الغزو السعودي لليمن .. والمادة 51 من البند 7 من الميثاق الأُممي

سفاري

عضو بلاتيني
الغزو السعودي لليمن .. والمادة 51 من البند 7 من الميثاق الأُممي في كل موضوع يتعلق بالشأن اليمني وينتقد الهجمة التحالفية الاجرامية الشرسة التي تقودها السعودية ضد هذا البلد العربي المسلم المسالم الجار ، يتناقز المدافعون عن الظلم السعودي ملوحين بالمادة 51 من البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتمده مجلس الأمن في قراراته الخاصة بـ " حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان " ومدعين أن هذا البند بمنصوص ذات المادة يجيز للسعودية اعلان الحرب ومباشرتها ضد الجمهورية اليمنية ذات السيادة والعضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة العالم السلامي وجميع الهيئات والمنظمات الاقليمية والعربية والدولية !
فلنلقِ نظرة على منصوص المادة 51 من البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة لنعرف إن كان المنصوص ينطبق على ما قامت به السعودية في شان اليمن ؟ أي هل السعودية مخولة من مجلس الأمن حين كوّنت تحالفاً شبه أُممي فشنت الحرب على بلد مستقل وذات سيادة ، أم أن ما قامت به السعودية يعد غزواً همجياً ، واعتداءً سافراً ، وتجاوزاً مجرّماً ، ولوياً فاضحاً ، وتفسيراً قاصراً لصلاحيات وقرارات مجلس الأمن ، وتعدياً على الميثاق الأُممي ، خاصة في ما يعني الشأن اليمني ؟

في المقتبس أدناه منصوص المادة 51 من البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة ، وليس فيه - بتاً - ما يخوّل السعودية بالحرب على اليمن ، والمفردة الواردة فيه بنص حق الدفاع عن النفس لا تنطبق - بتاتاً - على السعودية حيث لم يقع عليها اعتداء من قبل اليمنيين ، بل على العكس السعودية هي المعتدية ، ولولا الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن - وأمريكا تحمي الحكم السعودي للإستفادة المادية - لجُرِّمَت السعودية وعوقبت دولياً جزاءً وفاقاً لما قامت به من اعتداء قوّض - وليس هدد وحسب - السلم والأمن العالمي ، بل أن عبارة حق الدفاع عن النفس الواردة في المنصوص تنطبق تمام الانطباق على اليمنيين وتسند وتؤيد حقهم لأنهم - بحق وحقيقة - معتدى عليهم ويدافعون عن أنفسهم لصد العدوان المتحالف من 14 دولة بقيادة السعودية التي كوّنت التحالف تجاوزاً لصلاحيات مجلس الأمن ودون تخويل منه يتم اتخاذه بعد موافقة أُممية !


المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول ، فرادى أو جماعات ، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء " الأمم المتحدة " وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
 
أعلى