الدائرة الثانية: خلف دميثير العنزي

الاخ مع القبيله والاخ مقنم . اتوقع عمر خلف دميثير بالمجلس اكبر من اعماركم بالحياه ! وخلف من 30 سنه واهو نائب حكومي ومعروف عند اهل الكويت كلها شنو الجديد اللي اكتشفتوه انتو ؟ وعلى اي اساس تتكلمون بأسم القبيله من انتم ارجوكم تكلمو على اداء النائب فقط لك حق تقول مايمثلني ولاكن مالكم حق تقولون مايمثل القبيله . وبالنسبه لمجالس العالم كله فيه نواب حكوميين ونواب معارضه وهذا شي طبيعي بالدنيا كلها مواكتشافكم انتم !!! واذا عندكم غير كلمة بصام انبطاحي لأني اشك انكم لاتعرفون غيرها . ودمتم سالمين .
 

صوت الامه

عضو فعال
بيض الله أوجيهكم ومقصرتو هذا الموقف
188322_14a_main.JPG
[/QUOTE]
 
مع القبيله والظاهر ان القبيله مادرت عنك انا ماراح ارد عليك لاني اكتشفتك فارغ من الداخل وماسك كلمه وحده بصام وانبطاحي . وخلف قبل تطلع على الدنيا واهو نائب وانت جاي تنتقده اترك الموقع عنك ودشلك دردشه احسن لك لان الباين عليك انك مخرجات الدردشه والشات 0
 

مع القبيلة

عضو مميز
مع القبيله والظاهر ان القبيله مادرت عنك انا ماراح ارد عليك لاني اكتشفتك فارغ من الداخل وماسك كلمه وحده بصام وانبطاحي . وخلف قبل تطلع على الدنيا واهو نائب وانت جاي تنتقده اترك الموقع عنك ودشلك دردشه احسن لك لان الباين عليك انك مخرجات الدردشه والشات 0

تصدق مخرجات الشاتات افضل من مخرجات تفكيرك السياسي....
 
انا اقول رأيي بالنائب واقبل بالرأي الاخر بس انت ماتقبل يتهيألك انك صح . وهذا اكيد خطأ ماتعلمته بالدردشه والشات . نصيحه قول رأيك بالنائب واترك لغيرك يقول رأيه خلف فيه ناس كثير مقتنعه فيه وتحبه انت جاي بأخر مشوار خلف وبتغير رأي الناس فيه .والله تظحكني. انصحك تترك هالسوالف عنك وتلعب بليستيشن افضلك صدقني .
 

مع القبيلة

عضو مميز
انا اقول رأيي بالنائب واقبل بالرأي الاخر بس انت ماتقبل يتهيألك انك صح . وهذا اكيد خطأ ماتعلمته بالدردشه والشات . نصيحه قول رأيك بالنائب واترك لغيرك يقول رأيه خلف فيه ناس كثير مقتنعه فيه وتحبه انت جاي بأخر مشوار خلف وبتغير رأي الناس فيه .والله تظحكني. انصحك تترك هالسوالف عنك وتلعب بليستيشن افضلك صدقني .

اسمع وهوبي انا طريقة تفكيري غير عن طريقة تفكيرك انا انسان احب الكويت وخايف عليها من هالاعضاء الخانعين للحكومه انت اليوم تطبل لحمرون وخلف وهذا كيفك انت انسان عندك اللي يمشي معاملتك خوش ولد ونائب يستحق الصوت هذا رأيك وانت حر فيه لاكن انا اختلف معاك 180 درجه سيليزيه ... والحين بروح العب بلي ستيشن .
 

مع القبيلة

عضو مميز
شكل العضويه بتسقط عنك بعد حكم المحكمه بالادانه حتى ولو ان الحكم عدم النطق بالعقاب وتغريمك..

اذهب غير مأسوف عليك يا حكومي من 1300 سنه.
 
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل
فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل

حقووووووق الطبع محفوظة ;)
 

magnum

عضو مخضرم
الاخ مع القبيله والاخ مقنم . اتوقع عمر خلف دميثير بالمجلس اكبر من اعماركم بالحياه ! وخلف من 30 سنه واهو نائب حكومي ومعروف عند اهل الكويت كلها شنو الجديد اللي اكتشفتوه انتو ؟ وعلى اي اساس تتكلمون بأسم القبيله من انتم ارجوكم تكلمو على اداء النائب فقط لك حق تقول مايمثلني ولاكن مالكم حق تقولون مايمثل القبيله . وبالنسبه لمجالس العالم كله فيه نواب حكوميين ونواب معارضه وهذا شي طبيعي بالدنيا كلها مواكتشافكم انتم !!! واذا عندكم غير كلمة بصام انبطاحي لأني اشك انكم لاتعرفون غيرها . ودمتم سالمين .


كفوك المزور

تبي نقولها جذيه علني ؟ اذا انت واشباهك يجاملون كيفكم بس مالكم خص بغيركم

ولا تجي من اقصاك تمهل ياعين جدي مستقبلا

وانت شدراك ان اعمارنا اقل من عمره السياسي ؟ ترى هذي مشكلتك انت اذا هذا تفكيرك

عامتا عليك بالعافيه لان خلف دميثير عجاج طلع فيه حكم بالتزوير والاستئناف حكمه تبي حكمه ؟


ايه مو غلط تابع الرد الثاني وكحل عيونك
 

magnum

عضو مخضرم
حكم تاريخي في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان ومتهمها الأول محمود حيدر ومعه الشيخ أحمد

برئاسة الأستاذ المستشار صالح المريشد وعضوية الأستاذين
حكم تاريخي في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان ومتهمها الأول محمود حيدر ومعه أحمد سالم العلي والنائب الدميثير​



hakemSBSDPCBIQDNELTQZSFTREQKC.jpg


في حكم تاريخي يطرز عدالة القضاء الكويتي الشامخ ووقفته الأصيلة دفاعا عن المال العام وفي مواجهة تقتلع جذور التزوير في المحررات الرسمية بغية تحصيل المصالح والغايات الاقتصادية على حساب جموع وهمية من المكتتبين أصدرت محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية الأولى) برئاسة الأستاذ المستشار صالح المريشد وكيل المحكمة، وعضوية الأستاذين المستشار محمدي عبد المجيد والمستشار سعد متولي وحضور الأستاذ طلال العازمي ممثل النيابة والأستاذ عبد الله الزير أمين سر الجلسة وبتاريخ العاشر من صفر 1431 هجرية الموافق 25 يناير 2010 ميلادية، وذلك في الاستئناف المرفوع من كل من النيابة العامة ويحيى يوسف علي المتروك.. ضد المتهم الرئيسي الأول محمود حاجي حيدر عبد الله وباقي المتهمين التالية أسماؤهم محمد عبد الله حسن زكريا وعبدالله ارشيد القفيدي الرشيدي وغازي فيصل غانم الدبوس وعادل رضا حسين اليوسفي وشفاء سليمان سليمان الخريف، ويوسف حسين أحمد دشتي وبهاء الدين ميرزا موسى وأحمد سالم العلي الصباح، وخلف دميثير عجاج العنزي، وأحمد محمود أمير غلوم، وعلي ناصر صالح المديهيم، وبول عبدالنور داود، ومصطفى هاني أنصاري، ومحمد رضا عبد المحسن الفيصلي، ومبارك عبد الله المبارك الصباح، وأحمد محمد أحمد العجلان، وعبد الرحمن مناحي صنهات العصيمي، وداود سلمان عبد الله الدبوس، وعادل علي حسين السلامين، ورادا كريشنان ناير، وطاهر جاسم طاهر الوزان.وصدر الحكم ضد المتهمين الثالث عشر بول عبد النور داود والسادس عشر مبارك العبد الله المبارك الصباح والسابع عشر أحمد محمد أحمد العجلان والثامن عشر عبد الرحمن مناحي صنهات العصيمي برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتهم.
وألغى الحكم المستأنف الذي سبق وبرأ باقي المتهمين وأولهم المتهم محمود حاجي حيدر عبد الله وقرر الامتناع عن النطق بعقابهم على أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار يلتزم فيها بحسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما نسب إليه وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وحكمت أيضا بعدم استئناف المدعي بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم محمود حاجي حيدر عبد الله وحتى المتهم الحادي عشر تهمة ارتكاب تزوير في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المبينة أرقامها بالكشوف المرفقة بالأوراق المنسوب صدورها إلى البنك التجاري الكويتي فرع مبارك الكبير بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد أن تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها إلى مجهول من بين موظفي البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى جمعة الزير الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب بفرع مبارك الكبير الفرع الرئيسي وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا إلى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو. وهنا نص الحكم التاريخي:

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة الاستئناف
الدائرة الجزائية الاولى
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 10 صفر 1431هــ الموافق 25/1/2010م
برئاسة الاستاذ المستشار / صالح المريشد وكيل المحكمة
وعضوية الاستاذين
المستشار / محمدي عبدالمجيد والمستشار / سعد متولي
وحضور الاستاذ / طلال العازمي ممثل النيابة
وحضور السيد / عبدالله الزير أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الاستئناف المرفوع من:
1ـ النيابة العامة
2ــ يحيى يوسف علي المتروك

ضد
1ــ محمود حاجي حيدر عبدالله.
2 - محمد عبدالله حسن زكريا
3 - عبدالله ارشيد القفيدي الرشيدي
4 - غازي فيصل غانم الدبوس
5 - عادل رضا حسين اليوسفي
6 - شفاء عبدالله سليمان الخريف
7 - يوسف حسين احمد دشتي
8 - بهاء الدين ميرزا موسى
9 - احمد سالم العلي الصباح
10 - خلف ديميثير عجاج العنزي
11 - أحمد محمود أمير غلوم
12 - علي ناصر صالح المديهيم
13 - بول عبدالنور داود
14 - مصطفى هاني انصاري
15 - محمد رضا عبدالمحسن الفيصلي
16 - مبارك عبدالله المبارك الصباح
17 - أحمد محمد احمد العجلان
18 - عبدالرحمن مناحي صنهات العصيمي
19 - داود سلمان عبدالله الدبوس
20 - عادل علي حسين السلامين
21 - رادا كريشنان ناير
22 - طاهر جاسم طاهر الوزان
والمقيد بالجدول برقم: 1368/2009 ح.م/1، 1775/2004 ج. 698/2004 المباحث.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين:-
1 - محمود حاجي حيدر عبدالله
2 - محمد عبدالله حسن زكريا
3 - عبدالله ارشيد القفيدي الرشيدي
4 - غازي فيصل غانم الدبوس
5 - عادل رضا حسين اليوسفي
6 - شفاء عبدالله سليمان الخريف
7 - يوسف حسين احمد دشتي
8 - بهاء الدين ميرزا موسى
9 - أحمد سالم العلي الصباح
10 - خلف دميثير عجاج العنزي
11 - احمد محمود امير غلوم
12 - علي ناصر صالح المديهيم
13 - بول عبد النور داود
14 - مصطفى هاني انصاري
15 - محمد رضا عبدالمحسن الفيصلي
16 - مبارك عبدالله المبارك الصباح
17 - أحمد محمد أحمد العجلان
18 - عبدالرحمن مناحي صنهات العصيمي
19 داود سلمان عبدالله الدبوس
20 - عادل علي حسين السلامين
21 - رادا كريشنان ناير
22 - طاهر جاسم طاهر الوزان
لأنه خلال الفترة من 26/4/2004 الى 20/5/2004 بدائرة الادارة العامة للمباحث الجنائية:-


1 - المتهمون من الأول الى الحادي عشر:



ارتكبوا وآخر مجهول تزويراً في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان المبينة ارقامها بالكشوف المرفقة بالاوراق المنسوب صدورها الى البنك التجاري الكويتي «فرع مبارك الكبير» بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد انها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى مجهول من بين موظفي البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى جمعة الزير الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب بفرع «مبارك الكبير» الفرع الرئيسي وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا الى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي اعدت تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالح لأن تستعمل على هذا النحو.


2 - المتهمون التاسع والرابع عشر والخامس عشر:

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول الى الحادي عشر في ارتكاب جريمة التزوير في أوراق بنكية موضوع التهمة المبينة بالبند اولاً بأن اتفق المتهم التاسع معهم على ذلك وساعدهم هو والمتهمان الرابع عشر والخامس عشر على ارتكابها بأن اعدوا ارقام حسابات لاستخدامها لهذا الغرض وتسليمها لهم لاثباتها في طلبات الاكتتاب آنفة البيان واستلام تلك الطلبات بادارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك التجاري التي يعمل بها المتهمان سالفا الذكر وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

3 - المتهمون من السادس عشر الى الثامن عشر:

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان المنسوب صدورها الى البنك التجاري الكويتي «فرع مبارك الكبير» المقدمة من المتهمين سالفي الذكر ضمن طلبات الاكتتاب موضوع التهمة المبينة بالبند «اولا» بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن امدوهما بالمبالغ المبينة بالتحقيقات لاستخدامها في سداد قيمة الاسهم المكتتب بها فوقعت الجريمة بناء عى هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

4ــ المتهمون التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون:

ارتكبوا تزويرا في محررات بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المنسوب صدورها الى البنك التجاري الكويتي - فرع الفحيحيل - المبينة ارقامها بالكشوف المرفقة بالاوراق بأن اصطنع المتهم التاسع عشر طلبات الاكتتاب آنفة البيان لملئ بياناتها بما يفيد انها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودون بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلمها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدمها الى المتهمين العشرين والواحد والعشرين فقاما باعتماد تلك الطلبات بالتوقيع عليها وختمها بخاتم الفرع بما يفيد ان تلك الطلبات قدمت من الاشخاص المبينة اسماؤهم بها وان لديهم حسابات لدى البنك التجاري خصمت منها قيمة الاسهم المكتتب بها خلافا للحقيقة التي اعدت تلك الطلبات لثباتها وهي مثول مقدم طلب الاكتتاب المبين اسمه به امام الموظف المختص الذي تحقق من شخصيته وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الاسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.

5 - المتهمون التاسع والرابع عشر والخامس عشر والثاني والعشرون:-

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم التاسع عشر في ارتكاب جريمة التزوير في اوراق البنك موضوع التهمة المبينة بالبند «رابعاً» بأن اتفق المتهم التاسع مع المتهم التاسع عشر على تقديم الطلبات عن طريق البنك التجاري وساعده هو والمتهمان الرابع عشر والخامس عشر بأن قاموا بتسليمه ارقام حسابات اعدت لهذا الغرض لثباتها في طلبات الاكتتاب وقام المتهم التاسع عشر بتدوينها ضمن بيانات الطلبات آنفة البيان وقدمها للمتهمين العشرين والواحد والعشرين للاعتداد بما ورد بها وتمريرها عن طريق فرع الفحيحيل بناء على موافقة كل من المتهمين التاسع والثاني والعشرين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

6 - المتهم الرابع عشر:

ارتكب تزويرا في اوراق بنكية هي كشوف حسابات الاشخاص المبينة اسماؤهم بطلبات الاكتتاب موضوع التهمتين المبينتين بالبندين «اولاً ورابعاً» الصادرة عن البنك التجاري الكويتي على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك يجعلها واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة بأن ادخل الى الحاسب الآلي ارقام الحسابات التي تم اثباتها بالطلبات آنفة البيان وبيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة اجراء عمليات مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم واستخرج كشوفاً تتضمن تلك البيانات خلافاً للحقيقة التي اعدت تلك الكشوف لاثباتها وهي قيد العمليات المصرفية التي تجرى على حسابات العملاء وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.

 

magnum

عضو مخضرم
7 - المتهمون التاسع والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر:-

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع عشر على ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية هي كشوف الحسابات موضوع التهمة المبينة بالبند سادسا بأن اتفق المتهمون التاسع والثاني عشر والخامس عشر معه على ادخال بيانات الى الحاسب الآلي تفيد كذب اجراء قيود مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم وساعده الثالث عشر باجراء تعديلات عليها فقام المتهم الرابع عشر بادخال تلك البيانات واستخراجها في الكشوف آنفة البيان للاعتماد بما ورد بها وذلك خلافا للحقيقة التي اعدت تلك الكشوف لاثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالاوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد 48 / ثانيا - ثالثا، 52/1، 257، 259/1من قانون الجزاء.
وبتاريخ 5/4/2009 حكمت محكمة اول درجة حضوريا للمتهمين الثلاث والتاسع والسادس عشر والتاسع عشر وغيابياً للباقين ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً من النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بعريضة مؤرخة 21/4/2009 للثبوت، كما طعن عليه المدعي بالحق المدني بعريضة مؤرخة 23/4/2009 للقضاء بطلباته امام محكمة اول درجة.
وبجلسة الاستئناف حضر المتهمون الاول والثاني والرابع والسادسة والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر وانكروا الاتهام المسند اليهم ولم يحضر باقي المتهمين وحضر محام مع كل من المتهمين الحاضرين وترافع شفاهة وفند ادلة الدعوى وقدم الحاضرين من المتهمين الاول والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر مذكرات بدفاعهم وطلبوا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.وحضر محام عن المدعي بالحق المدني وقدم مذكرة طلب فيها الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته. والمحكمة قامت بفض الحرز والاطلاع على المحررات المزورة.
وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان استئناف النيابة العامة اقيم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه عن الموضوع فان الواقعة حسبما جاءت بها التحقيقات تتلخص فيما ابلغ به مدير سوق الكويت للاوراق المالية وما قرره جمال فهد الراشد مدير الشؤون القانونية للسوق بالتحقيقات من انه عند قيام لجنة تأسيس بنك بوبيان بمراجعة طلبات الاكتتاب بالبنك تبين وجود مخالفات في عدد 29947 طلب اكتتاب تشمل عدد 152531 مكتتب وهي طلبات تتضمن بيانات لا تعكس الحقيقة سواء من حيث المكتتب الفعلي او ارقام الحسابات او التوقيعات او البيانات التي تحملها وقدتم تحريرها وقبولها من البنك الذي قدمت له في زمن قياسي لا يتصور ان يتم خلاله استلام هذا العدد الضخم منها وتدقيقها ثم تغطية قيمتها وفق الاجراءات المصرفية المعتادة التي تم اتباعها في غيرها وقد تم استبعاد تلك الطلبات والتحفظ عليها وعلى قيمتها.
وشهد محمد عبدالمنعم شفيق - مستشار قانوني بالبنك المركزي - بأن اعمال اللجنة التي ترأسها واشترك معه في عضويتها الشاهدان الثاني والثالث توصلت الى ان طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان موضوع الفحص المنسوب صدورها الى الفرع الرئيسي (مبارك الكبير) بالبنك التجاري وهي محررات بنكية لم تقدم من الاشخاص المبينة اسماؤهم بها وانما من المتهمين من الاول الى الحادي عشر وان تلك الطلبات اثبتت بها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة انها قدمت من خلال الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونت بها ارقام حسابات صورية غير مدرجة في سجلات البنك الرئيسية تبدأ جميعها برقم 70 اعدت لهذا الغرض خلافا للحقيقة التي اعدت تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الاسهم المكتتب بها من حسابه لديه وذلك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بأن قدمت الى الشركة الكويتية للمقاصة للاعتداد بالبيانات الواردة بها واجراء التخصيص بمقتضاها وذلك كله بقصد ايهام الشركة سالفة الذكر بتوافر الشروط المتطلبة للاكتتاب في تلك الطلبات التي وضعتها بوصفها مديرا للاصدار والتي بمقتضاها يمثل مقدم طلب الاكتتاب امام الموظف المختص بالبنك الذي يتأكد من شخصيته وان حسابه بالبنك الذي يكتتب لديه به رصيد يغطي قيمة الاسهم المكتتب بها وان توقيعه الثابت على طلب الاكتتاب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وان اعمالهم توصلت الى ان خصم قيمة الاسهم المكتتب بها كان يتم مباشرة من حسابات المتهمين الاول ومن الثالث الى التاسع والتاسع والعاشر والحادي عشر ومن حسابي شركة الفوارس وسلمان عبدالله الدبوس خلافا لما تم اثباته بتلك الطلبات وان كشوف حسابات المكتتبين التي اعدها المتهم الرابع عشر تضمنت بيانات تفيد كذبا اجراء عمليات مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم وذلك بوجود حسابات بأسماء الاشخاص المبينة اسماؤهم بطلبات الاكتتاب لدى البنك التجاري خصمت منها قيمة الاسهم المكتتب بها خلافا للحقيقة.
وشهد كل من هشام محمد الحسيني ووليد عيد حمد المزرم بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وشهد عمر محمود علي ابراهيم - مدير عمليات بالشركة الكويتية للمقاصة - بأن شركة المقاصة بوصفها مديراً لاصدار اسهم بنك بوبيان - في اطار القضاء على ظاهرة بيع صور البطاقات المدنية بغرض استخدامها في الاكتتاب - وضعت شروطا تتطلب حضور مقدم طلب الاكتتاب امام موظف البنك والتأكد من شخصيته من واقع بطاقته المدنية والتأكد من ان رقم الحساب الذي اثبته بالطلب هو ذاته حسابه لدى البنك الذي يكتتب من خلاله وبه رصيد يسمح بخصم قيمة الاسهم المكتتب بها وان التوقيع الثابت على الطلب يطابق نموذج توقيعه لدى البنك وان الشركة الكويتية للمقاصة تلقت عدد 29947 طلب من طلبات الاكتتاب تشمل عدد 152531 مكتتبا بفحصها تبين ان ارقام الحسابات الثابتة بها تبدأ جميعها برقم 70 وان هذا الرقم ليس من بين حسابات فرع البنك التجاري كما تبين ان كل مجموعة من الطلبات حررت بياناتها بخطوط متماثلة وان بعض الاسماء الواردة بتلك الطلبات على اعتبار انهم من قدمها ثبتت وفاتهم في تاريخ سابق على طرح الاسهم للاكتتاب بما يدل على ان تلك الطلبات لم تقدم من الاسماء الثابتة بها وان ما اثبت بها من بيانات تخالف الحقيقة كان بقصد ادخال الغش على الشركة الكويتية للمقاصة وايهامها بصحة تلك الطلبات وانها تطابق الشروط المقررة للاكتتاب فما كان من الشركة الكويتية للمقاصة الا ان قمت باستبعاد تلك الطلبات عن التخصيص.
وشهد سعود عبدالعزيز المانع - مدير فرع مبارك الكبير بالبنك التجاري - بأن الاجراءات المقررة للاكتتاب في اسهم بنك بوبيان تتطلب حضور مقدم الطلب امام لموظف المختص الذي يتأكد من شخصيته من واقع اوراقه الثبوتية وان توقيعه الثابت على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ بحسابه لدى البنك التجاري اذ يتم خصم قيمة الاسهم المكتتب بها من حسابه الثابت رقمه بالطلب ويقوم الموظف باعتماد تلك البيانات والتوقيع على الطلب وخمته بختم البنك وان الشاهد السادس (جمعة الزير) هو المنوط به تلقي طلبات الاكتتاب التي قدمت من خلال فرع مبارك الكبير وان الحسابات المستخدمة لدى فروع البنك التجاري لا يوجد من بينها حساب رقم 70 وان الاختام المذيلة بطلبات الاكتتاب التي اطلع عليها لم تؤخذ من بصمة اي من ختمي فرع مبارك الكبير الصحيحين.
وشهد جمعة احمد الزير - مشرف خدمات مصرفية بالبنك التجاري - بمضمون ما شهد به سابقه واضاف ان الطلبات الثابت بها ارقام حسابات 70 لم تقدم من خلال فرع مبارك الكبير (الفرع الرئيسي) وان التوقيع الثابت على الطلبات التي اطلع عليها والمنسوب صدوره له مزور عليه كما ان بصمة الختم المذيلة بها لم تؤخذ من بصمة اي من الختمين الصحيحين للفرع.
وشهد بيدرو انطون ميندونسا - مدير معالجة العمليات المركزية بالبنك التجاري - انه قام بتحويل مبالغ من حسابات المتهمين الاول والسادسة والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر وحساب والد المتهم التاسع عشر بحساب شركة الفوارس للانشاء والتعمير بناء على تعليمات المتهمين التاسع والرابع عشر.
وشهد بالييل بافاداس كومار - مشرف بالعمليات المركزية بالبنك التجاري - انه قام بتحويل مبالغ من حسابات المتهمين الثالث والرابع والخامس الى حساب الشركة الكويتية للمقاصة بناء على طلب تعليمات المتهم الرابع عشر.
وشهد هشام محمد ابراهيم زويل بأن المتهم التاسع عشر طلب منه تسليم صناديق ورقية تحوي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان على فرع الفحاحيل فما كان منه الا ان قدمها للمتهم الواحد والعشرون.
وشهد ثاري عبدالعزيز الحربي بأنه تقابل مع المتهم التاسع بناء على تكليفه من المتهم العاشر لتقديم طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان وانه ارسله الى ادارة تكنولوجيا المعلومات حيث تسلم عدد من ارقام الحسابات قام بوضعها بالطلبات ثم قدمها له.
وحيث انه ثبت من تقرير ادارة مكافحة التزييف والتزوير ان البصمات المنسوبة لختم البنك التجاري الكويتي - فرع مبارك الكبير - الثابتة بطلبات الاكتتاب لم تؤخذ من اي من ختمي البنك المذكور الصحيحين وانما أخذت من ختم آخر.
وبسؤال المتهمين الاول والثاني بالتحقيق اقرا بأنهما اتفقا مع المتهم التاسع على قبول طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان بأسماء اشخاص اشتريا منهم حقهم في الاكتتاب وذلك بموجب توكيلات عرفية وانه زودهما بأرقام حسابات تسلمها المتهم الثاني من المتهم الخامس عشر لاثباتها في تلك الطلبات وقام المتهم الثاني عن طريق موظفيه بملء بيانات طلبات الاكتتاب بما في ذلك ارقام الحسابات سالفة البيان وتسليمها الى البنك.
وبسؤال المتهم الرابع بالتحقيقات اقر بأنه اتفق مع المتهم التاسع على قبول طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان بأسماء اشخاص اشترى منهم حقهم في الاكتتاب وانه قام بملء بيانات تلك الطلبات وتسليمها الى المتهمين الرابع عشر والخامس عشر.
وبسؤال المتهم الخامس بالتحقيقات اقر باتفاقه مع المتهم التاسع على قبول طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان فقام بتقديمها عن طريق البنك التجاري.
وبسؤال المتهمة السادسة اقرت بأن المتهم التاسع وافق على قبول طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان المقدمة منها بأسماء اشخاص قامت بشراء حق الاكتتاب منهم وانها تسلمت ورقة تحوي ارقام حسابات من احد موظفي ادارة تكنولوجيا المعلومات فقامت بملء بيانات الطلبات بما في ذلك ارقام الحسابات وتسليمها الى الموظف سالف الذكر.
وبسؤال المتهم السابع اقر بأنه قدم طلبات الاكتتاب بعد ملء بياناتها الى المتهم الرابع عشر بادارة تكنولوجيا المعلومات وانه شهد عدد من الاشخاص يقومون بتقديم طلباتهم وصناديق ورقية تحوي العديد من الطلبات.
وبسؤال المتهم الثامن اقر بأنه قام بتسليم طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان الى المتهم الرابع عشر والخامس عشر بناء على موافقة المتهم التاسع.
وبسؤال المتهم التاسع اقر بقبوله طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان من اشخاص مفوضين من غيرهم بالاكتتاب بموجب توكيلات عرفية واعد لذلك ارقام حسابات خاصة به سمي بحسابات فرع 70 تم تسليمها لهم من قبل المتهم الرابع عشر والخامس عشر لاثباتها في تلك الطلبات التي كان يتم تسليمها بادارة تكنولوجيا المعلومات.
وبسؤال المتهم الرابع عشر اقر بأنه اعد ارقام حسابات سميت بحسابات فرع 70 بناء على طلب كل من المتهمين التاسع والخامس عشر بتسليمها هو والمتهم الخامس عشر الى بعض الاشخاص بناء على طلب المتهم التاسع وان قيمة الاسهم المكتتب بها كان تم خصمها مباشرة من الحسابات الخاصة بالمتهمين الذين قدموا طلبات الاكتتاب الى حساب الشركة الكويتية للمقاصة وانه ادخل بيانات الى الحساب الآلي تفيد اجراء قيود مصرفية على ارقام الحسابات سالفة الذكر تتمثل في حركتي الايداع والخصم بناء على طلب المتهمين التاسع والثاني عشر والخامس عشر وطلب المتهم الثالث عشر اجراء تعديل في تلك البيانات.

وبسؤال المتهم الخامس عشر اقر بأن المتهم التاسع طلب منه اعداد ارقام حسابات سميت بحسابات فرع 70فكلف المتهم الرابع عشر بذلك وانه والاخير سلما عدد من الاشخاص ارقام حسابات بناء على طلب المتهم التاسع وان خصم قيمة الاسهم المكتتب بها كان يتم من الحسابات الخاصة بالمتهمين المكتتبين مباشرة الى الشركة الكويتية للمقاصة بناء على تعليمات من المتهم التاسع وانه طلب من المتهم الرابع عشر بناء على تكليف من المتهم الثاني عشر وبموافقة المتهم التاسع اجراء عمليات قيود مصرفية تتمثل في حركتي ايداع وخصم على ارقام تلك الحسابات وتم استخراجها في كشوف قدمها للنيابة العامة بناء على طلب المتهم الثاني عشر.

وبسؤال المتهم العشرين اقر بقيامه بالتوقيع على طلبات الاكتتاب موضوع التهمة المبينة بالبند «رابعاً» وختمها بختم فرع الفحيحيل تنفيذا لتعليمات المتهم الثاني والعشرين.
وبسؤال المتهم الحادي والعشرين اقر بأن الشاهد التاسع (هشام زويل) قدم له صناديق ورقية بداخلها طلبات للاكتتاب في اسهم بنك بوبيان كاملة البيانات اثبتت بارقام حسابات تحمل رقم 70 ليست من بين ارقام الحسابات المستخدمة بالفروع وان المتهم الثاني والعشرين طلب منه استلام تلك الطلبات واعتمادها بالتوقيع عليها وختمها بختم الفرع وارسالها الى المتهم الخامس عشر فقام بتنفيذ ما طلبه منه.
وبسؤال المتهم الثاني والعشرين اقر بأنه طلب من المتهم الحادي والعشرين استلام طلبات الاكتتاب موضوع التهمة المبينة بالبند «رابعا» وارسالها الى المتهم الخامس عشر.
 

magnum

عضو مخضرم
حيث انه عن استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين من الاول حتى الحادي عشر بخصوص الاتهام المسند اليهم في البند الاول وهو التزوير في طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان وكذا الاتهام المسند الى المتهم التاسع في البنود الثاني والخامس والسابع وهو الاشتراك في جريمة التزوير في الجرائم المسندة اليه بالبنود الاول والرابع والسادس فانه من المقرر ان التزوير ايا كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع مما اسند اليه في محرر اعد لاثباته باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وكانت جريمة التزوير في اوراق البنوك - وهي محررات عرفية - تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها بنية استعمالها فيما غيرت من اجله الحقيقة تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا لا يشترط ان يقع بالفعل بل يكفي حتما وقوعه في الوقت الذي تم فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى ما يطرأ من بعد.
لما كان ما تقدم فان التهمة المسندة الى المتهمين من الاول حتى الحادي عشر في البند الاول قد قام الدليل عليها من مؤدى اقوال كل من جمال فهد الراشد مدير الشؤون القانونية بسوق الاوراق المالية ومحمد عبدالمنعم شفيق وهشام الحسيني ووليد المرزم اعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لفحص طلبات الاكتتاب موضوع المخالفة وعمرو محمود علي وسعود عبدالعزيز المانع وجمعة احمد الزير وبيدرو انطونيو وبلييل بافاداس ومن اقرار المتهمين بالتحقيقات وما ثبت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير، والمحكمة تطمئن الى ادلة الثبوت على النحو السالف بيانه من قيام بنك بوبيان بطرح عدد من الاسهم للاكتتاب العام ولكي تتاح فرصة الاستفادة من الاكتتاب لأكبر عدد ممكن من الكويتيين تقرر ان يكون لكل فرد حق الاكتتاب لمرة واحدة في عدد محدود من الاسهم وبعد ان اكتتب المتهمون من الاول حتى الحادي عشر بالحصة المقررة لهم أرادوا ان يفوزوا بأكبر عدد من الاسهم بأسهمهم بأية وسيلة كانت ولتحقيق ذلك قدموا طلبات عدد 29947 طلبا - منسوب صدورها الى البنك التجاري فرع مبارك الكبير بأسماء اشخاص آخرين لا تربطهم بهم صلة اثبت بها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة انها قدمت من خلال الفرع سالف الذكر ودونت بها ارقام حسابات صورية غير مدرجة بسجلات البنك الرئيسية تبدأ جميعها برقم 70 اعدت لهذا الغرض خلافا للحقيقة وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الاسهم من حسابه، وذلك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بأن قدمت الشركة لكويتية للمقاصة للاعتداد بالبيانات الواردة بها واجراء التخصيص وقد ثبت من اقوال جمعة احمد الزير - مشرف خدمات مصرفية بالبنك التجاري - المنوط به تلقي طلبات الاكتتاب التي قدمت من خلال فرع مبارك الكبير ان الطلبات الثابت بها ارقام حسابات 70 لم تقدم من خلال الفرع وان التوقيع الثابت على الطلبات التي اطلع عليها والمنسوب صدورها له مزورة عليه كما ثبت ان بصمة الختم المذيلة بها لم تؤخذ من بصمة اي من الختمين الصحيحين للفرع.
وقد تبين ان بعض الاشخاص الوارد اسماؤهم بتلك الطلبات ثبت وفاتهم في تاريخ سابق على طرح الاسهم المكتتب بها كان يتم مباشرة من حسابات المتهمين الاول ومن الثالث الى السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر ومن حسابي شركة الفوارس وسلمان عبدالله الدبوس خلافا لما تم اثباته بتلك الطلبات مما يدل على ان الاكتتاب كان صوريا ومخالفا للحقيقة وهو ما يعد تزويرا في اوراق البنوك.
وحيث انه من استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم التاسع بشأن المتهم المسندة اليه في البنود 2 ، 5، 7 وهو الاشتراك في جريمة تزوير طلبات الاكتتاب وكشوف الحسابات موضوع الاتهامات المبينة بالبنود الاول والرابع والسادس فانه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت اليها عقيدتها لسلامة مأخذها وتساندها مع بعضها وكفايتها مضمونا وتؤدي للتدليل على صحة ثبوت الاتهام المسند الى المتهم المذكور. واذا كان الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فالمحكمة تستخلص مساهمة المتهم في الجرائم المسندة اليه من قراره والمتهمين الرابع عشر والخامس عشر بالتحقيقات واقوال شهود الاثبات فقد اعد المتهمان الرابع عشر والخامس عشر ارقام حسابات صورية للمتهمين من الاول حتى الحادي عشر - المكتتبين الرئيسيين بناء على طلب المتهم المذكور بصفته رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي سمي بحسابات 70 غير مدرجة في سجلات البنك الرئيسية وخارج نظام البنك وليس لها اي مستندات ثبوتية لدى البنك كما انه لا يوجد بالبنك ما يسمى بالحساب المؤقت او الخاص وذلك لاثباتها في الاكتتاب الصوري وقد اثبت المتهم التاسع عشر ارقام تلك في طلبات الاكتتاب، كما قام المتهم المذكور بالاتفاق مع المتهم الرابع عشر على ارتكاب جريمة التزوير في كشوف حسابات الاشخاص المبينة اسماؤهم بطلبات الاكتتاب بادخال بيانات بالحاسب الآلي تفيد كذبا اجراء قيود مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم فتمت الجرائم على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وحيث انه عن التهمة المسندة الى المتهم الثاني عشر - علي ناصر المديهيم - وهي الاشتراك في جريمة التزوير في كشوف الحسابات موضوع التهمة المبينة بالبند السادس فهي ثابتة في حقه اخذا بأقوال شهود الاثبات واقرار المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بالتحقيقات. اذ قام بتكليف المتهمين الاخيرين بادخال ارقام الحسابات التي تم اثباتها في طلبات الاكتتاب سالفة البيان وبيانات تفيد كذب وخلافا للحقيقة اجراء عمليات مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم واستخراج كشوف تتضمن تلك البيانات خلافا للحقيقة التي اعدت تلك الكشوف لاثباتها وهي قيد العمليات المصرفية التي تجرى على حسابات العملاء.
وحيث انه عن التهم المسندة الى المتهم الرابع عشر - مصطفى هاني انصاري في البنود الثاني والخامس والسادس وهي التزوير في كشوف الحسابات الصادرة عن البنك التجاري الكويتي فرعي مبارك الكبير والفحيحيل وكذا الاشتراك في جريمة التزوير في اوراق بنكية موضوع التهمتين المبينتين بالبندين الثاني والخامس فانها ثابتة قبله من اقوال شهود الاثبات على النحو المار بيانه ومن اقراره بالتحقيقات فقد قام بادخال بيانات وارقام الحسابات التي تم اثباتها بطلبات الاكتتاب سالفة البيان بالحاسب الالي تفيد كذبا وخلافا للحقيقة جراء عمليات مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم واستخرج كشوفا بحسابات الاشخاص المبينة اسماؤهم بطلبات الاكتتاب من البن التجاري الكويتي تتضمن وجود حسابات بأسماء هؤلاء الاشخاص خصمت منها قيمة الاسهم المكتب بها وذلك خلافا للحقيقة، كما اتفق مع المتهمين من الاول حتى الحادي عشر بأن اعد لهم ارقام حسابات صورية سميت حسابات رقم 70 غير مدرجة بسجلات البنك الرئيسية وليس لها اي مستندات ثبوتية وذلك لاثباتها في الاكتتاب الصوري الذي قام به المتهمون سالفي الذكر وقد قام المتهم التاسع عشر باثبات ارقام الحسابات المذكورة في الطلبات التي قدمها للبنك التجاري فرع الفحيحيل وذلك خلافا للحقيقة.
وحيث انه عن التهم المسندة الى المتهم الخامس عشر - محمد رضا فيصلي - في البنود الثاني والخامس والسابع وهي الاشتراك في جريمة التزوير في اوراق بنكية موضوع التهمة المبينة بالبند الاول والرابع والسادس فهي ثابتة في حقه - واذ كان الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فالمحكمة تستخلص مساهمة المتهم المذكور في الجرائم المسندة اليه من اقراره بالتحقيقات واقوال كل من المتهم الرابع عشر وشهود الاثبات على النحو سالف البيان فقد قام بتكليف المتهم الرابع عشر باعداد ارقام حسابات سميت بحسابات فرع 70 وسلمها للمتهمين من الاول حتى الحادي عشر والتاسع عشر لاثباتها في طلبات الاكتتاب سالفة البيان. كما اتفق مع المتهم الرابع عشر على ادخال بيانات الى الحساب الآلي تفيد كذبا اجراء قيود مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم وقد قام الاخير بادخال تلك البيانات واستخراجها في الكشوف آنفة البيان للاعتداد بما ورد بها وذلك خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وحيث انه عن التهم المسندة الى المتهمين التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين بالبند الرابع وهي التزوير في طلبات الاكتتاب المنسوب صدورها الى البنك التجاري فرع الفحيحل فانها ثابتة قبلهم اخذا بما جاء بأقوال الشاهد هشام محمد زويل من ان المتهم التاسع عشر - داود سلمان الدبوس - طلب منه تسليم صناديق ورقية تحوي طلبات اكتتاب باسم والده في اسهم بنك بوبيان الى البنك التجاري فرع الفحيحيل وتضمنت بياناتها بما يفيد انها قدمت عن طريق الفرع المذكور على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودون بارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض وقدمها الى المتهمين العشرين والواحد والعشرين - راداكريشنان وطاهر جاسم الوزان - فقاما باعتماد تلك الطلبات بالتوقيع عليها وختمها بخاتم الفرع بما يفيد ان تلك الطلبات قدمت من الاشخاص المبينة اسماؤهم بها وان لديهم حسابات خصمت منها قيمة الاسهم المكتتب بها خلافا للحقيقة. ومن اقرار المتهمين العشرين والواحد والعشرين بقيامهما باعمال وختم طلبات الاكتتاب سالفة البيان وهو ما يعد تزوير في اوراق البنوك.
وحيث انه عن التهمة المسندة الى المتهم الثاني والعشرين وهي الاشتراك في جريمة التزوير موضوع التهم المبينة بالبند الرابع فهي ثابتة قبله وذلك من اقراره والمتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات فقد طلب من المتهم الاخير استلام طلبات الاكتتاب الصورية المقدمة من المتهم التاسع عشر والمنسوب صدورها للبنك التجاري الكويتي فرعي الفحيحيل بما يفيد انها قدمت عن طريق الفرع المذكور على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله وذلك خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وحيث انه متى كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ادلة الثبوت المبينة سلفا لسلامة مأخذها وكفايتها لتوافر القصد الجنائي في حق المتهمين سالفي الذكر جميعا ولا تعول المحكمة على انكارها لانه لا يعدو ان يكون وسيلة لاتقاء العقاب ولا تساير دفاعهم فيما اثاره من حجج للتشكيك في صحة الاتهام والذي لم يلق قبولا لدى هذه المحكمة وعليه يكون الحكم المستأنف قد جانبه الصواب حين قضى ببراءة المتهمين سالفي الذكر ومن ثم تقضي المحكمة بالغائه بالنسبة لهم والقضاء بادانتهم وفقا لمواد الاتهام مع اعمال المادة 84 من قانون الجزاء بالنسبة للمتهمين التاسع والرابع عشر والخامس عشر وانه بالنسبة للعقوبة فالمحكمة ترى من ظروف الواقعة ولعدم وجود سوابق للمتهمين فضلا عن استبعاد طلبات الاكتتاب المزورة من التخصيص ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا الى الاجرام مما ترى معه المحكمة التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين عملا بالمادة 81 من قانون الجزاء وفقا للشروط والاوضاع التي سترد بالمنطوق وذلك عملا بالمادة 209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث انه عن استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. فلما كان من المقرر انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد الاتهام الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دامت محصلة الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات ما دام استخلاصها سائغا يستند الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت بالاوراق، لما كان ذلك وقد خلت الاوراق من ثمة دليل يقيني فيها تطمئن اليه هذه المحكمة ينهض على ان المتهمين من السادس عشر حتى الثامن عشر قد اشتركوا مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جريمة التزوير في طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان موضوع الاتهام وان قيام المتهمين سالفي الذكر بتحويل مبالغ نقدية من حساباتهم الى حساب المتهمين الاول والثاني لا يعد دليلا على الاشتراك في الجريمة لا سيما وان ايا منهم لم يكن له طلبات اكتتاب باسمه ضمن الطلبات موضوع المخالفة او حساب لدى البنك خصمت منه قيمة الاسهم سالفة البيان فضلا عن انكارهم الاتهام المسند اليهم. كما خلت الاوراق من دليل على قيام المتهم الثالث عشر - بول عبدالنور - بالاشتراك في تزوير كشوف الحسابات موضوع التهمة المبينة بالبند السادس وان قيامه بمساعدة المتهم الرابع عشر باجراء بعض التعديلات على كشوف الحسابات المذكورة كان مجرد تقديم الرأي الفني بناء على طلب الاخير والمختص بادخال البيانات على جهاز الحاسب الآلي فضلاً عن انكار المتهم ما نسب اليه. وعليه يكون الحكم المستأنف قد اصاب بما قضى به من براءة المتهمين سالفي الذكر واذ تقر هذه المحكمة قضاءه فانها تحيل الى اسبابه وتعول عليها وتعتبرها مكملة لاسباب حكمها واذ لم يأت استئناف النيابة العامة بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فانه يكون مرفوعا على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 208/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث انه عن استئناف المدعي بالحق المدني فانه لما كان الحكم المستأنف لم يتعرض لموضوع الدعوى المدنية والتفت عنها لعدم سداد رسومها واعلان الخصوم بها، وكان الاستئناف لا يرد الا على الاحكام الصادرة عن محكمة اول درجة ومن ثم فان هذه المحكمة تقضي بعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع:-
اولاً: بالنسبة للمتهمين الثالث عشر - بول عبدالنور داود - والسادس عشر مبارك العبدالله المبارك الصباح - والسابع عشر - احمد محمد احمد العجلان - والثامن عشر - عبدالرحمن مناحي صنهات العصميي برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتهم.
ثانياً: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين محمود حاجي حيدر عبدالله ومحمد عبدالله حسن زكريا وعبدالله ارشيد القفيدي الرشيدي وغازي فيصل غانم الدبوس وعادل رضا حسين اليوسفي وشفاء عبدالله سليمان الخريف ويوسف حسين احمد دشتي وبها الدين ميرزا علي السليمي واحمد سالم العلي الصباح وخلف دميثير عجاج العنزي واحمد محمود امير غلوم وعلي ناصر صالح المديهيم ومصطفى هاني انصاري ومحمد رضا عبدالمحسن فيصلي وداود سلمان عبدالله الدبوس وعادل علي حسين السلامين ورادا كريشنان ناير نياثورونيل وطاهر جاسم طاهر الوزان والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم على ان يقدم كل منهم تعهداً بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما نسب اليه وامرت بمصادرة المحررات المزورة


p12-latt.jpg


المصدر جريده الشعب
رئيس التحرير والناشر
حامد تركي بويابس
+
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=102465
 
أعلى