أهلا ً بك عزيزي القارئ في ديرة البطيخ!!

الزاجل

عضو فعال
جمعية حقوق الإنسان: مسمى «مقيم بصورة غير قانونية» شاذ ويسيء لسمعة الكويت



اعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عن رفضها للمسمى الجديد الذي اطلقته وزارة الداخلية على فئة البدون وهو «مقيم بصورة غير قانونية» لتعارضه مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية والدستور الكويتي.
واكدت الجمعية في تصريح تلقته «الوطن» ان المسمى القانوني المعتمد دوليا للبدون وفقا لاتفاقية الامم المتحدة بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية 1945 هو «عديمي الجنسية» وتسمية هذه الفئة باسم «مقيم بصورة غير قانونية» انتهاك صارخ لحقوق من اعترفت بهم الدولة وسجلتهم في سجلاتها واحصاءاتها واستخرجت لهم شهادات ميلاد وتعلموا في مدارسها وخدموا تحت علمها في المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنحتهم حق الاقامة المشروعة واستثنتهم من قانون الاجانب رقم 1959/17 المادة 25 فقرة (د)، بل وعاملتهم معاملة المواطنين عندما اضافتهم في تعدادها السكاني من ضمن المواطنين لسنوات طوال.
وقالت: لا يجوز ابعادهم اداريا او قضائيا عن البلاد او تسميتهم بهذا المسمى الجديد الشاذ والذي سيسي الى سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان محليا ودوليا، وسيثار حوله جدل قانوني في المحاكم المحلية والدولية، حيث ان من المتعارف عليه ان المقيم بصورة غير قانونية هو من يدخل بلدا ما بصورة غير مشروعة ولا يعلن عن وجوده، وليس فئة البدون المسجلين في سجلات الدولة الرسمية واحصاءاتها.
واوضحت الجمعية انها تشعر بقلق بالغ ازاء الانتهاكات للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللدستور الكويتي والمواثيق الدولية، وطالبت الحكومة باعادة النظر في هذا المسمى غير القانوني وغير الانساني.

تاريخ النشر: الجمعة 13/4/2007





للاسف الحكومة الان متمثلة بوزارة الداخلية تستخدم سلطاتها في فرض هذا المسمى المغلوط على الكويتيين البدون....والذي نص قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بتسميتهم أهل البادية وكانت أحد بنوده تعطيهم صفة المواطنه قبل شرعية الإقامة والتي الان ترفضها الحكومة للاسف الحكومة لا تريد حل القضية.....بالله عليكم كيف يتم صرف رخصة قيادة لشخص مقيم بصورة غير قانونية......وكيف لشخص مقيم بصورة غير قانونية يعمل في أهم قطاعيين في الدولة وأخطرهم وهما الداخلية والدفاع......كيف نُحمل السلاح لشخص مقيم بصورة غير قانونية......بل وكيف يسمح الأمير الراحل يرحمه الله جابر الأحمد بأن يضع أشخاص مقيمين بصورة غير قانونية حرسا ً شخصيا ً له......للاسف الحكومة تتلعب بمشاعر هذه الفئة المغلوب على أمرها.....ضاربه في عرض الحائط جميع القيم والاخلاق السياسية قبل الدينية والإجتماعية.....يجب بأن يكون هناك موقف لكل التيارات السياسية إذا كانت فعلا ً صادقة هذه التيارات في الذود عن حقوق الناس وحرمة القانون......السؤال الذي يطرح نفسه....هل يُمكن لوزارة الداخلية بأن تُطلق مسميات غير قانونية على فئة من فئات المجتمع الكويتي......وأين دور البرلمان في ذلك.....للاسف ياعزيزي القارئ....يجب أن تعلم....أننا نعيش في ديرة.....البطيخ
 

نقطة نظام

عضو مميز
الزاجل

للاسف الحكومة الان متمثلة بوزارة الداخلية تستخدم سلطاتها في فرض هذا المسمى المغلوط على الكويتيين البدون....والذي نص قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بتسميتهم أهل البادية وكانت أحد بنوده تعطيهم صفة المواطنه قبل شرعية الإقامة والتي الان ترفضها الحكومة للاسف الحكومة لا تريد حل القضية

هذا هو قانون الجنسيه الصادر في عام 1959بجمبع بنوده فأين يذكر ما قلت...!!!

دولة الكويت

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (رقم: 15 / 1959)

قانون الجنسية (1 - 24)
المادة رقم 1

(مادة 1)

الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

المادة رقم 2

(مادة 2)

يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

المادة رقم 3

(مادة 3)

يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

المادة رقم 4
مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- ان يعرف اللغة العربية .
4- ان يكون على كفاية او ان يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد .
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
و يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

المادة رقم 5
مادة (5)
استثناء من احكام المادة السابقة , يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :
أولاً – من ادى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً – المولود من ام كويتية , المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .
و يشترط للحصول على الجنسية طبقاً لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .

المادة رقم 6
مادة (6)
مع عدم الاخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 , لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لاي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
و لا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية .


المادة رقم 7

مادة (7)
لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر اولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية و يسري هذ ا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .

المادة رقم 8

مادة (8)
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .



المادة رقم 9
مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة رقم 10
المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .

المادة رقم 11
مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

المادة رقم 12
مادة (12)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لاحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الاجنبية و كانت اقامتها العادية في الكويت , او عادت للاقامة فيها . و تعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

المادة رقم 13
مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً , لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

المادة رقم 14
مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

المادة رقم 15
مادة (15)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

المادة رقم 16
مادة (16)
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

المادة رقم 17
مادة (17)
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

المادة رقم 18
مادة (18 )
التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

المادة رقم 19
مادة (19)
يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة رقم 20
مادة (20)
عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

المادة رقم 21
مادة (21)
يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

المادة رقم 22
مادة (22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

المادة رقم 23
مادة (23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

المادة رقم 24
مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .

المادة رقم 7 مكرر
مادة (7) مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للابناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية , وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من اولاده الذكور , اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2 , 3 , 5 من المادة الرابعة من هذا القانون , وكانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية .
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من احفاد المتجنس من اولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.
وتقد طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناً. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.
ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة ، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بياناً بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

المادة رقم 11 مكرر
مادة (11) مكرر
على الاجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية , و ان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك , و الا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
و تسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – و يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

المادة رقم 21 مكرر " أ "
مادة (21) مكرر - أ-
تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة , ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية . و ينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية .

المادة رقم 21 مكرر " ب "
مادة (21) مكرر – ب –
كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية او اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لاثبات الجنسية الكويتية لنفسه او لغيره او لتسهيل كسبها طبقاً لاحكام هذا القانون و سواء حصل الادلاء شفاهاً او كتابة , و لم يثبت انه بذل جهداً معقولاً للتاكد من صحة ما ادلى به , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا كان قد ادلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات و يجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار .
]


وأين دور البرلمان في ذلك.....للاسف ياعزيزي القارئ....يجب أن تعلم....أننا نعيش في ديرة....البطيخ

نحن نعيش في دولة الكويت...ولا نزرع البطيخ هنا بل نقوم بأستيراده من الدول التي تنتجه ومنها العراق التي تشتهر بزراعته..فلعلك كنت تقصدهم..او ان الامر قد التبس عليك...:)

الرابط لزراعة البطيخ في العراق

http://iraq4allnews.dk/index.php?sec=news&act=view_news&id=12531
 

الزاجل

عضو فعال

ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .

أعتقد بأن هذه المادة تكفي بالرد على تسؤالك.....ياعزيزي من لديه أوراق وثبوتيات تثبت وجوده في الكويت من قبل الاستقلال....هل يسمى مقيم بصورة غير قانونية!!!

أما عن باقي حديثك لا أعتقد هناك شيء يستحق أن يُرد عليه.....حياك :فهوة:
 

نقطة نظام

عضو مميز
الزاجل

للاسف الحكومة الان متمثلة بوزارة الداخلية تستخدم سلطاتها في فرض هذا المسمى المغلوط على الكويتيين البدون....والذي نص قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بتسميتهم أهل البادية وكانت أحد بنوده تعطيهم صفة المواطنه قبل شرعية الإقامة والتي الان ترفضها الحكومة للاسف الحكومة لا تريد حل القضية

لا عزيزي...لم تجب على تساؤلاتي اين نص المادة من قانون الجنسيه لسنة 1959 الذي اسماهم بأهل الباديه..والذي تعطله الحكومه..!!!؟؟

هذا امر... اما تفضلت به بردك واستنادك على المادة الخامسة من القانون لا يعطيك الحق ولا يلزم الدولة بتجنيسك لانها بمثابة استثناء قابل للجواز اي القبول او الرفض...بينما المواد الثلاث الاولى من القانون هي التي سمت الكويتيين وألزمت الدولة بتجنيسهم...

وعلى هذا فإن كل من يدعي بعكس ذلك ويطالب بحق هو ليس له هو مقيم بصفة غير قانونيه..

تحياتي لك,

1.jpg
 

الزاجل

عضو فعال
للاسف الجدال لمجرد الجدال.....يا عزيزي الموضوع هو المسمى الغير القانوني الذي تفرضه السلطات الحكومية متمثلة بوزارة الداخلية على أخوانا الكويتيين من فئة البدون.....فرجاء ً لا تُحاول جر الموضوع إلى أحقة الجنسية.....لان ليس هذا هو الموضوع المطروح....وأما عن لفظ كلمة أهل البادية وأبناء القبائل والعشائر فهذا تجده في قانون إقامة الأجانب....الذي أستثناء جميع أبناء القبائل.....سواء كانوا كويتيين يحملون الجنسية او كويتيين بدون....أو حتى البدو الأجانب....أستثناهم هذا القانون "إقامة الأجانب" من المواد المكتوبه في القانون....ولعلمك بأن القانونيين ( الجنسية + إقامة الأجانب ) مكمليين لبعضهم
 

ansab-online

عضو ذهبي
فشلتنا يا نقطة نظام

هذا واسمك نقطة نظام انت طشرت الدنيا الله يهديك

اول شيء نصيحة لوجه الله تعالى لا تتحدث عن امر لا تحسن الحديث فيه حتى لا تحرج نفسك :confused:

الزميل العزيز زاجل تحدث عن

قانون اقامة الأجانب الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 17/1959

اما انت عزيزي تتحدث عن القانون الذي يحدد الكويتيين من غيرهم وهو قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959

وهذا اكبر دليل على انك تأكل البطيخ كثيرا :confused:

ياليت نبتعد يا اخ زاجل عن اسلوب البطيخ والفقع
 

نقطة نظام

عضو مميز
فشلتنا يا نقطة نظام

هذا واسمك نقطة نظام انت طشرت الدنيا الله يهديك

اول شيء نصيحة لوجه الله تعالى لا تتحدث عن امر لا تحسن الحديث فيه حتى لا تحرج نفسك :confused:

الزميل العزيز زاجل تحدث عن

قانون اقامة الأجانب الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 17/1959

اما انت عزيزي تتحدث عن القانون الذي يحدد الكويتيين من غيرهم وهو قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959

وهذا اكبر دليل على انك تأكل البطيخ كثيرا :confused:

ياليت نبتعد يا اخ زاجل عن اسلوب البطيخ والفقع

عزيزي...انا لست محسوب عليك حتى افشلك...انا محسوب على اهل الكويت...وبما انكم (بدون) اي غير كويتون فلا اجد اي سبب يربطني بك لتفتشل مني..!!!!

الاخ الزاجل استند بشكل واضح وصريح على قانون الجنسيه الصادر في عام 1959 وهذا هو الاقتباس من موضوعه..

للاسف الحكومة الان متمثلة بوزارة الداخلية تستخدم سلطاتها في فرض هذا المسمى المغلوط على الكويتيين البدون....والذي نص قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بتسميتهم أهل البادية وكانت أحد بنوده تعطيهم صفة المواطنه قبل شرعية الإقامة والتي الان ترفضها الحكومة للاسف الحكومة لا تريد حل القضية.....بالله عليكم كيف يتم صرف رخصة قيادة لشخص مقيم بصورة غير قانونية......وكيف لشخص مقيم بصورة غير قانونية يعمل في أهم قطاعيين في الدولة وأخطرهم وهما الداخلية والدفاع......كيف نُحمل السلاح لشخص مقيم بصورة غير قانونية......بل وكيف يسمح الأمير الراحل يرحمه الله جابر الأحمد بأن يضع أشخاص مقيمين بصورة غير قانونية حرسا ً شخصيا ً له......للاسف الحكومة تتلعب بمشاعر هذه الفئة المغلوب على أمرها.....ضاربه في عرض الحائط جميع القيم والاخلاق السياسية قبل الدينية والإجتماعية.....يجب بأن يكون هناك موقف لكل التيارات السياسية إذا كانت فعلا ً صادقة هذه التيارات في الذود عن حقوق الناس وحرمة القانون......السؤال الذي يطرح نفسه....هل يُمكن لوزارة الداخلية بأن تُطلق مسميات غير قانونية على فئة من فئات المجتمع الكويتي......وأين دور البرلمان في ذلك.....للاسف ياعزيزي القارئ....يجب أن تعلم....أننا نعيش في ديرة.....البطيخ

اعتقد ان هناك فرق شاسع بين قانون الجنسية وقانون إقامة الاجانب..وبعد ان ادرجت له مواد القانون وطالبته بالاجابه...فرد علي بالرد التالي...


اقتباس:
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .


أعتقد بأن هذه المادة تكفي بالرد على تسؤالك.....ياعزيزي من لديه أوراق وثبوتيات تثبت وجوده في الكويت من قبل الاستقلال....هل يسمى مقيم بصورة غير قانونية!!!

أما عن باقي حديثك لا أعتقد هناك شيء يستحق أن يُرد عليه.....حياك

وعندما اوضحت له سقوط مطالبته..بأن هذه المادة (الخامسة) لا تلزم الدولة بمنحك الجنسية بل تعطيها الخيار بين القبول او الرفض وان المواد الثلاث الاولى هي فقط التي تلزم الدولة بمنح الجنسية...تراجع ورد علي الرد التالي...

للاسف الجدال لمجرد الجدال.....يا عزيزي الموضوع هو المسمى الغير القانوني الذي تفرضه السلطات الحكومية متمثلة بوزارة الداخلية على أخوانا الكويتيين من فئة البدون.....فرجاء ً لا تُحاول جر الموضوع إلى أحقة الجنسية.....لان ليس هذا هو الموضوع المطروح....وأما عن لفظ كلمة أهل البادية وأبناء القبائل والعشائر فهذا تجده في قانون إقامة الأجانب....الذي أستثناء جميع أبناء القبائل.....سواء كانوا كويتيين يحملون الجنسية او كويتيين بدون....أو حتى البدو الأجانب....أستثناهم هذا القانون "إقامة الأجانب" من المواد المكتوبه في القانون....ولعلمك بأن القانونيين ( الجنسية + إقامة الأجانب ) مكمليين لبعضهم

ويبدو انه قد ادرك فداحة الخطأ الذي وقع به فحاول ان يستند الي قانون إقامة الاجانب لعله يجد مخرجا من ما وقع فيه..ولكنه اخطأ مجددا ً (يبي اكحلها عماها)...بقوله...

فرجاء ً لا تُحاول جر الموضوع إلى أحقة الجنسية.....لان ليس هذا هو الموضوع المطروح....وأما عن لفظ كلمة أهل البادية وأبناء القبائل والعشائر فهذا تجده في قانون إقامة الأجانب....الذي أستثناء جميع أبناء القبائل.....سواء كانوا كويتيين يحملون الجنسية او كويتيين بدون....أو حتى البدو الأجانب....أستثناهم هذا القانون "إقامة الأجانب" من المواد المكتوبه في القانون....ولعلمك بأن القانونيين ( الجنسية + إقامة الأجانب ) مكمليين لبعضهم

وايضا ً محاولتك (لترقيع) ما يقوله زميلك..بقولك..

قانون اقامة الأجانب الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 17/1959 اما انت عزيزي تتحدث عن القانون الذي يحدد الكويتيين من غيرهم وهو قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959

وهذا اكبر دليل على انك تأكل البطيخ كثيرا

ياليت نبتعد يا اخ زاجل عن اسلوب البطيخ والفقع

ولكي اثبت لكما ان بالي طويل..ادرجت لكما قانون اقامة الاجانب لعل وعسى ان نجد ما يقصده الاخ الزاجل...!!!!

دولة الكويت
مرسوم أميري رقم17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 17 / 1959 )

دخول الأجانب الكويت (1 - 5)
المادة رقم 1
( مادة 1)

لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.



المادة رقم 2
(مادة 2)

يجوز أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج.
ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.



المادة رقم 3
(مادة 3)

يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرطة معاملة المثل.



المادة رقم 4
(مادة 4)

لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة



المادة رقم 5
(مادة 5)

على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول ، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.



2 - -
اخطار الجهات المختصة (6 - 8)
المادة رقم 6
(مادة 6)

على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقراراً بدخوله ، وعليه غذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد ، فإن كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه إبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها ، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة .
ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي.



المادة رقم 7
(مادة 7)

على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي.



المادة رقم 8
(مادة 8)

على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات ، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامه في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.



المادة رقم 7 مكرر
(مادة 7 مكرر)

على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته ، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم ، وعليه أيضاً أن يخطرها بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.



المادة رقم 8 مكرر
(مادة 8 مكرر)

كل من آوى أجنبياً أو أسكنه في منزله يجل عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في حلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ.



3 - -
إقامة الأجانب في الكويت (9 - 15)
المادة رقم 9
(مادة 9)

يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.



المادة رقم 10
(مادة 10)

إذا كان دخول الأجنبي بقصد الزيارة جاز له أن يبقى مدة أقصاها شهر واحد يجب عند انتهائها أن يغادر البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.



المادة رقم 11
(مادة 11)

يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة بالكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة.
ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة المؤقتة.



المادة رقم 12
(مادة 12)

يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحاً للعمل به.
فإذا انقضت المدة المرخص بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الاقل . وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض غذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت ، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية.
وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية ، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.



المادة رقم 13
(مادة 13)

تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة ، من وقت العمل بهذا القانون



المادة رقم 14
(مادة 14)

يعطى الأجنبي الذي يعمل خادماً خصوصياً او من في حكمه ترخيصاً بالإقامة العادية طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون وذلك في حدود مدة عقد استخدامه أو خمس سنوات أي المدتين أقل.
فإذا ترك العمل لدى مخدومه ألغيت الإقامة الممنوحة له من تاريخ اركه العمل ويجب عليه مغادرة البلاد خلال المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية بحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر ما لم يرخص له بغقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.
ويجب على المخدوم إخطار وزارة الداخلية بترك الخادم العمل خلال اسبوع من وقوعه.
ولا يجوز بغير موافقة خطيه من هذا المخدوم استخدام أو إيواء أو منح إقامة جديدة لأي أجنبي ألغيت إقامته طبقاً لأحكام هذه المادة ما لم يكن قد مضى على مغادرته البلاد عامان.



المادة رقم 15
(مادة 15)

يعطى الموظف في جهة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل به على أن يجدد هذا الترخيص كل خمس سنوات أو سنتين حسبما تقرر الجهة الحكومية التابع لها الموظف.
فإذا انتهت مدة خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر بالإقامة طبقاً للمادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية على ألا تقل عن أسبوع ، ولا تجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء خدمته.
وعلى الجهة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمته فور انتهائها. ولا يجوز إعطائه ترخيصاً بالإقامة للعمل إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها.



المادة رقم 12 مكرر
(مادة 12 مكرر)

يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة ، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.



المادة رقم 15 مكرر
(مادة 15 مكرر)

على مستقدمي الأأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و 11 و 12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.
وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر.



4 - -
ابعاد الأجانب (16 - 22)
المادة رقم 16
(مادة 16)

يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- غذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.



المادة رقم 17
(مادة 17)

يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.



المادة رقم 18
(مادة 18)

يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الإبعاد.



المادة رقم 19
(مادة 19)

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.



المادة رقم 20
(مادة 20)

يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.



المادة رقم 21
(مادة 21)

لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.



5 - -
أحكام ختامية (22 - 28)
المادة رقم 22
(مادة 22)

إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.



المادة رقم 23
(مادة 23)

رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.



المادة رقم 24
(مادة 24)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (15 مكرر ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي مادة من المواد 5و6و7و7 مكرر و 8و8 مكرر من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11و12و14 فقره 1و2 ، من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة (10) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1و4و12 مكرر و14 فقرة 3و4 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون.
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 1 و 4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المحصلة لقاء ذلك.





المادة رقم 25
(مادة 25)

يستثنى من أحكام هذا القانون:

أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- ( ألغيت ) هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.



المادة رقم 26
(مادة 26)

لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.



المادة رقم 27
(مادة 27)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون ، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر ، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنه أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.



المادة رقم 28
(مادة 28 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.



المادة رقم 24 مكرر
(مادة 24 مكرر)

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 و 3 ، و 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية:
أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (10).
ثانيا: أن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 14،12،11 فقرة 3،2 والمادة 15.
ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 15 مكرراً ن غذا كان دخول الاجنبي البلاد للزيارة ، ومبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شءون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة ، ويترتب على دفع مبلغ الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.



المادة رقم 24 مكرر " أ "
(مادة 24 مكرر أ )

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعداً بذلك. وتضاعف العقوبة غذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تارخ الحكم عليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه ملاً أو منفعة أو وعداً بذلك.


ولكنه ايضا ً غير موجود...!!!

فلا يوجد اي وصف لأبناء القبائل او بادية الكويت او ابناء البادية او اي وصف قد يخدم موضوعه الذي افترى به الكاتب على بلدنا الكويت..ولأني كويتي واحب هذه الارض فقد (دشيت ابخشمكم) واثبت

لكم من القانونين كذب ادعائكم...ولهذا فإن مسمى مقيم بصورة غير قانونيه هو المسمى الصحيح لمن كان على وضعكم..

تحياتي لك..
 
ديرة بطيخ ... كلمة كثيييييييييييييييرا ما أسمعها




لفتت انتباهي هذه المادة

(مادة 3)

يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.





يا عيني على هيك قانون

وأنا أشوف ليش اللقطاء يقطونهم ... الظاهر ما همتهم الفضيحة كثر ما يأمنون على مستقبل عيالهم

ولا اللي يولد بالخارج من ام كويتية وأب مجهول .... شلون أب مجهول إلا إذا فيها " إن "




عموماً

أغلب المواد الموجودة يحدث بها استثناءات " للخاصة "

سواء لقانون الجنسية او لقانون الإقامات
 

ansab-online

عضو ذهبي
استغفري ربج يا بنت الكويت

حتى اللقطاء ما سلموا من شركم :confused:

يا الله على هالحسد لقيط وهم حاسدينه

الله يرحمنا برحمته :confused:

بعدين اختي احتراما لصاحب الموضوع يرجى الدخول في صياغ وصلب هذا الموضوع .

بعدين انتي توج كاتبه موضوع ( تعددت المواد والمسمى واحد )

يا حبذا لو تعودين الى موضوعك وترك موضوعنا وكل واحد حر بموضوعه :p
 
استغفري ربج يا بنت الكويت

حتى اللقطاء ما سلموا من شركم :confused:

يا الله على هالحسد لقيط وهم حاسدينه

الله يرحمنا برحمته :confused:

بعدين اختي احتراما لصاحب الموضوع يرجى الدخول في صياغ وصلب هذا الموضوع .

بعدين انتي توج كاتبه موضوع ( تعددت المواد والمسمى واحد )

يا حبذا لو تعودين الى موضوعك وترك موضوعنا وكل واحد حر بموضوعه :p





هذا احنا الكويتيين اجتماعيين بطبعنا ونحب ندخل بمواضيع غيرنا :D




الحين البدون اللي متواجدين على كوكب الارض ... أقصد الكويت قبل هاللقطاء حصلوا على الجناسي واهم للحين .. ((صار ردي من ضمن الموضوع :cool: ))






ملاحظة : ردي كان "رد " على مواد القانون اللي حطها الاخ / نقطة نظام ... وموضوع ديرة بطيخ
 

ansab-online

عضو ذهبي
الرد عزيزي
الفقرة ( د ) التي الغيت وهي تستثني كل من اتى قبل الغائها

مادة 25)

يستثنى من أحكام هذا القانون:

أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- ( ألغيت ) هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية
 

نقطة نظام

عضو مميز
الرد عزيزي
الفقرة ( د ) التي الغيت وهي تستثني كل من اتى قبل الغائها

مادة 25)

يستثنى من أحكام هذا القانون:

أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- ( ألغيت ) هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية


سأرد على ما طرحته وسأثبت لك كما في ردي السابق ان لا حق لكم واستنادك لهذه الفقره هو بالمناسبة دليل عليك وليس لك المشكلة انكم تعرفون انكم لا تستحقون التجنيس ولا يوجد في القوانين الكويتيه ما ينصفكم ومع هذا تطالبون بحق هو ليس لكم..

دعنا نفترض افتراضا ً على ان هذه المادة لم تلغى..هل اصبحت بعدم الغائها كويتيا ً ام مقيما ً مستثنى من قانون إقامة الاجانب..!!!

يجب ان تعرف ان استنادك الى قانون إقامة الاجانب لا يلزم الدولة على تجنيسك لأنك لم تكن كويتي اساسا بحسب قانون الجنسيه الكويتيه بل انت كنت مقيما ً مستثنى من الاقامة اي قانون إقامة الاجانب...

وقد كان لزاما ان تلغي هذه الفقره من القانون حتى لا يستغلها من اخفى بياناته او هويته (وقد استغلوها فعلا..!!!) فهذه الفقره تعاملهم على انهم مقيمين بصفه مؤقته كرؤساء الدول والبعثات الدبلوماسيه الذين لهم وضع

خاص وان يرحلوا
بعدها ولكن اتى من بقايا العراق وسوريا راق لهم هذا الوضع وتصوروا انه من الممكن ان يستمر فدبسوا على انفاس الكويت واصبح لزاما ان تلغى هذه المادة حتى يتم ترحيلهم

ولكنهم لم يفعلوا وطالبوا بالجنسية وهي ليست من حقهم في اي مادة من مواد القانونين لأنهم كانوا يقيمون اقامة مؤقته من غير ان يشملهم قانون الاجانب فعندما الغيت تورطوا واصبح وضعهم

كما هو الان وسيظل مقيمون بصفة غير قانونيه فبعد ان اكرمتهم الكويت اصبحوا يتطاولون عليها وعلى اهلها حتى يرجعوا الى وضعهم السابق (السائب) وهم اساسا ليسوا منها حالهم حال رجال

السفن والطائرات
الذين يتنقلون من بلد الى بلد بينما هم بعد(اعجبهم الوضع) اصبحوا يطالبون بالجنسية.....!!!!!

فالكويت التي حماها الله من غزو بربري اثم على يد (الجيش الشعبي) لن تنطلي عليها الاعيب البدون فكان من الحكمة ان يتم الغاءهذه المادة بعد ان

استغلها من لاضمير له وحاول ان يحلب الكويت من خلالها دون وجه حق..ليصبح بعد الغائها ليس مقيما شرعيا ً بل مقيما ً بصفة غير قانونيه...

تحياتي لك,
 

ansab-online

عضو ذهبي
ولكي اثبت لكما ان بالي طويل..ادرجت لكما قانون اقامة الاجانب لعل وعسى ان نجد ما يقصده الاخ الزاجل...!!!!

ولكنه ايضا ً غير موجود...!!!

فلا يوجد اي وصف لأبناء القبائل او بادية الكويت او ابناء البادية او اي وصف قد يخدم موضوعه الذي افترى به الكاتب على بلدنا الكويت..ولأني كويتي واحب هذه الارض فقد (دشيت ابخشمكم) واثبت

يا الهي ... من اي عالم أتيت انت

انت انكرت عدم وجود هذه الماده ثم ذهبت لتبحث عنها واتهمتنا بالكذب وعندما أتيت بها اليك ورميتها بين عينيك لم اسلم ايضا من سلاطة لسانك واستخدام اسلوب الردح .. وتنعتنا بالسافل .

نعم هذه الفقرة استغلها من أتي للكويت بعد عام 1965 ولم يعمل في وزارة الداخلية والدفاع او اي جهة حكومية .

استغلها من لم يشارك ويمثل الكويت في الحروب العربية وتحرير الكويت .

استغلها من لم يسقي ارض الوطن بدمه في 2 - 8

استغلها انت وامثالك من تطاولتم على هؤلاء الشرفاء

استغلها من حصلوا على الجنسيه الكويتية وهم غير مشمولين باحصاء الدولة 65 او ينتمون الى الكويت بأي صلة .

ونحن لا نستند على هذه المادة فقط من القانون وانت تعلم جيدا لم تم تطبيق قانون الجنسيه بشرف فلن تجد بدون في الكويت بعد الان .


فهذه الفقره تعاملهم على انهم مقيمين بصفه مؤقته كرؤساء الدول والبعثات الدبلوماسيه الذين لهم وضع

خاص وان يرحلوا بعدها ولكن اتى من بقايا العراق وسوريا راق لهم هذا الوضع وتصوروا انه من الممكن ان يستمر فدبسوا على انفاس الكويت واصبح لزاما ان تلغى هذه المادة حتى يتم ترحيلهم

هذه الفقرة استثنتهم ولم تعاملهم كرؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية ارجوا عدم خلط الاوراق


حالهم حال رجال

السفن والطائرات الذين يتنقلون من بلد الى بلد بينما هم بعد(اعجبهم الوضع) اصبحوا يطالبون بالجنسية.....!!!!!

امرك غريب وعجيب وكأنك أتيت من عالم اخر

هؤلاء من تتحدث عنهم وتشبهم بالسفن والطائرات هم من عملوا بوزارة الداخليه والدفاع اكثر من 30 عام واعترفت بهم الدولة

هؤلاء هم من شاركوا بالحروب العربية باسم الكويت ودرع الجزيرة وكانت تصرف لهم بطاقات يكتب بها كويتي الجنسيه !!!

هل عندما نلغي مادة من مواد الجنسيه وعلى سبيل المثال قانون تجنيس زوجة الكويتي هل تصبحن بعد حصولهن على الجنسية الكويتية غير كويتيات .

نعم هذه المادة لا تعطينا الحق باكتساب الجنسيه ولكن نستند عليها بمحض افتراءات من ينعتنا باننا مقيمين بصورة غير قانوينة .

اما الجنسية فموضوع اخر فلا تخلط الحابل بالنابل

فالكويت التي حماها الله من غزو بربري اثم على يد (الجيش الشعبي) لن تنطلي عليها الاعيب البدون فكان من الحكمة ان يتم الغاءهذه المادة بعد ان

يا سبحان الله وكأن البدون لم يشاركوا في تحرير الكويت ولم يعملوا مع المقاومه في الداخل

اين ذهبوا شهدائهم ما هذه العنصريه البغيضه

اسلوب رقصني يا قدع

اسلوب لن يخدع فيه الشرفاء من اهل الكويت يا هذا
 
عزيزي...انا لست محسوب عليك حتى افشلك...انا محسوب على اهل الكويت...وبما انكم (بدون) اي غير كويتون فلا اجد اي سبب يربطني بك لتفتشل مني..!!!!
واحنا محسوبين على كوستاريكا:confused:

وبما انكم (بدون) اي غير كويتون
ومن انت لكي تقول عنا غير كويتيون

- ان يعرف اللغة العربية .
ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً

نطة نظام هل ( كومار );) تنطبق عليه هذه الشروط وبما انكـ تقول انكـ محسوب على اهل الكويت وهذا حقكـ هل كومار محسوب عليكـ وله ارتباط معاكـ:cool:

ولكن اتى من بقايا العراق وسوريا
ركزوا على العراق وسوريا ;)
نقطة نظام كنت اتمنى ات تتحلى ببعض من الصراحه والنظام كما هو اسمكـ نقطة نظام في ماتكتب
انت ذكرت العراق وسوريا ولكن اين ايران والسعوديه هل تنكر ان لا يوجد كويتيون ينتمون الى هذه الدول نفرض انهم جذورهم تعود الى هذه الدول ولكن هم عاشوا على ارضهم ارض الكويت يااخي توجد عوائل كويتيه تعود جذورها الى مناطق مثل الزبير والبصره هل تحب ان اذكرلكـ هذه العوائل
والسعودية كذالكـ
ولماذ هذه العقده من العراق وسوريا العراق بلاد الرافدين وبلاد هارون الرشيد وشيخ الاسلام ابن تيميه وسوريا بلاد الشام وفيها الاموين اهل الفتوحات الاسلاميه اعرف اني ذهبت بعيداً عن الموضوع ولكن استنتجت من كلام نقطة نظام انه يتكلم عن البدون وكأنهم اتو الى الكويت في الاسبوع الماضي من سوريا والعراق يااخي يوجد من البدون من هم اتوا قبلكـ انت

كما هو الان وسيظل مقيمون بصفة غير قانونيه فبعد ان اكرمتهم الكويت اصبحوا يتطاولون عليها وعلى اهلها حتى يرجعوا الى وضعهم السابق (السائب) وهم اساسا ليسوا منها حالهم حال رجال

هههههه اضحكتني السائب عاد تصدق ان كلامكـ انت السائب
فعلا الكويت تكرمنا لاننا ابنائها ونحن كنا عند حسن ظنها في وقت الازمات وحادث الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح عندما استشهدوا رجال الحمايه وفيهم من البدون في سبيل الدفاع عن رمز البلاد والتاريخ يشهد ان ابناء الكويتون البدون وفائهم للوطن وليس للدينار والغزو الغاشم خير دليل


استغلها من لاضمير له وحاول ان يحلب الكويت

ههههه اضحكتني مره اخرى خايف لايخلص حليب الكويت يانقطة نظام تذكرني بالشخص الذي قال ان الكويت كيكه والكل يبي ياكل منها
فعلاً ثبت الان ان يوجد ناس ينظرون للكويت وكأنها شركة او موؤسسه ذ.م.م <--ذات مسؤوليه محدوده:confused: وبقائهم وحبهم للكويت مرتبط في الراوتب التي يستلمونها في كل شهر وهؤلاء وطنهم الدينار

نقطة نظام +رهين المحبسين =وجهان لعمله واحده

هل تعلم يانقطة نظام ان النقاش معكـ عقيم وانا لو اني شاهدة هذا الرابط الذي وضعته منذو بداية الموضوع لما اتعبت نفسي في الرد عليكـ ولكن بما اني كتب الرد استخسرت اني امسحه

http://iraq4allnews.dk/index.php?sec..._news&id=12531
ياجماعه هنا تعرفون لماذا نقطة نظام يهاجم البدون ويتهمهم بالتطاول على الكويت

اذا عرف السبب بطل العجب;)
 

k7elan

عضو بلاتيني
في ندوة اقيمت الثلاثاء السابق 17\4 في كلية العلوم الاجتماعية

حضرها النائب خضير العنزي عضو لجنة البدون في مجلس االامه وخالد الشليمي

وحضرتها مندوبة عن حقوق الانسان <<<اضن الامم المتحدة

تكلم النائب خضير عن هذي المشكلة وقال ان مسمى مقيم بصورة غير قانونية غير اخلاقي وغير

سياسي

ويتناقض مع حقوق الانسان ودستور الكويت

ويقول<<والكلام لخضير

انه وصى كل البدون اللي قابلهم انهم ما يروحون يقدمون على الليسن ليش انه اثبات ضد نفسك

على اساس انك مقيم بصورة غير قانونية ولكن انا ما اغصبهم اللي يبي يروح ياخذ الليسن

على راحته

بس انت ما تضمن الحكومات اللاحقة يمكن بعد 15 سنة يضعون هذا الاثبات ضدك على اساس

انك مقيم بصورة غير قانونية

وطرح خيارات عاقله ومتميزه لحل المشكلة بدل التجنيس الشامل




اما خالد الشليمي قال كلام فاضي ويقوله اي واحد وما قدم الحلول المناسبة

بل قال عنه خضير العنزي بعد انتهاء كلمته انه ذكره بأيام الانتخابات<<<<عطاه عكسيــــــة




مقيم بصورة غير قانونية عااااار على حكومتنا وملف البدون يضر بسمعة الكويت على ابعد مستوى

بل انها تماطل بخصوص حل مشكلة البدون على الرغم من الضغوط الدولية والمنظمات الحقوقية

في العالم
















تحياتي
 

نقطة نظام

عضو مميز
عزيزي المقيم سابقا ً....والمقيم بصورة غير قانونيه حاليا ً

انت انكرت عدم وجود هذه الماده ثم ذهبت لتبحث عنها واتهمتنا بالكذب وعندما أتيت بها اليك ورميتها بين عينيك لم اسلم ايضا من سلاطة لسانك واستخدام اسلوب الردح .. وتنعتنا بالسافل .

الرد من لسان صاحبك..وحتى ننتهي من اللف والدوران...مع ان صاحبك كان يقصد قانون الجنسيه ولكني (سأطوفها) واحسن النيه بأنه كان يقصد قانون إقامة الاجانب... وقد وضعته ولم اجد حتى الان مايعطيكم صفة المواطنة...بل صفة الاقامة...

الزاجل

للاسف الحكومة الان متمثلة بوزارة الداخلية تستخدم سلطاتها في فرض هذا المسمى المغلوط على الكويتيين البدون....والذي نص قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بتسميتهم أهل البادية وكانت أحد بنوده تعطيهم صفة المواطنه قبل شرعية الإقامة والتي الان ترفضها الحكومة للاسف الحكومة لا تريد حل القضية

لتأتي انت وتقول وتعترف اخيرا ً بعد ان وضعت لك القانونين...

نعم هذه المادة لا تعطينا الحق باكتساب الجنسيه ولكن نستند عليها بمحض افتراءات من ينعتنا باننا مقيمين بصورة غير قانوينة .


حسنا ً دعني الان اشرح لك كيف اصبحتم مقيمين بصورة غير قانونيه..

المعادلة بسيطة..


مقيم مستثنى من قانون إقامة الاجانب + الغاء المادة (بسبب سوء استغلالها) + عدم تعديل وضعكم واخراج اثباتاتكم = مقيم بصفة غير قانونيه...!!!


وبما انكم لا تستحقون المواطنة...لأن قانون الجنسية وعلى حسب المادة الخامسة التي تستندون عليها (احصاء 65 وغيره) لا يلزم الدولة على تجنيسكم...

وبما انكم مقيمين تم استثائكم من قانون إقامة الاجانب بسبب سوء استغلالكم له...

وعلى هذا ولكي يتم ارجاعكم الى وضعكم السابق القانوني كمقيمين..ان تستخرجوا اثباتاتكم ليتماشى مع قانون إقامة الاجانب ...لتصبحوا مرة اخرى مقيمين بصورة قانونيه...بعدما كنتم مقيمين بصفة غير قانونيه,,
 

وقت مستقطع

عضو بلاتيني
المادة لإثبات المسمي الغبي !!

مقيم مستثنى من قانون إقامة الاجانب + الغاء المادة (بسبب سوء استغلالها) + عدم تعديل وضعكم واخراج اثباتاتكم = مقيم بصفة غير قانونيه...!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
الطريق الأول للوصول هو الاعتراف وبما انك تعترف بوجود المادة
فهل للجميع معرفة... هل يكون " المقيمين بصورة غير قانونية " قبل إلغاء المادة أم بعدها ؟!!

إذا كانواقبل إلغاء المادة فبتالي سوف يكون جميع "الكويتيين البدون" مقيمين بصورة غير قانونية وهذا صعب جدا نظرا لكون القضاء قد نطق وقد فصل في هذا الأمر على شرعية الإقامة ( وإذا أردت التفاصيل سوف أأتي بها )

أما بعد إلغاء المادة وهنا مربط الفرس سوف يكون له تبعات كتحديد صفة الشخص "أثبات" وتعديل وضعه بما يناسب ، والدولة مطالبة بتعديل وضعه وليس الفرد مطلوب منه ذلك ، لأنه بقولك " واخراج اثباتاتكم" فأنت تتهم وسوف ادحض هذا الاتهام بما يناسب ، 20 ألف شخص استخرجوا جوازات مزورة " جيل الدومينكان...وبوليفيا...وليبيري!!" بمبالغ تراوحت ما بين 1 إلى 5 ألف أي بما يتراوح بــ 40 إلى 50 مليووون دينار كويتي

فهل شاهدت شخص تم محاسبته على إصدار جوازات مزورة بل العكس أصبحت الدولة تمنح أقامات !!

إذن هنالك شريك سياسي وهي اللجنة سيئة السمعة

الأمر الأخر القضاء ألزم وزارة الصحة باستخراج شهادة ميلاد لأشخاص كويتيين بدون دون الرجوع للجنة سيئة السمعة نظرا لكون اللجنة المسماة " مقيم بصورة غير قانونية " تضع جناسي ملفقة للأفراد ولا تستند إلى دليل ، ولكي نكون واقعيين أكثر علينا أن نفهم آلية عمل اللجنة سيئة السمعة حيث تقوم بربط أقرباء ( خال ، عم ) صاحب جنسية بشخص أخر لا يحمل الجنسية " البدون " ، والقضاء سوف يبطل الاتهام فورا .

عزيزي نقطة نظام
أنا لم أشارك هنا لدخول في مهاترات وكما تطالب بالعدل سوف أطالب ، فهل أصبحنا نرى الظلم لونه وردى!! ، نحن إمام فئة وأنا واحد منهم بل أعتز أن أكون منهم ومعرفي " البدون البواسل " وقضيتي هي قضية فئة الكويتيين البدون ، وشرعية الإقامة والقانون المذكور وما نقله لكم الأخ زاجل هو ما قمت بالتركيز عليه سابقا .

الله هداني إلى أنني أعادت القانون للظهور والهدف ليس مثل ما تتصوره أننا نطالب بالإقامة !! بل نطالب بالمواطنة الكاملة وضع تحتها ألف خط وخط ، فالهدف كان لإظهار المسمي الغبي للجنة التي أشبعت الكويت بالسمعة السيئة وقبل ذلك أوصلت حال الفئة عديمي الجنسية وهذا المسمي الصحيح والمعترف فيه دوليا وأقول أوصلتهم إلى ما لا يحمد عقباه فتجريد الإنسان من إنسانيته وحرمانه بتصور أنه سوف يرضخ تحت الضغط قد أتي على الأخضر واليابس .
 

نقطة نظام

عضو مميز
بسم الله الرحمن الرحيم
الطريق الأول للوصول هو الاعتراف وبما انك تعترف بوجود المادة
فهل للجميع معرفة... هل يكون " المقيمين بصورة غير قانونية " قبل إلغاء المادة أم بعدها ؟!!

إذا كانواقبل إلغاء المادة فبتالي سوف يكون جميع "الكويتيين البدون" مقيمين بصورة غير قانونية وهذا صعب جدا نظرا لكون القضاء قد نطق وقد فصل في هذا الأمر على شرعية الإقامة ( وإذا أردت التفاصيل سوف أأتي بها )

أما بعد إلغاء المادة وهنا مربط الفرس سوف يكون له تبعات كتحديد صفة الشخص "أثبات" وتعديل وضعه بما يناسب ، والدولة مطالبة بتعديل وضعه وليس الفرد مطلوب منه ذلك ، لأنه بقولك " واخراج اثباتاتكم" فأنت تتهم وسوف ادحض هذا الاتهام بما يناسب ، 20 ألف شخص استخرجوا جوازات مزورة " جيل الدومينكان...وبوليفيا...وليبيري!!" بمبالغ تراوحت ما بين 1 إلى 5 ألف أي بما يتراوح بــ 40 إلى 50 مليووون دينار كويتي

فهل شاهدت شخص تم محاسبته على إصدار جوازات مزورة بل العكس أصبحت الدولة تمنح أقامات !!

إذن هنالك شريك سياسي وهي اللجنة سيئة السمعة

الأمر الأخر القضاء ألزم وزارة الصحة باستخراج شهادة ميلاد لأشخاص كويتيين بدون دون الرجوع للجنة سيئة السمعة نظرا لكون اللجنة المسماة " مقيم بصورة غير قانونية " تضع جناسي ملفقة للأفراد ولا تستند إلى دليل ، ولكي نكون واقعيين أكثر علينا أن نفهم آلية عمل اللجنة سيئة السمعة حيث تقوم بربط أقرباء ( خال ، عم ) صاحب جنسية بشخص أخر لا يحمل الجنسية " البدون " ، والقضاء سوف يبطل الاتهام فورا .

عزيزي نقطة نظام
أنا لم أشارك هنا لدخول في مهاترات وكما تطالب بالعدل سوف أطالب ، فهل أصبحنا نرى الظلم لونه وردى!! ، نحن إمام فئة وأنا واحد منهم بل أعتز أن أكون منهم ومعرفي " البدون البواسل " وقضيتي هي قضية فئة الكويتيين البدون ، وشرعية الإقامة والقانون المذكور وما نقله لكم الأخ زاجل هو ما قمت بالتركيز عليه سابقا .

الله هداني إلى أنني أعادت القانون للظهور والهدف ليس مثل ما تتصوره أننا نطالب بالإقامة !! بل نطالب بالمواطنة الكاملة وضع تحتها ألف خط وخط ، فالهدف كان لإظهار المسمي الغبي للجنة التي أشبعت الكويت بالسمعة السيئة وقبل ذلك أوصلت حال الفئة عديمي الجنسية وهذا المسمي الصحيح والمعترف فيه دوليا وأقول أوصلتهم إلى ما لا يحمد عقباه فتجريد الإنسان من إنسانيته وحرمانه بتصور أنه سوف يرضخ تحت الضغط قد أتي على الأخضر واليابس .

عزيزي البدون البواسل..

رغم ان الموضوع قديم ومضى عليه اكثر من سنة الا انني سأناقشك...

يجب ان نتفق على عدد من النقاط حتى يصبح اساس النقاش سليما ً

  • ان هذا القانون هو "قانون اقامة الاجانب" وهو لا يعطي حق المواطنة بل ينظم اقامة الاجانب اي الغير كويتيين..
  • ان سلمنا بشرعية اقامة البعض واستنادهم الى الفقرة "د " من المادة 25 فإن هذا لا يعني شرعية اقامة الكل..."لأختلاف الحالات على مر الفترة الزمنية"
  • قانون الجنسية الكويتية واضح فهو حدد من هم الكويتيون اساسا ً في المادة الاولى و التي " ألزمت" الدولة على تجنيسهم ومن يجوز لهم "الاستثناء" في باقي مواد القانون للحصول على الجنسية واكرر من يجوز لهم "الاستثناء" وبهذا فلا يوجد هناك "إلزام" على الدولة لتجنيسهم..

بأنتظار ردك اخي الكريم لنتابع النقاش...

تحياتي لك,,,
 
الزميل نقطة نظام

اعتدنا ردودك المتكاملة والمترابطة .. كما اعتدنا لف الآخرين ودورانهم ..

واسمح لي أن أثني على طولة بالك .. وقدرتك الفائقة على مجاراتهم .. وتفنيد ادعاءاتهم ..

افحمتهم .. فخرجوا الى غير رجعة ..
 

joreyaa

عضو بلاتيني / الفائز الثالث في المسابقة الرمضانية
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
يعطيكم العافية ما قصرتوا عالموضوع نورتونا بهالقوانين ، بس صراحة ظهرت الشرائح الموجودة في الشبكة ، أثر الشبكة مو هينة متروسة :d
 
أعلى