سؤال وجواب قوانين الخصخصة واجراءاتها

السلام عليكم ورحمة الله ...

لدي طلب حول قوانين الخصخصة في الكويت خاصة فيما يتعلق بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ومحطات الوقود ...

فمن يملك معلومات عن القوانين والاجراءات برجاء تزويدي بها مع كل الشكر ....
 

السلطاني

عضو مخضرم
قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية...نوقش في مجلس الأمة

سنة 2007 وتمت الموافقة عليه ..

المادة الأولى ؛ «تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية

باسم «شركة الخطوط الجوية الكويتية» (ش م ك) يؤول إليها جميع أصول مؤسسة الخطوط الجوية

الكويتية، وتحل محلها في تنفيذ أغراضها وفي جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات،

المادة الثانية ؛ «يلغى القانون رقم 21 لسنة 1965، في شأن نظام مؤسسة

الخطوط الجوية الكويتية المشار إليه، اعتبارا من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية

لأعمالها بعد استيفاء اجراءات تأسيسها، وتستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مباشرة

أعمالها حتى ذلك التاريخ».


حقوق العاملين

المادة الثالثة ؛ «تتولى عملية تقييم جميع أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

مؤسسات مستقلة متخصصة ذات خبرة في هذا المجال يختارها مجلس الوزراء، وتنظم اللائحة

التنفيذية لهذا القانون الاجراءات، التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في أعمالها»،

المادة الرابعة ؛ «يتم نقل العاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

إلى الشركة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وتضمن الدولة للعامل الكويتي

الذي ينقل للعمل في الشركة المزايا التالية:

1- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة أقل.

2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة على الأقل.

3- عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة.

4- إضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي للعامل وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة الشركة عن هذه المدة.

5- أن يحسب معاشه التقاعدي على أساس آخر مرتب تقاضاه في المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في السنوات الثلاث سنوات من الخدمة أيهما أكبر.

ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلاً كل اتفاق

يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود:1 و2 و3 من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق

أن يحقق للعامل مزايا أكبر، وتسقط هذه المزايا إذا عاد العامل إلى العمل في الحكومة قبل انقضاء

السنوات الخمس المذكورة».

المادة الخامسة: «العاملون الكويتيون في المؤسسة ويرفضون الانتقال إلى الشركة،

تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري مع وضع برامج تدريبية مناسبة

لهم، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة»،



المادة السادسة ؛ انه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000

المشار إليه يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة، على ألا تقل

عما كانت عليه في المؤسسة، وعن النسبة المقررة وفقاً لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة

تنفيذاً له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام».


المادة السابعة ؛ «تضم إلى خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى

الحكومة مدة اشتراك اعتبارية في المعاش التقاعدي مقدارها خمس سنوات بشرط ألا يجاوز الحد

الأقصى للمعاش، وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة الشركة عن هذه المدة».


تخصيص الأسهم


المادة الثامنة ؛ تخصيص ملكيات الشركة فنصت على أن «تخصص أسهم الشركة على

النحو التالي:

أ- أربعون في المئة (40%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة

علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وترسي المزايدة

على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضاف إليها مصاريف التأسيس وعلاوة

الإصدار إن وجدت.

ب- نسبة لا تزيد على عشرين في المئة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء

ويجوز لهذه الجهة التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً

لأحكام البند أ من هذه المادة.

ج- نسبة من الأسهم يحددها مجلس الوزراء يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من

المؤسسة إلى الشركة بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء.

ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل

مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.

د- تطرح جميع الأسهم الباقية بعد ذلك للاكتتاب العام للكويتيين، تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب

به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة

بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم

يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع

الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة».


المادة التاسعة «يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا

القانون خلال سنة من تاريخ نشره»،

المادة العاشرة «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون»،


المادة الحادية عشر «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون».



المذكرة الإيضاحية



وأوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن «التطور الذي شهدته دولة الكويت بعد نيلها

الاستقلال في أوائل الستينيات قد استلزم امتلاك الدولة الخطوط الجوية الكويتية التي كانت وقتذاك

شركة مساهمة وذلك بقصد النهوض بقطاع النقل الجوي وتطويره لأهميته وحيويته لاقتصادات

الكويت وموقعها الجغرافي المتميز، وتحويلها إلى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة مع

احتفاظها بالأسلوب التجاري في ممارسة أنشطتها نظرا لما يكفله هذا الأسلوب من المرونة

اللازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها.

ولهذا الغرض صدر القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

وتعديلاته والذي تضمن من بين أمور أخرى النص على التزام الحكومة تغطية خسائر المؤسسة إن

وجدت.

وفي ضوء تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الإقليمية، من جهة، ونظراً لاستكمال

المؤسسة كل تجهيزاتها واحتياجاتها الفنية والإدارية من جهة أخرى، فضلا عن تغير أهداف السياسة

الاقتصادية خلال المرحلة القادمة وبصفة خاصة نحو تحرير النشاط الاقتصادي وزيادة إسهام القطاع

الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية فقد أصبحت الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في الكيان

القانوني للمؤسسة بما يتلاءم مع المتطلبات التي أفرزتها التطورات والأهداف المذكورة، مما

اقتضى تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة وبما يمنحها المرونة الكافية في الإدارة

والتشغيل استهدافا للتطوير وتحقيق الارباح بالإضافة إلى المصلحة العامة وأهداف السياسة

الاقتصادية للدولة مع توفير كل الضمانات للحفاظ على المال العام وعلى كل حقوق العاملين

المكتسبة».
 
أعلى