تلفزيون "الراي" يطلب نقل جلسة محاكمة على الهواء مباشرة

النابغة

عضو بلاتيني

تلفزيون «الراي» يطلب نقل وقائع الدعوى (319/1997) إفلاس... على الهواء
[SIZE=+0]تقدم تلفزيون «الراي» بطلب الى رئيس المحكمة الكلية لنقل وقائع الدعوى رقم (319/1997) افلاس، التي سيترافع فيها الوزير والنائب السابق الدكتور يعقوب حياتي. وكان الدكتور حياتي تقدم بطلب الاسبوع الماضي الى المحكمة الكلية لادراج تسع شخصيات سياسية بصفاتهم خصوما جددا في الدعوى، وهم رئيس مجلس الامة، محافظ البنك المركزي، الدكتور اسماعيل الشطي، محمد ضيف الله شرار، ناصر الروضان، عبدالله النيباري، مشاري العنجري ومحمود النوري. وطالب الدكتور يعقوب حياتي بنقل وقائع الجلسة للشعب الكويتي انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات والمرافعات بهدف اظهار الحقيقة، وقد أجلت المحكمة النظر في الدعوى الى يوم 29 المقبل. [/SIZE]

------

الرأي

-----


طلب غريب فعلا ً ... و هل ستوافق المحكمة على طلب الدكتور حياتي؟

و إن كنت أتمنى أن تنقل المحاكمات - ذات البعد الشعبي - على قناة خاصة بالمحاكمات مثلما هو الحال في الدول الغربية ... إلا أني أتوقع أن ترفض المحكمة هذا الطلب.

ودمتم.......
 

النابغة

عضو بلاتيني
و القضية التي يتحدث الخبر عنها هي:

المحكمة الكلية أجلت دعوى "المديونيات العامة" المرفوعة ضد يعقوب حياتي وشركة "عالية" إلى 29 مايو للدفاع

كتبت - ابتسام سعيد:

طلب الدكتور يعقوب حياتي أمس في المحكمة الكلية التي تنظر دعوى الإفلاس رقم 319/,1997 حصر مديونيات عامة, والمرفوعة ضده وضد شركة »عالية للأدوات الكهربائية - ذ.م.م« وأحمد عالية وسليم عالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الخليج بإدخال 9 شخصيات سياسية, بصفاتها خصوماً جدداً في الدعوى, وهم: رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بصفته, والشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بصفته محافظ بنك الكويت المركزي, ود. إسماعيل الشطي ومحمد ضيف الله شرار وناصر عبدالله الروضان وعبدالله النيباري ومشاري جاسم العنجري ومحمود عبدالخالق النوري.

وقال د. حياتي للمحكمة التي عقدت أمس برئاسة المستشار عصام السداني, وأجلتها إلى 29 مايو المقبل للاطلاع والدفاع, وإلى جلسة الأول من مايو لنظر طلب رفع منع السفر عن حياتي: »إن هذا اليوم من أسعد أيام حياتي فقد انتظرته 14 عاماً حين أشهر إفلاس يعقوب حياتي«, مضيفاً, وأطالب المحكمة بنقل وقائع هذه الجلسة مباشرة على الهواء حتى يشاهد الشعب الكويتي من يستحق الإفلاس, هل يعقوب حياتي الذي مثل الأمة في الفصلين التشريعيين السادس والسابع أم المشرع?«.

وأشار إلى السؤال البرلماني الموجه من النائب مشاري العنجري لوزير المالية السابق محمود النوري حول خسارة المال العام بعد ما استندت الحكومة على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وهو قانون غير دستوري وعابث, فليعلم الشعب الكويتي أن هذا القانون أحد أبرز القوانين التي أسهمت في خسارة الشعب أرقاماً فلكية وخيالية وأسطورية تتجاوز أكثر من ثلاثة بلايين وخمسمائة وثمانية وثلاثين مليون وثمان مئة ألف دينار, نتيجة تدخل الدولة في معالجة أزمة المديونيات الصعبة لصالح بعض المدينين من المشرعين من الوزراء والنواب ومن غير المشرعين.

ولفت الدكتور حياتي إلى أنه من المشرعين الذين تنحوا... »لأنني لا أخون الأمانة وطلبي أن تنقل هذه الجلسة على الهواء, فأكبر جريمة في قضايا المال العام هي هذه القوانين الفاسدة, وأتمنى أن يكون تمثيل النيابة العامة بشخص الأستاذ بدر الحوطي والهيئة العامة للاستثمار لأناقشهم عن المشرع الذي يشهر الإفلاس«.

وأضاف قائلاً: »ليس عندي مديونية من الدولة... فقد سويت مديونيتي, وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مشرعاً ينصب فخاخه للمواطنين وللأسف«, مشيراً إلى أن طلب بث هذه الجلسة على الهواء ليس بدعة ولكن ليعرف الشعب الكويتي مصدر السلطات, من هو المشرع الذي احترم الشعب الكويتي ومن هو المشرع الذي اختلس المال العام, وأنه سيأتي اليوم الذي يستشعر فيه الكثيرون من هو العابث الذي وصفه رئيس اللجنة حمد الجوعان التي وقعت هذا القانون »قانون إرهابي«... من هو حمد الجوعان? هو فارس كرئيس للجنة... »وأنا أطلب 9 شخصيات سياسية
خصوم في الدعوى بصفتهم مشرعين وهم كل من: رئيس مجلس الأمة بصفته جاسم محمد الخرافي والنائب أحمد السعدون بصفته رئيس مجلس الأمة السابق في الفصل التشريعي السابع (1992-1996) والشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بصفته محافظ بنك الكويت المركزي والدكتور اسماعيل الشطي بصفته القائم بأعمال رئيس اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الفصل التشريعي السابع (1992-1996) ومحمد ضيف الله شرار بصفته مقرر اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الفصل التشريعي السابع (1992-1996), وناصر الروضان بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط الأسبق في الفصل التشريعي السابع (1992-1996) وعبدالله محمد النيباري بصفته مشرع مدني وعضو مجلس أمة سابق في الفصل التشريعي السابع (1992-1996) ومشاري جاسم العنجري بصفته عضو مجلس أمة حالي ومشرع بصفته وزير العدل والشؤون الإدارية الأسبق في الفصل التشريعي السابع (1992-1996) ومحمود عبدالخالق النوري بصفته وزير مالية اسبق في الفصل التشريعي العاشر (1999-2003), مشددا على تقديم ما تحت أيديهم من المستندات والأوراق وإبداء مالديهم من المعلومات والأقوال والافادات والقرارات والتقارير البرلمانية التي تخص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدول بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.

ولفت الدكتور حياتي: إلى انه حافظ على الدستور والمال العام ولم يصوت على القانون في 25/8/93 في جلسة التصويت وجلسة 30/8/93 وقد اخذت موقف المتأذي منذ عام 93 وحتى 24/4/2007 لأن القانون والدستور قد هتكا وسأثبت ذلك بالرقم والاسم«. متسائلا عن السبب الحقيقي وراء اسقاط قانون المديونيات, فيجب »على الكويتيين بما فيهم المشرعين العدل ثم العدل ثم العدل ووضع حد للمشرع العابث في الأموال العامة ويصدر قوانين, وأنا اتشرف ومتوسم أيا كان رأي الوجه والحكم في القضية ويشرفني ان أهدم هذا القانون بالحجج والمنطق والمضابط عندما تأتي المعلومات وسيعرف المشرع الظالم وسيعلم من المشرع الذي يوضع على الرأس والمشرع المستعتب..«

وأضاف قائلا: عندي عقد مذيل بصيغة تنفيذ مقدم على هذا القانون أنا محام ومستشار ومحامي الأمة وقد ذكرت للبنك ان الاقرار هو فخ وانا اقدم اطروحة متمثلة بالدفاع..« موضحا انه سيثبت السقطة الكبرى لقانون المديونيات فالدعوى من دون هؤلاء (السياسيين التسعة) قضية عادية لان لديهم معلومات عنها. وهذه القضية بالنسبة ليعقوب والآخرين قضية (إعدام مدني) وتعرفون الاثار المترتبة على هذا القانون (مثلي يكرم ولست كالبقية) يجب التعامل بالعدل لأن هذا القصر مسمى بقصر العدل وليس قصر القانون..منذ 14 عاماً.

وانا اكتب في هذا القانون وهذا هو أحد الأسباب لخروجي من المجلس..قلنا وما زلنا نقول وجود هذا »المشرع الفاسد هو فساد تشريعي رهيب والمستفيد الأول منه هو البنوك ومجالس إدارات البنوك الذين يتعيشون على أموال الشعب..أنا سعيد لأنني أقف الآن وأوضح الحقائق لأني مشرع صان قسمه ولم يخنه كان بالاماكن ان يأتيكم قانون انا وضعته إلا انني ترفعت عنه وسأثبت لكم أن النصاب مختل عندما يحين الوقت المناسب« واعتبر أمر منع السفر الصادر بحقه (عقاب) وطلب رفع المنع عنه.

كما عبر الدكتور حياتي عن نفسه وبصفته عن كامل تقديره واعتزازه واحترامه للقضاء الكويتي العادل باعتباره »حامي حمى العدل الملاذ الآمن للأفراد والحصن الحصين للحقوق, كما ابدى وبالمثل وعلى حد سواء تقديره واعتزازه واحترامه لعدالة دائرة الافلاس الأولى بالمحكمة الكلية رئيسا وأعضاء والتي تنظر دعاوى الإفلاس أيا كان وجه الرأي والحكم في الدعوى رقم 319/1997 حصر مديونيات عامة بل وأكثر من ذلك »انني متوسم لهذا الوسام بالمثول بين يدي العدل والقضاء العادل للقضاء بالعدل بعيداً عن اي شعور غير صادق ايا كانت درجته«.

واضاف: مثلما تعلمون عدالتكم بما اغتنمتم من فيض فائض في علم القانون وخبرة كبيرة في عالم القضاء وتمرس مشهود في قضايا الافلاس وغيرها من القضايا ان المشروع يولي مبدأ علانية الجلسات وعلانية المرافعات جل عنايته وذلك لحسن سير العدالة وتحقيق العدل الذي هو غاية كل قضاء عادل في الدولة القانونية التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم لمبدأ المشروعية على حد سواء مشيراً الى ان مسألة علانية الجلسات وعلانية المرافعات منصوص عليها صراحة في المادة (165) من الدستور والمادة (13) من قانون تنظيم القضاء والمادة (64) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (146) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

ونوه: يستند الطلب المشروع الاتي بيانه لاحقا في نظري على الاسباب التالية مسبوقة بالملاحظة الاولية المهمة وهي: فمن جانب لا ينبغي ان يثير هذا الطلب المشروع اي تساؤل او استغراب بل ينبغي ان يشجع ويقبل خصوصا ان الصحافة بانواعها المختلفة والاعلام المسموع والمرئي في ظل ثورة الفضائيات ونقل جلسات مجلس الامة على الجمهور بالاذاعة والتلفزيون ومتابعة المحاكمات والاحداث والاخبار من جانب الرأي العام الدولي ومن جانب الرأي العام الكويتي غدت مسألة مرصودة ومنتظرة ويومية وعادية وداخلة في نفوس وانفاس وشرايين ومساكن ومهاجع الافراد والناس وفي كل المحافل الرسمية وغير الرسمية من اجل الشفافية والمصداقية والموضوعية وتنوير المواطنين بالحقائق التي تهمهم بشكل مباشر وتعميم الثقافة الفضائية والقانونية عليهم ومن اجل مصلحة العدالة واظهار الحقيقة.

ومن جانب اخر فان الباعث الاول والاخير والسبب الظاهر والكامن من وراء هذا الطلب المشروع يتحدد بمصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة على الملأ ولا شيء غير مصلحة العدالة واظهار الحقيقة التي هي غاية كل قضاء عادل في الدولة القانونية التي تفتخر دولة الكويت بأنها انموذج ساطع البيان وواضح التبيين لها, ولا ينبغي لاحد ايا كان موقعه في السلطة التشريعية او مركزه في السلطة التنفيذية ان يكون مهدراً للعدالة او طامسا للحقيقة او ينتابه احساس انه فوق المسألة القانونية في ظل الدستور والقانون والعدل وتحقيقه وتطبيقه كما هو معروف من صميم واجبات السلطة القضائية في ظل الدستور والقانون ايضا.

وأضاف أما الأسباب فهي:

الأول:

ان القضاء الكويتي العادل, من خلال دائرة الافلاس الأولى بالمحكمة الكلية, ينظر في مقاضاة المدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي بصفاته المختلفة لكونه المشرع والمحامي والاستاذ في القانون وهو بذلك من الشخصيات الكويتية المتصلة بعالم السياسة والبرلمان والمحاماة والقانون. وهذا يحدث ربما بشكل نادر للغاية في تاريخ القضاء الكويتي العادل, وربما أيضا بشكل غير متكرر عندما يحاكم مشرع بصفاته المختلفة على حد علمي.

واضاف السبب الثاني:

وكما هو معروف فقد حمل المدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي بصفاته المختلفة لكونه المشرع والمحامي والاستاذ في القانون شرف تمثيل الأمة الكويتية الكريمة كمشرع في الفصل التشريعي السادس (1985 - 1986) والفصل التشريعي السابع (1992 - 1996) الأمر الذي يستوجب معه أن يعرف الناخبون الكويتيون بشكل خاص والشعب الكويتي بشكل عام حقيقة المدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي وموقفه كمشرع بالتحديد من القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وذلك بمناسبة نظر الدعوى رقم 319/1997 حصر مديونيات عامة أمام القضاء الموقر.

وأما السبب الثالث:

أن الدعوى رقم 319/1997 حصر مديونيات عامة تستند استنادا تاما على القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وهو قانون غير دستوري وعابث وينبغي أن يعلم عنه الشعب الكويتي علما قانونيا ويقينيا على أساس أنه أحد ابرز القوانين التي اسهمت في خسارة المال العام المملوك للشعب الكويتي الضحية بأرقام فلكية وخيالية واسطورية تتجاوز أكثر من ثلاثة بلايين وخمسمئة وثمانية وثلاثوين مليوناً وثماني مئة ألف دينار حتى تاريخ 30/6/2003 وفق ما جاء حرفيا في جواب وزير المالية السابق محمود عبد الخالق النوري على السؤال البرلماني الموجه له من النائب مشاري جاسم العنجري حول خسارة المال العام (كلفة المال العام) نتيجة تدخل الدولة في معالجة ازمة المديونيات الصعبة لصالح بعض المدينين من المشرعين من الوزراء والنواب ومن غير المشرعين المدينين..!

وشرح حياتي السبب الرابع قائلا: ان جهاز حماية المديونيات العامة بالنيابة العامة يستند في الدعوى رقم 319/1997 حصر مديونيات عامة, كما سبق القول, على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وهو قانون غامض ويضم اسرارا خافية وخفايا مجهولة ووقائع مطموسة عن الرأي العام الكويتي الذي يهمه في الابتداء والانتهاء ان يعرف ظروف وملابسات اصدار هذا القانون منذ اقتراحه كفكرة اولية من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية منذ تاريخ 15/5/1993 بالرئاسة الفعلية للنائب الدكتور اسماعيل خضر الشطي حتى صدوره كقانون نافذ بتاريخ 31/8/1993 وبالذات ملابسات التصويت عليه واسماء المشرعين من المدينين ومن غير المدينين الذين صوتوا عليه بالموافقة او بعدم الموافقة او بالامتناع على ضوء ما هو مدون بمضابط مجلس الامة في عام ,1993 ودور »البعض من المشرعين« لأسباب في أنفسهم, في تمريره واصداره والموافقة عليه وذلك من باب مكاشفة الشعب الكويتي مصدر السلطات جميعا (المادة 6 من الدستور) واعلامه بالحقائق المجهولة الكبرى والمتعمد اخفاؤها وطمسها عنه والتفاعل معها وفتح ملفاتها من جديد بشكل مستندي وصادق وشفاف وموضوعي حتى يتبين للشعب الكويتي من هو المشرع الصادق الامين الذي احترم نصوص الدستور وصان المال العام وحفظ القسم الدستوري بالقول وبالعمل ليميزه بعد ذلك عن المشرع العابث المرتبط بالقانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي وضعه ووافق عليه واصدره من اجل مصالحه الشخصية الخاصة بالمخالفة للدستور والقانون.

السبب الخامس: ان الدعوى رقم 319/1997 حصر مديونيات عامة وان بدت في شكلها الخارجي ومضمونها القضائي انها من بين احدى قضايا الافلاس العادية التي تنظرها دائرة الافلاس المحكمة الكلية منذ سنين بحق المدعي عليهم المطلوب افلاسهم الا انها, بالنسبة لي ولأسرتي الصغيرة والكبيرة, دعوى تاريخية ومميزة ومفصلية تكتسب اهمية غير عادية وخطيرة في مبتداها ومنتهاها وتداعياتها وآثارها لأنها من قضايا »الاعدام المدني« من الناحية المدنية بما تتساوى وتتوازى, من الناحية الاعتبارية, مع »الاعدام الجزئي« من الناحية الجزائية نظرا للظروف الشخصية المرتبطة بالمدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي عن نفسهوبصفته وربط ذلك بسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والقانونية والمهنية والعلمية والاجتماعية والاسرية.

مستخلصا ان هذا المطلب هو في مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة ولاعلام الشعب الكويتي مصدر السلطات جميعا بالحقائق حول القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وأية مسائل اخرى ذات الصلة من اي نوع كانت.

والتمس الدكتور يعقوب حياتي عن نفسه وبصفته من عدالة المحكمة عملا بمبدأ علانية الجلسات وعلانية المرافعات وللاسباب سالفة الذكر الموافقة على تصوير وتسجيل ونقل وقائع جلسات الدعوى رقم 319/1997 حصر مديونيات عامة بكاميرا الفيديو او التصوير التلفزيوني او السينمائي من طرف المدعي عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي او من طرف رجال الصحافة والاعلام الخاص او من طرف بعض القنوات التلفزيونية الخاصة المحلية كقناة »الراي« على سبيل المثال لو وافقت ادارتها على ذلك او حتى القنوات المرئية والمسموعة الرسمية مثل اذاعة الكويت او تلفزيون الكويت على سبيل المثال لو وافقت الجهات المختصة على ذلك وفق النظم والظروف والاحوال والامكانات.

كما التمس ان ينال هذا الطلب المشروع »قبولا حسنا مع التكرم بالاذن لي باتخاذ مايلزم لتفعيل مثل هذا الطلب المشروع ووضعه من جانبي موضع التنفيذ وفق النظم والظروف والاحوال والامكانات في الوقت المناسب«.

وقدم كتابا التمس فيه عن نفسه وبصفته من المحكمة تثبيت وتأكيد صفة المشرع السابق له وذلك بأنه احد المشرعين المنتخبين في الفصل التشريعي السابق (1992 ¯ 1996).

والتصريح له بادخال خصوم جدد في الدعوى الماثلة وهم السياسيون التسعة المشار اليهم وذلك لتقديم ما تحت ايديهم من المستندات والاوراق وابداء ما لديهم من المعلومات والاقوال والافادات والقرارات والتقارير البرلمانية التي تخص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها, وذلك لبيان مدى صحة الاجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذت لاصدار القانون المذكور لمصلحة العدالة واظهارا للحقيقة وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات واي قانون اخر ذي الصلة واية مسائل اخرى منتجة وذات الصلة بموضوع الدعوى الماثلة بما يعزز حقوق الدفاع المقدس ويؤكدها من جانب عدالة المحكمة الموقرة والاستماع لاحقا الى الشهود الذين سيقدمهم المدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي عن نفسه وبصفته لاستيضاحهم في جوانب الشهادة المدلاة وفق القانون اظهارا للحقيقة.

مع حفظ جميع الحقوق من اي نوع كانت في الحال وفي المال للمدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي عن نفسه وبصفته وعلى وجه الخصوص الحق في التمسك بابداء الدفوع القانونية المختلفة والدفاع الموضوعي برفض الدعوى وادلة هذا الرفض وكذلك الحق بابداء اي طلبات اخرى وذلك بشكل صريح وجوهري وطارق لمسامع عدالة المحكمة الموقرة.

-----

السياسة

-----
 

الملف رقم 9

عضو بلاتيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تحية للاخ النابغة ..

هل هناك مانع قانوني من نقل جلسات القضاء ؟
 
أعلى