سؤال قانوني للمتخصصين / مالمستند القانوني للترتيب الهجائي بين اسماء المرشحين ؟

عفوا

عضو جديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اخواني الاعزاء كلنا أو اكثرنا سمع بالطعن الذي سيقدمه أحد مرشحي الدائرة الأولى بسبب التلاعب بالترتيب بين اسماء المرشحين في ورقة الإقتراع ، حيث تم تقديم اسم مرشح ونائب سابق على اسمه مع ان اسمه يفترض حسب الترتيب الهجائي يكون قبل اسم ذلك النائب السابق ،،،،،،،

والسؤال الذي اتمنى من الأخوة المتخصصين هو / مالمستند القانوني الذي يجعل إدارة الإنتخابات ترتب اسماء المرشحين ترتيب هجائي، وإن كان لايوجد مستند قانوني، فهل يجوز لمرشح اسمه (مثلا) محمد أو فيصل أن يطالب بأن يكون اسمه أول القائمة
 

Ronaldo

عضو فعال
اذا كان قانون الانتخاب وتنظيم الانتخابات ينص علي الترتيب الابجدي ...... اكيد في مشكله
 
يكون الامر قياسا على ماجاء بقانون الانتخاب وخاصة المادة (7)والمادة(9)واللتان يبينان كيفيةادراج اسماء الناخبين بالكشوف العدة لذلك سلفا وتكون الاسماء على اساس الترتيتب الهجائى __
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليها من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
____________واللة اعلم
 
المادة(9): يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه.
 

عفوا

عضو جديد
شكرا جزيلا لتفاعلكم ،،، لكن الا ترون أن هذه المواد خاصة بالناخبين دون المرشحين ؟
 

whahd1

عضو بلاتيني
قد يكون العرف هو المسند القانوني

العرف هو : مزاوله عمل لمده طويله على سبيل الاتزام

واذا تحققت الشروط

وهي عدم وجود قانون وعدم مخالفه قانون والمزاوله لمده طويله وعلى سبيل الاتزام

تحول هذا العرف لما يشبه القانون ويعتد به
 
أعلى