نقاش مع فكري بربهاري , وأشعرية قناة الرسالة .

أبو يوسف

عضو ذهبي
الأخ الفاضل البربهاري

وأرجو من الله أن لا تكون بتشدد البربهاري الحنبلي

قلت حفظك الله ( وأما محمد سعيد البوطي فعالم له مؤلفات بجواز شد الرحال إلى قبر النبي ...)

وأقول :

وماذا يضيره ذلك ، إذا كان هذا هو قول جمهور الفقهاء ؟

هل تريد أن تحاكم الآخرين إلى فهمك ؟ أو فهم من تتبع ؟

يا أخي:

إذا كان وسع العلماء الاختلاف في هذه المسألة ، فلماذا لا يسعنا ؟
 

البربهاري

عضو مميز
يقول النبي صلى الله عليه وسلم { لاتشد الرحال إلا لثلاثة مساجد } فكيف يشد الرحال إلى القبور وإن كان قبر نبي !

وأين أجد قول جمهور الفقهاء الملفق هذا !
 

مثقف جدا

عضو بلاتيني
تابعت هذا النقاش (البيزنطي) :) واكتشفت ان مابه ليس من الاوليات عند الفرد المسلم ..

فما دخل المسلم بهذه المعارك الكلامية والمشوشة ؟؟!!

ملاحظة: حتى ابن تيمية لديه افكار مشابه لابن العربي .. فلماذا لا يكفر مثلما كفر ابن العربي؟؟!!!

;) الا ترون معي ان هذه النقاشات تربك الافكار .. خصوصا من جماعة حراس العقيدة والدين

والتي معاييرهم مزدوجة ومشوشة :confused: .​

يقول النبي صلى الله عليه وسلم { لاتشد الرحال إلا لثلاثة مساجد } فكيف يشد الرحال إلى القبور وإن كان قبر نبي !

وأين أجد قول جمهور الفقهاء الملفق هذا !

الاخ البربهاري ..

أليس قبر النبي في المسجد النبوي في المدينة المنورة ؟؟

اي شخص يزور المدينة المنورة من غير سكانها او من خارج السعودية قطعا سيكون اول

شئ لديه زيارة المسجد النبوي ومن الباب الذي فيه قبر النبي للسلام عليه ..

فما المشكلة في ذلك .. :confused:
 

أبو يوسف

عضو ذهبي
أخي البربهاري:

ليتك سألت إذ كنت جاهلا

دون أن تتهم الآخرين بالتلفيق

وأنا أعلم أن كثير من السلفيين مما هم على شاكلتك يجهلون الكثير في المسائل التي يتبنونها

فهم يتبعون بعض أهل العلم ثقة فيهم وفي علمهم دون أن يعملوا عقولهم في تلك الأقوال أو يبحثوا في الأقوال الأخرى لعلها تكون على حق

وهذا موضوع يطول

وأنقل لك من الموسوعة الفقهية الكويتية ما يثبت لك أننا لا نلفق على أهل العلم

شَدُّ الرِّحَالِ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ :

- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ شَدُّ الرَّحْلِ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ، وَخُصُوصًا قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ .

وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ - مِنْ الْحَنَابِلَةِ - لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } ،

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ جَاءٍ مِنْ الطُّورِ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَ : مِنْ الطُّورِ ، صَلَّيْت فِيهِ . قَالَ : أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُك قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إلَيْهِ مَا رَحَلْت ، إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } .

وَنَقَلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْمَذْهَبَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .

وَحَمَلَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَسَاجِدِ ، فَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ مِنْهَا .

بِدَلِيلِ جَوَازِ شَدِّ الرِّحَالِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَلِلتِّجَارَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ { لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلَى مَسْجِدٍ يَنْبَغِي فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا } . أهـ
 

مثقف جدا

عضو بلاتيني
أخي البربهاري:

ليتك سألت إذ كنت جاهلا

دون أن تتهم الآخرين بالتلفيق

وأنا أعلم أن كثير من السلفيين مما هم على شاكلتك يجهلون الكثير في المسائل التي يتبنونها

فهم يتبعون بعض أهل العلم ثقة فيهم وفي علمهم دون أن يعملوا عقولهم في تلك الأقوال أو يبحثوا في الأقوال الأخرى لعلها تكون على حق

وهذا موضوع يطول

وأنقل لك من الموسوعة الفقهية الكويتية ما يثبت لك أننا لا نلفق على أهل العلم

شَدُّ الرِّحَالِ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ :

- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ شَدُّ الرَّحْلِ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ، وَخُصُوصًا قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ .

وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ - مِنْ الْحَنَابِلَةِ - لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } ،

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ جَاءٍ مِنْ الطُّورِ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَ : مِنْ الطُّورِ ، صَلَّيْت فِيهِ . قَالَ : أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُك قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إلَيْهِ مَا رَحَلْت ، إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } .

وَنَقَلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْمَذْهَبَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .

وَحَمَلَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَسَاجِدِ ، فَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ مِنْهَا .

بِدَلِيلِ جَوَازِ شَدِّ الرِّحَالِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَلِلتِّجَارَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ { لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلَى مَسْجِدٍ يَنْبَغِي فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا } . أهـ



الاخ ابو يوسف ..

شكرا على النقل .. ولكن ...

من مؤلف المؤسسة الفقهية الكويتية ؟ وليتكم استرسلت في ادلة جواز زيارة القبور

فالفقرة كانت مبتورة وغير واضحة.​
 

البربهاري

عضو مميز
الاخ البربهاري ..

أليس قبر النبي في المسجد النبوي في المدينة المنورة ؟؟

اي شخص يزور المدينة المنورة من غير سكانها او من خارج السعودية قطعا سيكون اول

شئ لديه زيارة المسجد النبوي ومن الباب الذي فيه قبر النبي للسلام عليه ..

يا صديقي حامد , النصوص الصريحة الدالة على تخصيص زيارة قبر النبي واتخاذ ذلك عبادة دائمة واضحة في ذلك وبينة , ولكَ على سبيل المثال :

قال الفقيه ابن القاسم (صاحب مالك) في "المدونة الكبرى" (2|370): «قال مالك: وناس يقولون "زرنا قبر النبي r". قال (ابن القاسم): فكان مالك يكره هذا ويُعظِّمه أن يقال "إن النبي –عليه الصلاة والسلام– يُزار"».

قال القاضي المالكي عياض: «كراهة مالك له، لإضافته إلى قبر النبي (r)، لقوله (عليه الصلاة والسلام): "اللهم لا تجعل قبري وثَناً يُعبَد. اشتد غضب الله على قومٍ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك، قطعا للذريعة، وحسماً للباب».

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (18|342): «وقد كره الإمام مالك –وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله وبالسنة التي عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعيهم– كَرِهَ أن يقال: "زرت قبر رسول الله". ولو كان هذا اللفظ ثابتاً عن رسول الله معروفاً عند علماء المدينة، لم يَكره مالك ذلك. وأما إذا قال: "سَلَّمْتُ على رسول الله r"، فهذا لا يُكره بالاتفاق».


لذلك أن تسلم عليه لا يضر , ولكن تشد الرحال وتذهب إليه وتخصه بالزيارة دون غيره كما قلت كل من يأتي للمدينة يخص الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا غير صحيح ولا ينبغي .


وهنا نص صريح من الإمام مالك رحمه الله بأن زيارة قبر النبي وتخصيصها ليست تلك الزيارة عبادة ولا يصلح الوفاء بنذرها إن نذر .

فتجد صاحب تيسير العزيز الحميد يذكر في صفحة 361 «وقد صرح مالك –وغيره–، بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية: إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي r، وفّى بنذره. وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر –من غير صلاة في المسجد–، لم يف بنذره. قال: لأن النبي r قال: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد". ذكره إسماعيل بن إسحاق (قاضي القضاة المالكي الجهضمي، ت282هـ) في "المبسوط". ومعناه في "المدونة" و "الجلاب"، وغيرهما من كتب أصحاب مالك».



وبخصوص إجماع العلماء الذي ينقله الأخ أبو يوسف , فأقول : قال الإمام العلامة محيي الدين محمد بير علي بن إسكندر البركوي الرومي الحنفي في "زيارة القبور" (ص18، ط دار الإفتاء). حاكياً إجماع المسلمين على بدعية السفر إلى زيارة القبور الأنبياء والصالحين: «... ومنها السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم. فإن جمهور العلماء قالوا: السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول رب العالمين، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة، فقد خالف الإجماع. ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد، يحرم بإجماع المسلمين». والبركوي إمام معروف أحد كبار علماء الحنفية وأحد قضاة العثمانية. من أشهر كتبه "الطريقة المحمدية". فقد تهافت الحنفية عليه وشرحوه بعدة شروح. وقد ألف رسالة "زيارة القبور" قطع بها دار القبورية وقلع شبهاتهم.

وأمَّا القبور في المساجد فأقول كما قال العلماء بادئاً بقول ابن القيم رحمه الله :
( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى )
انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ( 3/572)

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية :
(اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" ، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديداً ، وإن كان المسجد بني بعد القبر ، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر ، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه).


وأمَّا مسألتك الغريبة وهي وجود قبر النبي صلى الهل عليه وسلم , فقد رد عليها ابن عثيمين رحمه الله وغيره من علماء السلف القدماء والحاضرين , ولا أعرف لماذا لا زال القبورين وعبَّاد الوثن يدندنون الدندنة ذاتها في كل مناسبة رغم الوضوح بانجلاء المقال في ذلك , وقال الشيخ رحمه الله في القول المفيد :
إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في وسط المسجد، فما هو جوابه؟ قلنا: الجواب على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر ؛ بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته.
والوجه الثالث: أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام: 94هـ تقريباً، فليس مما أجازه الصحابة وأجمعوا عليه مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضاً سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرض بهذا العمل.
الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنياً عليه، ولهذا جُعِل هذا المكان محفوظاً محوطاً بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلثاً، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف.
فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا من عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول: إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها.
انتهى: 1/394.


وأقول خاتما ردي ومقالي , وماذا بعد الحق إلا الضلال !!!

أخوكم / عبدالله العبدلي
 

أبو يوسف

عضو ذهبي
قال البربهاري:

وبخصوص إجماع العلماء الذي ينقله الأخ أبو يوسف

وأقول:

ليتك تدقق في الكلام الذي نقلته لك

فقد قلت أن هذا هو قول جهور الفقهاء ولم أقل إجماع العلماء

والفرق بينهما واضح لمن شم رائحة العلم

أخي حامد:

الموسوعة الفقهية الكويتية هي جهد مجموعة من العلماء تبنت هذا العمل وزارة الأوقاف الكويتية

وقد استدل بعض أهل العلم بالحديث الذي أورده البربهاري عن النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

ولكن رد عليهم أهل العلم بأن إلا أداة استثناء وأن المستثنى منه محذوف وهو لفظ المسجد

فيكون معناه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وأما السفر إلى الأماكن الأخرى غير المساجد فالحديث سكت عنه

فالحديث يدل على عدم جدوى السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة لأن سائر المساجد متماثلة في الفضيلة

والله أعلم

 

البربهاري

عضو مميز
أتيتك بالأبلغ , فإجماع العلماء وجمهور الفقهاء لا يقترنان بأي حال من الأحوال , فالإجماع أبلغ من قول الجمهور , وهذا ما يعلمه أصغر طالب في أصغر معهد يدرس الفقه , الأمر الآخر أنت نقلت كلاماً تدلل فيه على جواز شد الرحيل إلى قبور الأولياء والصالحين , ولكنك أزلت كلمة لا في كلام الموسوعة الفقهية , وهذا يتضح من غير الرجوع إلى أصل الكتاب , (....)


---
الأخ الكريم البربهاري ..
الرجاء الإلتزام بقوانين المنتدى
و عدم التهجم على الأعضاء الآخرين.
المشرف العام.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبو يوسف

عضو ذهبي
(...)

يقول لا فض فوه ( فإجماع العلماء وجمهور الفقهاء لا يقترنان ) فهذه قاعدة جديدة يجب أن تضاف إلى كتب أصول الفقه
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مثقف جدا

عضو بلاتيني
يا صديقي حامد , النصوص الصريحة الدالة على تخصيص زيارة قبر النبي واتخاذ ذلك عبادة دائمة واضحة في ذلك وبينة , ولكَ على سبيل المثال :

قال الفقيه ابن القاسم (صاحب مالك) في "المدونة الكبرى" (2|370): «قال مالك: وناس يقولون "زرنا قبر النبي r". قال (ابن القاسم): فكان مالك يكره هذا ويُعظِّمه أن يقال "إن النبي –عليه الصلاة والسلام– يُزار"».

قال القاضي المالكي عياض: «كراهة مالك له، لإضافته إلى قبر النبي (r)، لقوله (عليه الصلاة والسلام): "اللهم لا تجعل قبري وثَناً يُعبَد. اشتد غضب الله على قومٍ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك، قطعا للذريعة، وحسماً للباب».

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (18|342): «وقد كره الإمام مالك –وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله وبالسنة التي عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعيهم– كَرِهَ أن يقال: "زرت قبر رسول الله". ولو كان هذا اللفظ ثابتاً عن رسول الله معروفاً عند علماء المدينة، لم يَكره مالك ذلك. وأما إذا قال: "سَلَّمْتُ على رسول الله r"، فهذا لا يُكره بالاتفاق».


لذلك أن تسلم عليه لا يضر , ولكن تشد الرحال وتذهب إليه وتخصه بالزيارة دون غيره كما قلت كل من يأتي للمدينة يخص الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا غير صحيح ولا ينبغي .


وهنا نص صريح من الإمام مالك رحمه الله بأن زيارة قبر النبي وتخصيصها ليست تلك الزيارة عبادة ولا يصلح الوفاء بنذرها إن نذر .

فتجد صاحب تيسير العزيز الحميد يذكر في صفحة 361 «وقد صرح مالك –وغيره–، بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية: إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي r، وفّى بنذره. وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر –من غير صلاة في المسجد–، لم يف بنذره. قال: لأن النبي r قال: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد". ذكره إسماعيل بن إسحاق (قاضي القضاة المالكي الجهضمي، ت282هـ) في "المبسوط". ومعناه في "المدونة" و "الجلاب"، وغيرهما من كتب أصحاب مالك».



وبخصوص إجماع العلماء الذي ينقله الأخ أبو يوسف , فأقول : قال الإمام العلامة محيي الدين محمد بير علي بن إسكندر البركوي الرومي الحنفي في "زيارة القبور" (ص18، ط دار الإفتاء). حاكياً إجماع المسلمين على بدعية السفر إلى زيارة القبور الأنبياء والصالحين: «... ومنها السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم. فإن جمهور العلماء قالوا: السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول رب العالمين، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة، فقد خالف الإجماع. ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد، يحرم بإجماع المسلمين». والبركوي إمام معروف أحد كبار علماء الحنفية وأحد قضاة العثمانية. من أشهر كتبه "الطريقة المحمدية". فقد تهافت الحنفية عليه وشرحوه بعدة شروح. وقد ألف رسالة "زيارة القبور" قطع بها دار القبورية وقلع شبهاتهم.

وأمَّا القبور في المساجد فأقول كما قال العلماء بادئاً بقول ابن القيم رحمه الله :
( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى )
انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ( 3/572)

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية :
(اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" ، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديداً ، وإن كان المسجد بني بعد القبر ، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر ، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه).


وأمَّا مسألتك الغريبة وهي وجود قبر النبي صلى الهل عليه وسلم , فقد رد عليها ابن عثيمين رحمه الله وغيره من علماء السلف القدماء والحاضرين , ولا أعرف لماذا لا زال القبورين وعبَّاد الوثن يدندنون الدندنة ذاتها في كل مناسبة رغم الوضوح بانجلاء المقال في ذلك , وقال الشيخ رحمه الله في القول المفيد :
إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في وسط المسجد، فما هو جوابه؟ قلنا: الجواب على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر ؛ بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته.
والوجه الثالث: أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام: 94هـ تقريباً، فليس مما أجازه الصحابة وأجمعوا عليه مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضاً سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرض بهذا العمل.
الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنياً عليه، ولهذا جُعِل هذا المكان محفوظاً محوطاً بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلثاً، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف.
فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا من عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول: إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها.
انتهى: 1/394.


وأقول خاتما ردي ومقالي , وماذا بعد الحق إلا الضلال !!!

أخوكم / عبدالله العبدلي


الاخ البربهاري ..

شكرا على هذه المعلومات .. ويظل ان الذي يزور المسجد النبوي من اولوياته ( لغير المقيم

في المدينة المنورة او السعودية) المرور على قبر النبي والسلام عليه ..

هنا الاختلاف .. هل هذه زيارة ام هي السلام عليه ؟؟ الامر لا يهم هنا وهو دخول في النيات ..

لكن اصل الامر لا اشكال فيه

اذا كنت مثلا في زيارة الى سوريا الى المسجد الاموي .. هناك قبر في وسط هذا المسجد للنبي

يحيى .. فلا بأس بالمرور عليه والسلام عليه لانها زيارة للعظماء لاخذ العبرة والاسوة الحسنة

اتذكر هذا القول لاحد مشايخ الكويت(لا اتذكره بالضبط) عن زيارة

القبور في برنامج ديني في تلفزيون قطر .​
 
أعلى