ارجو من اخوانى وحبايبي المعسرين
الانتباه لهذه النقطه قبل توقيع عقد التسويه مع صندوق معسرين :
وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه, يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 منح أية قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق.و
( يعنى اذا وقع العقد .. ماراح يقدر يشترى شئ بالاقساط بأسمه .. حتى لو سياره )
هذا للعلم ..