حكم قضائي خطير: لا نص قانونياً يجرِّم «داعش»!

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
المشرّع لم يحدد الجماعات المحظورة والقاضي لا يحكم إلا بقانون
حكم قضائي خطير: لا نص قانونياً يجرِّم «داعش»!

Pictures%5C2015%5C11%5C28%5C8e24ca8e-2581-4f43-9721-7ba52ed4f8d4__Article_Thumb.jpg

خالد الكفيفة

نشر في : 28/11/2015 12:00 AM
مبارك العبدالله -
في حكم قضائي بارز وخطير، أكدت محكمة الجنايات انه لا يوجد قانون تشريعي يجرّم «داعش»، واوضحت في الوقت نفسه أنه لا يجوز للقاضي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي حصلت القبس على نسخة منه، والذي برأت فيه مواطنا من تهمة القتال مع «داعش» في سوريا: انه لما كان المشرع قد حظر بإصدار قانون الجزاء الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، وكان المشرع بذلك النص قد وضع قاعدة عامة تتعلق بالحظر، إلا أنه لم ينص على اعتبار جمعية أو جماعة أو هيئة ما محظورة.
واستطردت المحكمة «ايضا فإن المشرع لم يفوض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضم إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأيا ما كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلا لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عمل غير مجرّم، ولا يجوز للقاضي الجزائي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.

الدستور
واضافت المحكمة «لما في عملها في هذه الحالة من تعد على نص المادتين 50 و 51 من الدستور التي تنص على أن (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونهما وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)، والتي تنص ثانيتهما على ان (السلط التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور)، مما يقتضي معه الحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بنص المادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
واكدت المحكمة أنها لا تعول على ما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات من ان الأفعال التي اقترفها المتهم معاقب عليها في الجمهورية العربية السورية، إذ إنه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق، ويكون ما أثاره دفاع المتهم من خلو الأوراق مما يفيد ما إذا كانت الأفعال المسندة للمتهم معاقبا عليها في القانون السوري جديرا بالقبول.

الأمن
ومن جهة أخرى، قال دفاع المتهم في هذه القضية المحامي د. خالد الكفيفة «كنت قد طالبت الحكومة مرارا وتكرارا بإصدار قرار يشمل كل الجماعات والأحزاب التي تعتبر محظورة، وفقا لمصلحة وأمن الكويت، ويعلن بالجريدة الرسمية حتى لا يكون هناك نقص تشريعي، وخصوصا بأن قانون امن الدولة صادر قبل 45 سنة».
واضاف المحامي الكفيفة: في هذه القضية دفعت بعدم صحة الاتهام لعدم وجود جريمة بالأوراق، علاوة على عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر التهمتين الرابعة والخامسة، حيث نصت المادة 32 من الدستور الكويتي على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».
ولفت الكفيفة إلى ان أحكام محكمة التمييز ونصوص قانون الجزاء جاءت تقضي صراحة بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح، كما أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن نصوص قانون الجزاء يجب الحذر في تفسيرها وتأويلها، حيث لا تأويل مع صراحة النص، وكانت المادة الأولى من قانون الجزاء تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

رسالة إلى الحكومة
أكد مصدر مطلع ان الحكم القضائي الخاص بتجريم أعمال {داعش} الذي يتحدث عن القصور التشريعي، هو عبارة عن رسالة إلى الحكومة لمعالجة جميع الأعمال غير المجرمة، لأن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا بنص قانوني.
..................

التعليق:
هي لعبة القانون و القضاء و لها تبعات ؟؟!
 
أعلى