النائب العام حامد العثمان يصدر قانون جديد لمكافحة جرائم الانترنت

جورج واشنطن

عضو مميز
887f8306-16e6-41bb-bb92-82581a7efebc_main.jpg



النائب العام حامد العثمان لـ القبس: مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت إلى مجلس الوزراء قريباً
pdf.gif




كتب مبارك العبدالله:

اعلن النائب العام المستشار حامد العثمان عن مشروع بقانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، اعدته النيابة اخيراً ورفعته الى الجهات المختصة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا.
وقال العثمان لـ«القبس» هناك عقوبات بالحبس والغرامة اعدتها النيابة العامة في حق من يعمد الى التحايل والنصب عن طريق الشبكة الالكترونية ويستغلها في السب والقذف والاساءة الى الآخرين وتشويه سمعتهم.




واضاف «بهذا القانون تكون النيابة عملت على سد النقص القضائي في هذه النوعية من القضايا، التي طالما طالب فيها القانونيون من اجل الحفاظ على حقوق موكليهم، اذ ان النيابة العامة كانت قد قررت حفظ اغلب قضايا الانترنت وذلك لعدم وجود قانون خاص يحمي اصحاب الملكية الفكرية، وادانة كل من يعمل على تشويه الاخلاق العامة، واصبح هناك مطلب ضروري لوضع قانون يحد من انتشار هذه الظاهرة العالمية، ولمواكبة اغلب الدول العربية التي سنت قوانين للجرائم الالكترونية.



واشار العثمان الى انه وبعد ملاحظة حاجة السكان القضائية الى قانون خاص بمكافحة الجرائم التي تنشأ عن الانترنت، فقد تم الانتهاء من مشروع قانون يجرم الافعال الخاطئة وسيكون على طاولة مجلس الوزراء بعد تقديمه لوزارة العدل خلال الايام المقبلة للمصادقة عليه.


واضاف: هناك من يسيء استخدام هذه الشبكة، ولا بد من وجود عقوبة مخصصة لذلك، وقد اعددنا مشروع القانون على غرار المعمول به في الدول المتقدمة ومن بينها بعض دول الخليج.
واوضح ان القانون يتكون من 37 مادة احتوت على جميع جرائم الانترنت، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة معا.




نظام الحكم


ومن المسائل المحظورة في النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية اوضح العثمان انها تشمل كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، ايضا التعرض لشخص صاحب السمو امير البلاد بالنقد او ان ينسب له قول الا باذن خاص من الديوان الاميري، كذلك تحقير او ازدراء دستور الدولة والتحريض على مخالفة نصوصه، او اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء او حياديته، بالاضافة الى افشاء الانباء والاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية اي باذن خاص من الوزارة المعنية، كذلك التأثير في قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او يكشف افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة.





أسرار الدولة


واضاف: ايضا يعاقب القانون كل من يحاول افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر من وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها وعدم نشرها، ايضا الاضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلانية، كذلك المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة اليه، تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه، والمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، بالإضافة إلى الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، والاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبار أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، حتى لو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.




وأوضح أن النيابة العامة تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مشيراً إلى أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز.





الحبس والغرامة




أما العقوبات القانونية التي حددها المشروع، فقد بين العثمان ان كل من انتفع من دون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية أو أي خدمة أخرى يعاقب بالحبس بما لا يتجاوز السنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.





واضاف: كل من أنشأ او اعد او هيأ او ارسل او خزن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية، او احدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات اباحية او انشطة للقمار وكل من شأنه المساس بالاداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع او ادار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان الفعل موجها الى الحدث الذي تقل سنه عن الثامنة عشرة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


وتابع: ايضا كل من حرض او أغوى ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعد على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.



واضاف: مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كل من نشر او نسخ عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنفات فكرية او ادبية او ابحاث علمية او ما في حكمها بدون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان النشر او النسخ بقصد التسويق او الربح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.




الذات الإلهية


وأشار العثمان إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ومنها المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي، صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أيضاً الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك سب أحد الأديان السماوية المعترف بها والتحريض على المعاصي أو الترويج لها.



وقال: تكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة أو نال من الدين الإسلامي أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم، أو روج له.



متى يبرأ الجاني؟



قال العثمان: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المقترح كل من بادر من الجناة الى ابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبيها او الحيلولة دون وقوعها.




عقوبة المشترك


اشار النائب العام الى ان كل من اشترك مع الغير بطريق التحريض او المساعدة او الاتفاق في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على ذلك يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الاصلي.



إلـغـــاء تراخيص المواقع


اكد العثمان انه في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المقترح من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 20 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشأ الموقع بغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.





تخريب المواقع




كشف العثمان ان القانون المقترح نص في مادته الـ20 على: كل من دخل من دون وجه حق موقعا في الشبكة المعلوماتية بقصد تغيير تصاميم المواقع او الغائه او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الالف دينار.



مخالفـات الكتـرونيـة


1- الإساءة للأديان
2- التعرض للذات الأميرية
3- ازدراء الدستور
4- إهانة القضاء
5- التحريض على قلب نظام الحكم
6- إفشاء أسرار الدولة


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=416565&date=27072008




مؤيد وبشدة لهذا الاقتراح , فحتى بقية الدول النامية سبقتنا بسد الثغرات القانونية , بالأخص بالدول العربية نحتاج مثل هذه القوانين لانعدام الوازع الديني والأخلاقي عند ( البعض ) من العرب , طبعاً الواثق من نفسه لن يخاف لأن هذا القانون هو مبادؤه بعكس الذي يعاني من عقدة نقص وحسد وغيرة مرضية وداء الانتقام ولا يعرف كيف يدافع عن نفسه وآرائه الاّ بالطرق الملتوية وإيذاء الآخرين . أرى أنها نقطة تسجل لصالح النائب العام في إنجازاته منذ تولييه المنصب

أنت الرجل المناسب في المكان المناسب
 

دون كيشوت

عضو بلاتيني / الفائز الأول في مسابقة الشبكة الرمضا
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
الذات الإلهية


وأشار العثمان إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية
عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ومنها المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي،
صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية،
أيضاً الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
، كذلك سب أحد الأديان السماوية المعترف بها والتحريض على المعاصي أو الترويج لها.

وقال: تكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تضمنت الجريمة
مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة أو نال من الدين الإسلامي أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم، أو روج له.​


اهم نقطه .. بالاحمر
بصراحه الموجود في الاقتباس كله مهم

راح فيها اللي في بالي :cool:

ماقصرت يالعثمان ..
 

يوزر انتحاري

عضو بلاتيني
ممتاز خطوة جيدة ...... ياريت بعد لو يسوون مثل السعودية ويوفرون خط ساخن للتبيلغ عن المواقع اللي فيها نشر لصور بنات الحمايل وفضحهم بشرط التكتم والمحافظة على السرية بينهم وبين البنت يعني يكون بينهم وبين البنت دون أن تلجأ البنت لأهلها وتنفضح .... يا انه هالنت فيه بلاوي بعضهم بعد يركب صور بنات خلق الله على صور عارية ويشهر فيهم مو حرام؟؟ هذول مالازم يفلتون من العقوبة مع انزال أشد العقوبات فيمن يشهر بخلق الله وأعراض الناس وفاتح مواقع لهلغرض!
 

بوكهرب

عضو مميز
الذات الإلهية


وأشار العثمان إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية
عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ومنها المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي،
صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية،
أيضاً الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
، كذلك سب أحد الأديان السماوية المعترف بها والتحريض على المعاصي أو الترويج لها.

وقال: تكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تضمنت الجريمة
مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة أو نال من الدين الإسلامي أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم، أو روج له.



&&&&


خبر جميل بعد ماصار موقع علماني عندنا اسمه (ساحه للقمامه ) يظم كتاب ملحدين وعلمانيين

وكفار من اسمائهم ومدوناتهم( ابو لهب وابو جهل) يسبون الذات الالهيه و النبي والاسلام علنا

وبكل وقاحه لكن رجال الهكرز دمروهم والحين رجع و بنتظار اي نباح يصدر منهم
 

ضاحي

عضو فعال
هذا المفروض اللي يتم من زماااااااان
الانترنت اصبح غير منظم وأسيئ استخدامه
من قبل الاغلبيه لانه معفي من المسؤوليه والمحاسبه .
 

waleed.k

عضو ذهبي
مخالفـات الكتـرونيـة


1- الإساءة للأديان
2- التعرض للذات الأميرية
3- ازدراء الدستور
4- إهانة القضاء
5- التحريض على قلب نظام الحكم
6- إفشاء أسرار الدولة

والله ذبحونا ب هالقضاء !!
المشكلة ان مجرد انتقاد حكم قضائي من جانب فني بحت اصبح بمثابة تشكيك بنزاهة القضاء "المزعومة" !!
 
أعلى