قراءة فى كتاب خطبة الحاجة

رضا البطاوى

عضو ذهبي
خطبة الحاجة التي كان رسول الله (ص)يعلمها أصحابه
الكتاب تأليف محمد ناصر الدين الألباني وموضوعه هو ذكر روايات حديث ما سموه بخطبة الحاجة وقد استهل الكتاب بذكر نص الخطبة فقال:
"الفصل الأول في نص الخطبة :
( إن الحمد لله ( نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ( ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ( لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )
( أما بعد " ثم يذكر حاجته "
الخطأ الجامع فى روايات الخطبة هو :
عبارة " وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله"فهى نوع من الخبل فكيف يتكلم النبى(ص) عن نفسه بصيغة الغائب وهو من يتكلم المفروض أن يقول "وأشهد أن لا إله إلا الله وأنى عبده ورسوله"
وهو ما يدل على أنها موضوعة فلو تكلم رجل عن نفسى فلابد أن يشير لنفسه ولكن المتكلم هنا يتكلم وكأن محمد (ص) شخص أخر غير النبى (ص)
وبعد ذلك تحدث الرجل عن تخريج الروايات فقال :
"الفصل الثاني في تخريج الخطبة:
وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ونبيط بن شريط وعائشة رضي الله عنهم وعن تابعي واحد هو الزهري ونحن نتكلم عليها على هذا النسق فنقول :
1 - حديث ابن مسعود وله عنه أربعة طرق : الأول : عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال : علمنا رسول الله (ص)خطبة الحاجة ( في النكاح وغيره : الحمد لله الحديث أخرجه أبو داود ( 1 : 331 ) والنسائي ( 1 / 208 ) والحاكم ( 2 / 182 ، 183 ) والطيالسي ( رقم 338 ) وأحمد ( رقم 3720 و 4115 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 342 / 1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " والبيهقي في " سننه " ( 7 / 146 ) من طرق عنه
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع فقد قال النسائي عقب أن ساقه : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر وهذه الزيادة " في النكاح وغيره " هي لأبي داود من طريق سفيان عن أبي إسحاق وظاهرها أنها من قول ابن مسعود لكن خالف شعبة فجعلها من قول أبي إسحاق حيث قال : " قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح أو في غيرها ؟ قال : في كل حاجة " رواه الطيالسي والزيادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للطحاوي ولأحمد الأولى في رواية وللحاكم الثانية والسادسة وللنسائي الثالثة وللطبراني الخامسة وللدارمي الثانية والسادسة
الثاني : عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : علمنا رسول الله (ص)التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال : التشهد في الحاجة فذكره أخرجه النسائي ( 2 / 29 ) والترمذي ( 2 / 178 ) والطبراني في الكبير عن الأعمش وابن ماجه ( 1 / 584 ، 585 ) عن يونس ابن أبي إسحاق والطحاوي ( 1 / 4 ) والبيهقي ( 3 / 214 ) عن المسعودي ثلاثتهم عن أبي أسحاق عنه وقال الترمذي :
حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن النبي (ص)ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي (ص)وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعها فقال : عن أبي إسحاق عن الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص)
قلت : ورواية إسرائيل هذه وصلها أحمد ( رقم 4116 ) وأبو داود والبيهقي عن وكيع : حدثنا إسرائيل به ولم يتفرد إسرائيل به بل تابعه شعبة عند أحمد ( رقم 3721 ) والطحاوي والبيهقي فدل ذلك على صحة الإسنادين عن ابن مسعود لكن الأول منقطع كما تقدم وأما هذا فصحيح على شرط مسلم وفيها الزيادة الأولى عند الجميع إلا ابن ماجه وله وللطحاوي الزيادة الثانية ولهما وللترمذي الزيادة الثالثة ولابن ماجه الرابعة
الثالث : عن عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله (ص)كان إذا تشهد قال :
الحمد لله نستعينه ونستغفره الحديث إلى قوله : عبده ورسوله " وزاد : " أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا " أخرجه أبو داود ( 1 / 172 ، 331 ) والبيهقي ( 3 / 215 ، 7 / 146 ) وأخرجه الطبراني في " الكبير " إلا أنه قال : " إنه كان يقول في خطبة الحاجة " وهذا سند ضعيف وعلته أبو عياض هذا وهو المدني قال الحافظ في " التقريب " : هذه هي علة الحديث وقد ذهل عنها جماعة أولهم فيها وقفت عليه : المنذري في " مختصر السنن " حيث أعله بعمران هذا فقال : " في إسناده عمران بن داور القطان وفيه مقال " وتبعه على ذلك ابن القيم وسيأتي كلامه والشوكاني في " نيل الأوطار " ( 3 / 224 ) فقال : في إسناده عمران بن داور - في الأصل : دارون وهو خطأ - أبو العوام البصري قال عفان : كان ثقة واستشهد به البخاري وقال يحي بن معين والنسائي : " ضعيف الحديث وكان أبعدهم عن الصواب الإمام النووي - رحمه الله - حيث قال في " شرح صحيح مسلم " ( 6 / 160 ) : إسناده صحيح وأعتقد أنه انصرف ذهنه عن العلة الحقيقية التي ذكرت وإلا فلولاها لكان الإسناد حسنا عندي ثم إن في متن هذه الرواية نكارة وهي قوله : " ومن يعصهما " فقد صح عنه (ص)" النهي عن هذه اللفظة كما في حديث عدي بن حاتم :
أن رجلا خطب عند النبي (ص)قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله (ص): بئس الخطيب أنت قل : ومن يعص الله ورسوله أخرجه مسلم ( 3 / 12 ، 13 ) وأبو داود ( 1 / 172 ) والنسائي ( 2 / 79 ) والبيهقي ( 3 / 216 ) وأحمد ( 4 / 256 ، 379 ) فأنت ترى أنه (ص)أنكر على الخطيب قوله : " ومن يعصهما " ..... قلت : وما استضعفه النووي - رحمه الله - هو الصواب وما استصوبه هو الضعيف وبيان ذلك بأمور :
الأول : قوله :
سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح فتعقبه المحقق السندي رحمه الله في تعليقه على مسلم بقوله : إنه ضعيف جدا إذ لو كان ذلك للإنكار لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه وأما في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك وإلا لكان ذكر الضمير في الخطبة منكرا منهيا عنه مع أنه ليس كذلك بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكون منكرا فتأمل
الثاني : تأييده ما ذهب إليه بحديث ابن مسعود بدعوى أن إسناده صحيح فغير صحيح لما في سنده من الجهالة كما بينا آنفا
الثالث : على فرض أن الإسناد صحيح إنما يدل الحديث على الجواز لو كان فيه أن النبي (ص)كان يعلمهم ذلك كما وقع في " شرح مسلم " وليس كذلك وهذا خطأ آخر من الإمام النووي حيث ذكر أن نص الحديث عن أبي داود بلفظ : " علمنا خطبة الحاجة " بل ليس هذا اللفظ عند سائر من أخرج الحديث من هذا الوجه وإنما هو في الطريقين الأولين الخاليين عن هذه الزيادة الضعيفة : " أرسلته بالحق " الخ كما تقدم .....
الرابع : عن حريث عن واصل الأحدب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال : " كان رسول الله (ص)يعلمنا التشهد والخطبة كما يعلمنا السورة من القرآن والخطبة الحمد لله " أخرجه البيهقي ( 7 / 146 ، 147 ) وهذا سند ضعيف من أجل حريث وهو ابن أبي مطر عمرو الفزاري فإنه ضعيف اتفاقا وفي هذه الطريق الزيادة الثانية والرابعة
2 - حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 342 ) من حديث ابن مسعود المتقدم من الطريق الأولى ساقه إلى قوله : " وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وزاد : قال أبو عبيدة : وسمعت من أبي موسى يقول : كان رسول الله (ص)يقول : فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول : ( قلت : فذكر الآيات الثلاث وفيه ) أما بعد : ثم تكلم بحاجتك وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 288 ) وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات وحديث أبي موسى متصل وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه " قلت : وقد راجعت له مسند عبد الله بن مسعود في " المعجم الكبير " فلم أجده فالظاهر أنه في مسند أبي موسى منه والجزء الذي فيه هذا المسند لا وجود له في " الكتبة الظاهرية "
3 - حديث عبد الله بن عباس : قال : " إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمدا مجنون فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال : فلقيه فقال : يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن شاء الله يشفي على يدي من شاء فهل لك ؟ فقال رسول الله (ص): إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال : فقال : أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله (ص)ثلاث مرات قال : فقال : لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن قاموس البحر قال : فقال : هات يدك أبايعك على الإسلام قال : فبايعه رسول الله (ص)قال رسول الله (ص): وعلى قومك ؟ قال : وعلى قومي قال : فبعث رسول الله (ص)سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئا ؟ فقال رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة فقال : ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد " أخرجه مسلم ( 3 / 12 ) والبيهقي بهذا التمام وأخرجه منه الخطبة فقط أحمد ( رقم 3275 ) وابن ماجه ( 1 / 585 ) والطحاوي لكن سقط من النسخة المطبوعة متنه وقطعة من سنده وليس فيه عند أحمد لفظة : " أما بعد " وفيه كما ترى الزيادة الثانية مكان قوله : " ونستغفره " وقد تردد شيخ الإسلام ابن تيمية في ثبوت هذه الزيادة وهي صحيحة ثابتة بدون شك كما تقدم بيانه "0
 

رضا البطاوى

عضو ذهبي
هذا حديث خاطىء لا يمكن حدوثه كا قيل فالرجل لقى النبى(ص) فى مكة بقوله" فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمدا مجنون فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال : فلقيه"ومع هذا بعث الرسول (ص)سرية مروا بقومه وهذا لم يحدث إلا فى المدينة
والخطأ الأخر هو طلب القائل من ضماد أن يبايعه على قومه فكيف يبايع إنسان مفترض أنه مسلم على قوم لم يأخذ أحد رأيهم؟ ويف يبايع عن ناس غائبين وهو مبدأ يتعارض مع قوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"فلا أحد يقوم مقام أحد خاصة فى مبايعة على تغيير لدين فهذا إكراه يخالف قوله تعالى " لا إكراه فى الدين"
4 - حديث جابر بن عبد الله : أخرجه الخطيب ( 14 / 440 ، 441 ) من طريق عمرو بن شمر عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي بن حسين عنه عن النبي (ص)أنه كان إذا قعد على المنبر قال : الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحديث إلى قوله : " وأن محمدا عبده ورسوله " وهذا إسناد ضعيف جدا آفته عمرو بن شمر فإنه كذاب وضاع لكن الحديث له أصل بغير هذا السياق فقال الإمام أحمد ( 3 / 371 ) : حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال :
كان رسول الله (ص)يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويقول : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد (ص)وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش : صحبكم مساكم من ترك مالا فللورثة ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلى وأنا ولي المؤمنين قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في " صحيحه " ( 3 / 11 ) وكذا البيهقي في " سننه " ( 3 / 214 ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا وكيع به ولم يسق مسلم لفظه كله وإنما أحال بباقية على اللفظ الذي ساقه قبله من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر به نحوه وفيه بدل قوله : " وكل محدثة بدعة " " وكل بدعة ضلالة " وجمع بينهما البيهقي في روايته وكذلك جمع بينهما في كتابه " الأسماء والصفات " ومن هذا الوجه ومن طريق ابن المبارك عن سفيان به قرن روايتهما عنه وزاد أيضا : " وكل ضلالة في النار " وهي عند النسائي أيضا ( 1 / 234 ) مع اللفظين الأولين من طريق ابن المبارك وإسنادها صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل على إبطال التحليل من " الفتاوى " : ( 3 / 58 ) ثم قال الإمام أحمد ( 3 / 319 ) : " ثنا يحي عن جعفر به بلفظ أخرجه رسول الله (ص)كان يقول في خطبته بعد التشهد : " إن أحسن الحديث كتاب الله " الحديث مختصرا نحوه قلت : وهذا سند صحيح أيضا على شرط مسلم فقوله : " بعد التشهد " فيه إشارة إلى التشهد المنصوص عليه في حديث ابن مسعود وابن عباس وإلى أنه كان مشهورا معروفا عندهم بحيث أن الراوي استغنى بذلك عن ذكره "
الخطا فى هذه الرواية هى أن الدين على النبى(ص)إذا مات أحدهم وهو ما يناقض وجوب أن يقضى من مال الميت لقوله تعالى "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين"
والدين حتى لو عجز الورثة عن السداد ليس على النبى (ص) وإنما هو على نصيب المديونين وهم الغارمين فى الصدقات كما قال تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين"
5 - حديث نبيط بن شريط قال : " كنت ردف أبي على عجز الراحلة والنبي (ص)يخطب عند الجمرة فقال : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أوصيكم بتقوى الله أي يوم أحرم ؟ قالوا : هذا قال : فأي شهر أحرم ؟ قالوا : هذا قال : فأي بلد أحرم ؟ قالوا : هذا قال : فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " أخرجه البيهقي ( 3 / 215 ) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي : ثنا موسى بن محمد الأنصاري : ثنا أبو مالك الأشجعي عنه قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير موسى بن محمد بن محمد الأنصاري والظاهر أنه المخزومي المدني فإن يكن هو فهو ضعيف وإن يكن غيره فلم أعرفه "
فى عبارة" كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"نجد خبلا فليس اليوم حرام وحده لأن الشهر حرام والبلد حرام وصحة العبارة كحرمة يومكم وشهركم وبلدكم
وفى عبارة " وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله"خبل أخر فكيف يتكلم النبى(ص) عن نفسه بصيغة الغائب وهو من يتكلم المفروض أن يقول "وأشهد أن لا إله إلا الله وأنى عبده ورسوله"
والخطأ السؤال أى يوم أحرم فكل أيام الأشهر الحرام سواء فى حرمتها
6 - حديث عائشة أم المؤمنين أخرجه أبو بكر بن أبي داود في " مسند عائشة " ( ق 2 / 57 ) بسند جيد عن هشام ( هو ابن عروة ) عن أبيه قال : كان رسول الله (ص)يكثر هاتين الآيتين في الخطبة : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) الآية قلت : كذا في الأصل " عن أبيه " لم يقل : " قالت عائشة " : أو نحوه ووضع الناسخ فوقه رأس حرف الصاد ( ص ) إشارة منه إلى أنه هكذا وقع في أصله أيضا وأن الصواب إثبات قوله : " قالت عائشة " بدليل أن المؤلف أورده في " مسندها " ولو لم يكن ذلك ثابتا في روايته لم يورده فيه لأن الحديث حينئذ مرسل كما هو ظاهر وقد رأيت فيه حديثا آخر وقع فيه مثل هذا السقط لكن بقي فيه ما يدل عليه فقال ( 1 / 59 ) عن هشام عن أبيه قالت ووضع الناسخ عليه ( ص ) أيضا فقوله : " قالت " صريح في أن القائل ليس هو عروة وإنما هي امرأة وليست هي إلا عائشة بالدليل المتقدم ولأنه كثير الرواية عنها وهي خالته والله أعلم "
الخطأ أن النبى (ص)كان يكرر آيات قليلة فى كل خطبه وهذا يتعارض مع وجوب تعليم كل آيات لقرآن فالمعلم لابد ان يعرفهم تفسير كل الآيات وكل الأحكام وهذا لا يتطلب تكرارا إلا فى أحيان قليلة
7 - حديث سهل بن سعد قال : " كان رسول الله (ص)إذا خطب الناس أو علمهم لا يدع هذه الآية : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) إلى قوله : ( فقد فاز فوزا عظيما )
رواه سمويه في " فوائده " كما في " حسن التنبه في ترك التشبه " للشيخ محمد الغزي ( 8 / 5 ) "
نفس الخطأ السابق
8 - حديث ابن شهاب الزهري قال ابن وهب: أخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله (ص)يوم الجمعة فقال ابن شهاب : " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله " أخرجه أبو داود ( 1 / 172 ) والبيهقي ( 3 / 215 ) وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولكنه مرسل فهو لذلك ضعيف لا يحتج به وفيه : " ومن يعصهما " وقد تقدمت هذه العبارة في الطريق الثالث لحديث ابن مسعود ( ص 23 ) بينت هناك ضعفها ن فقد يقال :
إن هذا المرسل شاهد له فأقول : ليس كذلك لأن الإرسال الذي فيه هو في محل يحتمل أن يكون المرسل الذي أرسله قد أخذه عن ذلك المجهول الذي رواه عن ابن مسعود أعني يحتمل أن يكون الزهري أخذه عن أبي عياض عن ابن مسعود أو عمن رواه عنه ثم هو أرسله ومع هذا الاحتمال لا يشد أحدهما الآخر فتأمل "
نفس الخطأ وزاد لعبارة التالية :
-"أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة "فبدلا من يقول أرسلنى يقول أرسله الله
-"من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى "فبدر من ان يقول من يطع الله وأنا يقول من يطع الله ورسوله
-"نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله "فبدلا من أن يقول ويطيعنى يقول القائل ويطيع رسوله
بالقطع لا يمكن أن يكون المتكلم حارا ويتكلم عن نفسه صيغة الغائب أو بصيغة كون المتكلم غير الرسول ومع هذا يقال أن النبى قال وهو لم يقل "
مما سبق من حديث الرجل عن عيوب الروايات ن انقطاع وإرسال وجرح الرجال بحيث لم تخلو رواية من عيب أو أكثر إلا أن الرجل اعتبر أن مجموع الروايات يجعل الشىء المعيب صحيحا ومن ثم رتب على ذلك العمل بتلك الخطبة فى بعض الأمور وحرمها فى أمور أخرى فقال فى خاتمة الكتاب:
"خاتمة
قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه " مشكل الآثار " : وأبتدئ بما أمر (ص)بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله : إن الحمد لله "
قلت : فذكرها بتمامها وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يخفى على من له عناية بها وقد قال المحقق السندي في " حاشيته على النسائي " في شرح قوله في الحديث : " والتشهد في الحاجة " :
والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي : الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها و
الحاجة " إشارة إليها ويحتمل أن المراد ب " الحاجة " النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات " وكذا في " حاشيته على ابن ماجه "
قلت : هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل لثبوت ذلك عن النبي (ص)في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر فتنبه لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلم بل هو أمر محدث لأن الناس من لدن النبي (ص)وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا محدثا وبيوعه (ص)وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة وليس في شيء منها الإيجاب والقبول بله الخطبة فيها
أقول هذا مع احترامي للائمة واتباعي إياهم على هداهم بل أعتبر أن تصريحي هذا هو من الاتباع لهم لأنهم رحمه الله هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة في القول حتى
عن تقليدهم لأنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله : " ما منا من أحد إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر " فجزاهم الله تعالى عنا خيرا
أقول : إن القصد من جمع هذه الرسالة هو نشر هذه السنة التي كاد الناس أن يطبقوا على تركها فألفت أنظار الخطباء والوعاظ والمدرسين وغيرهم إلى ضرورة حفظهم لها وافتتاحهم خطبهم ومقالاتهم ودروسهم بها عسى الله تعالى أن يحقق أغراضهم بسببها "
فأى حجة هذه ؟
كأن الرجل يقول لنا أن كذب وكذب وكذب يكون مجموعهم صدق ؟
هل وصل به الحال إلى اعتبار ما أثبت عدم صحته صحيح ؟
ثم أى عقول تلك التى تتحدث عن وجود خطبة للحاجة مكونة من عدة سطور تقال قبل طلب الحاجة لقد علمنا الله أن نطلب منه مباشرة بلا مقدمات ولا خطب فهل نجعل لمخلوقيه قيمة أكثر منه فنقول خطب قبل أن نطلب منهم ؟
بالقطع الطلب مباشر فنجد المسلمين كانوا يطلبون أى يسألون الرسول (ص)بدون خطب كما قص الله علينا :
"يسألونك عن المحيض قل هو أذى"
"يسألونك ماذا ينفقون"
الخطب هى إهدار للوقت والجهد ولو كان القول صحيحا ما قيل خير الكلام ما قل ودل
 
أعلى