التاريخ: (11/01/2004)تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (26) لسنة 1962م بتنظيم السجون باضافة مادة جديدة إليه برقم (90) مكرر.
وجاء في نص التعديل المقدم ان تضاف مادة جديدة برقم (90) مكررا نصها كالآتي:
«في غير جرائم أمن الدولة يجوز لوزير الداخلية ان يسمح للمحكوم عليه ممن يقضي عقوبة الحبس أو السجن تنفيذا لاحكام جزائية نهائية وبناء على طلب خطي منه باجازات دورية محددة المدة لا تجاوز 48 ساعة حيث لا تقل المدة بين كل اجازة وأخرى تليها عن أربعة أشهر وذلك لزيارة ذويه بشرط تنفيذه فعلا ربع المدة المحكوم بها على الاقل وحصوله على شهادة بحسن السيرة والسلوك من ادارة السجن خلال مدة التنفيذ وكل من يخل بهذه الشروط يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء بتهمة الهروب من تنفيذ حكم قضائي.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه.
وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للقانون ان فكرة العقاب في الفكر الجزائي الحديث تطورت وارتقت لتستهدف من السجن ان يكون اصلاحا وتهذيبا وليس مجرد مكان للردع والعقاب وأصبحت مهمة السجن مهمة انسانية في المقام الأول هدفها اعادة صقل وتكوين شخصية السجين وسلوكه من جديد واعداده اجتماعيا وروحيا وثقافيا ومهنيا ليخرج من محبسه مواطنا صالحا ليشارك في بناء وتنمية مجتمعه.
وأضاف انه انطلاقا من هذا المفهوم قدم الاقتراح بقانون الماثل مستهدفا تحقيق هذه الأهداف ومترسما خطى تهيئة الجو النفسي والاجتماعي امام السجين الذي قضى في تنفيذ العقوبة التي أدين من أجلها ربع المدة المحكوم بها عليه على الاقل وكانت اخلاقه وسيرته خلال مدة هذا التنفيذ حسنة وتشهد له بالتوبة وسلامة الخلق واستقامة المسعى لا سيما وانه على مشارف الافراج بعد اتمامه لقضاء مدة العقوبة المنفذ بها فاجاز المشرع لوزير الداخلية أن يصرح باجازات لهذه الفئة من السجناء ممن قضوا ربع مدة العقوبة المنفذ بها وكانت اخلاقهم وسيرتهم حسنة خلال هذا التنفيذ بما يستشف منه سلامة وحسن مسلكهم وسلوكهم على نحو يبرر منحهم الاجازة المقترحة وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية بيان شروط وضوابط منح هذا الترخيص واجراءات تنفيذه.
التاريخ: (21/08/2004)تقدم النواب د. يوسف الزلزلة ، احمد السعدون، صالح عاشور، احمد المليفي وخالد العدوة باقتراح بقانون في شأن انشاءمركز تنمية المعلم وجاء في مواده ما يلي:
☩ مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد:
1- بالمركز: مركز تنمية المعلم.
2- بروتوكول التعاون: بروتوكول التعاون بشأن مركز تنمية المعلم بين وزارة التربية والامانة العامة للاوقاف وجمعية المعلمين واللجنة الوطنية لدعم التعليم والموقع بتاريخ 13/5/1999 بشأن مركز تنمية المعلم.
3- الوزارة: وزارة التربية بدولة الكويت.
4- بالامانة: الامانة العامة للاوقاف.
5- المجلس: مجلس امناء المركز.
6- برئيس المركز: رئيس مجلس امناء المركز وزير التربية.
7- مدير المركز: مدير عام مركز تنمية المعلم.
8- بالجهاز التنفيذي: الجهاز الفني والاداري المعاون للمدير العام.
9- بالنظام: النظام الاساسي لمركز تنمية المعلم.
10- باطراف البروتوكول: الاطراف الموقعة على بروتوكول التعاون.
11- بالمعلم: كل من يساهم مباشرة في عملية التعليم بكل مراحله دون التعليم العالي، وكل من يقوم بالخدمة التعليمية المساعدة المرتبطة به والتي لا تتكامل عملية التعليم الا بها.
12- بالتنمية: كافة الانشطة والعمليات المتعلقة برفع كفاءة اداء المعلم وتطوير قدراته ومهاراته ومعارفه.
☩ مادة (2): ينشأ مركز يسمى مركز تنمية المعلم تكون له شخصية اعتبارية وتخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالاضافة الى الموارد المالية التالية:
1- ريع الاموال التي توقف على اغراض المركز.
2- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الامناء.
3- المقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها .
☩ مادة (3): الغرض من هذا المركز باعتباره مؤسسة تدريبية هو رفع مستوى اداء المعلم العلمي والتربوي وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه ليواكب المستجدات العصرية وله على وجه الخصوص العمل على تحقيق ما يلي:
أـ تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين حديثي الالتحاق بمهمة التعليم.
ب - تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين طوال فترة الخدمة لتواكب التطورات العصرية المتلاحقة في كافة المجالات.
ج - تعزيز وتطوير المهارات الفنية والادارية والقيادية للقائمين على ادارة وقيادة العملية التعليمية.
د - اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اغراض تنمية المعلم ورفع مستوى كفايته وتطوره ليواكب المستجدات العلمية والتربوية.
هـ - حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين واعداد المناهج التدريبية وتطوير معينات التدريب.
و - تقييم البرامج التدربية وعقدها داخل وخارج المركز وبناء نظم المعلومات التدريبية.
ز - دعم اجراءات البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية التي تخدم المركز.
ح - بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز الاقليمية والعربية والدولية المعنية بشؤون تنمية المعلم وتطوير العملية التعليمية..
ط - تلبية طلبات وزارة التربية والمؤسسات التربوية المختلفة داخل وخارج الكويت للاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها خارج خطة التدريب المعتمدة من مجلس الامناء نظير ما يحدده المجلس من مقابل مادي كثمن لهذه الخدمات.ويجوز للمجلس اعفاء بعض المؤسسات او الافراد من هذا المقابل او تخفيض قيمته، ويصدر المركز للمتدربين شهادة اجتياز الدورات التدريبية يثبت فيها كافة البيانات المتعلقة بها، ويجوز للمركز توفير اية معلومات اضافية بناء على طلب الافراد او الجهات المستفيدة.
☩ مادة (4): يكون للمركز مجلس امناء يتشكل من:
1- وزير التربية رئيسا للمركز.
2- اربعة اعضاء يمثل كل واحد منهم احدى الجهات الموقعة على بروتوكول التعاون تختارهم جهاتهم ويوافق عليهم رئيس المجلس.
3- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار منه.
والمدة المقررة لدورات المجلس مقدارها ثلاث سنوات، وتنتهي العضوية بانتهاء هذه المدة ويجوز اعادة ترشيح الاعضاء واختيارهم كلهم او بعضهم باتباع الخطوات السابقة على ان لا تزيد مدة عضويتهم عن دورتين متتابعتين.
وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته على ان تقدم تقارير دورية بذلك كما يجوز للمجلس ان يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
ويتولى مدير عام المركز بحكم منصبه امانة سر المجلس ويكون مسؤولا عن اعمال السكرتارية.
☩ مادة (5): مجلس الامناء هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المركز واقرار سياساته ونظمه وخططه وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشىء من اجلها في اطار السياسة العامة للدولة في مجال التعليم وعلى الاخص ما يلي:
أ - وضع نظام اساسي للمركز يتضمن على وجه الخصوص بيان الهيكل التنظيمي والقواعد العامة المتعلقة بشؤون التوظيف والشؤون المالية والادارية، وللمجلس الحق في اقتراح تعديل هذا النظام بالحذف او الاضافة بموافقة ثلثي اعضائه على ان تراعى احكام المادتين «5» و «38» من قانون الخدمة المدنية.
ب - اقرار استراتيجية وسياسات عمل المركز ومتابعة تنفيذها.
ج - اقرار خطة عمل المركز السنوية واقتراح ميزانيته السنوية.
د - اعتماد الحساب الختامي للمركز.
هـ - وضع النظم واللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والادارية والمالية تنفيذا للقواعد والاحكام التي تضمنها النظام الاساسي.
و - النظر في ما يقدمه المدير العام من تقرير سنوي شامل وتقارير ربع سنوية عن سير العمل بالمركز.
ز- قبول التبرعات والاعانات والهبات التي تقدم للمركز.
ح - السعي لانشاء اوقاف تتولى النظارة عليها الامانة العامة للاوقاف وتخصيص ريعها للانفاق على المركز.
ط - تعيين مدقق حسابات وتحديد اتعابه.
ي - اقرار السياسات الاستثمارية المالية للمركز.
☩ مادة (6): يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او من يفوضه بما لا يقل عن اربع مرات في السنة، او كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
☩ مادة (7): يتولى المدير العام اعداد الموضوعات التي تدرج على جدول اعمال المجلس بعد موافقة الرئيس كما يتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس وحفظ اوراقه ومستنداته وتوزيع محاضر الاجتماعات والدعوات وجدول الاعمال ومرفقاتها، على الاعضاء قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل، وللرئيس ان يعرض في الاجتماعات المسائل العاجلة التي لم يتم ادراجها بالجدول وذلك تحت بند ما يستجد من اعمال.
ويجوز لعضو او اكثر من اعضاء المجلس ان يقترح على رئيس المجلس ادراج اي موضوعات في جدول الاعمال.
كما يتولى المدير العام ايضا توزيع محاضر الاجتماعات على الاعضاء بعد انتهاء الجلسة بوقت كاف، لمناقشتها في الاجتماع التالي، واعتمادها بتوقيع الرئيس والاعضاء، الا اذا كانت هناك ملاحظات فانه يتم اثباتها وعرضها على المجلس في اول اجتماع تال له.
☩ مادة (8): للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته مسؤولين او خبراء متخصصين من داخل المركز او خارجه للاشتراك في مناقشة موضوعات محددة دون ان يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
☩ مادة (9): يجوز ان تكون الموافقة على قرارات المجلس بالتمرير شريطة ان تكون الموافقة خطية وباغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وان يكون من بينهم الرئيس.
☩ مادة (10): يكون للمركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين برسوم بناء على عرض وزير التربية يتولى الاشراف على شؤونه الفنية والادارية والمالية.
☩ مادة «11»: مدير عام المركز هو المسؤول امام المجلس عن ادارة المركز فنيا واداريا وماليا وهو المشرف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته وله على الاخص ما يلي:
أ - اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل.
ب - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والانشطة المعتمدة.
ج - اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز وحساباته الختامية.
د - متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الامناء واتخاذ ما يلزم لذلك من اجراءات.
هـ - اعداد ثلاثة تقارير سنوية وتقرير سنوي شامل وعرضها على المجلس عن سير العمل بالمركز.
وـ - اعداد البيانات والمعلومات والتقارير التي تطلبها الجهات المختصة وموافاتها بها وفقا للنظم المعمول بها في المركز.
ز - توقيع الاتفاقيات والعقود باسم المركز بناء على تفويض مجلس الامناء.
ح - يتولى رئاسة الجهاز الفني والاداري ويقوم بتعيين الموظفين اللازمين لهذا الجهاز وفقا للقواعد الواردة في النظام الاساسي.
ط - القيام بما يكلفه به المجلس او رئيسه من اعمال تتعلق بشؤون المركز.
ي ـ تمثيل المركز امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة باعمال المركز.
ك ـ الاشراف على الامور المالية والبت فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة للمركز وفي ضوء القواعد القانونية والمالية المقررة.
ل - اعتماد الشهادات التدريبية الصادرة من المركز.
☩ مادة (12): يسري على الموظفين العاملين بالمركز من فنيين واداريين احكام قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا لم يرد بشأنه نص خاص في النظام الاساسي للمركز.
☩ مادة (13): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التاريخ: (16/06/2004)تقدم النواب د.يوسف الزلزلة، صالح عاشور، أحمد السعدون، عبدالواحد العوضي، وحسين القلاف باقتراح في شأن اضافة الباب التاسع إلى قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 للتصريح بانشاء «شركات عائلية» وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
☩ مادة أولى: يضاف الباب التاسع إلى قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة .1960
الباب التاسع
الشركات العائلية
مادة 230
تسمى الشركات المنصوص عليها في هذا الباب «شركة عائلية» ويجب ان تذكر هذه العبارة في جميع الأوراق والاعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.
مادة 231
الشركات العائلية شركة الهدف منها ادراج المنقولات والعقارات والاسهم والنقدية وغيرها من الاصول بكامل انواعها والاملاك والحصص في شركات ذات مسؤولية محدودة والشركات المساهمة محلية كانت أم أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بجميع أنواعها وادارتها وتملك السكن الخاص واراضي السكن الخاص.
مادة 232
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يجوز للشركة العائلية ان تباشر الانشطة التالية كلها أو بعضها:
1 ـ اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة العائلية في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
2 ـ تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها.
3 ـ تملك المنقولات والعقارات والاراضي سواء أكانت استثمارية أو تجارية أو للسكن الخاص.
مادة 233
تأخذ الشركة العائلية شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
مادة 234
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة العائلية عن 500.000 (نصف مليون دينار كويتي) مدفوعا بالكامل عند التأسيس.
مادة 235
تتألف الشركة العائلية من شركاء جميعهم من اسرة واحدة لا يقل عددهم عن اثنين.
مادة 236
يكون للشركة العائلية مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعبئة الجمعية العامة للشركاء وتقدر أتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ما يلي: ان الهدف الرئيسي لانشاء الشركة العائلية هي تجميع املاك رب الأسرة تحت مظلة كيان قانون يحفظ حقوق أفراد الأسرة وحماية هذه الممتلكات وتنميتها، ان الكثير من رجال الاعمال والافراد لديهم ممتلكات تأخذ اشكالا متنوعة كالأوراق المالية والعقارات الاستثمارية أو التجارية أو حتى السكن الخاص، ان انشاء الشركة العائلية يهدف إلى تجميع هذه الممتلكات بأشكالها المتنوعة في شركة يكون الشركاء فيها من أسرة واحدة وبالتالي يتاح لرب الأسرة تنظيم عملية ادارة هذه الشركة وفقا للقانون والابتعاد قدر الامكان عن أي خلاف قد ينشأ من أفراد الأسرة.
ان المقصود بالأسرة الواحدة في هذا الباب هو الزوج وجميع زوجاته وجميع ابنائه او مجموع ورثة المتوفي، لذلك لا تخضع تحت هذا الباب الشركات التي يتم تأسيسها بين بعض أفراد الأسرة.
ان الباب التاسع الخاص بانشاء الشركة العائلية قد اعطى الحق للشركة العائلية تملك جميع انواع المنقولات سواء كانت على شكل عقار بجميع انواعه أو أوراق مالية أو المساهمات والحصص في الشركات التجارية المختلفة.
التاريخ: (05/02/2004)تقدم النائبان صالح عاشور ود. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في مواده ما يلي:
☩ (مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم او مساكن لهم وفقا لاحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الاميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود او ممن حصلوا على قسائم، فتصدر له هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة، كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللواتي خصص لهن مساكن حكومية بقصد التملك اذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص خمس عشرة سنة، على ان يتم سداد ثمن المسكن، مع اعتبار ما سدد جزء من الثمن وبشرط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك.
☩ (مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
☩ (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية ما يلي:
يبلغ عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من اللاتي خصص لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت وحتى الآن 1090 حالة، وقد تم تحويل التخصيص المقرر لهن الى صفة ايجار علما بان اغلبهن يسكن في مساكنهم لفترة تزيد على 15 سنة وقد قمن باعمال الصيانة والترميم والتوسعة مرارا على نفقتهن الخاصة، وصرفن الكثير من اجل جعل هذه المساكن مناسبة ومريحة لهن ولابنائهن.
ومن اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لافراد اسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن كما جاءت في المادة (29) التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين» وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف اجناسهم، اضافة الى معالجة الوضع الاسري غير المستقر الذي سوف تعيشه الكويتيات طوال حياتهن اذا ما طلقن او توفي عنهن ازواجهن حيث سيبقين بدون مأوى اذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن آخر ملائم لهن، من اجل ذلك، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (33) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 نص جديد يقضي باصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية:
1 ـ ان تكون الزوجة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2 ـ ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا وخصص لها بقصد التملك.
3 ـ ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص البيت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
4 ـ سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.
5 ـ عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
6 ـ صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وذلك بهدف تسجيل هذه المساكن باسماء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها متى توافرت في حالتهن الشروط المشار اليها، وذلك من اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لهن، بخاصة ان هذا الاقتراح اعطى للوزير المختص سلطة تنظيم هذا الوضع من خلال قرار يصدره بالشروط والقراعد اللازمة في هذا الشأن.
التاريخ: (04/04/2004)تقدم النائب صالح عاشور باقتراح جاء فيه ما يلي: يقاس تقدم المجتمعات المتحضرة ورقيها اليوم بما تقدمه من خدمات وتسهيلات لمواطنيها وخصوصا فئة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة في الكويت يصل تعدادها ما يقارب (13.000) ثلاثة عشر ألف مواطن وهذا العدد يشمل جميع الإعاقات (الحركية ـ البصرية ـ الذهنية ـ السمعية ـ الشلل الدماغي ـ التوحد) ومنذ صدور القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، والدولة تسعى إلى تطبيق هذا القانون على الرغم من تفعيل مجموعة منها إلا أنه مازالت معاناة المعاق وذويه مستمرة من عدة مجالات رئيسة وحيوية.
لذا فإنني أتقدم باقتراح يخفض نسبة القبول في الجامعة والمعاهد العلمية بنسبة مئوية متفق عليها تقديرا للوضع الصحي للمعاق.
التاريخ: (15/02/2004)تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر) الى المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
☩ مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (3 مكرر) الى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959المشار اليه نصها التالي:
مع عدم الاخلال بالأحكام والضوابط المقررة فيما بعد لمنح الجنسية الكويتية، لا يجوز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة اصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من لديه اقرباء من الدرجة الاولى (الجد، الأب، الأخ) كويتيين بالتأسيس أو بالتجنيس قبل عام 1965 ولديه اثباتات رسمية قبل عام .1959
☩ مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر) الى المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ما يلي:
تعتبر مشكلة غير محددي الجنسية من اكبر المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع لما تحمله في طياتها من جوانب انسانية واجتماعية مختلفة الأبعاد، لذا بات من الضروري مواجهة تلك المشكلة وتوفير كافة الحلول اللازمة للقضاء عليها، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي اضاف مادة جديدة برقم (3مكرر) الى قانون الجنسية الكويتية حيث اشترطت للنظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ان تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة اصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد، على ان يستثنى من حكم تلك الفقرة كل من لديه اقرباء من الدرجة الاولى (الجد، الاب، الاخ) كويتيين بالتأسيس أو بالتجنيس قبل عام 1965 ولديه اثباتات رسمية قبل عام .1959
التاريخ: (17/02/2004)تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون يقضي بعدم احتساب الزيادة عن سعر بيع أو تثمين العقار المملوك لرب الأسرة عن مائتي ألف دينار وخصمها من القرض الإسكاني في حال ان يسدد بها دينا على العقار.
وجاء في نص اقتراح بقانون تقدم به عاشور في هذا الشأن ان يستبدل بنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: «إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض. فإذا زادت قيمة الاستملاك والتثمين أو البيع على هذا المبلغ وسددت الزيادة لوفاء دين سابق مستحق على العقار فلا تحسب المبالغ المسددة ضمن قيمة العقار، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجة أو أحد أولاده الذين يعولهم، وذلك دون إ خلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».
كما نص المقترح على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للقانون ان الدولة اولت جل اهتمامها لتحقيق الرعاية السكنية الآمنة والمستقرة للمواطنين، بما يكفل لهم حياة اجتماعية وأسرية هانئة.
ولتحقيق هذه الرعاية اصدرت الدولة العديد من القوانين والقرارات، جاء في مقدمتها القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتضمنت احكامه منح القروض بفئاتها المختلفة لتمكين المواطنين المخاطبين باحكامه من الافادة الكاملة بهذه القروض.
وبالنظر الى انه بعد العمل بالقانون سالف الذكر طرأت العديد من المتغيرات على اسعار الخدمات ومواد البناء ووسائل الاعمار بحيث اصبحت قيمة القرض لا تفي بالغاية منها.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي بتعديل نص المادة (30) لتحقيق مزيد من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من احكام قانون الرعاية السكنية وتمكينهم من الافادة الكاملة من قيمة القرض وذلك بزيادة الحد الاقصى للتثمين أو البيع من 140.000 د.ك (مائة وأربعين ألف دينار) الى 200.000 د.ك (مائتي ألف دينار).
مع اضافة التصرف في العقار بالبيع الى الاستملاك والتثمين كتصرف يعتد به في مجال استحقاق القرض العقاري وفق شروطه، ومع خصم قيمة أي مديونيات يكون العقار محملا بها لصالح أي جهة من قيمة مبلغ التثمين أو البيع.
ولما كانت المادة (30) قد تضمنت ما يمنع التحايل على احكامها بان نصت على ان العقار يعتبر مملوكا لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه الى زوجه أو إلى احد اولاده الذين يعولهم، فقد أضيف الى هذه المادة حكم يقضي بان هذا التصرف ليس من شأنه ان يحل بحق الأولاد مستقبلا على الرعاية السكنية الكاملة عندما تتوافر فيها شروط استحقاقها.
التاريخ: (24/01/2004)تقدم النائبان صالح عاشور ود.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية جاء في مواده ما يلي:
☩ مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم او مساكن لهم وفقا لاحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الاميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء اكانوا من ذوي الدخل المحدود او ممن حصلوا على قسائم، فتصدر له هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية بقصد التملك اذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص خمس عشرة سنة، على ان يتم سداد ثمن المسكن، مع اعتبار ما سدد جزء من الثمن وبشرط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك.
☩ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
☩ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ما يلي:
يبلغ عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من اللاتي خصصت لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت وحتى الان 1090حالة، وقد تم تحويل التخصيص المقرر لهن الى صفة ايجار علما بأن اغلبهن يسكن في مساكنهن لفترة تزيد على 15 سنة وقد قمن بأعمال الصيانة والترميم والتوسعة مرارا على نفقتهن الخاصة، وصرفن الكثير من اجل جعل هذه المساكن مناسبة ومريحة لهن ولابنائهن.
ومن اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لافراد اسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن كما جاءت في المادة «29» التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في حقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين» وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف اجناسهم، اضافة الى معالجة الوضع الاسري غير المستقر سوف تعيشه الكويتيات طوال حياتهن اذا ما طلقن او توفي عنهن ازواجهن حيث سيبقين بدون مأوى اذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن اخر ملائم لهن، من اجل ذلك، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة «33» من قانون الرعاية السكنية رقم «47» لسنة 1993 نص جديد يقضي بإصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية:
1ـ ان تكون الزوجة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2ـ ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا وخصص لها بقصد التملك.
3ـ ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص البيت مدة لا تقل عن خمس عشرة عاما.
4ـ سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.
5ـ عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
6ـ صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وذلك بهدف تسجيل هذه المساكن بأسماء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها متى توافرت في حالتهن الشروط المشار اليها، وذلك من اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لهن، بخاصة ان هذا الاقتراح اعطى للوزير المختص سلطة تنظيم هذا الوضع من خلال قرار يصدره بالشروط والقواعد اللازمة في هذا الشأن.