الدائرة الخامسة: سعدون حماد العتيبي

Blue_Bubbles

عضو مميز

اللـــــه يوفقه ويســـدد خطاه

واحنا شنطلبه وغيره من النواب غير أنه يحط الوطن والمواطن بين عيونه بعيدا عن التحزب والتطرف.

أما مسألة المقر، فتأكد أني شفت الصور والتصوير وقتها وكان داخل الديوانية روضة أطفال وليس طفلين فقط

 
اللجنة الاعلامية

تحب ان تضيف لسيادتكم علماً بأن المقر الدي تم ازالتة كان مكتب الائب لتقديم الخدمات للمواطنين و تصدي سعدون العتيبي لازالتة و استخدم شتى الطرق و استقر على اختيارة مقراً انتخابياً لة حتى لايتم ازالتة متنازلاً على ان يكون لة مقر كباقي المرشحين ولكن اللجنة اصرت على ازالتة لمعرفتها التامة بأهمية هدا المقر


كما نفيدكم علماً بأن الاطفال هم ابناء سعدون و ابناء اخوته كانوا سعداء بوقوف ابيهم و عمهم و تصدية لازالة مقر خدمة المواطنين


مع خالص تحيات اللجنة الاعلامية

كما لا ننسى ان نشكر الاخ الفاضل ابن القبيلة على مروره الطيب
 
اللجنة الاعلامية

اللـــــه يوفقه ويســـدد خطاه

واحنا شنطلبه وغيره من النواب غير أنه يحط الوطن والمواطن بين عيونه بعيدا عن التحزب والتطرف.

أما مسألة المقر، فتأكد أني شفت الصور والتصوير وقتها وكان داخل الديوانية روضة أطفال وليس طفلين فقط


الاخ الفاضل / تتشرف اللجنة الاعلامية بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي للنائب سعدون حماد العتيبي
للتعرف اكثر على انجازاتة و توجهاتة ولكي تعرف من هو سعدون حماد العتيبي


اظغط هنا
او

استخدم الرابطة
http://www.saadoun-alotaibi.com/
 
دوختي راسنا بميــــــــــــــنا موحـــــــــــــد القطــــــــــــرين


أليس هذا النائب من قام بوقت من الأوقات بوضع أطفال كدروع داخل ديوانية مخالفة حتى لا تزال من قبل لجنة التعديات

يا حــــــــــيف على الرجــــــــــــال

هل معقول هذا ؟

ان يضعهم دروعا بشريه ؟

فان كانت مخالفه فيجب اطاعه ولي الأمر

فلايجب مخالفه القانون

لطن الحقيقة والواقع

انه ولا حتى عسكر

تهنوا بهذا المجلس ولا استفادوا من قضاياهم وطعنهم بالانتخابات

ان كان المجلس على حد قوله منحل

وهو متوقع هذا فلماذا يعمل طعن وقضايا ؟

يفترض انه يجهز لما بعد الحل ليكون اقوى مما هو عليه

طالما كان الحل متوقعا حسب كلامه

بس تدري ان له مؤيدين

بغض النظر عن الديوانيه



http://www.youtube.com/watch?v=eLHudhdOmOE


ومع هذا

لو نعرف

سبب توقف الغزوات الاسلامية

شف ذا وقل لنا رأيك

http://www.youtube.com/watch?v=vjx_OS8hyFY
 
مو بس سعدون

الاثنين نجحا بعد طعن وقضايا

لكن ماذا فعل عسكر ؟

لنرى ذلك

http://www.youtube.com/watch?v=RqZSE5TUmTs

تقول الاغنيه انت عنزي فعلكم يذكر

ماعلينا من كل ذلك

الأمر عن الانتخابات والمجلس

ماذا فعل العنزي

وتقول الاغنيه انتو ناركم

ايش الحكايه هو راح يشب النار في المجلس

والا يطالب بمشاريع وقوانين ؟

يعني خلونا نحنرم عقول بعضنا بعض

ثلاثه من عنزة جمعان وبو مشعل والان عسكر

فهل ياترى قبس الاثنين على الباقين ؟

أم كانوا حظ حسن وفال جيد على المجلس ؟

دخل اثنين قبيليين اخرجوا اثنين قبيليين من المنافسه

الخلاصه

المواطنين بعد حرب البسوس القبلية

ماذا استفادوا ؟

ماهي الانجازات ؟

ماهي القوانين التي تفيد الناس ؟

هذا هو السؤال

الامور التي تمس المواطنين جميعا وليس قبيلة فلان او واحد يشب نار وواحد يطفيها

فلم يدخل اي نائب للمجلس لشب النيران ولا لشرب القهوه

ولا يدخل منافسه شعراء النبط بل يطالب بسن قوانين ويفعل المراقبه على اداء الوزراء

ويسهل امور من يمثلهم العموم ومن سهل للناس ومهد لهم الطرق سهل الله عليه

ومهد له الطريق

فهل يفعلون ؟

والا سيكونون كهذا

هم سبب توقف الغزوات الاسلامية

مثله

وغالبيه اعضاء المجلس حالهم كحال هذا الذي تسبب

بوقف الغزوات الاسلامية


http://www.youtube.com/watch?v=vjx_OS8hyFY

فهم سوف يتسببون باغلاق المجلس

وسبب من اسباب توقف انتاجيه المجلس


 
اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي

قانون حماية البيئة المقدم من النائب سعدون حماد العتيبي ( الباب التمهيدي)


السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــــد ،،
أتقـدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إصدار قانون حماية البيئة ، مشفوعاً مذكرتـه الإيضاحـية ، برجـاء التفضـل بعرضـه علـى مجلـس الأمة الموقر.

مع خالص التحيـــــــة ،،
مقـدم الاقــتراح
ســعـــدون حــمـــاد العـتيبي

الاقتراح بقانون


في شأن إصدار قانون حماية البيئة

§ بعد الإطلاع على الدستور
§ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى المرسوم الصادر في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت بتاريخ 17/12/1967م
§ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
§ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية.
§ وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم الاستخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .
§ وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له ،
§ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
§ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،


§ وعلى المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979م .
§ وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك .
§ وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية
§ وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
§ وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ،
§ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين ،
§ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم16 لسنة 1996 .
§ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،
§ وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .


بــاب تمهــــــيدي


أحـــــكام عـامـــة


الفصـــــل الأول : تعــاريـف


( مـــــادة 1 )


في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للبيئة .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة .
المدير العام : مدي عام الهيئة العامة للبيئة .
الجهات المعنية : جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية .
المكان العام شبه المغلق : المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً .
البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان .
المواد والعوامل الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو الكائنات الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة .
تلوث البيئة : تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة .
حماية البيئة : الإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي .
تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادر طبيعية أو نشاط إنساني .
التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحة ، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
تلوث التربة : التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة مما يؤثر سلباً على كفاءة التربة
التنمية المستدامة : التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة .
المردود البيئي : الكشف عن الآثار السلبية الضارة ، والإيجابية المفيدة ، المباشرة وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية ، المحلية والإقليمية والعالمية التي تنتج عن المشروعات الإنمائية والتنبؤ بها من أجل معالجة وتفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة .
دراسات تقييم المردود البيئي : هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات التنموية على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها حالياً ، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة .
الإستشارات البيئية : هي كافة المعلومات والبيانات والتحليلات العلمية والفنية التي يقدمها المكتب الاستشاري بكل ما يتعلق بأفرع البيئة المختلفة وحمايتها وصون مصادرها الطبيعية .
التدقيق البيئي : هي الدراسات البيئية التي يقوم بها المكتب الاستشاري لإعداد أنظمة الإدارة البيئية حسب لوائح ( ISO 14000 ) .
الوزير المختص : وزير المواصلات .
الجهة المختصة : قطاع النقل بوزارة المواصلات .
مفتشي مراقبة التلوث : هم الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
تلوث البيئة البحرية : تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها
الصيد ، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية .
التصريف : هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في المناطق المحظورة .
مواد ضارة : هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية البحرية وموارد الأحياء المائية أو المناطق السياحية أو تعطل الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات ومخلفات الصرف الصحي .
مرافق استقبال المواد الملوثة : هي التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لإستقبال وترسيب ومعالجة وصرف النفايات والمواد الملوثة .
ضرر التلوث : يعني كل خسارة ناتجة عن تلوث البيئة بمادة ضارة أياً كان سببها وتشمل كلفة تدابير مكافحة التلوث وإعادة التأهيل وكل خسارة أو ضرر ينتج عن تلك التدابير كما تشمل أجور مفتشي مراقبة التلوث ولجان تقدير كلفة التدابير
تدابير الإنقاذ : تعني كل التدابير الوقائية التي تنفذ من أي شخص قبل أو بعد وقوع حادث التلوث بغرض مكافحته والحد من آثاره .
حادثة : تعني كل حادث أو سلسة حوادث من مصدر واحد أو عدة مصادر نجم عنه التلوث .
الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومشتقاته ، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات البترولية السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والنار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .
المزيج الزيتي : كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت أياً كانت .
مياه التوازن غير النظيفة ( الصابورة ): هي المياه الموجودة داخل صهريج السفينة لحفظ توازن السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 10 جزء في المليون .
السفينة :أي منشأة بحرية عائمة أياً كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة بحري.
المياه المصاحبة للحفر : هي المياه الملوثة الناتجة و المنصرفة من عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختيار الآبار أو الإنتاج .
موقع برى : يقصد به أي شيء مرتكزاً أو رأسياً على قاع أو ساحل البحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة المحظورة ويشمل على أي من صهاريج الخزان أو مرافقه أو أرصفة الشحن معداته وعلى أي جسم طافي باستثناء السفن إذا كان مرتكزاً أو راسياً على هذا النحو .
إعادة التأهيل : هو الإجراء الواجب اتخاذه لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه قبل وقوع حادث التلوث .
 
اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي

قانون حماية البيئة ( الباب التمهيدي / الفصل الثاني)

الفصـــــل الثاني: نطاق تطبيق القانون وأهدافه


( مـــــادة 2 )


تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد .

( مـــــادة 3 )

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية :-
1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي في كامل إقليم الدولة .
2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية تهدف إلى تحسين مستوى الحياة .
3- تنمية الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة .
4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بالبيئة .
5- حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة .

الفصـــــل الثالث: إدارة شئون البيئة


أولاً : المجلس الأعلى للبيئة


( مـــــادة 4 )


ينشأ مجلس أعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى ، ويكون المدير العام عضواً في المجلس ومقرراً له يضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
كما يختص بالأمور التالية :-
1- رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة .
2- اعتماد الخطة الوطنية لحماية البيئة وخطة الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية .
3- متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون ، وإنهاء أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف .
4- تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بخطط الهيئة .
5- اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة .
6- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

( مـــــادة 5 )

يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-


1- ممثل عن كل من وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، وزارة المواصلات ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وزارة النفط ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للصناعة ، جامعة الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السـمكية على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .
2- ممثلين اثنين عن الجمعيات غير الحكومية المعنية بالبيئة .

ثانياً : الهيئة العامة للبيئة


( مـــــادة 6 )

تنشأ هيئة عامة تعنى بشئون البيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للبيئة " يكون لها الولاية العامة على شئون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة .

( مـــــادة 7 )

تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة .
2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية .


3- الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها.
4- تعريف الملوثات وتحديد المعايير للنوعية البيئية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
5- الإعـداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها .
6- تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالإستعانة بأجهزة الدولة المعنية بالبيئة في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها .
7- دراسة الاتفاقيات والإقليمية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
8- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة .
9- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة .
10- وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف البيئي والتربية بهدف توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة .
11- القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للنوعية البيئية.
12- وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
13- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
14- إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية .
15- دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الأوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت .
16- منـح الموافقـة للشـركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد
دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي والجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية لممارسة هذه الأنشطة

( مـــــادة 8 )

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .

( مـــــادة 9 )

لمجلس إدارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص : -
1- الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الأعلى .
2- اقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى .
3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتحديد اختصاصاتها .
4- اقتراح اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي :-
أ – تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه .
ب- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي تشكل بالهيئة .
ج- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام وأعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين .
5- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك القواعد الإدارية والمالية وقواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلي من أحكام .
6- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
7- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة .
8- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ، ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أياً من لجانه في بعض اختصاصاته .
9- وضع جداول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها .

( مـــــادة 10 )

تكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

( مـــــادة 11 )

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1- ما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً .
2- رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير .
3- الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة .
4- عائد أي مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة

( مـــــادة 12 )

استثناءاً من أحكام المادة (16) من القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه تؤول للهيئة الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويتم التصرف بهذه الإعانات والهبات للأغراض التي منحت من أجلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة .

ثالثاً : صندوق حماية البيئة


( مـــــادة 13 )

ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة تؤول إليه :-
1- المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق .


2- الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.
3- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .

( مـــــادة 14 )

يصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً بشأن اللائحة الداخلية للصندوق تحدد أغراضه ونظام العمل به .
 
اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي

قانون حماية البيئة ( الجزء الاول و الثاني و الثالث)

الباب الأول


التنمية والبيئة


الفصل الأول : المردود البيئي للمشروعات التنموية



( مـــــادة 15 )

يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على المشروعات القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 16 )

لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب استشاري أو مركز مزاولة أي نشاط أو خدمات أو استشارات بيئية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني: بيئة العمل والبيئة الداخلية


( مـــــادة 17 )

تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 18 )

تلـتزم كافـة المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي


ضرر ينتج عن انبعاث أو تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في أجهزتها وأن تتخذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية الضوضاء والاهتزازات ، الحرارة والرطوبة ، والإضاءة ، الموجات فوق الصوتية ، الإشعاع غير النشط والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 19 )

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة مناسبة مع الالتزام بمعدلات سريان الهواء التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثاني


حماية البيئة الأرضية من التلوث


الفصل الأول : إدارة المواد والنفايات الخطرة


أولاً : إدارة المواد الكيميائية


( مـــــادة 20 )

يحظر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة .
ويجوز للهيئة وقف النشاط أو أن تطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بيئياً أو صحياً أو إمكانية إنتاجه بتعديلات متطورة يكون من شأنها تحسين البيئة والمحافظة عليها .
ويجب في جميع الأحوال الحصول على اعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه أو استيراده .

( مـــــادة 21 )

تلتزم جمـيع الجـهات التي تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير


المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 22 )

يجب على الجهات المنتجة والمصدرة والمستوردة والناقلة للمواد الكيميائية الاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ثانياًً : إدارة النفايات الخطرة والطبية والمنزلية والحماة



( مـــــادة 23 )

يحظر استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم دولة الكويت .
ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل أياً من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

( مـــــادة 24 )

يحظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت. ويستثني من ذلك تصدير النفايات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواني المناسبة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً بشرط الحصول على موافقة من الدولة المصدر إليها هذه النفايات وكذلك موافقة الهيئة .

( مـــــادة 25 )

يحظر تداول النفايات المنزلية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة بغير ترخيص من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح التراخيص .

( مـــــادة 26 )

يجب التخلص من النفايات الخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



( مـــــادة 27 )

يلزم التخلص من النفايات المنزلية وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

( مـــــادة 28 )

تلتزم الجهات التي يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية أو الحماة بالاحتفاظ بسجل خاص تحدد بياناته اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 29 )

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئية والمائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

( مـــــادة 30 )

يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك . كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة .

الفضل الثاني : حماية البيئة الصحراوية والزراعية من التلوث



( مـــــادة 31 )

يحظر على كل من يرتاد المناطق الصحراوية سواء كان من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بقصد إقامة المخيمات أو التنزه أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثر على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها .



( مـــــادة 32 )

يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الصحراوية . كما يحظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو نبات أو أعشاب إلا للمصلحة العامة وبعد موافقة الهيئة .


( مـــــادة 33 )

تتولي الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الاشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية فيما يخص ما يلي :-
1- أنواع ومواصفات هذه المواد التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة .
2- الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة.
3- الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .
4- إجراء تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها .
5- شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل .
6- كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد .


( مـــــادة 34 )

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



الباب الثالث


حماية الهواء الخارجي من التلوث



( مـــــادة 35 )

تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء الخارجي والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء الخارجي .
وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير .

( مـــــادة 36 )

تلتزم كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث من مصادر رئيسية والاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة يدون فيه الانبعاثات الصادرة عنها ومواصفاتها على نحو يمكنه من مراجعة هذه الانبعاثات وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي يطبق عليها حكم هذه الفقرة .

( مـــــادة 37 )

يلتزم مالك أو مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات واتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث أي ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة .

( مـــــادة 38 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت ، وأن يكون في مكان معد لذلك ولا يتجاوزه .


وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة لازمنية للتعرض له .

( مـــــادة 39 )

يحظر إقامة المنشآت الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها التي يصدر عنها ضوضاء و أصوات مزعجة تسبب ضرراً لبيئة الجوار وتقلق الراحة في المناطق السكنية .

( مـــــادة 40 )

يحـظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت .
كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة ووسائل النقل العام وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الأضرار بالآخرين .

المواد المستنفدة لطبقة الأوزون


( مـــــادة 41 )

يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق (أ) من برتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو خلائطها أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف أو إضافة مواد جديدة.

( مـــــادة 42 )

يحظر تصنيع أو استيراد كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوى أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الايروسولات والبخاخات وكافة أجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .



( مـــــادة 43 )

لا يجوز تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة (42) من هذا القانون في أي صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وأنظمة التكييف والتبريد وفي التعقيم وفي تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

( مـــــادة 44 )

يحظر استيراد أو تصنيع الهالونات التي تستخدم في مجال الإطفاء وأنظمته بكافة أنواعها وبدائلها أو مواد معاد تدويرها .
كما يحظر استيراد و تصنيع كافة معدات الإطفاء والتي تحتوي أو تعمل بالهالونات بما في ذلك أنظمة الإطفاء والأسطوانات اليدوية .
وللهيئة الحق في أن تستثنى من هذا الحظر بعض الجهات .

( مـــــادة 45 )

تتولي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص ونظام العمل بهذا البنك .

( مـــــادة 46 )

يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات ( ب، ج، هـ) من بروتوكول مونتريال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
كما يحظر استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوى على هذه المواد .

( مـــــادة 47 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوى على أي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 48 )

يحظر التخلص من الحاويات والاسطوانات أو مخلفاتها التي تحتوى على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقاً للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي

قانون حماية البيئة ( الجزء الرابع )
الباب الرابع
حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث
الفصل الأول : حماية البيئة البحرية من التلوث
أولاً : نطاق الحماية
( مـــــادة 49 )
تسري أحكام هذا الفصل على جميع السفن والوسائل والمعدات والمنشآت البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون أياً كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة وكذلك خطوط الأنابيب العائمة والمغمورة ومرافق الشحن والتفريغ والتصريف وغيرها كما يسرى في أعالي البحار إذا نتج عنه تلوث في المياه المحظورة .
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمها ، وتلتزم السفن ووسائل النقل المستثناه من تطبيق أحكام هذا الباب باتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المناطق البحرية المحظورة .
( مـــــادة 50 )
تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أياً كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب أي عمل من هذا القبيل جريمة مؤثمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
أ - المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت .
ب – البحر الإقليمي لدولة الكويت والذي يمتد إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس .
ج – المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 24 ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .
د – المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 50 ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .


( مـــــادة 51 )
تتولي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المختصة والجهات المعنية الأخرى بالدولة وضع خطة تهدف إلى تعبئة الإمكانيات المتوافرة لدي كافة الجهات العاملة ضمن المناطق البحرية المحظورة بما في ذلك المعدات والآلات والمواد والخبرات لمواجهة حالات التلوث ومكافحتها وغيرها .
ثانياً: التلوث من السفن والمصادر البرية
( مـــــادة 52 )
يجب على السفن التي تستخدم المناطق البحرية المحظورة أن تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة الخاصة بمنع التلوث ومعالجة النفايات طبقاً للاشتراطات الدولية .
( مـــــادة 53 )
تلتزم جميع المواقع البرية والسفن والمخصصة لنقل الزيت التي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طناً فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر بالاحتفاظ بخطة طوارئ خاصة لمكافحة ما قد ينتج عنها من تلوث نفطي ، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة .
( مـــــادة 54 )
يحظر على السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من المواد الضارة في المنطقة المحظورة . وتلتزم بتفريغ المخلفات والنفايات التي تسبب التلوث في مرافق الاستقبال .
( مـــــادة 55 )
يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق إرادي أو غير إرادي مباشر أو غير مباشر .
( مـــــادة 56 )
يحظر على مالك أو حائز أي مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ أو نقل الزيت أو النفايات أو مياه الصرف الصحي أو أي مواد ضارة أخرى تصريفها في المنطقة المحظورة .


( مـــــادة 57 )
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك نقل الزيت ، تصريف أي مواد ملوثة أو المياه المصاحبة لعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختيار الآبار أو الانتاج في المناطق المحظورة .
( مـــــادة 58 )
يجب على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها لمكافحة التلوث في المناطق المحظورة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية ومعالجة المواد الملوثة طبقاًً لأحدث النظم الفنية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له .
( مـــــادة 59 )
لا يجوز ترك أي سفينة أو منشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة وتحدد الإدارة المختصة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم طلب الترك .
كل ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التلوث وإزالة آثاره .
ثالثاً: الســــــــــــــــجلات
( مـــــادة 60 )
يجب على السفن التي تحمل مواد ضارة أن تحتفظ بسجل الشحنة يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة جميع البيانات المتعلقة بالشحنة ووجهتها والاحتياطات المتخذة لمنع حدوث أي تلوث وذلك وفقاً للاشتراطات الدولية .
( مـــــادة 61 )
تلتزم جميع السفن المخصصة لنقل الزيت والتي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طناً فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر أن تحتفظ بسجل للزيت يدون فيـه الربـان أو أي شـخص آخر مسئول عن السفينة تاريخ وساعة وموقع جميع عمليات


شحن ونقل وتفريغ الزيت لكل حمولة على حده وبصفة خاصة الأمور التالية :-
1- شحن الزيت ونوعه وكمياته .
2- فتح وقفل الصمامات الداخلية الموصلة لصهاريج الشحن ببعضها قبل وبعد عمليات الشحن والتفريغ وكذلك الأمر بالنسبة للصمامات الجانبية أثناء عمليات الشحن والتفريغ .
3- نقل شحن زيت من صهريج لآخر أثناء الإيحار .
4- تفريغ الزيت .
5- ملئ صهاريج الزيت بمياه الاتزان .
6- نظافة صهاريج الزيت .
7- تفريغ مياه التوازن الملوثة .
8- تفريغ المياه من صهريج الترسيب والتخلص من النفايات .
9- تفريغ زيوت السفينة المتجمعة في فراغ الماكينات .
10- التفريغ الدوري لزيوت السفينة .
11- التخلص من النفايات .
( مـــــادة 62 )
تلتزم السفن الأخرى بخلاف تلك الواردة في المادة السابقة بأن تحتفظ بسجل للزيت يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة البيانات التالية :
أ - أي مناسبة يفرغ فيها مزيج زيتي بغرض تحقيق سلامة السفينة أو لتحقيق سلامة أي سفينة أخرى (الإنقاذ) أو الأعمال المتعلقة بسلامة الأرواح في البحر .
ب – أي مناسبة يتسرب فيها مزيج زيتي من السفينة سواء كان مرجعه عطب بالسفينة أو المعدات وغيرها .
ويجب أن يوقع الضابط المسئول على كل بيان بالسجل وأن يعتمد من قبل الربان كما يتم الاحتفاظ بالسجل لمدة ثلاث سنوات وأن يقدم للتفتيش عليه من قبل الإدارة المختصة ويجوز الحصول على نسخه منه معتمدة من الربان ويكون لها حجة مطلقة فيما ورد بها من بيانات أمام السلطات القضائية المختصة .


رابعاً: الإجراءات الإدارية والقضائية
( مـــــادة 63 )
يلتزم المسئول عن أية وسيلة أو معده أو منشأة برية أو بحرية أو جوية في حالة وقوع أي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بالإبلاغ عنه فوراً للجهات التي يحددها الوزير المختص وبالإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه .
ويحدد الوزير المختص بقرار منه المعلومات الضرورية التي يجب أن يتضمنها البلاغ والمدة اللازمة لإرسال التقارير المتعلقة بتطورات الحادث .
( مـــــادة 64 )
يحدد الوزير المختص بقرار منه الأمور التالية :-
1- الشروط الواجب توافرها في السفن الكويتية وما تحمله من شهادات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها وفقاً للاشتراطات الدولية .
2- شهادات الضمان المقبولة لتغطية أخطار التلوث الواجب توافرها في السفن الوطنية والأجنبية وكافة المنشآت البرية والبحرية والمتواجدة في المنطقة البحرية المحظورة .
3- قواعد الصلح في المخالفات التي تقع وفقاً لأحكام هذا الفصل .
4- الأجور التي تحصلها الإدارة المختصة نظير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك أجور مفتشي مراقبة التلوث .
5- حالات حجز السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت والممتلكات التي أحدثت التلوث وإجراءات الإفراج عنها .
6- القواعد الخاصة بالتفتيش على السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت .
7- تشكيل لجنة فنية لتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث برئاسة أحد أعضاء الإدارة المختصة ومشاركة ضباط مراقبة التلوث الذين أشرفوا على ضبط الحادث وتحرير محضره وممثل عن الهيئة العامة للبيئة وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع .
8- إصدار التراخيص اللازمة لبناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة .


( مـــــادة 65 )
يجب على مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك أجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (50) أن تقدم إلى الإدارة ضمان مالياً أو كفالة مصرفية لتغطية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويجب تقديم شهادة الضمان سارية المفعول إلى الإدارة المختصة عند دخول السفينة في البحر الإقليمي لدولة الكويت .
( مـــــادة 66 )
يكون مسئولا عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار إليها المادة (50) من هذا القانون كل من :
أ - مالك السفينة أو الطائرة أو المجهز أو الربان إذا حصل التلوث من سفينة أو طائرة .
ب – مالك المنشأة أو المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة .
ج – مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزة إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو لحفظ مواد ضارة .
د – مالك السفينة أو الربان أو مالك المنشأة المتخلى عنها قبل الحصول على إذن للترك .
( مـــــادة 67 )
يجوز للمسئول عن التلوث المنصوص عليه في هذا الفصل تحديد المسئولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لكل حادث بحد أقصى لا يتجاوز 15.000.000 مليون دينار كويتي أو مبلغ 80 دينار كويتي لكل طن مسجل عن حمولة السفينة أو الجهاز المعد لحفظ الزيت أو المواد الضارة أيهما أقل .
( مـــــادة 68 )
لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقاً للمادة السابقة في الحالات التالية :
أ - إذا ثبت أن الواقعة المنشئة المدنية وفقاً للمادة السابقة في الحالات التالية .
ب – مخالفة اللوائح وأنظمة السلامة والملاحة .


وفي جميع الأحوال لا يشمل تحديد المسئولية نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .
( مـــــادة 69 )
تقوم الإدارة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي تتبعها السفينة الأجنبية التي تسببت في وقوع حادث من حوادث التلوث المؤلمة وفقاً لأحكام هذا الفصل بما ارتكبته والأدلة المؤيدة وما اتخذته الإدارة من إجراءات .
( مـــــادة 70 )
يندب الوزير المختص من الإدارة المختصة وغيرها من الجهات المعنية الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه . ويكون لهؤلاء الموظفين صفه الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة والتفتيش وجميع الاستدلالات ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة .
الفصل الثاني : حماية مياه الشرب والمياه الجوفية من التلوث
( مـــــادة 71 )
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الحفاظ على جودة مياه البحر والمياه الجوفية وتحديد مآخذ تحلية مياه البحر وغيرها من مصادر بما يضمن سلامة مياه الشرب طبقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 72 )
يلزم أن تتوفر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي .
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري على الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويحظر أصحاب المباني والمنشآت بما


يجب إتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقتهم .
الفصل الثالث: حماية البيئة الساحلية من التلوث
( مـــــادة 73 )
يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية أو ردم الشواطئ أو بناء المسنات أو كاسرات الأمواج والحوائط الأسمنتية والصخرية أو غيرها إلا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 74 )
يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والمرافئ أو غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على تراخيص من الهيئة وغيرها من الجهات المختصة الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي

قانون حماية البيئة (الجزء الخامس)

الباب الخامس
التنــوع البيـولــوجـــي
الفصل الأول : الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض
( مـــــادة 75 )
يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض حية كانت أو ميته أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيضاها أو أعشاشها أو ملاجئها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الكائنات .
ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة .
كما يحظر إقتلاع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالشعاب المرجانية ومكوناتها نهائياً.
( مـــــادة 76 )
يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة الانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة


في اتفاقية (CITES) والاتفاقيات الدولية الأخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى .
ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية أو العلاجية أو لحدائق الحيوان أو المعارض.
الفصل الثاني : المحميات الطبيعية
( مـــــادة 77 )
تحدد بقرار من المجلس الأعلى المناطق المحمية في الدولة ، ويتضمن القرار حدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها مما يكفل حمايتها من التلوث والمحافظة على التنوع الحيوي والتراث الطبيعي .
( مـــــادة 78 )
يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنها عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية بصفة عامة أو المساس بها أو التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال ، ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :-
1- صيد الأسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية .
2- جمع القواقع والمرجان وغيرها من الحيوانات البحرية أو الإضرار بها بأي طريقة من الطرق .
3- إدخال الحيوانات الجارحة أو صيد أو قتل الحيوانات البرية أو الإمساك بها أو مطاردتها أو إتلافها أعشاشها أو جحورها أو إزعاجها بأي صورة من الصور .
4- الرعي أو إدخال الأغنام أو المواشي أو غيرها من حيوانات الرعي .
5- إتلاف النباتات البرية أو اقتلاعها أو إشعال الحريق لأي سبب من الأسباب .
6- حركة السيارات والمركبات بأنواعها خارج الطرق المرصوفة أو الممرات المخصصة لذلك .
7- إبحار أو رسو السفن والقوارب وحركة المركبات البرمائية أو غيرها من المركبات المشابهة في مناطق المد ومسطحات الطمي .


8- إقلاع وهبوط الطائرات بأنواعها أو الطيران على ارتفاعات منخفضة فوق أو بالقرب من المحمية .
9- أعمال البناء أو تشييد العائمات أو منصات الحفر الثابتة أو إجراء عمليات ردم أو إنشاء مراسي أو حواجز للأمواج أو غيرها .
10- إقامة المخيمات أو المنشآت الترفيهية سواء الدائمة أو المؤقتة .
11- إتلاف سياج المحميات أو تخريبه بأي طريقة من الطرق .
12- التنقيب عن المعادن أو استخراجها أو استغلال المحاجر والمقالع أو استخدام المتفجرات أو اقتلاع الصخور المرجانية أو الصخور الساحلية أو إزالة الرمال أو القيام بعمليات ردم أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تغيير خط الساحل أو طبوغرافية المحمية البحرية أو البرية .
13- صرف أو إلقاء أو ردم مواد ملوثة سائلة أو صلبة أو مواد خطرة أو استخدام المبيدات الحشرية أو السموم أو إدخالها إلى المحميات أو إلقاء المخلفات الآدمية أو مخلفات السفن من الزيوت أو غيرها .
14- إجراء عمليات تفجير أو إطلاق النار أو التدريب على ذلك .
( مـــــادة 79 )
تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين الأنواع المنقرضة .
( مـــــادة 80 )
يحظر إتلاف أو المساس أو الاتجار بالتراث الثقافي الثابت أو المنقول . كما يحظر إقامة المنشآت المدنية أو العسكرية في المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية .
الفصل الثالث : جـــــون الكويـــــــت
( مـــــادة 81 )
يحظر فـي جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً


وبصفة خاصة الأنشطة التالية :-
1- تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات .
2- القيام بعمليات ردم السواحل أو إقامة المسنات .
3- الصيد لكافة الكائنات البحرية وإقامة الحظور ومزارع الأسماك .
4- إقامة المنشآت أو الشاليهات على سواحله .
ويجوز بقرار من المدير العام حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير سلبي على الجون .
 
اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي

قانون حماية البيئة ( الجزء السادس)


البــاب الســــــادس


العقـــــــــوبـــــات


( مـــــادة 82 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المواد (15، 16، 17) من هذا القانون .

( مـــــادة 83 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 34) من هذا القانون .

( مـــــادة 84 )

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف حكم المادة (23/فقرة أولي) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (23/فقرة ثانية) من هذا القانون .
ويلتزم كل من خالف حكم المادة (23) بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة

( مـــــادة 85 )

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن


عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (24، 25، 26،
29) من هذا القانون و يلتزم كل من خالف حكم المادة (24) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة .

( مـــــادة 86 )

يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (27، 28) من هذا القانون .

( مـــــادة 87 )

يعاقب بغرامة عن خمسين دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (30) من هذا القانون .

( مـــــادة 88 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة . فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة .

( مـــــادة 89 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (32) من هذا القانون

( مـــــادة 90 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (36/فقرة أولي ) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (36/فقر ثانية).

( مـــــادة 91 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (38) من هذا القانون .



( مـــــادة 92 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (40/فقرة أولي) من هذا القانون
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة (40/فقرة ثانية) . كما يعاقب المدير المسئول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .

( مـــــادة 93 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (41، 42، 43، 44، 46) من هذا القانون وفي جميع الأحول يحكم بصادرة المواد والمعدات والأجهزة والمنتجات محل الجريمة .

( مـــــادة 94 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (47، 48) من هذا القانون .

( مـــــادة 95 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمداً خالف تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) .

( مـــــادة 96 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائه خمسين ألف دينار كل من وقع منه بغير عمد أي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) .



( مـــــادة 97 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من أرتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفات لأحكام المادة (52) من هذا القانون .
2- عدم اتخاذ جميع الإحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها .
3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفات للمادة (63) من هذا القانون .

( مـــــادة 98 )

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان (114، 115) من هذا القانون يجوز للوزير المختص أو من يفوضه في ذلك بناء على طلب أصحاب الشأن قبول الصلح في قضايا التلوث غير العمدي بالآتي :
1- دفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) .
2- سداد كلفة تدابير مكافحة التلوث التي تصدرها اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة (64/فقرة سابعة) من هذا القانون .
ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم .

( مـــــادة 99 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار كل من أرتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم احتفاظ السفينة بسجل الزيت أو سجل الشحنة بالنسبة لغيرها من المواد الضارة المشار إليها في المواد (60، 61، 62) من هذا القانون أو أغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو أثبت بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .


2- عدم حمل السفينة للشهادات الدولية المتعلقة بمنع التلوث بالزيت المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية وتلك التي يقرها الوزير المختص بالنسبة للسفن التي تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقيات الدولية المقررة .

( مـــــادة 100 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة عند ترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة مع إلزامه بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (64/فقرة سابعة) من هذا القانون .

( مـــــادة 101 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف حكم المادة (72/فقرة أولي) من هذا القانون .

( مـــــادة 102 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (73) من هذا القانون.

( مـــــادة 103 )

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولي من المادة (75) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة .
كما يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (75) ، والمادة (81) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

( مـــــادة 104 )

يعاقـب بالحبـس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على


خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (78) من هذا القانون.

( مـــــادة 105 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (76، 80) من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطع الأثرية محل الجريمة .

( مـــــادة 106 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (127) من هذا القانون .

( مـــــادة 107 )

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :
أ - تأمين سلامة الأرواح أو وسائل النقل أو البضاعة .
ب – التفريغ الناتج عن عطب أصاب السفينة أو الطائر أو أجهزة أي منهما بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة المسئول عن أي منهما بهدف تعطيلها أو إتلافهما أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المسئول عن أي منهما قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحيتاطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث ويقوم على الفور بإخطار الإدارة المختصة .
ج – كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخـذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصدره فور حدوته .
كل ذلك دون إخلال بحق المضرور في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه .

( مـــــادة 108 )

في جميع الأحـوال إذا عاد المسئول عن التلوث خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة


الأولي وإرتكب أي مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون تضاعف العقوبة ولا تسري بشأنه قواعد الصلح المنصوص عليها في هذا الفصل .

( مـــــادة 109 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه له إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة مساهمته مع المخالف .

( مـــــادة 110 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة وتكون الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .

( مـــــادة 111 )

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة لمخالفة أحد أحكام هذا القانون أن تأمر أما بنشر الحكم كاملاً أو ملخصاًُ في الصحف التي تحددها أو من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية ، أو بلصق صور من الحكم أو ملخص له على الأماكن التي تعينها ولمدة لا تزيد على شهر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
ويعاقب على نزع هذه الصور أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة العمل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .
 
اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي

قانون حماية البيئة ( الجزء السابع مع المذكرة الايضاحية )

البــاب الســــــابــع
المسئولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية
( مـــــادة 112 )
المباشر مسئول عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ .


( مـــــادة 113 )
إذا تعـدد المسـئولون عـن حـادث التلوث تـكون المسـئولية تضامنيـــة .
( مـــــادة 114 )
مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن :-
أ - ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار .
ب _ ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها .
ج – نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .
د – مقابل تعطيل المرافق العامة .
( مـــــادة 115 )
ليس في هذا القانون ما يمنع أي شخص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من مطالبة المسئول عن التلوث بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التلوث .
( مـــــادة 116 )
يلتزم كل من المنتج والموزع بضمان سلامة المنتج الذي من شأنه أو من شأن محتوياته أو طبيعته أو طريق استعماله تعرض حياته الأشخاص أو الممتلكات للخطر .
وتقوم المسئولية عن المنتجات سواء كان المنتج أو الموزع مرتبطاً بالمضرور برابطة عقد أو لم يكن كذلك .
( مـــــادة 117 )
إذا تعددت مصادر الضرر وتعذر على المضرور نسبة الضرر إلى فاعله ، جاز للمضرور مطالبة أحد المتسببين بدفع كامل التعويض عن الضرر الذي أصابه ، ويجوز للمدعي عليه نفي المسئولية بأن النشاط الذي يمارسه لم يكن بسبب الضرر وأن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه .
( مـــــادة 118 )

كـل من يشغل مكاناً للسكن أو لغيره من الأغراض يكون مسئولاً في مواجهة المضرور عن


تعويض ما يحدث له من ضرر ، مما يصدر منه من ضوضاء أو روائح أو غيرها ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه .
( مـــــادة 119 )

يجوز لكل من يتهدده خطر التلوث أن يطلب من المحكمة أن تأمر صاحب المنشأة ذات النشاط الخطر أو صاحب موقع النفايات أن يقدم تقريراً أو بيانات عن المواد التي ينتجها أو يتعامل معها .
( مـــــادة 120 )
1- يعفى المسئول عن التلوث من المسئولية إذا أثبت الضرر كان بسبب :
أ - القوة القاهرة .
ب – إذا وقع كلياً بسبب تصرف عمدي من أحد الأشخاص الذين لا تربطهم بالمالك أو المشغل رابطة عقدية أو تبعية .
ج – وقع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ سببته السلطة الإدارية المختصة .
2- يشترط لتطبيق الفقرة السابقة أن يكون المسئول عن التلوث قد ابلغ الإدارة المختصة بالحادث وأسبابه إذا علم أو كان عليه أن يعلم به وأن يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحادث أو التقليل من آثار التلوث .
( مـــــادة 121 )
تنقضي الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه و من يوم الانتهاء من حصر الأضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالثروة الطبيعية أو من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات .


البــاب الــثـــامـــن
أحــــــــكام ختـــــاميــــة
( مـــــادة 122 )
يحدد المدير العام من الهيئة أو غيرها من الجهات الإدارية المعنية الموظفين اللازمين للقيام بإعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه .ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .
( مـــــادة 123 )
يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
( مـــــادة 124 )
للمدير أو من يفوضه طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة . وللهيئة في المكان الذي تراه مناسباً إقامة مراكز ومراقبة وفقاً لما تتطلبه حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة .
( مـــــادة 125 )
تتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام


هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
( مـــــادة 126 )
يجوز لكل مواطن أو جمعية معينة بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتتولي وزارة الداخلية التنسيق مع الهيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة ، وتختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة .
( مـــــادة 127 )
يجب على كل من علم أو كان في إمكانه أن يعلم من الموظفين العموميين أو غيرهم أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر بيئي أن يبلغ عنه فوراً إلى الهيئة أو النيابة العامة أو رجال الشرطة .
( مـــــادة 128 )
للمدير العام أو من يفوضه منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية عدا الفصل الأول من الباب الرابع مهلة لتصحيح مخالفته فوراً .
فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً أو تبين أو خلالها أن استمرار المخالفة من شأنه إلحاق أضرار جسيمة في البيئة يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانون اللازمة لوقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون وبالتعويضات عن الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات .
( مـــــادة 129 )
يلغى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة الزيت كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مـــــادة 130 )
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .


( مـــــادة 131 )
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليه ، كما لا يخل بالأحكام الواردة في قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة .
على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات .
( مـــــادة 132 )
لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وكذلك لا تخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .
( مـــــادة 133 )
يصدر الوزير المختص القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون ، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
( مـــــادة 134 )
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض أحكامه لحين صدور القرارات واللوائح التنفيذية له .
( مـــــادة 135 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمـير دولـة الكـويت
صباح الأحمد الصباح


المذكرة الإيضاحية
للاقــــــتراح بقــانــــون
في شأن إصدار قانون حماية البيئة

على الرغم من الجهود المبذولة لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية في دولة الكويت إلا إن الطموح لتطوير وتحسين الأداء بصفة مستمرة وذلك بغرض الاستخدام الأمثل للموارد وصيانتها خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء العدوان الغاشم من عمليات عسكرية وغيرها ، فللحد من التلوث البيئي ولصون مختلف موارد الطبيعة ولمعالجة مشكلة البيئة المختلفة ولتحقيق التطور الدائم وإدخال العنصر البيئي إلى الهياكل التنظيمية فقد أعد هذا المشروع الخاص بإصدار قانون حماية البيئة ، وفيه تناول أحكام عامة في الفصل الأول منه ، وفي الفصل الثاني تناول نطاق تطبيق القانون وأهدافه ، بينما الفصل الثالث أورد كيفية إدارة شئون البيئة وذلك بإنشاء مجلس أعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة تعنى بشئون البيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للبيئة ) ، بالإضافة إلى إنشاء صندوق حماية البيئة وفي الباب الأول من القانون تناول التنمية والبيئة موضحاً في الفصل الأول منه المردود البيئي للمشروعات التنموية وفي الفصل الثاني تكلم عن بيئة العمل والبيئة الداخلية .
أما الباب الثاني فقد تناول حماية البيئة الأرضية من التلوث ، والباب الثالث تكلم عن حماية الهواء الخارجي من التلوث عن طريق القيام من قبل الهيئة العامة للبيئة


بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء الخارجي من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة .
وتناول الباب الرابع حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث عن طريق وضع عقوبات على من يرتكب أو يحدث أي عمل يلوث البيئة البحرية بالمواد الضارة ويستثنى من ذلك السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما .
والباب الخامس تكلم عن التفرغ البيولوجي وذلك بأن نصت المادة (75) على أن يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض حين كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيضها أو أعشاشها .
ونصت المادة (76) بحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها وفي الفصل الثاني من هذا الباب تكلم عن المحميات الطبيعية .
والباب السادس تناول العقوبات لمن يخالف تطبيق هذا القانون . أما الباب السابع فقد أورد المسئولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية بينما تناول الباب الثامن أحكام ختامية لهذا القانون .
 

ابن القبيلة

عضو جديد
قانون حمايه البئية جيد بعد الاطلاع عليه نقول لبو حماد عساك على القوه ياحوووووووووووووت

ونشكر اللجنه الاعلاميه
 
سعدون العتيبي يقترح فتح مدخل لمنطقة الفنطاس من طريق الفحيحيل السريع

سعدون العتيبي يقترح فتح مدخل لمنطقة الفنطاس من طريق الفحيحيل السريع
10/03/2009

SKGC688skg1.jpg

http://www.saadoun-alotaibi.com/Uploads/News/
fahahel.GIF
 
سعدون العتيبي : نطالب بضرورة بقاء المساجد المؤقتة الى حين بناء مساجد مرخصة قريبة منها

DNWQ124dnw51bba369-654d-4c84-9c19-4e47360d72bf_random.jpg
ضرورة بقاء المساجد المؤقتة الى حين بناء مساجد مرخصة قريبة منها». 08/03/2009
نؤكد اصرارنا علي ما ذكره الشيخ الدكتور عجيل النشمي في شأن ضرورة بقاء المساجد المؤقتة الى حين بناء مساجد مرخصة قريبة منها».


 
سعدون العتيبي: حادثة اغتصاب حارس مدرسة حضانة دار السلام الباكستانية جريمة جديدة لايجب

سعدون العتيبي: حادثة اغتصاب حارس مدرسة حضانة دار السلام الباكستانية جريمة جديدة لايجب السكوت عنها 11/03/2009
قال النائب سعدون العتيبي انه «اذا كنا في مجلس 2006 قد حصلنا على 19 صوتا ارادوا طرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح فإن الاكثرية اليوم ضدها لعدم ردع حالات الاغتصاب المتكررة بالمدارس ورياض الاطفال».

 

الدواس

عضو فعال
حوت الدائرة الخامسة

الله يعطيك العافية يا ابو حماد
مجهوداتك طيبة و مواقفك مشرفة
عساك على القوه يا ابو حماد
PCDJ576pcd1111.JPG
 

واضح جدا

عضو فعال
والله يا الدواس واضح إنك حدك متحطم بسعدون من مواضيعك ولكن أنا سمعت أنه هناك منافس شرس له واحتمال كبير يشخطه بالفرعي واعتقد انه افضل منه حيييل وهو بو خوصة واتمنى تنجحونه وتغيرون
 
أعلى