النشمي حين يفتي للأحزاب- محمد العنجري

النشمي حين يفتي للاحزاب
10/6/2003
بقلم :محمد عثمان العنجري
الزكاة في القرآن الكريم قرينة الصلاة، وما امر الله عز وجل بالصلاة الا وقرن الزكاة فيها، قال تعالى :'واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة '، وما جاء وصف للمؤمنين في القرآن، الا وذكر فيه انفاقهم، ورأس الانفاق هو الانفاق الواجب وهو الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم :'ليس في المال حق سوى الزكاة
والزكاة ركن من اركان الاسلام، قاتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعيها وقال رضي الله عنه مقولته الشهيرة 'لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة 'واجمع الصحابة رضوان الله عنهم جميعا على ذلك، وقد حددت مصارف الزكاة بنص القرآن بقوله تعالى :'انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
فمصارف الزكاة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم محددة، وليس لاحد ان يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل، ومن خرج على ذلك فقد خرج عن هذه المصارف وخالف قول الحق تعالى :'ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
قرأت فتوى الدكتور عجيل النشمي عندما سأله سائل بقوله :
'هل يجوز دفع الزكاة الى حزب او جماعة او جمعية اسلامية في بلد لا تقيم شرع الله، علما بأن هدف هذه الاحزاب او الجماعات او الجمعيات اقامة حكم الشريعة الاسلامية والدعوة الى الاسلام، وذلك بطرق ديموقراطية، وتحتاج إلى الوصول الى اهدافها الى مصروفات كثيرة لتنظيم دعايات وندوات اصدار وكتيبات لغرض الانتخابات وهذا كله يتطلب مبالغ كبيرة، فهل يجوز دفع الزكاة لهذا الغرض؟ 'ِ
وقد افتى الدكتور عجيل النشمي مجيبا بالآتي :
'بين الله تبارك وتعالى الاصناف التي تستحق الزكاة وحصرها عز وجل في ثمانية اصناف وهي الواردة في قوله عز وجل :'انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم '، وفي تفسير قوله تعالى 'وفي سبيل الله 'ذهب كثير من الفقهاء الى ان المراد به الجهاد والغزو في سبيل الله، وذهب آخرون الى ان 'في سبيل الله 'يشمل كل طريق موصل الى مرضاة الله عز وجلِ
ونميل الى القول الثاني وهو التوسع في معنى 'في سبيل الله '، وهذا الذي يسنده الدليل القوي فان لفظ 'في سبيل الله 'عام يشمل الجهاد بالسلاح لمحاربة الاعداء، وهذا اخص واهم من غيره، كما يشمل كل ما كان فيه مرضاة لله عز وجل، لان اللفظ عام ولم يرد دليل يخصصه في الجهاد فحسب، فيبقى على عمومه فيشمل مصالح المسلمينِ
والجهاد الذي عناه الفقهاء قديما، هو الجهاد في ظل الدولة الاسلامية، دولة خلافة المسلمين، فتدفع الزكاة في اخص واهم القضايا وهي تقوية جيش الدولة ونشر الدعوة والجهاد والمضي الى يوم الدينِ
ومما لا شك فيه اليوم ان استئناف الحياة الاسلامية لاقامة الدولة مطلب عظيم وواجب في عنق كل قادر على عمل شيء بقدر استطاعته، فالمقصود بالاول لمعنى 'في سبيل الله 'اليوم هو دعم كل جهد يكون سبيلا لدفع الكفر ونظمه، ولقيام الدولة الاسلاميةِ
وهذه الاحزاب والجماعات والجمعيات الاسلامية التي تروم استئناف الحياة الاسلامية وازاحة انظمة الكفر، واحلال شريعة الله مكانها، يجوز دفع الزكاة اليها وان غلب على الظن انها قادرة على التأثير في تحقيق ذلك ولو كان أمرا جزئيا يكبر مع الايام وتدفع الزكاة حينئذ لكل عمل يكون وسيلة لتحقيق الغاية المذكورة، لان الوسائل تأخذ بحكم الغايات، وما كان مقدمة لواجب كان واجبا، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب على ان تكون الوسائل المشروعة، فاذا كان القائمون على هذه الاحزاب والجماعات والجمعيات اهل ثقة، وكان عملهم منظما واتبعوا الوسائل المشروعة دون تبذير تأكد اعطاؤهم من الزكاة سواء اكانت وسائلهم تربوية ام ثقافية، ام اعلامية، ام دعائية انتخابية ام سياسية، ويتأكد دعمهم خاصة اذا لم تقم الحكومات الاسلامية بدعمهم وتقوية شوكتهم، او كان خصم الاسلام يدعم غيرهم، ويعوق مسيرهم
'انتهى السؤال والاجابة وردا كاملين في جريدة 'القبس 'العدد 8135ِ
أفتى عجيل النشمي للجامعات والاحزاب الاسلامية بجواز الاخذ من زكاة المسلمين لينفقوها على الحملات الانتخابية لمرشحيهم، فالدكتور النشمي يجيز بهذه الفتوي للتنظيمات الاسلامية التي تخوض الانتخابات البرلمانية ان تصرف على الدعايات والندوات والكتيبات واللوحات من اموال زكاة المسلمين، وهذا قول منكر وتحريف لمعنى 'في سبيل الله 'ولم يقل أحد من السلف بذلكِ
ولعظم خطر فتوى عجيل النشمي وبدعته أود أن أبين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وغيره :'هلاك أمتي في الكتاب واللبن :قالوا :يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال صلى الله عليه وسلم :يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون 'صححه الإمام الألباني في السلسلةِ
فهلاك الأمة بأناس يفسرون كلام الله على غير مراد الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :'إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله 'ـ رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح، فالخطر الخطر ممن يجعل دين الله عز وجل ونصوص القرآن والسنة خادمة لأفكار حزبه وتنظيمه ومدرسته، فقد اتفق سلف الأمة رضي الله عنهم على ان المراد في قوله تعالى 'في سبيل الله 'هو الجهاد والغزو ولم يؤثر عن احد من علماء القرون الثلاثة الأولى المفضلة والعلماء المتقدمين من قال بخلاف ذلك إلا قليلا منهم اضاف الحج، لذلك قال ابن العربي :'لا أعلم خلافا في ان المراد ب 'في سبيل الله 'ها هنا الغزو من جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن احمد واسحق فإنهما قالا انه الحج 'ـ أحكام القرآن الجزء الثاني ـ صفحة 957ِ

فمن أين لعجيل النشمي ان يقول بقول لم يسبقه عليه أحد من علماء الأمة المتقدمين؟ وإني اذكر الدكتور عجيل ان الله اخبر وخبر الله حق بقوله تعالى :'يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ان يتم نوره '، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان تبقى نقية من الاحداث ظاهرة بالحجة وان كانت للبدعة صولات ودول على مر التاريخ فمآلها ان تفنى وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمِ
وفي هذا المقام اود أن اسأل الدكتور عجيل النشمي :
هب اننا اخذنا بفتواك

فهل تصرف اموال زكاة المسلمين على سبيل المثال لحزب الإخوان المسلمين اي الحركة الدستوريةِِ؟
ام لتنظيم عبدالرحمن عبدالخالق وناظم المسباح التراثيينِِِ؟
ام لجماعة سرور التنظيمية السريةِِِ ؟
ام لحزب التحريرِِِ ام لمحبي بن لادن وأبو غيث وتنظيم القاعدةِِ ؟
ام للتكفيريين ام للقطبيينِِ ام لامثال الكبيسي والترابي والمسعريِِ؟
ام لمن فجر في السعوديةِِ؟
ام لمن غذى فكر من قام بأحداث فيلكاِِ ام لأتباع سلمان العودة وسفر الحوالي اصحاب المظاهرات والمواجهات الدموية في بريداء؟ِ
اخبرني الى اي المرشحين من هؤلاء ستصرف زكاتنا فكلهم يرفع لواء الكتاب والسنة ويطالب باستئناف الحياة الاسلامية الصحيحة ويدعو الى اعادة الخلافة الراشدة؟ انتظر اجابتكِ
وبناء على ما تقدم احذر جميع اخواني المسلمين من التفريط في توزيع اموال زكاتهم في غير مصارفها الشرعية فقد قال ابن عباس رضي الله عنه في الزكاة :'ضعوها موضعها 'وقال سعيد بن جبير :'ضعها حيث امرك الله 'وتذكر قول المولى عز وجل :'فريضة من الله 'وقد اتفقت المذاهب الاربعة على ان المقصود في مصرف قوله تعالى :'في سبيل الله 'الجهاد والغزوِ
كما احذر شباب التنظيمات و الاحزاب الاسلامية من الاخذ بهذه الفتوى في استغلال اموال الزكاة التي استؤمنوا عليها في جمعياتهم الخيرية ولجانها وصناديقها، واستباحة اموال الزكاة في مثل ما ذكر، اصلحه الله، عجيل النشمي وخاصة اننا في هذه الايام على ابواب الانتخاباتِ
واذكركم بقوله تعالى :'كل نفس بما كسبت رهينة 'وقوله جل شأنه :'وكل انسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
ملاحظة :
وممن يفتي ايضا بهذه الفتوى الدكتور عمر الاشقر الاستاذ في جامعة الكويت سابقا والزائر الدائم لدولة الكويت في بحث له على مشمولات مصرف 'في سبيل الله 'حيث اجاز اخذ اموال الزكاة للجماعات الاسلامية المنظمة بقوله :'لتمويل الحملات الانتخابية التي تمكن المسلمين في ديار الاسلام وتقربهم من الحكم بالاسلام واصلاح البلاد والقوانين 'ِ
وهذا يقول به كذلك القرضاوي في كتابه فقه الزكاة :'ان اهم واول ما يعتبر الآن 'في سبيل الله 'هو العمل الجاد لاستئناف حياة اسلامية صحيحةِِِ ونعني بالعمل الجاد العمل الجماعي المنظم الهادف لتحقيق نظام الاسلام 'ِ
فائدة
روت لنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الحق تعالى :'هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من ام الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهِِِ 'حتي فرغ منها صلى الله عليه وسلم وقال :'قد سماهم الله تعالى لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم '- كتاب السنة لابن ابي عاصم باسناد صحيحِ


http://salafy-q8.blogspot.com/
 
النشمي يجوز إعطاء الزكاة للانتخابات




بقلم :محمد عثمان العنجري

عقب الدكتور عجيل النشمي في (جريدة 'القبس 'العدد 1774 )على ما ورد في مقالي المعنون 'النشمي عندما يفتي للأحزاب 'بأنه انما اراد بالفتوى التي اشرت اليها في مقالي اجازة صرف اموال الزكاة في انشطة الاحزاب والجماعات الاسلامية الدعوية، والحملات الانتخابيةِِ أراد بذلك الدولة غير الاسلامية، وانا بدوري، رغبة في الايضاح، اعيد على القارئ السؤال والجواب كاملين ليتأملهما، فقد سئل الدكتور عجيل النشمي في (جريدة القبس عدد 8135 ):
'هل يجوز دفع الزكاة الى حزب او جماعة او جمعية اسلامية في بلدان لا تقيم شرع الله، علما بأن هدف هذه الاحزاب او الجماعات او الجمعيات هو اقامة حكم الشريعة الاسلامية والدعوة الى الاسلام، وذلك بطرق ديموقراطية، وتحتاج للوصول الى اهدافها الى مصروفات كثيرة لعمل دعايات وندوات وكتيبات لغرض الانتخابات وهذا كله يتطلب مبالغ كبيرة، فهل يجوز دفع الزكاة لها لهذا الغرض؟ 'ِ
ثم افتى الدكتور عجيل النشمي بالاتي :
'بين الله تبارك وتعالى الاصناف التي تستحق الزكاة وحصرها، عز وجل، في ثمانية اصناف وهي الواردة في قوله عز وجل :'انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم '، وفي تفسير قوله تعالى 'وفي سبيل الله 'ذهب كثير من الفقهاء الى ان المراد به الجهاد والغزو في سبيل الله، وذهب آخرون الى ان 'في سبيل الله 'يشمل كل طريق موصل الى مرضاة الله عز وجلِ
ونميل الى القول هو التوسع في معنى 'في سبيل الله '، وهذا الذي يسنده الدليل القوي فان لفظ 'في سبيل الله 'عام يشمل الجهاد بالسلاح لمحاربة الاعداء، وهذا اخص وأهم من غيرهِ كما يشمل كل ما كان فيه مرضاة لله عز وجل لان اللفظ عام، ولم يرد دليل يخصصه في الجهاد فحسب، فيبقى على عمومه فيشمل مصالح المسلمينِ
والجهاد الذي عناه الفقهاء قديما، هو الجهاد في ظل الدولة الاسلامية، دولة خلافة المسلمين، فتدفع الزكاة في اخص واهم القضايا وهي تقوية جيش الدولة ونشرالدعوة والجهاد والمضي الى يوم الدينِ
ومما لا شك فيه اليوم ان استئناف الحياة الاسلامية لإقامة الدولة مطلب عظيم واجب في عنق كل قادر على عمل شيء قدر استطاعته، فالمقصود الاول لمعنى 'في سبيل الله 'اليوم هو دعم كل جهد يكون سبيلا لدفع الكفر ونظمه، ولقيام الدولة الاسلاميةِ وهذه الاحزاب والجماعات والجمعيات الاسلامية التي تروم استئناف الحياة الاسلامية وازاحة انظمة الكفر، واحلال شريعة الله مكانها، يجوز دفع الزكاة اليها، وان غلب على الظن انها قادرة على التأثير في تحقيق ولو امر جزئي يكبر مع الايام، وتدفع الزكاة حينئذ لكل عمل يكون وسيلة لتحقيق الغاية المذكورة، لأن الوسائل تأخذ بحكم الغايات، وما كان مقدمة لواجب كان واجبا، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب على ان تكون الوسائل المشروعة، فاذا كان القائمون على هذه الاحزاب والجماعات والجمعيات اهل ثقة، وكان عملهم منظما واتبعوا الوسائل المشروعة دون تبذير تأكد اعطاؤهم من الزكاة سواء اكانت وسائلهم تربوية ام ثقافية، ام اعلامية، ام دعائية انتخابية ام سياسية، ويتأكد دعمهم خاصة اذا لم تقم الحكومات الاسلامية بدعمهم وتقوية شوكتهم، او كان خصم الاسلام يدعم غيرهم، ويعوق مسيرهم "
'انتهى كلام الدكتور النشمي -
وهنا أود ان اعرض بعض الملاحظات ردا على تعقيب الدكتور النشمي :

1- :
ـ السؤال الذي وجه للدكتور عجيل النشمي كما هو منشور ليس فيه ذكر الدولة غير المسلمة بل نصه :'هل يجوز دفع الزكاة الى جماعة او جمعية او حزب في بلدان لا تقيم شرع الله؟ '، والمفتي يجيب على حسب سؤال المستفتيِ
2 ـ



السائل لم يسأل عن (بلد )بل سأل عن (بلدان لا تقيم شرع الله )كما في نص سؤالهِ
3 ـ


يقول الدكتور النشمي في تعقيبه ما نصه :'ان سؤال السائل ورد من بلد غير الكويت ومن بلد غير عربي وغير اسلامي وهذا واضح من السؤال والجواب 'ِ وجوابي على الدكتور عجيل انه لم يرد لا في السؤال ولا الجواب اي ذكر لدولة غير مسلمة بل اضيف هذا القيد في التعقيبِ
4 ـ



اذا كان المقصود، حسب ما يقول الدكتور عجيل في تعقيبه، ان السائل يقصد في سؤاله دولة كافرة، فالسؤال الذي يطرح نفسه :هل الدولة الكافرة مطالبة باحكام الشريعة؟ وهل الكفار مطالبون باحكام الشريعة قبل ان يؤمنوا؟ ايعني ذلك ان السائل يريد تطبيق الشريعة في اليابان او في اميركا ؟ اترك للقارئ ان يتفكرِ
5 ـ



اكد الدكتور النشمي في تعقيبه بانه يفتي بجواز اعطاء الجماعات والاحزاب والجمعيات الإسلامية من اموال الزكاة لينفقوها على حملاتهم الانتخابية والاعلانية واعمالهم السياسية والثقافية والتربوية تحت مصرف (في سبيل الله )، الا انه قيد هذا الجواز في الدولة غير الاسلامية، وهذه الفتوى حتى ان قيدت في الدولة غير الاسلامية فإنها تبقى بدعة محدثة لم يقل بها احد من القرون الثلاثة المفضلة، والائمة الاعلام الذين اتفقوا على ان المراد في قول الله تعالى 'في سبيل الله 'الجهاد، وقال بعضهم الحجِ



لنعلم ان فتح هذا الباب، وهو جواز اخذ اموال الزكاة لدعم الانتخابات في الدول الكافرة للجامعات والاحزاب الاسلامية فيه جرأة ومخالفة لأمر الله تعالى، وتضييع لأموال الزكاة وقد قال صلى الله عليه وسلم :'ان رجالا يتخوضون بمال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة 'رواه البخاري، وقد قال الامام مالك :'سبل الله كثيرة ولكني لا اعلم خلافا في ان المراد ب (في سبيل الله )هنا هو الغزوِ وقال ابن حزم في تفسير معنى (في سبيل الله ):بانه الغزو في سبيل الله بلا خلاف، وقال ابن قدامة :لا خلاف في ان مراد الله ب (في سبيل الله )الغزوِ
7ـ



اذا جاز اخذ اموال الزكاة للاحزاب والجماعات الاسلامية في الدولة الكافرة لاستئناف الحياة الاسلامية واحلال شريعة الله مكانها، اليس من باب اولى ان يجوز فعل ذلك في الدولة المسلمة التي لا يطبق فيها شرع الله؟ وهل كان قيام جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الحزبية السياسية المعاصرة في البلدان الاسلامية الا من اجل اقامة الدولة المسلمة؟ وهذا ما بينه المرشد العام للاخوان المسلمين بان هدف قيام الجماعات الاسلامية هو اقامة الحكومة المسلمة التي تحكم بالشرع


(انظر كتابه 'الدعوة الفردية ')

أهي زكاة مقبولة؟
الزكاة عبادة توقيفية بين الله تعالى لنا الاصناف المستحقة لها، وقد حصرها الله عز وجل في ثمانية اصناف بقوله :'انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 'لذلك قال علماؤنا ومنهم مالك في المدونة :لا يجزئ ان يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة انما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله، وليس للاموات ولبناء المساجد، كما قال صاحب المغني :لا يجوز صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات واصلاح الطرق وسد البثوق وتكفين الموتى، وقال ابن هبيرة في الافصاح :اتفقوا على انه لا يجوز ان يخرج الزكاة الى بناء مسجد ولا تكفين ميت وان كان من القرب، لتعين الزكاة لما عينت لهِ وقد اتفق العلامة عبدالعزيز بن باز والعلامة الالباني والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله في عدم جواز اخذ مال الزكاة لبناء مسجد او لترميمه، وان الزكاة قد حددت مصارفها، قال تقي الدين ابو بكر الشافعي في 'كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار ':'فإن دفعت زكاته لغير مستحقيها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منها 'اي لم تصح زكاتهِ

الدين النصيحة


احذر شباب الاحزاب والتنظيمات الاسلامية من الاخذ بهذه الفتاوى في استغلال اموال الزكاة التي استؤمنوا عليها في جمعياتهم الخيرية ولجانها وصناديقها، فقد قال الامام الشافعي في مصارف الزكاة في كتابه الام :'ليس لأحد ان يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل 'وتذكروا ايها الشباب قول الحق تعالى :'كل نفس بما كسبت رهينة 'فإنكم مسؤولون عن افعالكمِ

بيت الزكاة الكويتيِِ والحملات الانتخابية
اود ان اذكر لكم بعض اعمال الهيئة الشرعية العالمية للزكاة التابعة لبيت الزكاة الكويتي والتي يرأسها حاليا الدكتور عجيل النشمي فقد طبعت هذه الهيئة كتابا تحت عنوان 'ابحاث واعمال الندوة الاولى لقضايا الزكاة المعاصرة 'وذكر في مقدمة الكتاب ما يلي



:
'
عقدت في القاهرة الندوة الاولى لقضايا الزكاة المعاصرة، وقامت الامانة العامة بنشر الابحاث والمناقشات والفتاوى والتوصيات 'ِ
ومن المباحث التي نوقشت في هذا الكتاب 'مشمولات مصرف في سبيل الله 'للدكتور عمر الاشقر، وذكر من مشمولات ذلك ما يلي :'تمويل الحملات الانتخابية التي تمكن المسلمين في ديار الاسلام وتقربهم من الحكم بالاسلام واصلاح البلاد والقوانين '، لاحظ معي قارئي العزيز قولهم في ديار الاسلام، فتنبهِ
وفي خاتمة الكتاب الذي طبعه بيت الزكاة ذكروا التوصيات التي خرجوا بها من الندوة والتي منها :

مصرف 'في سبيل الله ':
ان مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين واعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة الى الاسلام والعمل على تحكيم شريعته، ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له، وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي :
أ - تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الاسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم مثل حركات الجهاد في فلسطين وافغانستان والفلبينِ
ب - دعم الجهود الفردية والجماعية الهادفة لاعادة حكم الاسلام واقامة شريعة الله في ديار المسلمين (لاحظ قارئي العزيز قولهم في ديار الاسلام ، فتنبه )ومقاومة خطط الاسلام لازاحة عقيدته وتنحية شريعته عن الحكمِ
ج - تمويل مراكز الدعوة الى الاسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الاسلامية بهدف نشر الاسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير اسلامي يكون مقرا للدعوة الاسلامية '، انتهىِ
هذا الكلام طبع بين دفتي كتاب على نفقة بيت الزكاة الكويتي ويعلو هذا الكتاب شعار بيت الزكاة وهي هيئة حكومية مستقلة في دولة الكويت ولنتذكر معا قول الشاعر :

لعمري لقد نبهت من كان نائما
واسمعت من كان له اذنان

من جوامع الكلم
قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد وغيره :'هلاك امتي في الكتاب واللبن :قالوا :يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال صلى الله عليه وسلم :يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما انزل الله ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون 'صححه الامام الالباني في السلسلةِ
وقال ايضا صلوات الله وسلامه عليه :'ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله 'رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيحِ






جريدة القبس
25/6/2003
 
زكاتك لا تعطيها للجماعات السياسية وجمعياتها
الزكاة حق الله في المال وركن من اركان الاسلام الخمسة، ومن دعائمه العظيمة، ومن فوائد الزكاة انها تطهير للنفوس والابدان من ادناس الآثام والمخالفات، فالمسلم الذي استولت محبة الله تعالى وتقواه على قلبه ستحمله تلك المحبة على الانقياد والاذعان لاقتطاع جزء من ماله خضوعا لأمره تعالى وانقيادا لطاعتهِ
والزكاة لها مصارف محددة حصرها الله تعالى في قوله :'انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم '(التوبة - الآية 60 )ِ
ولا يجوز ان تعطى الزكاة الى غير هذه الاصناف الثمانية المذكورة في كلام الله تعالى، وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله :'ضعها حيث أمرك الله '، فإن دفعت الزكاة لغير مستحقيها، أي المصارف الثمانية المعتبرة، لم تبرأ ذمة المكلف، اي لم تصح زكاتهِ
ويجب على الغني الا يعتقد ان زكاته غرم ونقص، بل هي غنيمة ونماء لماله، قال الحق تعالى 'ولئن شكرتم لأزيدنكم 'فالزيادة مقرونة بالشكر والشكر لا يكون بمجرد اللسان، بل يكون كذلك في الالتزام بالعمل بما امر الله تعالى، قال تعالى لآل داود :'اعملوا آل داود شكرا 'فالعمل بأوامر الله تعالى واحكامه شكر لهِ واولى الناس بالزكاة هم الاقارب المستحقون لها ممن لا تجب النفقة لهم، فالزكاة لهم تزيد من الاجر كما جاء ذلك في الآثار وهي وصل بين الارحامِ
واورد على قارئي العزيز رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تظهر لنا أهمية التفات المسلم الى الاقارب ممن لا تجب النفقة عليهم، (فعن عطاء بن ياسر ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها جارية سوداء فقالت يا رسول الله اريد ان اعتق هذه الجارية، فقال رسول صلى الله عليه وسلم :'ألا تفدين بها بنت اخيك من رعية الغنم؟ 'فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعطاء بنت الاخ ما يعينها على قضاء حاجتها على عتق المملوكةِ
ومما يجب التنبه اليه ايضا ان من مقاصد الزكاة الشرعية اخراج الفقير او المسكين من دائرة العوز والفقر الى دائرة الغنى، وقد روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال :'اذا اعطيتم فأغنوا '، فالغنى يخرج المسلم الى حياة كريمة تساعده على عبادة الله عز وجل وعلى الانتاج والعمل، فالتوسع في العطاء يعني ان يجزل المزكي العطاء، كما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا انه قال :'اعطوهم ولو كان نصيب احدهم مائة بعير '، وهذا ما ذهب اليه الامام الحافظ ابو عبيد :'ان لا مانع بأن يعطى الفقير من الزكاة مائة من الإبل يروح بها عليه '، اما اعطاء المبالغ القليلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فلن يحقق الغاية من اخراج الفقير المسلم من دائرة الحاجة والعوز



فإذا كان للغني ابن عم او ابن خال او احد من اقاربه وهو فقير او مسكين لا يملك بيتا في بلد البيوت فيه غالية، كالكويت مثلا، فأعطاه من مال الزكاة ما يشتري به بيتا يحقق الحاجة الشرعية من السكنى دون مباهاة او مبالغة ولو دفع خمسين الف دينار، فلا بأس بذلك، بل انه يكون قد حقق مصلحتين الاولى انه دفع زكاته في محلها والثانية انه حقق الوصل لأرحامهِ
ومما يجب التنبه اليه ان الجماعات السياسية الاسلامية في العالم الاسلامي ومراكزها وجمعياتها الخيرية قد امتهنت جمع الزكاة، بل اصبح هذا الامر من اولوياتها المعظمة ومواردها المالية، كما نرى ذلك واضحا في اعلاناتهم المدفوعة الثمن والمنشورة في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وتخمة حساباتهم في البنوك تشهد بذلك، وكثير من مشايخهم وقياداتهم يجوزون تسخير زكوات المسلمين لخدمة افكارهم واحزابهم وتنظيماتهم التي ما اسست بزعمهم الا لإعادة الخلافةِ وهذا ما صرح به احد مشايخهم في الكويت وهو عمر الاشقر في محاضرة له في بيت الزكاة الكويتي بعنوان :'مصرف في سبيل الله 'حيث قال :'ان طبع الكتب الاسلامية وبناء المراكز الاسلامية ونشر الصحف والمجلات ونحو ذلك قد يكون تمويلها من الزكاة جائزا اذا كان الهدف منها هو نصرة الاسلام وإعلاء كلمته ومواجهة جهود اعداء المسلمين الذين يريدون اضلال المسلمين والصد عن سبيل الله '، علما بأن قول عمر الاشقر هذا محدث وليس له اصل في كتب العلم، وان المقصود بمصرف 'في سبيل الله 'الجهاد، وقال بعضهم الحج،



اما قول عمر الاشقر وما ذهب اليه عجيل النشمي والقرضاوي ومن شاكلهما فهو قول محدث،


وقد قال ابن قدامة :'لا خلاف في ان المراد ب 'في سبيل الله 'الجهاد '، وهذا يعني ان اصحاب هذا المنهج اذا اخذوا منك زكاتك، اجازوا صرفها في ابواب شتى كالصحف والمجلات والانتخابات وبناء المراكز الاسلامية، مبررين ذلك بأنه سبيل لإعادة الخلافة من خلال تقوية جماعاتهم في البرلمانات وغيرها، ولذلك اباحوا دفع الزكاة للحملات الانتخابية كما بينا ذلك في مقالين الاول بتاريخ


10 /6 /2003


تحت عنوان 'النشمي حين يفتي للأحزاب '


والثاني بتاريخ 25 /6 /2003


تحت عنوان 'النشمي يجوز اعطاء الزكاة للانتخابات 'والتي نشرناها في هذه الصفحة فأثارت حفيظة من اثارتِ
لذا على المزكي الا يعطي زكاته لهذه الجماعات والاحزاب صاحبة الجمعيات واللجان الخيرية ولا يغتر بهيئاتهم حتى وان نسبوا الى العلم الشرعي، فهم ملوثون بمدارسهم الفكرية السياسية التي لا هم لها الا الوصول الى القرار السياسي وتشكيله والمعبر عنه في كتبهم بالخلافة، اما علماء الحق والدين فهم بعيدون كل البعد عن الحزبية ودهاليزها الفكرية السياسية، وهذا ما عرفه الناس منذ القدم فقد قال ابن خلدون في مقدمته :'ان العلماء من بين البشر ابعد عن السياسة ومذاهبها
فليتذكر المزكي ان زكاته ركن من اركان اسلامه الخمسة وهي مسؤوليته وحده حيث قال الحق تعالى :'كل نفس بما كسبت رهينة '، فيجب عليه ان يضع زكاته في مصارفها التي حددها الله تعالى، ولا يجب عليه ان يجامل في هذا الأمر او ان يستحي او ان يتكاسل في توزيعها فيعطيها الى جهات في حقيقتها وفي باطنها انها سياسية تنظيمية هرمية تجعل من هذه الزكاة قوة لها لشراء الفقراء والمساكين وتسخيرهم لدعم تنظيمها وافراده في الانتخابات وغيرهاِ
وكما اذكر اخواني الطيبين العاملين مع هذه الجماعات السياسية وجمعياتها وتنظيماتها وهم في الحقيقة جاهلون لحقيقتها ومخططاتها ويظنون ان هذه الجماعات والاحزاب تمثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فسخرتهم هذه الجماعات وانتدبتهم لصالح تنظيماتها وجمعياتها فأقول لهم احذروا احذروا فتاوى علماء الجماعات السياسية وتلامذتهم التي تجيز لهذه الجماعات والاحزاب استغلال اموال زكاة المسلمين في غير محلها، فإنها والله استباحة لأموال الزكاة، فلا تكن يا عبدالله مشاركا لهم في ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا :'ان رجالا يتخوضون بمال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة '



ونصيحتي لك ولأمثالك ان تخرجوا من قوالب ومن دوائر هذه الجمعيات وتنظيماتها فتكونوا مسلمين احرارا تأتمرون بما امر الله عز وجل به وتنهون عما نهى عنه ولا تنتمون الا لدينكم وتحت راية ولي امركم الامير جابر الاحمد الصباح خاضعين في ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :'لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 'وان تقرأوا وتستمعوا للعلماء الذين لا ينتمون لهذه الاحزاب او لهذه الجماعات السياسية،


ومثالكم المعاصر في ذلك العلامة الامام ناصر الدين الالباني رحمه الله الذي لم يرتض لنفسه ان ينخرط مع اي تنظيم، وحارب التنظيمات والاحزاب السياسية الاسلامية على اختلاف اسمائها ومدارسها، وخدم الاسلام دون تنظيم ودون جمعية ودون لجان، فلو وضعنا اعمال الامام في كفة وعمل الجماعات الاسلامية السياسية في كفة اخرى لرأينا التباين الواضح ووصلنا الى الحقيقةِ
وتذكر يا من ينتسب الى هذه الجماعات السياسية الهرمية، المسؤولية الشرعية لما تقوم به انت من نصرة وخدمة ودعم لها، واذكر نفسي واياك بقول الحق تعالى



:'وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
فائدة
قال العلامة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله حول موضوع صرف الزكاة :'هو كالاجماع من علماء السلف الصالح الأولين ان الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك وانما تصرف في الاصناف الثمانية اي الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، و 'في سبيل الله 'تختص بالجهاد، هذا الامر معروف عند اهل العلم، وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ولا في تعمير المدارس ولا الطرق ولا نحو ذلك،



والله ولي التوفيق


------------------------------


مقالة للشيخ محمد العنجري بجريدة القبس


بتاريخ 2/10/2005
http://salafy-q8.blogspot.com/2007/01/blog-post.html
 

7adsawy

عضو بلاتيني
اهلين اخوي كيف الحال ؟؟؟؟ صح النوم :):)
قديييييييييييييييييييييييمة :)
والردود موجودة اخوي :)
 
nashmy-zakat.jpg
 
7adsawy
هلا و الله اخوي ..طبعا ما شا الله عليك كاتب الرد و انا توني ناشر المقالة يعني اكيد مو قاريها
بس عموماً أنا حاط المقالة حق الكويتيين الأحرار من عبودية الجماعات السياسية
و اللي معبى و خالص من الجماعة و مملين عليه الجواب عشان ينشره ما يشوف شر
و أدري قدييييييمة لأنها باطة جبدكم عدل و مو عارفين تطلعون منها
 

7adsawy

عضو بلاتيني
مسكين اخوي عندك عقدة نقص حييييل كبيرة
قصدي يالحبيب قديمة بالمنتدى اشفيك اخوي جديد !!!!
وردينا عليها
صباح الليل :):)
 

أبو يوسف

عضو ذهبي
وهذه فتوى الشيخ الفاضل عجيل النشمي كاملة غير منقوصة من موقعه

فتفضلوا

هل يجوز دفع الزكاة إلى حزب أو جماعة، أو جمعية إسلامية في بلدان لا تقيم شرع الله، علماً بأن هدف هذه الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات، إقامة حكم الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى الإسلام، وذلك بطرق ديمقراطية، وتحتاج للوصول إلى أهدافها إلى مصروفات كثيرة، تعمل دعايات وندوات وكتيبات لغرض الانتخابات، وهذا كله يتطلب مبالغ كبيرة، فهل يجوز دفع الزكاة لها لهذا الغرض؟ الفتوى
بيّن الله تبارك وتعالى الأصناف التي تستحق الزكاة، وحصرها عز وجل في ثمانية أصناف؛ وهي الواردة في قوله عزوجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، وفي تفسير قوله تعالى (وفي سبيل الله) ذهب كثير من الفقهاء، إلى أن المراد به الجهاد والغزو في سبيل الله، وذهب آخرون إلى أن في سبيل الله، يشمل كل طريق موصل إلى مرضاة الله عزوجل.
ونميل إلى القول الثاني، وهو التوسع في معنى (في سبيل الله) في حدود النصرة، ونشر الدعوة الإسلامية، وإعلاء كلمة الله، وهذا الذي يسنده الدليل القوى، فإن لفظ (في سبيل الله) عام، يشمل الجهاد بالسلاح لمحاربة الأعداء ـ وهذا أخص وأهم من غيره ـ كما يشمل كل ما كان فيه مرضاة الله عزوجل، لأن اللفظ عام ولم يرد دليل يخصصه في الجهاد فحسب، فيبقى على عمومه، فيشمل سائر مصالح المسلمين، وبخاصة ما فيه نصرتهم ونشر الدعوة الإسلامية، والجهاد الذي عناه الفقهاء قديماً، هو الجهاد في ظل الدولة الإسلامية، دولة خلافة المسلمين، فتدفع الزكاة في أخص وأهم القضايا، وهي تقوية جيش الدولة ونشر الدعوة والجهاد والمضي إلى يوم الدين.
,ويفهم من السؤال ان المراد بالجماعات والجمعيات الإسلامية في البلاد الغربية أوأمريكا البلاد الديمقراطية كما يدعون وهذه البلاد لايصل فيها الي البرلمان إلابدفع

المبالغ الكبيرة التي تدفع للحملات الإنتخابية فإذا غلب على ظن الدعاةوالجماعات والجمعيات أنهم لن يحصلوا على حقوقهم ويحافظوا على وجودهم ونشر دعوة الإسلام إلا بالدخول في ميدان الإنتخابات فيجوز حينئذ دعم هذه الحملاة بأموال الزكاة لتحقيق هذا المطلب وهو داخل بالمقصود الأول لمعنى (في سبيل الله) اليوم، هو دعم كل جهد لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات، وما كان مقدمة لواجب كان واجباً، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وينبغي التنبيه هنا إلى وضع أموال الزكاة فيما هو مباشر للعملية الانتخابية ومهم فيها مثل حجز مقابلات تلفزيونية أوحجز مساحة لمقالات صحفية ونحو ذلك والابتعاد عن الظاهر الدعائية ، وعلى أن تكون الوسائل مشروعة، فإذا كان القائمون على هذه الأحزاب والجماعات والجمعيات أهل ثقة، وكان عملهم منظماً، واتبعوا الوسائل المشروعة، دون تبذير تأكد إعطاؤهم. وأما إذا كان المسلمون في هذه البلاد أغنياء فيمكنهم دعم الحملات الإنتخابية من التبرعات والصدقات شأنهم شأن المسلين في البلاد الإسلامية التي تدعم فيها الإنتخابات من التبرعات والصدقات .
وأأكد أن جواز إعطاء الزكاة هنا مقصور على البلاد غير الإسلامية ، ويحتاج المسلمون فيها إلى الحفاظ على هويتهم ، والدفاع عن حقوقهم ، والمشاركة الفعالة فى المجتماعات التي أصبحت هي أوطانهم ويحملون جنسية أهلها . فلا تعطى الزكاة للجماعات أو الأحزاب في البلاد العربية دون استثناء كما لاتعطى في البلاد الإسلامية .
 
7adsawy
" مسكين اخوي عندك عقدة نقص حييييل كبيرة "
ما شا الله على أخلاق حدس الكبيرة ..مشكور أخوي على أخلاقك الراقية ..شكلك راقي بأخلاقك !!
أبو يوسف
المقالة الثانية اللي اسمها " النشمي يجوز إعطاء الزكاة للانتخابات " رد على كلام الدكتور النشمي - الله يوفقه - أتمنى تقراها
بس عندي سؤال لك : هل معنى الكلام إنه الزكاة تجوز في الحملات الانتخابية في البلاد الغير المسلمة و حرام نعطي الزكاة لمرشحي الجماعات الاسلامية في البلدان المسلمة ؟؟؟ يعني يجوز بره بس داخل بلدانا حرام ؟؟ شنو وجه التفريق اللي افهمه انه اذا ببلاد الكفار حلال يعني ببلاد المسلمين المفروض يكون أيضاً جائز من باب أولى
 
أعلى