قراءة فى كتاب تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات

رضا البطاوى

عضو ذهبي
قراءة فى كتاب تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات
الكتاب من تأليف حسن الشرنبلالي الحنفي وهو يدور حول مسألة القسم بين الزوجات فى المبيت وغيره وسبب التأليف هو سؤال عن رجل متزوج من اثنتين يبيت عند كل واحدة بالتساوى وله جوارى يبين عندهن كما يحلو له وفى هذا قال المؤلف:
" هذه نبذة يسيرة عزيز نقلها، قل أن توجد في الكتب المشهورة مسطورة، فإني تتبعت غالب الأسفار، وغصت مقتحما لجة المحيط ومجمع البحار، فاستخرجتها ليس إلا بفتح القدير، وأظهرتها بمنة اللطيف الخبير وسميتها: "تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات"، جمعتها جوابا لحادثة هي: "ما قولكم قضى الله تعالى عنكم في رجل متزوج بزوجتين يبيت عند كل واحدة منهما بقدر ما يبيت عند الأخرى، وله جواري ملك يمين يبيت عندهن ما يشاء، ثم يرجع إلى زوجته ويفعل ما فعله أولا، فهل يحرم عليه المبيت عند جواره على هذا الحكم؟ أم كيف الحال؟ "
وكان الجواب من الشرنبلالي ناقلا عن غيره من كتب الحنفية:
"فأجبت حامدا لله مانح الصواب : اللازم على الزوج التسوية بين زوجتيه في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة دون الجماع ودواعيه قال الكمال بن الهمام رحمهم الله في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير :
" وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر إحداهما يعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة عند الأخرى، وأما في النهار ففي الجملة فاللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا على معنى وجوب أن يبيت عند كل واحدة منهما دائما فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك " يعنى بعد تمام دورهن كما ذكره الكمال رحمة الله عند قوله: ولا حق لهن في القسم حالة السفر وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواره وهذا في القضاء أما في الديانة فقد قال الشيخ الإمام على المقدسي في شرحه: أعلم أن ترك جماعهن مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعهن أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء الإلزام إلا الوطئة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ بالترك مدة الإيلاء وهى أربعة أشهر إلا برضاها وطيب نفسها به "
فى الفقرة المنقولة خبل هو أن الجماع الواجب على الزوج هو الجماع الأول بعد الدخول بالمرأة والواجب بعد ذلك فى كل أربعة أشهر مرة خوفا من وقوع الطلاق إذا تجاوز مدة الإيلاء وهى أربعة أشهر
وبالقطع هذا كلام ليس عليه دليل من الوحى وإنما الوحى دال على أن الجماع قد يكون يوميا فى أحد الأوقات الثلاث ما قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة عند التخفف من الملابس كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم"
والواجب على المتزوج هو جماع زوجته متى أراد كما قال تعالى :
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"
والوقت المحرم هو وقت الحيض فقط ومن ثم لا يجوز أن يمر شهر بدون جماع لأنه الحيض يحدث شهريا لأن الله أمر بجماعهن بعد التطهر وفى هذا قال تعالى :
"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"
حكاية التقسيم يوم ويوم أو يومين ويومين هو ضرب من الخبل لأن التقسيم بين الزوجات يكون حسب حيضهن فإن كن يحضن كل واحدة فى مدة مختلفة يكون التقسيم بين غير الحائضات يوم ويوم فإن كن اثنتين كما فى السؤال يبيت عند غير الحائض أسبوع حيض الأخرى وبقية الأيام يوم ويوم
وبعد انتهى من النقل فى الزوجين فقط ذكر نقول فى وجود زوجات وسرارى أى إماء فقال:
" وحيث علمت جواب الحادثة فأزيدك بفضل الله سبحانه علم ما يتعلق بالحكم فيما إذا كان للإنسان زوجة واحدة أو أكثر وله أمهات أولاد وسرارى قال قاضى خان - رحمه الله -: لو كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة إلا ما تظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أياما ويفطر لها أحيانا وكان أبو حنيفة رحمه الله أولا يجعل لها يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبة أياما وأحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت وفى المنتقى : إذا تزوج امرأة وله أمهات أولاد وسرارى فقال أكون عندهن وآتيها إذا بدا لي لم يكن له ذلك ويقال له كن عندها في كل أربع يوما وليله وكن في الثلاث البواقي عند من شئت ولو كان عنده امرأتان وله أمهات أولاد وسرارى أقام عن كل واحدة منهما يوما وليلة ويقيم في يومين ليلتين عند من شاء من السرارى ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحدة منهما يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة شبه المار انتهى عبارة قاضى خان
وأنت خبير بأن ما في المنتقى ليس إلا على الرواية المرجوع عنها ولم أر من نبه على ذلك، وعلى الرواية المرجوع عنها ما حكاه الشمني عن مختصر الطحاوى : وإن كان له زوجة واحدة حرة فطالبته بالواجب من القسم كان عليه أن يقسم لها يوما وليلة ثم يتصرف في أموره في ثلاثة أيام وثلاث ليال وإن كانت زوجته أمة والمسألة بحالها كان لها من كل سبعة أيام يوم ومن كل سبع ليال ليلة؛ لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر فيكون لكل واحدة منهن من القسم يومان وليلتان ولها يوم وليلة "
فى الفقرة الأخطاء التالية:
الأول جماع السرارى وهن الإماء بدون زواج فلا يحل لمسلم أن يجامع امرأة بلا زواج لقوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان"
وقوله تعالى "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
والله أنهى الرق بإطلاق سراح الأسرى وليس الأسيرات لعدم وجود أسيرات بعد الحرب بمقابل وهو الفداء أو بدون مقابل وهو المن لقوله تعالى "فإما منا وإما فداء بعد أن تضع الحرب أوزارها"
ومن جامع أمة بلا زواج فقد زنى فكفر ولو فكر القوم لكان من حق المرأة التى تملك عبيد ملك يمينها أن تجعلهم يجامعوها كما يجامعها زوجها لأن زوجها يجامع الإماء ملك يمينه فالكل ملك اليمين كما يظن القوم ظنا خاطئا ومن ثم فلا يجوز جماع الإماء كما لا يجوز جماع العبيد
الثانى أن من حق الزوج أن ينفرد بنفسه إن كانت زوجة واحدة ثلاث ليالى وإن كانتا اثنتين ينفرد يومين وإن كانت ثلاثة ينفرد يوما وهو كلام لا أصل له فلا يجوز للزوج المبيت بعيدا عن زوجاته إلا فى حالة هجر المضاجع كما قال تعالى " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
ثم نقل المؤلف التالى:
"روى "أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده كعب بن ميسور فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، فقال عمر - رضي الله عنه -: نعم الرجل زوجك فردت كلامها وعمر - رضي الله عنه – لا يزيدها على ذلك، فقال كعب - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشها، فقال عمر - رضي الله عنه -: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهما، فأرسل إلى زوجها فجاء فقال لها كعب - رضي الله عنه -: ما تقولين فقالت:
يا أيها القاضي الحكيم أرشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده نهاره وليله ما يرقده
ولست في أمر النساء أحمده

البقية http://vb.7mry.com/t354852.html#post1820828
 
أعلى