«الداخلية والدفاع» توافق على إضافة رتبة «فريق أول» الى الرتب العسكرية
إحدى مواد القانون الذي وافقت عليه اللجنة تجيز إحالة الضباط إلى الاستيداع بقرار من وزير الدفاع
وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.
وجاء في تقرير اللجنة انه سبق وان قدمت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر تقريرها الثمانين عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش المنوه عنه اعلاه.
وبتاريخ 2008/11/11 خلال الفصل التشريعي الثاني عشر وافق المجلس على طلب اللجنة بسحب التقرير آنف الذكر وذلك لدراسة المشروع بقانون المشار اليه اعلاه وتقديم تقرير بشأنه.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 2010/1/10 بحثت خلاله المشروع بقانون المعروض وتبين لها من خلال المذكرة الايضاحية انه يهدف الى الاتي:
تضمنت المادة الاولى من المشروع استبدال نصوص المواد الاتية بما يقابلها من القانون القائم:
المادة «6/ فقرة اولى: حددت هذه المادة الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل وقد اعيدت صياغتها ليكون توصيف الرتب «اعوان / قادة / امراء» في صلب القانون وليس من ضمن احد جداوله المرفقة كما اضافت الى الرتب المذكورة رتبة فريق اول تماشيا مع التطور العسكري وتطور القوات المسلحة خاصة وان هذه الرتبة اضيفت بقانون الى رتب ضباط الشرطة.
المادة «10»: نصت على ان تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم وذلك اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين وفق نظام الكادرات خاصة.
المادة «16/فقرة ثانية»: نظرا لان الفقرة الثانية من المادة المذكورة من القانون القائم تخضع الضباط الاحتياطيين والاختصاصيين لسائر الضباط في نفس الرتبة دون نظر للاقدمية ونظرا للتطور العسكري الهائل الذي جعل التقنية الفنية من العوامل الاساسية لنجاح المعركة فقد قصر التعديل حكم هذه المادة على الضباط الذين لا يخدمون في وحدات فنية او تخصصية.
المادة «17»: استمرارا لهذا التوجه في تقييم دور ومهمة الاختصاص خاصة في بعض التخصصات كالدفاع الجوي وغيره وارتباطها الوثيق بالعمل القتالي ولما نجم عن قصوره عملياتي نتيجة حرمان ضباط الاختصاص من القيادة فقد سمحت المادة المذكورة للضباط الاختصاصيين قيادة المناطق ومواقع العمليات العسكرية اذا كانوا مؤهلين لذلك، وخولت وزير الدفاع باصدار قرار بتأهيلهم بناء على عرض رئيس الاركان العامة.
المادة «32/ بند2»: عدل البند الثاني من المادة المذكورة ليكون الحد الادنى لسن القبول كضباط هو لمن اتم 18 سنة بدلا من 21 سنة المنصوص عليها في القانون الحالي نظرا لان القطاع الاكبر من الشباب الكويتي يحصل على الثانوية العامة الان في سن السابعة عشرة تقريبا، ولما كانت مدة الدراسة سنتين فانه سيترتب على قبولهم كضباط في سن السابعة عشرة عدم امكان تعيينهم مع دفعتهم قبل اتمامهم سن الواحد والعشرين.
المادة «33»: تجيز هذه المادة قبول الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية التي يحتاج اليها الجيش كضباط مقاتلين في رتبة «ملازم اول» باول مربوطها وذلك بعد اتمام دراستهم العسكرية بالكلية العسكرية او احد المعاهد العسكرية المعادلة لها، وخولت وزير الدفاع تحديد شروط واحكام قبولهم ونظام ومدة دراستهم بالكلية وتخرجهم منها.
المادة «38»: اجازت هذه المادة ان يتضمن المرسوم الصادر بتعيين او ترقية الضباط منح اقدمية للمرقين بحد اقصى سنة لتلافي الفوارق التي قد تنجم عن تعيين ضباط درسوا بكليات عسكرية في الخارج مددا اطول من مدد اقرانهم من الطلبة الضباط من نفس الدفعة الذين درسوا في الكويت او الفوارق التي قد تنجم عن طول مدد الدراسة في بعض التخصصات الجامعية التي احتاجها الجيش كضباط مقاتلين واخذا بالمبدأ الوارد في المادة 36 من القانون بشأن الضباط الاختصاصيين.
المادة «39»: تسمح هذه المادة باعادة الضابط المنقول الى وظيفة عسكرية كالشرطة او الحرس الوطني او الذي نقل الى وظيفة مدنية الى الخدمة اسوة بالضابط المستقيل او المتقاعد مع جعل مدة السماح بالعودة خمس سنوات بدلا من ثلاث تحقيقا للمرونة التي قد تقتضيها ظروف الخدمة واحتياجات القوات المسلحة.
المادة «82»: اجازت هذه المادة منح العسكريين اجازة لمرافقة مريض او اجازة خاصة او اجازة دراسية او اجازة ميدان او الاجازات التي تمنح للاناث كالحمل ورعاية الطفل وذلك عند خدمتهم في الجيش في الوظائف الادارية او التمريضية والمعملية الطبية او على الاجهزة التقنية بالصفة العسكرية للمبررات التي اقتضت ذلك وذلك بالاضافة الى الاجازات الواردة في القانون القائم.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع النص على اضافة ثلاث فقرات جديدة واخيرة الى كل من المواد التالية:
المادة «83» فقرة اخيرة: تقضي الفقرة المضافة بعدم احتساب ايام العطلة الاسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية في حساب مدة هذه الاجازة اسوة بما صدر من تعديل بالنسبة للموظفين المدنيين في هذا الشأن.
المادة «106» فقرة اخيرة: تجيز هذه الفقرة احالة الضابط الى الاستيداع بقرار من وزير الدفاع، ونصت ان شروط واجراءات واحكام هذا النظام تحدد بمرسوم وهو من النظم المأخوذ بها في القوانين العسكرية المقارنة واستقر في الاعراف العسكرية تحقيقا لما يترتب عليه من صالح للقوات المسلحة.
المادة «113» فقرة اخيرة: جريا على ما اخذت به العديد من التشريعات العسكرية المقارنة اجازت الفقرة المشار اليها لوزارة الدفاع الاستعانة بخبرات الضباط الذين تنتهي خدمتهم بالجيش لغير اسباب تأديبية او مخلة بالشرف او للصالح العام وذلك مقابل مكافأة تنظم اجراءاتها وشروطها بقرار من مجلس الدفاع الاعلى مع جواز ان يتم الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد التعديل حيث تم الغاء رتبة «مشير» من المادة «6 / فقرة اولى» ليكون نص المادة على النحو التالي «الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي:
الضباط الاعوان: ملازم، ملازم اول ، نقيب
الضباط القادة: رائد، مقدم، عقيد
الضباط الامراء: عميد، لواء، فريق، فريق اول