نقد كتاب أحكام اللمس في الطهارة

رضا البطاوى

عضو ذهبي
نقد كتاب أحكام اللمس في الطهارة
مؤلف الكتاب هو عبد الله بن معتق السهلي من المعاصرين وموضوع الكتاب كما قال :
"الله لم يخلق الخلق عبثا بل خلقهم لتحقيق أسمى الغايات وهي العبادة ولا يتحقق ذلك إلا بالتفقه في الدين ألا وإن من الأمور التي ينبغي للمرء معرفتها وفقهها أحكام اللمس ما تنتقض به الطهارة فلا تصح معه العبادة وما لا تنتقض به"
واستهل الكتاب بتعريف اللمس من كتب اللغة وهو كلام منقول لا يفيد فى الأحكام بشىء ثم ثنى ذلك بتعريف اللمس عن الفقهاء فقال :
"تعريف اللمس في اصطلاح الفقهاء:
هو: قوة منبثقة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ونحو ذلك عند التماس الاتصال به
وقيل هو: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف باليد؛ لأنها آلته الغالبة،ويستعمل كناية عن الجماع وقيل هو: أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما وقيل: حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين وكما هو واضح من هذه التعاريف كلها تدل على أن المراد من اللمس ملاقاة البشرتين"
ومما سبق يتبين أن اللمس هو تلاقى جلد فرد بجلد فرد أخر
ثم ذكر السهلى الفرق بين اللمس والمس فقال:
"ذكرت بعض الفروق بين اللمس والمس ومن ذلك:
أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة
أن المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب شيء وإن لم يوجد والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس
أن اللمس لصوق بإحساس، والمس أقل تمكنا من الإصابة وهو أقل درجاتها
أنه يكنى بالمس عن النكاح والجنون، ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى مس، ولا اختصاص له باليد لأنه لصوق فقط، وهذا بخلاف اللمس فإنه يكون باليد
أن اللمس أخص من المس إذ لا يطلق إلا على مس لطلب معنى من حرارة مثلا
أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، واللمس يكون بأي جزء من البدن
أن المس يكون من شخص واحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين
أن المس يختص بالفرج بخلاف اللمس فلا يختص به"
الفروق التى ذكر السهلى فروق بها تناقضات فكما قال"المراد من اللمس ملاقاة البشرتين"وهو ما يعنى تلامس أى أجزاء من الجسدين وهو ما يناقض قوله أنه باليد فقط فى قوله "وهذا بخلاف اللمس فإنه يكون باليد"
وكذلك قوله فى المس " أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا"فالمس يكون بأى جزء من الجسمين وهو ما يناقض كونه مس الفرج فقط فى قوله "أن المس يختص بالفرج"
والحقيقة أن لا يوجد فرق بينهما إلا نادرا إذا أضيف شىء لهما
ثم تحدث عن معنى اللمس القرآنى فقال :
"مفهوم اللمس في القرآن الكريم:
ورد ذكر اللمس والمس في عدة آيات من القرآن الكريم:
- قول الله تعالى: {أو لامستم النساء …}
- قول الله تعالى: {ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم}
- قول الله تعالى: {قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا }
- قول الله تعالى: {وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا}
واللمس في القرآن الكريم ليس مقصورا على معنى واحد أو مفهوم واحد فإنه يكنى به عن النكاح حيث يقال مسها وماسها ومن ذلك قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} والمسيس كناية عن النكاح
ويكنى به عن المس بالجنون قال تعالى: {الذي يتخبطه الشيطان من المس}
والمس يقال في كل ما ينال من أذى كقوله تعالى: {وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة} وكقوله تعالى: {مستهم البأساء والضراء}
وكقوله تعالى: {ذوقوا مس سقر}
ويكنى باللمس عن الجس باليد كقوله تعالى: {ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم}
ويكنى باللمس عن الطلب كقوله تعالى: {وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا}
ويطلق اللمس والمس على المباشرة في الفرج ومنه قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} "
ما سبق لا علاقة له باللمس السدى عدا اول آية والآية الأخيرة ليس فيها ذكر للمس ولا للمس وقد تناول الآية الأولى فقال :
"أما قوله تعالى: {أو لامستم النساء} وقريء: {أو لمستم النساء} فاختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين:
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع
الثاني: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان
قال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء} الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله (ص): "أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ"
وفسره بذلك حبر الأمة ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله (ص) وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية وبناء على هذا الاختلاف في مفهوم اللمس اختلف الفقهاء في أثر هذا اللمس هل ينتقض به الوضوء أو لا؟ "
وتفسير اللمس بالجماع فى الجملة هو مخالف للآية فالآية أقول أن نتيجة اللمس الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب وفى هذا قال تعالى " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم"
بينما نتيجة الجماع الغسل كما قال تعالى" وإن كنتم جنبا فاطهروا"
ثم ذكر الروايات فى الموضوع فقال :
"مفهوم اللمس في السنة:
ورد ذكر اللمس في عدة أحاديث من ذلك:
-حديث أبي سعيد الخدري أن رسول (ص) نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه قال ابن الأثير: "هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع"
الملامسة هنا لا علاقة لها بالملامسة الجسدية وإنما ملامسة الأثواب
وقال"-حديث ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي (ص) قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ "
-ما جاء عن عائشة في حديث البيعة أنها قالت: "ولا والله ما مست يده امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك"
ويظهر من هذه الأحاديث أن اللمس الوارد فيها هو اللمس باليد وهو ليس مقصورا على ذلك"
وكلام الرجل خاطىء عن كون اللمس باليد فملامسة الأثواب ليست ملامسة الجلد للجلد والرواية الثانية ليس فيها لمس باليد وإنما لمس بالفم وهو القبلة ثم قال :
"بل ورد اللمس بمعنى البحث والتحري ومنه:
-حديث عائشة قالت: "فقدت رسول الله (ص) ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان"
-حديث ابن عباس في شأن ليلة القدر: أن النبي (ص) قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان"
والرواية الولى تتعلق باللمس الجسدى والثانية لا علاقة لها به
المبحث الأول: في لمس الفرج
1-في لمس الرجل فرجه:
اتفق الفقهاء على أن من لمس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوءه واختلفوا فيمن مس فرجه بيده على قولين:
القول الأول: أن من لمس ذكره انتقض وضوءه، وهو مروي عن عمر ابن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، وبه قال مكحول، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وعروة، وسليمان بن يسار، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، والشعبي، وأبو العالية، والأوزاعي، والليث وهو المشهور من مذهب الإمام مالك والشافعي إذا كان اللمس بباطن الكف، وأحمد في المذهب، وداود وابن حزم
القول الثاني: أن من لمس ذكره لا ينتقض وضوءه، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبيالدرداء، وهو قول سعيد بن جبير، وطاووس والنخعي، والحسن بن حيي، وشريك، وابن المبارك، ويحيى بن معين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك في قول، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر، وابن تيمية

البقية https://arab-rationalists.yoo7.com/t1106-topic#1322
 
أعلى