتصر الترخيص على الدور الأرضي والأول فقط.



- توفير مدخل خاص لدار الحضانة غير مدخل السكان أو رواد العقار وزائريه.



- الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية والتجارية والمحددة في لوائح وأنظمة وقرارات بلدية الكويت .



ثالثا : وفي جميع الأحوال لا تعتبر أحواض السباحة ضمن مرافق دار الحضانة ويحظر استخدامها لصالح الدار أو ضمن أنشطتها ما لم تكن مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة وبغرض العلاج الطبيعي.



مادة ( 17) :



شروط عامة لمبنى دار الحضانة :



مع مراعاة الاشتراطات الواردة بالمادة (11) والملحق رقم ( 1) والمرفق بهذه اللائحة , يجب أن يتوافر بدار الحضانة الاشتراطات التالية :



1- أن تكون مستكملة للشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.



2- أن تكون مجهزة بالتدفئة والتكييف مع مراعاة شروط الأمن والسلامة.



3- وجود عدد من البرادات المناسبة للشرب.



4- وجود عدد كافي من دورات المياه وأن تكون مناسبة لأعمار وعدد الأطفال وذلك إلى جانب دورات مياه منفصلة للموظفين والعاملين في الدار.



5- أن تكون بها أرفف لحفظ أدوات اللعب وشنط الأطفال.



6- أن يكون لون الجدران مناسب أو مطلية برسوم مناسبة.



7- وجود غرفة استقبال ومخزن للأدوات.



8- توفير وسائل النظافة.



9- يجب أن يكون لكل طفل أدواته الشخصية الخاصة به.



10- أن تشتمل على الأجهزة والتجهيزات المناسبة والكافية لأطفال ذوي الإعاقة إذا كانت الدار مخصصة لهم وبما يضمن تمتعهم بحقوقهم أسوة بغيرهم.



11- الالتزام بكافة إشتراطات ومواصفات السلامة المقررة في لوائح وأنظمة وقرارات الادارة العامة للإطفاء .



مادة (18) :



تلتزم دار الحضانة بالشروط والمواصفات للمرافق والخدمات الداخلية والملحقة بالدار والواردة بالملحق رقم(1) لهذه اللائحة.



الفصل الخامس



في قبول ورعاية الأطفال



مادة (19) : أن تكون مراحل قبول الأطفال بدار الحضانة حسب أعمارهم على النحو التالي :



1- مرحلة الرضع : ويقبل بها الأطفال من عمر 30 يوم إلى أقل من سنتين.



2- مرحلة الفطام : ويقبل بها الأطفال من عمر سنتين إلى سنتين ونصف.



3- مرحلة البستان : ويقبل بها الأطفال من عمر سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات.



4- مرحلة الحضانة : ويقبل بها الأطفال من ثلاث سنوات إلى ما دون سن رياض الأطفال.



مادة ( 20) :



تلتزم دار الحضانة بأن تحتفظ بوثائق وسجلات خاصة بالأطفال وعلى وجه الخصوص ما يلي :



1- سجل حضور وغياب الأطفال.



2- سجل طبي للوضع الصحي للأطفال.



3- ملفات خاصة للأطفال تحتوي على ما يلي:



أ‌- نموذج طلب التحاق الطفل بدار الحضانة موقع عليه من ولي الأمر على أن يتضمن موافقته على قيام الحضانة باتخاذ إجراءات إسعاف الطفل في حال تعرضه لأي عارض صحي طارئ.



ب‌- عدد (3) صور شخصية.



ج- نتيجة الكشف الطبي للطفل معتمدة من المركز الطبي المختص يفيد خلوه من الأمراض المعدية.



د-صورة عن البطاقة المدنية للأب والأم والطفل سارية المفعول.



ه-صورة عن شهادة ميلاد الطفل وشهادة التطعيمات.



الفصل السادس



الجهاز الإداري والإشرافي لدار الحضانة



مادة (21) :



يتكون الجهاز الإداري والإشرافي العامل بدار الحضانة من الإناث فقط وذلك للوظائف التالية :



- مديرة الدار : ويشترط أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في المجال التربوي أو دبلوم وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في ذات المجال المشار إليه .



- مشرفة : وهي المسئولة عن توفير الأمان والرعاية والبيئة المناسبة لنمو الأطفال بشكل سليم في دار الحضانة , ويشترط أن تكون المشرفة حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في المجال التربوي .



- مساعدة مشرفة : وهي من تعاون المشرفة في مهامها , ويشترط أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها مضافا إليه دورة تدريبية لا تقل عن 6 شهور ( في المجال التربوي ودورة في الإسعافات الأولية) .



- سكرتيرة : ويشترط أن تكون حاصلة على شهادة لا تقل عن المرحلة المتوسطة مضافة إليها خبرة وإلمام في أعمال السكرتارية .



- مستخدمة .



وعلى شاغلي الوظائف المشار إليها في هذه المادة , الالتزام بالمهام والواجبات المحددة لكل منهم في الملحق رقم 2 والمرفق بهذه اللائحة .



مادة (22):



يراعى في توفير الجهاز الإشرافي للأطفال ما يلي:



1- مشرفة ومساعدة لها لكل (5) أطفال في مرحلة الرضع.



2- مشرفة ومساعدة لها لكل (7) أطفال في مرحلة الفطام.



3- مشرفة لكل (8) أطفال في مرحلة البستان.



4- مشرفة لكل (10) أطفال في مرحلة الحضانة .



مادة (23):



تلتزم دار الحضانة بأن تحتفظ بوثائق وسجلات خاصة بالجهاز الإداري العامل بها وعلى وجه الخصوص ما يلي :



1- سجل المراسلات الصادرة والواردة لدار الحضانة.



2- سجل حضور وغياب الجهاز العامل.


جريدة الانباء الكويتية

25 - 7 - 2015


 

تويتر الكويت

عضو مخضرم

الجواب على سؤالك باختصار


مادة ( 16) :


يجوز في جميع الأحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة
والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة
مع الالتزام بالضوابط التالية :


أولا :

السكن الخاص :


- لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد (2)
دار حضانة في القطعة السكنية .


- أن تكون القسيمة في موقع خدمي.


- توفير مواقف سيارات تتناسب
مع عدد سيارات المشرفين على الدار.


- أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة
وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر .


- الحصول على موافقة الجيران الكتابية
واعتمادها من مختار المنطقة.


ثانيا :

السكن التجاري والاستثماري :


- يقتصر الترخيص على الدور الأرضي والأول فقط.


- توفير مدخل خاص لدار الحضانة
غير مدخل السكان أو رواد العقار وزائريه.


- الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة
للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات
الاستثمارية والتجارية
والمحددة في لوائح وأنظمة وقرارات بلدية الكويت .


ثالثا :

وفي جميع الأحوال لا تعتبر أحواض السباحة
ضمن مرافق دار الحضانة
ويحظر استخدامها لصالح الدار
أو ضمن أنشطتها ما لم تكن مخصصة للأطفال
من ذوي الإعاقة وبغرض العلاج الطبيعي.
 

قبس

عضو مميز
بيض الله وجهك تويتر

قريتها كلها ووفيت وكفيت

ماتوقعت ان الوزارة متدخلة بكل التفاصيل والي الحمد لله في دراسة المشروع كنت مغطيها وحسبالي اني متفنتك وراهي

شكرا مرة ثانية
 
أعلى