العضو عبدالله البرغش كان من ضمن الاعضاء الذين تقدموا باقتراح بقانون لإنشاء محكمة البيئة :
قدم النواب الدكتور علي العمير والدكتور حسن جوهر والدكتور جمعان الحربش والدكتور محمد الكندري وعبدالله البرغش اقتراحا بقانون لانشاء محكمة بيئية للفصل في القضايا البيئية حفاظا على سلامة الارواح من كل ما يؤثر سلبا على البيئة، وفيما يلي الاقتراح بقانون:
مادة 1
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة بيئية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو اكثر حسب الحاجة، وتختص بالفصل في القضايا البيئية.
مادة 2
يشمل لفظ «القضايا البيئية» جميع الأفعال التي تضر بالبيئة سواء كان الضرر على سلامة الارواح او كل ما من شأنه التأثير سلبا بشكل مؤثر على صحة الانسان او الكائنات الحية او البيئة الطبيعية وتوازنها او اعاقة الاستفادة من الممتلكات الخاصة او العامة على الوجه المعتاد.
مادة 3
استثناء من نص المادة 2 من قانون المرافعات، يعتبر للشخص مصلحة في الدعوى بمجرد المساس بالبيئة- كما هو وراد في المادة 2 من هذا القانون- سواء كانت المصلحة مباشرة او غير مباشرة دون اشتراط المساس بممتلكاته الخاصة.
مادة 4
تختص الدائرة البيئية بنظر المنازعات التي تنشأ بين الاشخاص الحقيقية او الاعتبارية العامة او الخاصة، وتكون للدائرة ولاية القضاء الكامل وعلى وجه الخصوص الحكم بوقف العمل غير المشروع او العمل الضار حتى وان نتج عن نشاط مشروع او العمل الذي يتوقع منه حدوث اضرار، ولها الحكم باعادة الحال إلى ما كان عليه.
كما تختص الدائرة في الفصل بالجرائم الماسة بسلامة البيئة كما هو وارد في المادة (2) من هذا القانون، استثناء من نص المادة (8) من قانون تنظيم القضاء.
وتنظر طلبات التعويض الناتجة عن افعال ماسة بالبيئة امام هذه الدائرة.
مادة 5
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والاحكام الصادرة وطرق الطعن في هذه الاحكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 6
تنشأ هذه الدائرة خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، على ان يتم خلال هذه المدة تأهيل القضاة وجهة الادعاء العام.
مادة 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: ان انشاء محكمة بيئية مطلب طموح وضروري في ظل تشعب القضايا البيئية، ونظرا للتطور السريع الذي تشهده الحياة المدنية وما يصاحب هذا التطور من آثار سلبية على البيئة وسلامتها، وحيث انه لا يمكن تصور تمتع الانسان بحقه من الحياة في بيئة ملوثة.
واضافوا: «واذ كفل الدستور حق التقاضي للكافة، واذ تقوم الدولة مقام البيئة في المطالبة بوقف الاعمال الضارة والتعويض وغيرها، فان مسؤولية الافراد تجاه الدولة واضحة وجلية، لكن مسؤولية الدولة تجاه الافراد غير مكتملة، لقصور معنى المصلحة في التقاضي على المصلحة المباشرة، على الرغم من ان المطالبة في الحفاظ على سلامة البيئة لا يخلو من مصلحة لكل فرد، ومواكبة للنظم القانونية في البلدان المتقدمة التي تتوسع في مفهوم المصلحة في مجال حماية البيئة، كان الاقتراح بانشاء محكمة بيئية».
واوضحوا ان المادة الاولى تنص على انشاء دائرة بيئة بالمحكمة الكلية مشكلة من ثلاثة قضاة تختص بالفصل في القضايا البيئية، في تعرف المادة الثانية القضايا البيئية بانها تشمل جميع الافعال التي تضر بالبيئة سواء كان الضرر على سلامة الارواح او كل ما من شأنه التأثير سلبا بشكل مؤثر على صحة الانسان او الكائنات او البيئة الطبيعية وتوازنها او اعاقة الاستفادة من الممتلكات الخاصة او العامة على الوجه المعتاد.
وتابعوا: «جاءت المادة الثالثة لتتوسع في مفهوم المصلحة، اذ يعتبر للشخص مصلحة في الدعوى بمجرد المساس بالبيئة وفق المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كانت المصلحة مباشرة او غير مباشرة، وسواء كان المساس بالممتلكات العامة او الخاصة، وذلك استثناء من نص المادة الثانية من قانون المرافعات».
اما المادة الرابعة فنتبين اختصاص هذه الدائرة، فوفقا للفقرة (أ) يكون لها ولاية القضاء الكامل وعلى وجه الخصوص الحكم بوقف العمل غير المشروع او الضار حتى وان نتج عن نشاط مشروع، او العمل الذي يتوقع منه حدوث اضرار اي الاكتفاء باحتمالية وقوع الضرر وفق ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية، وللدائرة إعادة الحال إلى ما كان عليه، وذلك في النزاعات بين الاشخاص الحقيقية او الاعتبارية العامة او الخاصة، ووفقا للفقرة (ب) فيكون للدائرة الفصل بالافعال التي تشكل انتهاكا لسلامة البيئة وتفرض قوانين الدولة على مرتكبيها عقوبة، ويعد ذلك استثناء من اختصاص المحاكم الجزائية وذلك استثناء من المادة (8) من قانون تنظيم القضاء، كما تختص الدائرة وفق الفقرة (ج) بالنظر بطلبات التعويض الناتجة عن افعال ماسة بالبيئة.
وجاءت المادة الخامسة لتقضي بسريان قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وحددت المادة السادسة مدة سنتين لانشاء هذه الدائرة، على ان يتم تأهيل القضاة وجهة الادعاء العام واخيرا، اوجبت المادة السابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=62740