الدائرة الأولى: عبدالله يوسف الرومي

المشرف العام

مراقب
طاقم الإدارة
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الأولى (عبدالله يوسف الرومي) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 
التعديل الأخير:

waleed

عضو بلاتيني
عضو لايهش و لا ينش وصواصه المجلس فقط لاخير فيه و يعترض على اي شي يفيد المواطن نرجوا من الله ان لانراه مرة اخرى بالمجلس .
 

ابن_البلد

عضو جديد
انا اشوف ان عضو يتماز بالحكمه والتريث وعدم الصراخ والكلام الفاضي اللي يقلل من هيبه العضو نفسه

ومتاني زياده شوي

ولكن ادائه جيد في المجلس
 

صنيتان

عضو فعال
عبدالله الرومي :

يا ثقل الطينه .. يا ثقل الدم

ينتمي إلى عائلة متخصصة في الاستحواذ على المناصب القيادية

يا ثقل طينة الرجال ياااااااااااااااااااااااااااااااااااو
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
السجن والعزل لكل من يحصل على كسب غير مشروع


اقترح النائبان عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي الزام كل موظف عام ان يقدم اقرارا بذمته المالية وذمة اولاده القصر، لدى تعيينه او انتخابه في منصبه، وحدد جملة عقوبات على كل من يثبت ان لديه تضخماً غير مشروع في ذمته، له أو لغيره.
وطالب النائبان الرومي والصرعاوي في اقتراحهما بشأن تعديل بعض احكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 انزال عقوبة الحبس مدة 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع وعزله من منصبه ومنعه من الترشح للهيئات والانتخابات، لكل من حصل لنفسه او لغيره على كسب غير مشروع.
وجاء في اقتراح النائبان ما يلي:
المادة الأولى:
يضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة مادتين جديدتين برقمي (3) مكرراً، (12) مكرراً نصهما كالتالي:
مادة (3) مكرراً: يجب على كل موظف عام، او من في حكمه، من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون ان يقدم اقراراً عن ذمته المالية وذمة اولاده القصر يبين فيه عناصرها من الأموال الثابتة والمنقولة، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين او الانتخاب او من تاريخ العمل بهذا القانون، اذا كان التعيين او الانتخاب سابقاً عليه ويجدد تقديم الاقرار كل اربع سنوات.
كما يجب عليه تقديم هذا الإقرار خلال شهرين من تاريخ الخدمة او زوال الصفة.
وتعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون من الأسرار المؤتمن عليها ويجب على كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم افشائها وتحدد اللائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير المختص نموذج الإقرار وبياناته والجهة المختصة بفحصه.
مادة (12) مكرراً:
أولاً: يعد كسباً غير مشروع كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر، إذ ثبت ان لها مصدراً غير مشروع او ثبت انه حصل عليها لنفسه او لغيره باستغلال الوظيفة او الصفة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، من حصل لنفسه او لغيره على كسب غير مشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب، ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب من رد هذا الكسب بحكم من المحكمة، المختصة بناء على طلب النيابة العامة وعلى المحكمة ان تأمر في مواجهة الأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم في اموال كل منهم بقدر ما استفادوا.
ويجوز لها كذلك ان تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكر في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في امواله بقدر ما استفاد.
ويحكم على الجاني بالعزل من وظيفته او اسقاط عضويته مع حرمانه من الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية او منتخبة.
ثانياً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من تخلف بغير عذر عن تقديم اقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة قانوناً او من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل موظف افشى اي بيانات او معلومات تتعلق بالذمة المالية الواردة في الاقرارات.
ثالثاً: تسير احكام المادة (24) من هذا القانون على مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولاً.
المادة الثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم- بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1992 ما يلي: «حرص الدستور الكويتي في المادة السابعة عشرة منه على النص على ان «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، وتحقيقا لهذا الهدف يحرص المشرع على اصدار تشريعات تعزز الشفافية والنزاهة وتنقية العمل العام، ما قد يلحق به من الشوائب والشبهات ومع اتساع دائرة تداخل الدولة في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية والمالية، وبالتالي فقد تزايدت الاموال والمصالح التي يقوم عليها عمال الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة، او التي تشارك في ملكيتها فتزايدت امامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع، ولذلك عنيت الدولة بمحاربة هذا الانحراف بوسائل متعددة، من بينها اصدار ما يلزم لذلك من التشريعات ومنها القانون الصادر بشأن حماية الاموال العامة وحرصا على التزام القائمين على العمل العام والمؤتمنين على المال العام استوجب الامر التزامهم بتقديم اقرار لعناصر ذمتهم المالية اثناء قيامهم باعباء وسلطات العمل العام.
ولما كان لا مجال للتخوف من اتساع نطاق الخاضعين لاحكام القانون الجزائي ما دام انه لا يطال الا المخالفين لاحكامه، وهم من لا يستحق الحماية وكان في شمول هذا الاقتراح جميع الموظفين بالمعنى المعرف به الموظف العام في المادة الثالثة من قانون حماية المال العام التي أحالت بدورها إلى المادة (34) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء وتشمل الموظفين العموميين ومن في حكمهم بما فيهم اعضاء المجالس النيابية العامة والمحلية والمحكمين والخبراء... الخ ممن عددتهم المادة حرصا من الاقتراح على ان تطال نصوصه الموظفين العموميين ومن في حكمهم استهدافا لضبط كل انحراف او تلاعب ممن لهم اي صلة بالاموال العامة حفاظا عليها وردعا لكل متلاعب به من الموظفين كبر او صغر.
فتناولت المادة الاولى من الاقتراح اضافة مادتين جديدتين إلى قانون حماية المال العام رقم (1) لسنة 1993 برقمي (3) مكررا و(12) مكررا، تناولت المادة (3) مكررا الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون والاقرارات الواجب تقديمها وهي:
- اقرارات بداية الخدمة، وقد استلزم الاقتراح تقديمها من الخاضعين لاحكامه كافة في مدى ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين او الانتخاب اما بالنسبة لمن هم في الخدمة وقت العمل به فقد استلزم منهم تقديمها في مدى ثلاثة أشهر من هذا الوقت.
- الاقرارات الدورية وقد اوجب القانون على جميع الخاضعين لاحكامه ان يقدموا اقرارا بصفة دورية طوال مدة الخدمة، او قيامهم الصفة بعد انقضاء اربع سنوات على الاقرار السابق، فأتاح بذلك متابعة ثروات الخاضعين لاحكامه واولادهم القصر.
- اقرارات نهاية الخدمة، اوجب الاقتراح تقديمها في مدى شهرين من نهاية الخدمة او زوال الصفة.
- واستلزم الاقتراح في الاقرارات ان تتضمن بيان جميع العناصر للذمة المالية لمقدم الاقرار واولاده القصر، دون زوجه لاستقلال ذمته المالية.
ونص الاقتراح على ان الاقرارات التي تقدم تطبيقا لاحكامه من الاسرار المؤتمن عليها، فيمتنع على العاملين الذين يتصلون بشيء من ذلك افشاؤها.
واناط الاقتراح باللائحة التنفيذية تحديد نموذج الاقرار وبياناته واجراءات تقديمه والجهة القائمة بالفحص.
وحددت المادة الاولى ايضا المقصود بالكسب غير المشروع في ثلاث صور اولاها: كل مال حصل عليه احد الخاضعين لاحكامه لنفسه بسبب استغلال عمله او مركزه، وثانيها: كل مال حصل عليه الغير بسبب تواطئه مع الخاضع لاحكامه، وثالثها: كل زيادة في ثروة الخاضع ثبت ان لها مصدرا غير مشروع.
وقد رأى الاقتراح بعد ان حدد مدلول الكسب غير المشروع على النحو السالف نص في الفقرة الثانية على عقاب الخاضعين لاحكامه عند حصولهم لانفسهم او لغيرهم على كسب غير مشروع دون ان تتعرض لحكم هذا الغير تاركا ذلك للقواعد العامة.
اما بالنسبة للعقوبة الملائمة لهذه الجريمة، فقد رأى الاقتراح تحقيقا للردع ان يرتفع بها إلى عقوبة الجناية وغرامة تساوي قيمة الكسب، وذلك مع ايجاب الحكم برد الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة او اسقاط العضوية، مع حرمان من الترشيح او التعيين في اي هيئة نيابية او منتخبة، واوجب الاقتراح ان يكون الرد في مواجهة الاولاد القصر بقدر ما استفادوا مع جواز الحكم بالرد في مواجهة من استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع، ونفاذ هذا الحكم في ماله.
وحدد الاقتراح في الفقرة الثانية من المادة العقوبة الملائمة لعدم تقديم الاقرارات في المواعيد المقررة بغير عذر او التعمد في ذكر بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات او افشاء اسرار تلك الاقرارات بعقوبة الجنحة. واناط الاقتراح في المادة الثانية اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. وأبانت المادة الثالثة نطاق سريان هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».

الراي 22 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الرومي: هل تشترط الصحة تحويل رواتب العمالة الآسيوية؟
وجه النائب عبدالله الرومي سؤالاً برلمانياً لوزير الصة حول اضراب العمالة في المستشفيات لعدم حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم لدى الشركات التابعين لها، طالبا افادته بالآتي:
هل تتضمن العقود المبرمة مع الشركات نصا يشير الى تحويل رواتب العمالة لديها الى البنوك؟
وهل يتم تزويدكم بكشوف دورية لتحويل رواتب هذه العمالة؟
وهل الدفعات التي تسددها الوزارة لشركات العمالة مرتبطة بمدى التزام الشركات بتسديد مستحقات العمالة لديها؟
ارجو التكرم بتزويدي بصورة من العقود المبرمة مع هذه الشركات.


عالم اليوم 23 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
استبعد النائب عبدالله الرومي عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار خلال العطلة الصيفية بسبب سفر عدد كبير من النواب والحاجة إلى ترتيبات خاصة لعقد الجلسة.
وحول تجنيس البدون قال الرومي إن هذا حق سيادي للدولة تمنحه لمن تراه مستحقا «ولكن لا ينبغي منح الجنسية للعسكريين لمجرد أنهم قاتلوا في صفوف الجيش الكويتي»، معتبرا أن هذه مهمة العسكريين وهي القتال عكس العاملين من باقي الوزارات، وشدد على عدم التعامل مع ملف التجنيس من منطلقات انتخابية ومنح الصلاحيات للحكومة في دراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة العامة.

الراي 28 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الرومي يسأل الغنيم عن تكرار أعطال الكويتية



قال النائب عبدالله الرومي انه نظرا لما تطالعنا به الصحف من تكرار الأعطال في طائرات الخطوط الجوية الكويتية، الامر الذي ينذر بوقوع كارثة يصعب تدارك اثارها، يرجى توجيه سؤال الى وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم، عملا بالمادة 121 من اللائحة الداخلية للمجلس، بالصيغة الآتية:
رجاء الافادة عن السبب في تكرار اعطال طائرات الخطوط الجوية الكويتية بشكل لافت، وما هو عددها في الفترة من اول عام 2008 حتى الآن، وما هي الاجراءات التي تتخذ لتفادي نوع هذه الاعطال او الحد منها الى ادنى حد ممكن، مع الافادة عن كيفية تصدي المؤسسة لمنع وقوع كارثة، والى اي مدى كان لمعالجتها هذا الامر اثره في التقليل من هذه الحوادث.

الجريدة 2 - 9 - 2008
 

الجسيس

عضو فعال
تكفى يا الرومي لا تخلي المجلس حق الحوش وما عليك من الي ينقال عنك هذولة عبالهم الكويت شركة لما تفلس يمشون عنها
 

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
ان لم تستحي فافعل ماشئت

البدون يشتغلون بفلوس والله عيب يالرومي
 

Modest

عضو بلاتيني / الفائز الأول في دوري الشبكة الوطنية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
ورأى النائب عبدالله الرومي ان الموضوع «ليس رياضة بل هناك من يعتقد ان الرياضة لهم ونحن دولة مؤسسات »، ولفت: «إذا مر هذا القانون على (الفتوى والتشريع) فيجب إعادة النظر في هذا الجهاز وإن لم يعرض فهذا أمر معيب».

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=176380

ممكن تفسير فيما قاله ..؟!!!
 
أعلى